قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1443 الموافق 17 أبريل سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط الالتحاق به، المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط الالتحاق به، المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المواد الأولى و 2 و 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 35 و 46 (الفقرة الأولى) و 53 (الفقرة الأولى) و 63 (الفقرة الأولى) و 63 مكرر و 64 (الفقرة الأولى) و 64 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط الالتحاق به، المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون الآتية : * سلك موظفي إعادة التربية :
– .............................. (بدون تغيير) ................................. * سلك موظفي التأطير :
– .............................. (بدون تغيير) ................................. * سلك موظفي القيادة :
– .............................. (بدون تغيير) .................................
– رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية". 14 مايو سنة 2022 م
“المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات طبقا للشروط والكيفيات المحددة في القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، أو الحصول بعد التوظيف على شهادة في أحد الاختصاصات المطلوبة للالتحاق برتبتي ضابط إعادة التربية وضابط رئيسي لإعادة التربية، طبقا للتخصصات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1439 الموافق 9 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه”.
“المادة 10 : تحدد مدة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للفقرة الأولى من المواد 46 و 53 و 63 و 64 من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
– .............................. (بدون تغيير) ...............................،
– .............................. (بدون تغيير) ...............................،
– .............................. (بدون تغيير) ...............................،
– سنة (1) واحدة بالنسبة لرتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية”.
المادة 3
فتح المادةتعدل و تتمم أحكام المواد 13 و 16 و 18 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 13 : ......................(بدون تغيير)...........................
– .............................. (بدون تغيير) .................................
يقوم المتربصون في التكوين في رتبتي ضابط إعادة التربية وضابط رئيسي لإعادة التربية بإجراء تربص تطبيقي مدته أربعة (4) أشهر قبل نهاية الدورة، بمختلف مصالح المؤسسات العقابية والمصالح الخارجية المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وإعداد تقرير تربص عند نهايته”.
“المادة 16 : .......................(بدون تغيير)...........................
يلزم المتربصون في التكوين لرتب رقيب إعادة التربية وضابط إعادة التربية وضابط رئيسي لإعادة التربية بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين، تتضمن على الخصوص الوحدات المدرّسة المقررة في برنامج التكوين .“
“المادة 18 : يتم تقييم كيفيات التكوين المتخصص للالتحاق برتبة عون إعادة التربية ورقيب إعادة التربية وضابط إعادة التربية وضابط رئيسي لإعادة التربية، كما يأتي :
– .............................. (بدون تغيير) ...............................،
– .............................. (بدون تغيير) ...............................،
– نقطة تقرير نهاية التكوين، بالنسبة لرتبة عون إعادة التربية ونقطة مذكرة نهاية التكوين بالنسبة لرتب رقيب إعادة التربية وضابط إعادة التربية وضابط رئيسي لإعادة التربية منقطة من 0 إلى 20، المعامل 1، ........................ (الباقي بدون تغيير).............................”.
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المادة 22 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 22 : .....................(بدون تغيير) ..........................، ويعيّن الموظفون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص في الرتب المعنية".
الملحق
المادة 5
فتح المادةيلحق بهذا القرار برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1443 الموافق 17 أبريل سنة .2022 وزير العدل، عن الوزير الأول حافظ الأختام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرشيد طبي بلقاسم بوشمال الرابع برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية 1 / برنامج التكوين النظري :
محور القانون الرقم الوحدات 1 التنظيم القضائي الجزائري 2 الدعوى العمومية 3 الضبطية القضائية 4 سندات الحبس 5 تنفيذ الأحكام الجزائية 6 طرق الطعن 7 الحبس المؤقت والإفراج 8 حساب مدة الحبس (دراسة حالات) 9 قانون العقوبات (القسم العام) 10 النظام الداخلي للمؤسسات العقابية الحجم الساعي المعامل 4 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 10 1 4 1 12 1 16 1 11 حقوق وواجبات المحبوسين وفقا لقانون تنظيم السجون الجزائري 10 1 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 13 شوال عام 1443 ه / العدد 32 14 مايو سنة 2022 م الملحق الرابع (تابع) محور القانون الرقم الوحدات 12 المعايير الدولية لحقوق الإنسان في السجون 13 النظام التأديبي المطبق على المحبوسين (نظري) 14 النظام التأديبي المطبق على المحبوسين (محاكاة) 15 مدخل لعلم الإجرام وعلم العقاب 16 مدخل لعلم الاجتماع الجنائي (الجريمة والانحراف) 17 متابعة الوضعية الجزائية للمحبوسين + دراسة حالات 18 الأحكام الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام الحجم الساعي المعامل 16 1 6 1 2 1 10 1 10 1 10 1 2 1 19 الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج 2 1 الاجتماعي للمحبوسين 20 الأحكام الجزائية الخاصة المطبقة على الأحداث 21 غرفة الاتهام 22 مبادئ في القانون الدولي الإنساني 23 العقوبات البديلة 24 القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك السجون 25 أخلاقيات المهنة 26 النظام الداخلي للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون المجموع 6 1 6 1 8 1 4 1 الخاصة بإدارة 10 1 8 1 3 1 189 – 13 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 مايو سنة 2022 م الملحق الرابع (تابع) محور الأمن الرقم الوحدات 1 المهمة الأمنية للمؤسسة العقابية 2 الإطار القانوني لاستعمال القوة والسلاح بالمؤسسات العقابية 3 التدابير الأمنية وتنظيم الحراسة بالمؤسسات العقابية (نظري) 4 التدابير الأمنية وتنظيم الحراسة بالمؤسسات العقابية (محاكاة) 5 التصنيف الأمني للمحبوسين 6 تسيير ومراقبة حركة المحبوسين 7 استيقاء المعلومات واستغلالها 8 مخطط الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية 9 الوقاية من المخدرات بالوسط العقابي 10 وسائل التدخل وحفظ النظام داخل المؤسسة العقابية 11 تقنيات التدخل وحفظ النظام 12 الاستخراج والتحويل (نظري) 13 الاستخراج والتحويل (محاكاة) 14 وسائل الأمن بالمؤسسات العقابية 15 الأخطار والحوادث بالمؤسسات العقابية 16 التعامل مع المحبوسين شديدي الخطورة 17 حصص فك وتركيب الأسلحة 18 وضعيات الرمي وتنظيف السلاح 19 حصص رمي بالأسلحة 20 التدقيق الأمني بالمؤسسات العقابية 21 النظام المنظم 22 التربية البدنية ورياضة الدفاع عن النفس 23 مبادئ في الإنقاذ والإسعاف ومكافحة الحريق المجموع الحجم الساعي المعامل 2 1 4 1 10 1 6 1 8 1 4 1 6 1 4 1 2 1 4 1 48 1 4 1 4 1 4 1 8 1 6 1 8 1 6 1 8 1 8 1 96 1 96 1 24 1 370 – الملحق الرابع (تابع) محور المناجمنت الرقم الوحدات 1 التواصل وفض النزاعات 2 مبادئ في المناجمنت العمومي 3 تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 4 أشكال المؤسسات العقابية وتصنيف مؤسسات البيئة المغلقة 5 التنظيم الإداري للمؤسسات العقابية 6 نظام الخدمة بالمؤسسة العقابية 7 مبادئ في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء 8 مفاهيم في القيادة 9 مبادئ في تسيير الموارد البشرية 10 مبادئ في الإعلام الآلي 11 مبادئ في تطبيقة تسيير الجمهور العقابي 12 الصفقات العمومية 13 المحاسبة العمومية وتحضير الميزانية 14 محاسبة المواد 15 المسؤولية الإدارية والجزائية للمسيّرين 16 تسيير أموال وودائع المحبوسين 17 مراقبة وتفتيش المؤسسات العقابية 18 الاحتباس 19 تسيير التوتر 20 الوقاية من الانتحار في الوسط العقابي 21 التحرير الإداري 22 اللغة الفرنسية (التعبير) 23 اللغة الإنجليزية (التعبير) 24 هندسة التكوين وهندسة البيداغوجيا 25 إدارة الأزمات 26 منهجية البحث 27 الاستقبال في المؤسسات العقابية المجموع 14 مايو سنة 2022 م الحجم الساعي المعامل 14 1 12 1 2 1 4 1 4 1 4 1 20 1 10 1 8 1 20 1 20 1 20 1 10 1 8 1 2 1 4 1 2 1 4 1 8 1 4 1 12 1 20 1 30 1 6 1 4 1 2 1 4 1 258 – 13 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 مايو سنة 2022 م الملحق الرابع (تابع) محور إعادة الإدماج الرقم الوحدات 1 تاريخ السجون 2 السياسة العقابية الجزائرية 3 الاتفاقيات المبرمة بين وزارة العدل ومختلف القطاعات الوزارية إعادة تربية وإعادة إدماج المحبوسين 4 مؤسسات الدفاع الاجتماعي 5 الأمراض النفسية والعقلية الشائعة بالوسط العقابي 6 برامج إعادة التربية داخل البيئة المغلقة 7 أنظمة إعادة التربية خارج البيئة المغلقة 8 تكييف العقوبة 9 التعريف بالوسط العقابي ومميزاته السيكولوجية 10 الخطة الفردية لإعادة الإدماج 11 الأحداث المحبوسون 12 النساء المحبوسات 13 الرعاية اللاحقة ودور المجتمع المدني في إعادة إدماج المحبوسين 14 علم النفس الجنائي 15 المساعدة الاجتماعية والمالية للمحبوسين 16 المحبوسون المسنّون وذوو الاحتياجات الخاصة 17 سيكولوجية العنف 18 اضطرابات الشخصية 19 التوازن بين الأمن ونشاطات إعادة الإدماج 20 الإدمان المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي الحجم الساعي المعامل 8 1 4 1 في مجال 2 1 6 1 4 1 10 1 6 1 8 1 4 1 10 1 6 1 4 1 6 1 6 1 2 1 2 1 4 1 4 1 4 1 6 1 106 – يجري الضباط الرئيسيون لإعادة التربية تربصا تطبيقيا مدته أربعة (4) أشهر بمختلف مصالح المؤسسات العقابية والمصالح الخارجية المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ويلزمون عند نهاية التربص التطبيقي بإعداد تقرير يتضمن تنظيم وسير وأمن المؤسسات العقابية والتكفل بالمحبوسين وكذا برامج إعادة الإدماج.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 04-332
- مرسوم تنفيذي رقم 08-167
- مرسوم تنفيذي رقم 10-312
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 20-194
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.