قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 21 ديسمبر سنة 2015، يحدّد قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي للتوظيف في سلك موظفي القيادة، رتبة ضابط إعادة التربية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 63 (الفقرة الأولى) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي للتوظيف في سلك موظفي القيادة، رتبة ضابط إعادة التربية.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة شهادات الليس انس في التعليم العالي المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- الحقوق، 17 ربيع الثاني عام 1437 ه 27 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- العلوم الاقتصادية،
- العلوم المالية،
- العلوم المالية والمحاسبة،
- المحاسبة،
- علوم إدارة الأعمال،
- علوم التسيير،
- العلوم التجارية،
- علم النفس تخصص "عيادي"،
- علم الاجتماع تخصص "الانحراف والجريمة"،
- الإعلام الآلي،
- الاتصالات السلكية واللاسلكية،
- الإلكترونيك والاتصالات (أو اتصالات سلكية ولاسلكية)،
- الإلكترونيك،
- الكهرو تقني (أو الإلكترو تقني).
المادة 3
فتح المادةيحدد القرار المتضمّن فتح المسابقة قائمة التخصص ات المطل وبة في الشعب المذكورة أعلاه وفق احتياجات مصالح المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشره ذا ال قرار ف ي ال ج ريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1437 الموافق 21 ديسمبر سنة .2015 وزير العدل، عن الوزير الأول حافظ الأختام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية الطيب لوح والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 15-125
- مرسوم رقم 04-332
- مرسوم رقم 08-167
- مرسوم رقم 14-193
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.