قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008، يح دد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.
المادة 2
فتح المادةيتم فتح المسابق ات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
يجب أن ينشر قرار فتح المسابقات المذكور في الفقرة أعلاه فى شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة و فى موقع الأنترنات للمديرية العامة للوظيفة العمومية أو فى شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أبناء الشهداء أو أرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان ( 2 ) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل، الشهادة أو المستوى الدراسي،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية ( لا يجب أن يكون المترشح معفى لأسباب صحية )،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم
(3) سارية المفعول،
- شهادة حدة البصر للعينين مسلمة من طرف مختص في طب العيون تثبت حدة البصر في مجموعها 15/10 للعينين معا دون تصحيح وبدون عدسات على أن لا ي كون الحد الأدنى لإحداهما أقل من 7/10، 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م
- شهادة قياس القامة مسلمة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تثبت الحد الأدنى للقامة ب 1,66 م بالنسبة للرجال و 1,58 م بالنسبة للنساء، بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية ( أن تكون له الجنسية الجزائرية منذ خمس ( 5 ) سنوات على الأقل)،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان (الطب العام، طب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص) تثبت أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع صور ( 4 ) شمسية.
ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين :
تتخذ الإدارة إجراءات الإشهار لقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل في الوقت المناسب، مع تبليغ المعنيين فرديا، يتعين على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة ( 10 ) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا.
الم ادة 5 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات مسبقا على :
- فحص طبي،
- فحص نفسي،
- اختبار في التربية البدنية.
الم ادة 6 : يتضمن الفحص الطبي فحص عيادي عام حول الوضعية الصحية للمترشح.
الم ادة 7 : يتضمن الفحص النفسي الذي يقوم به ممارسون مختصون على اختبار لتقييم القدرات النفسية والعقلية للمترشح.
الم ادة 8 : اختبار التربية البدنية هو اختبار انتقاء أولي و يتضمن مايأتي :
- سباق أربعمائة ( 400 ) متر،
- رمي الجلة لوزن خمسة ( 5 ) كيلوغرام،
- تسلق حبل علوه خمسة ( 5 ) أمتار، مج موع هذه الاختبارات تعطي معدل عام وبمعامل .1
المادة 9
فتح المادةاختبارات المسابقات و الامتحانات المهنية هي كالآتي:
- رتبة عون إعادة التربية (مسابقة خارجية) :
1 . اختبار في تحرير نص ( المدة ساعتان (2)، المعامل 2 )،
2 . اختبار في دراسة نص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
3 . اختبار في تاريخ وجغرافيا الجزائر (المدة ساعتان (2)، المعامل 2 )،
- رتبة عون إعادة التربية (امتحان مهني) :
1 . اختبار في دراسة نص ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
2 . اختبار حول تنظيم السجون، إعادة إدماج المحبوسين و أمن المؤسسات العقابية ( المدة 3 ساعات المعامل 3 )،
3 . اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- رتبة رقيب إعادة التربية (مسابقة خارجية) :
1 . اختبار في تحرير نص ( المدة ساعتان (2)، المعامل 2 )،
2 . اختبار في دراسة نص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
3 . اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر (المدة ساعتان (2)، المعامل 2 )،
4 . اختبار في مادة اللغة الأجنبية (الفرنسية أوالإنجليزية)، (المدة ساعتان (2)، المعامل 2 )،
- رتبة رقيب إعادة التربية (امتحان مهني) :
1 . اختبار في تحرير نص ( المدة ساعتان (2)، المعامل 2 )،
2 . اختبار حول تنظيم السجون، إعادة إدماج المحبوسين و أمن المؤسسات العقابية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
3 . اختبار حول الانحراف الاجتماعي، علم النفس و طرق معاملة المحبوسين ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
4 . اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- رتبة ضابط إعادة التربية ( مسابقة خارجية) :
1 . اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
2 . اختبار اختياري للمترشح في المواد الآتية :
- القانون العام : قانون العقوبات و القانون الإداري،
- الاقتصاد و المالية العامة،
- المناجمنت العمومي.
( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
3 . اختبار في مادة اللغة الأجنبية (الفرنسية أوالإنجليزية)، (المدة ساعتان (2)، المعامل 2 )،
- رتبة ضابط إعادة التربية ( امتحان مهني) :
1 . اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
2 . اختبار فى قانون العقوبات و الإجراءات الجزائية (المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
3 . اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- رتبة مساعد إعادة التربية ( امتحان مهني) :
1 . اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
2 . اختبار فى الإجراءات الجزائية ( المدة ساعتان (2)، المعامل 2 )،
3 . اختبار حول تنظيم السجون، إعادة إدماج المحبوسين و أمن المؤسسات العقابية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
4 . اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- رت بة مساعد أول لإعادة التربية ( امتحان مهني) :
1 . اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
2 . اختبار فى الإجراءات الجزائية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
3 . اختبار حول حقوق الإنسان، الانحراف الاجتماعي، علم النفس و طرق معاملة المحبوسين ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
4 . اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية ( امتحان مهني) :
1 . اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
2 . اختبار اختياري فى الإجراءات الجزائية أو علم الإجرام ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
3 . اختبار اختياري في المالية العامة أوالمناجمنت العمومي ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
4 . اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- رتبة ضابط عميد لإعادة التربية ( امتحان مهني) :
1 . اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
2 . اختبار فى الإجراءات الجزائية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
3 . اختبار فى علم الإجرام وعلم العقاب ( المدة ساعتان (2)، المعامل 3 )،
4 . اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
المادة 10
فتح المادةكل علامة تقل على 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه تعد إقصائية.
الم ادة 11 : يعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على اساس الاختبارات و الامتحانات المهنية المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أويفوق 10/20 حسب درجة الاستحقاق و في حدود المناصب المالية المراد شغلها.
المادة 12
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا ف ي المسابقات على اس اس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 13 أدناه.
تكون القائمة محل نشر على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة. 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المخول قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
فتح المادةيجب على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني يفقد حقه في النجاح ويعوض من طرف المترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.
الم ادة 16 : يجب على المترشحي ن للمشارك ة في المسابقات على اس اس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بإدارة السجون التي حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
الم ادة 17 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة .2008 عن وزير العدل، عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية مسعود بوفرشة جمال خرشي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم تنفيذي رقم 08-167
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.