قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008، يح دد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون الآتية : * سلك موظفي إعادة التربية :
- رتبة عون إعادة التربية. * سلك موظفي التأطير :
- رتبة رقيب إعادة التربية،
- رتبة مساعد إعادة التربية،
- رتبة مساعد أول لإعادة التربية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * سلك موظفي القيادة :
- رتبة ضابط إعادة التربية،
- رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية،
- رتبة ضابط عميد لإعادة التربية.
المادة 2
فتح المادةتلحق بهذا القرارالبرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه .
الم ادة 3 : يمكن، عند الاقتضاء، تحيين محتوى البرامج المنصوص عليها في هذا القرار.
الم ادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1424 الموافق 4 فبراير سنة 2004 الذي يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة بإدارة السجون.
الم ادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة .2008 عن وزير العدل، عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية مسعود بوفرشة جمال خرشي الملحق الأول برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة عون إعادة التربية ( مسابقة خارجية) :
1 - اختبار في تحرير نص :
مضمون الاختبار و غايته :
يتمثل الاختبار في تحرير نص يتكون من 20 إلى 30 سطرا حول موضوع ذي طابع عام.
يهدف الاختبار إلى تقدير درجة التحكم في اللغة والمفردات و التركيب السليم للجمل.
2 - اختبار في دارسة نص :
مضمون الاختبار و غايته :
يتمثل الاختبار في دراسة نص أدبي أو غيره يتناول المسائل الآتية :
- الجانب اللغوي والمفردات ومعنى الكلمات،
- شرح العبارات أو الكلمات،
- البحث عن المفردات أو الأضداد،
- التحاليل النحوية،
- تصريف الأفعال،
- فهم النص، يهدف الاختبار إلى فحص درجة تحكم المترشح في اللغة و النحو و تركيب الجمل و فهم النص.
3 - اختبار في مادة تاريخ و جغرافيا الجزائر:
مضمون الاختبار و غايته :
يتمثل الاختبار في مجموعة أسئلة تستوجب على المترشح إعطاء إجابات قصيرة أو مستفيضة عليها، حسب الحالة.
يهدف الاختبار إلى فحص المعارف العامة للمترشح في التاريخ المعاصر وجغرافيا الجزائر.
الملحق الثاني برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة رقيب إعادة التربية ( مسابقة خارجية) :
1 - اختبار في تحرير نص :
مضمون الاختبار و غايته :
يتمثل الاختبار في تحرير نص يتكون من 20 إلى 30 سطرا حول موضوع ذي طابع عام.
يهدف الاختبار إلى تقدير درجة التحكم في اللغة والمفردات و التركيب السليم للجمل.
2 - اختبار في دارسة نص :
مضمون الاختبار و غايته :
يتمثل الاختبار في دراسة نص أدبي أو غيره يتناول المسائل الآتية :
- الجانب اللغوي والمفردات ومعنى الكلمات،
- شرح العبارات أو الكلمات،
- البحث عن المفردات أو الأضداد،
- التحاليل النحوية،
- تصريف الأفعال،
- فهم النص، 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م يهدف الاختبار إلى فحص درجة تحكم المترشح في اللغة و النحو وتركيب الجمل و فهم النص.
3 - اختبار في مادة تاريخ و جغرافيا الجزائر :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في مجموعة أسئلة تستوجب على المترشح إعطاء إجابات قصيرة أو مستفيضة عليها، حسب الحالة.
يهدف الاختبار إلى فحص المعارف العامة للمترشح في التاريخ المعاصر و جغرافيا الجزائر.
4 - اختبار في اللغة الأجنبية :
مضمون الاختبار وغايته :
دراسة نص يهدف إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم بفن اللغة والنحو والصرف في اللغة المختارة ( الفرنسية أو الإنجليزية).
الملحق الثالث برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة ضابط إعادة التربية ( مسابقة خارجية) :
1 - اختبار في الثقافة العامة :
مضمون الاختبار و غايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية أو الاقتصادية أوالثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر.
يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة وهذا على ضوء الإشكالية التى يثيرها الموضوع والرهانات التى يطرحها.
يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة على أحد المواضيع الآتية :
- العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
- حوار الحضارات،
- حوار شمال جنوب،
- الأوبيك : الرهانات الاستراتيجية،
- الحكم الراشد: مفهومه وأبعاده،
- التطور و البيئة : الرهانات والتحديات،
- الظاهرة البيروقراطية،
- اقتصاد السوق،
- الإدارة الجوارية واللامركزية،
- الإصلاحات الاقتصادية أو الإدارية : الرهانات والتحديات،
- الصحافة وحرية التعبير،
- المجتمع المدني والحكم الراشد،
- مجتمع الإعلام،
- الدور الجديد للدولة،
- كل موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة.
2 - اخ تبار اخ تياري للمترشح في الميادين الآتية :
- القانون العام : قانون العقوبات و القانون الإداري،
- الاقتصاد والمالية العامة،
- المناجمنت العمومي.
أ - اخت بار في قانون العقوبات و القانون الإداري :
مضمون الاختبار و غايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في قانون العقوبات و القانون الإداري.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة في قانون العقوبات و القانون الإداري تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة.
يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميادين المعنية و كذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتصلة بها.
يمكن أن تتضمن الأسئلة حول قانون العقوبات أوالقانون الإداري أحد المواضيع الآتية : 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قانون العقوبات :
- العقوبات و تدابير الأمن،
- العقوبات الأصلية و العقوبات التكميلية،
- الأفعال و الأشخاص الخاضعون للعقوبة،
- العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية،
- العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية،
- الجريمة وتقسيم الجرائم،
- مرتكبو الجريمة،
- الظروف ا لمخففة،
- العود،
- الفترة الأمنية،
- الجنايات و الجنح و عقوباتها،
- المساهمون في الجريمة،
- انقضاء العقوبة، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
القانون الإداري :
- مبادئ التنظيم الإداري : المركزية وعدم التركيز واللاّمركزية،
- الأعمال التشريعة و التنظيمية،
- القرارات الإدارية،
- العقود الادارية،
- الجوانب القانونية للصفقات العمومية،
- الدولة و الجماعات الإقليمية،
- الإدارات المركزية،
- علاقات الوصاية،
- العلاقات السلمية،
- الضبط الإداري،
- المرفق العام،
- مختلف طرق تسيير المرفق العام، الاستغلال المباشر والامتياز،
- المنازعات الإدارية،
- المسؤولية الإدارية،
- المؤسسات العامة : المفاهيم والأصناف والنظام القانوني،
- تشريع الوظيفة العمومية ( المبادئ العامة وحقوق وواجبات الموظف والوضعيات القانونية الأساسية..)، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
ب - اختبار في الاقتصاد و المالية العامة :
مضمون الاختبار و غايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يتناول مسألة في الاقتصاد و المالية العامة.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة من الأسئلة القصيرة تستوجب على المترشح إعطاء إجابات قصيرة أو مستفيضة بشأنها.
يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الاقتصاد والمالية العامة و كذا مدى تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتصلة بها.
يمكن أن تتضمن الأسئلة حول الاقتصاد والمالية العمومية أحد المواضيع الآتية :
- السوق المالي،
- النظام المالي الجزائري،
- النظام النقدي الجزائري،
- دور المؤسسات المالية الدولية ( صندوق النقد الدولي، البنك العالمي)،
- اقتصاد التنمية،
- المديونية العمومية،
- إعداد قانون المالية،
- تنفيذ قانون المالية،
- قانون تسوية الميزانية،
- إجراءات الميزانية والمحاسبة،
- السلطات المالية العمومية،
- رقابة المالية العمومية ( رقابة المجلس الشعبي الوطني والرقابة الإدارية والرقابة القضائية)،
- السياسات الاقتصادية،
- مبادئ و قواعد الميزانية،
- مبادئ المحاسبة العمومية (الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب )،
- أعوان تنفيذ العمليات المالية: الآمرون بالصرف والمحاسبون وو كلاء النفقات والمراقبون الماليون،
- تنفيذ العمليات المالية،
- المخطط المحاسبي الوطني،
- دور ومكانة الوظيفة المحاسبية،
- دور و مكانة الوظيفة المالية،
- مبادئ مراقبة الميزانية،
- منهجية و تقنية التدقيق المحاسبي و المالي،
- النظام الجبائي في الجزائر، 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م
- أدوات تسيير الميزانية،
- مراقبة الحسابات،
- الميزانية البرنامج،
- المبادئ الأساسية لإعداد الميزانية،
- دور و مسؤولية الآمر بالصرف و المحاسب العمومي،
- الموارد و النفقات العمومية;
- تصنيف النفقات العمومية.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
ج - اختبار في المناجمنت العمومي :
مضمون الاختبار و غايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في المناجمنت العمومي.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة من الأسئلة في المناجمنت العمومي تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة.
يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتصلة به.
يمكن أن تتضمّن الأسئلة حول المناجمنت العمومي أحد المواضيع الآتية :
- أسس المناجمنت العمومي،
- الأطراف الفاعلة في المناجمنت العمومي،
- التصورات المختلفة للتسيير العمومي،
- أدوات إدارة المنظمات العمومية،
- تقنيات المناجمنت المستعملة في تسيير المنظمات العمومية،
- أدوات القيادة: التدقيق الاستراتيجي والتدقيق العملي ومراقبة التسيير ونظام المعلومات،
- مؤسسات الرقابة،
- أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية،
- الاتصال العمومي و العلاقات الانسانية،
- المناجمنت الاستراتيجي،
- التخطيط الوطني،
- اللامركزية التقنية،
- تحسين الأداء العمومي،
- السياسات العمومية : الإعداد والتسيير والتقييم،
- المرفق العام ( المفهوم والتطور والاتجاهات)،
- المناجمنت التشاركي،
- إدارة المرفق،
- الحكم،
- أسس تسيير الموارد البشرية،
- مهام الموارد البشرية،
- الوظيفة الاستراتيجية لتسيير الموارد البشرية،
- المناجمنت الاستراتيجي للموارد البشرية،
- الاتصال وتسيير الموارد البشرية،
- نظام المعلومات للموارد البشرية،
- تنمية الموارد البشرية: التكوين الإداري والتوظيف وتسيير المسارات المهنية وسياسة الأجور،
- التسيير القانوني الأساسي وتسيير التعدادات وتسير مناصب الشغل و تسيير الكفاءات وتقييم الأعوان العموميين،
- التأهيل،
- تخطيط مناصب الشغل،
- تحليل المناصب
- دراسة الوظائف،
- سوق العمل،
- الهندسة البشرية،
- نظام تسيير التكوين و مخطط التكوين،
- التسيير التوقعي للموارد البشرية ( تحليل الاحتياجات وتنمية الموارد البشرية وتسيير مناصب الشغل والكفاءات)،
- ضبط التعدادات ومناصب الشغل في الوظيفة العمومية،
- التدقيق : المفهوم و الأسس،
- تقييم وظيفة الموارد البشرية : تدقيق التوظيف وتدقيق التكوين وتدقيق منظومات الموارد البشرية وتدقيق الأجور،
- تقييم تحسين الأداء و الكفاءات،
- مواصفات لوحة قيادة تسيير الموارد البشرية،
- أثر التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال على تسيير الموارد البشرية،
- التشريع الجزائري في مجال علاقات العمل،
- العلاقات الجماعية للعمل،
- الحماية الاجتماعية للعمال، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التحفيز في العمل : المقاربات النظرية والفقهية،
- الأخلاقيات في العمل،
- الوقاية من المنازعات و تسييرها،
- التسيير المالي: تحضير الميزانية وميزانيات البرنامج وتنفيذ الميزانية وتسيير الخزينة وتسيير المشروع وتحليل النسب (تحليل مالي)، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
3 - اختبار في اللغة الأجنبية:
مضمون الاختبار و غايته :
دراسة نص يهدف إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في شرح المفردات والكتابة وقواعد اللغة باللغة التي يختارها ( الفرنسية أو الإنجليزية .) الملحق الرّابع برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة عون إعادة التربية ( امتحان مهني ) :
1 - اختبار في دراسة نص :
مضمون الاختبار و غايته :
يتمثل الاختبار في دراسة نص أدبي أو غيره يتناول المسائل الآتية :
- الجانب اللغوي، المفردات، ومعنى الكلمات،
- شرح العبارات أو الكلمات،
- البحث عن المفردات و الأضداد،
- التحاليل النحوية،
- تصريف الأفعال،
- فهم النص.
يهدف الاختبار إلى فحص درجة تحكم المترشح في اللغة و النحو و تركيب الجمل و فهم النص.
2 - اختبار حول تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و أمن المؤسسات العقابية :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و أمن المؤسسات العقابية.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة من الأسئلة في تنظيم السجون، وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وأمن المؤسسات العقابية تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أومستفيضة.
يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتصلة به.
يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
- أنواع المؤسسات العقابية وتصنيفها،
- التنظيم الإداري للمؤسسات العقابية،
- الرعاية الصحية للمحبوسين،
- أساليب معاملة المحبوسين،
- إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- الإفراج المشروط والحرية النصفية وإجازة الخروج،
- العمل العقابي،
- قاضي تطبيق العقوبات،
- لجنة تطبيق العقوبات،
- حقوق المحبوسين،
- الأمن الديناميكي،
- استيقاء واستغلال المعلومات،
- وسائل الأمن،
- التدخل في حالة الحوادث،
- تسيير الأزمات.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
3 - اختبار في التحرير الإداري :
مضمون الاختبار و غايته :
يتمثل الاختبار فى تحرير مذكرة، عرض حال، محضر، و كل وثيقة أخرى ذات صلة بالمادة.
يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح فى التحكم فى اللغة و النحو والصرف و الأسلوب الإداري.
الملحق الخامس برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة رقيب إعادة التربية ( امتحان مهني ) :
1 - اختبار في تحرير نص :
مضمون الاختبار و غايته :
يتمثل الاختبار في تحرير نص يتكون من 20 إلى 30 سطرا حول موضوع ذي طابع عام. 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م يهدف الاختبار إلى تقدير درجة التحكم في اللغة والمفردات والتركيب السليم للجمل.
2 - اختبار حول تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و أمن المؤسسات العقابية :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وأمن المؤسسات العقابية.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة من الأسئلة في تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وأمن المؤسسات العقابية تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أومستفيضة.
يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتصلة به.
يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
- أنواع المؤسسات العقابية وتصنيفها،
- التنظيم الإداري للمؤسسات العقابية،
- النظام الداخلي للمؤسسات العقابية،
- مهام المؤسسات العقابية،
- شروط الحبس،
- التكفل الصحي بالمحبوسين،
- أساليب معاملة المحبوسين،
- إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- تكييف العقوبات،
- لجنة تطبيق العقوبات،
- لجنة تكييف العقوبات،
- اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة التربية و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- الإفراج المشروط، الحرية النصفية، رخصة الخروج،
- الأمن الديناميكي،
- استيقاء واستغلال المعلومات،
- التفتيش و المراقبة،
- وسائل الأمن،
- التدخل عند الحوادث،
- التدابير والاحتياطات المتخذة في حالات استخراج و تحويل المحبوسين،
- مخطط الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية،
- تسيير الأزمات،
- الأمن الخارجي للمؤسسات العقابية، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
3 - اختبار حول الانحراف الاجتماعي، علم النفس و طرق معاملة المحبوسين :
مضمون الاختبار و غايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يتناول مسألة حول الانحراف الإجتماعي، علم النفس و طرق معاملة المحبوسين.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة من المسألة حول التكفل الاجتماعي والنفسي وأساليب معاملة المحبوسين.
يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتصلة بها.
يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتيّة :
فى ميدان الانحراف الاجتماعي :
- ظاهرة الانحراف الجماعي،
- المرور إلى الفعل الفردي،
- الأشكال الجديدة للإجرام،
- السلوكات الإجرامية،
- الآفات الاجتماعية،
- الإدمان،
- جنوح الأحداث، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
فى ميدان علم النفس :
- التكفل النفسي في الوسط العقابي،
- سيكولوجية المجرم و المعايير العامة للسلوك المرضي و السلوك الجانح،
- مفهوم الوضعيات الضاغطة للوسط المغلق،
- مهارات الاتصال و أساليب المواجهة للسلوك المناهض للمسجون،
- تسيير حالات الضغط النفسي المزمن،
- تعزيز أساليب النمذجة و التقليد للسلوك الاجتماعي الإيجابي،
- مفهوم إثبات الذات بين التحكم الانفعالي والليونة في السلوك، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مفهوم التقبل اللامشروط ( الحياد في سيكولوجية العقاب)،
- أسلوب الاحتواء و المكافأة بتعزيز الرغبة في التغيير( عملية إعادة الإدماج).
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
في ميدان طرق معاملة المحبوسين :
- حقوق و التزامات المحبوسين،
- برامج إعادة التربية وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين،
- أساليب الاتصال بالمحبوسين،
- معاملة الأحداث و الفئات الضعيفة،
- معاملة الفئات الخاصة،
- إجراءات التفتيش و الحفاظ على كرامة المحبوسين،
- شروط الاحتباس،
- النظام التأديبي للمحبوسين.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
4 - اختبار في التحرير الإداري :
مضمون الاختبار و غايته :
يتمثل الاختبار في تحرير مذكرة، عرض حال، محضر، و كل وثيقة أخرى ذات صلة بالمادة.
يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في اللغة و النحو والصرف و الأسلوب الإداري.
الملحق السّادس برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مساعد إعادة التربية ( امتحان مهني ) :
1 - اختبار في الثّقافة العامّة :
مضمون الاختبار و غايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية الاقتصادية، الثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر.
يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات.
يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية :
- حقوق الانسان والمواطن،
- التجربة الديمقراطية في الجزائر،
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد،
- المؤسسات السياسية في الجزائر،
- اقتصاد السوق،
- العولمة،
- دولة القانون والحكم الرّاشد،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
- وسائل الإعلام في ا لمجتمع،
- الحوار شمال- جنوب،
- تكنولوجيات الإعلام والاتصال وآثارهما،
- الإدارة و المجتمع المدني،
- التنمية و البيئة،
- التحولات المناخية،
- الأزمة المالية العالمية،
- المحكمة الجنائية الدولية، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
2 - اختبار في الإجراءات الجزائية :
مضمون الاختبار و غايته :
يتضمن الاختبار معالجة موضوع في الاجراءات الجزائية.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة من الأسئلة، لا سيما تلك المتعلق ة بالمحاكمة الجزائية والدعوى العمومية التي يلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة.
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا التحكم في المفاهيم والتعاريف المتعلقة به.
يمكن أن يتضمن اختبار الإجراءات الجزائية أحد المواضيع الآتية :
- صلاحيات الشرطة القضائية،
- النيابة العامة والتحقيق القضائي،
- التحقيق الابتدائي،
- المتابعة القضائية،
- الأحكام الجزائية،
- مراقبة و مسؤولية الشرطة القضائية، 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م
- أوامر القضاء،
- إقامة الأدلة،
- إجراءات التنفيذ،
- طرق الطعن;
- الحبس المؤقت،
- حالات الإفراج،
- الرقابة القضائية،
- محكمة الجنايات،
- قاضي الأحداث،
- حجية الشيء المقضي فيه،
- رد الاعتبار.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
3 - اختبار حول تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و أمن المؤسسات العقابية :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و أمن المؤسسات العقابية.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة من الأسئلة في تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و أمن المؤسسات العقابية تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة.
يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتصلة به.
يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
- تنظيم إدارة السجون،
- أنواع المؤسسات العقابية و تصنيفها،
- تنظيم و مهام المصالح الإدارية للمؤسسات العقابية،
- التكفل الطبي بالمحبوسين،
- تطبيق العقوبات،
- التفتيش و المراقبة،
- أساليب معاملة المحبوسين،
- شروط الحبس،
- التوقيف المؤقت لتنفيذ العقوبات،
- إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- تكييف العقوبات،
- الإفراج المشروط والحرية النصفية ورخصة الخروج،
- قاضي تطبيق العقوبات،
- دور المجتمع المدني في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- الأمن الديناميكي،
- تنظيم أمن المؤسسات العقابية،
- استيقاء واستغلال المعلومات،
- الوسائل الأمنية،
- التدخل في حالة الحوادث،
- التدابير الأمنية المتخذة في حالات استخراج وتحويل المحبوسين،
- مخطط الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية،
- تسيير الأزمات،
- الأمن الداخلي و الخارجي للمؤسسات العقابية.
4 - اختبار في التحرير الإداري :
مضمون الاختبار و غايته :
يتمثل الاختبار فى تحرير مذكرة، عرض حال، ومحضر، و كل وثيقة أخرى ذات صلة بالمادة .
يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في اللغة و النحو والصرف و الأسلوب الإداري.
الملحق السّابع برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مساعد أوّل لإعادة التربية ( امتحان مهني ) :
1 - اختبار في الثّقافة العامّة :
مضمون الاختبار و غايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية، الاقتصادية، الثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر.
يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
- حقوق الإنسان والمواطن،
- التجربة الديمقراطية في الجزائر،
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد،
- المؤسسات السياسية في الجزائر،
- اقتصاد السوق،
- العولمة،
- دولة القانون والحكم الرّاشد،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
- وسائل الإعلام في ا لمجتمع،
- الحوار شمال- جنوب،
- تكنولوجيات الإعلام والاتصال وآثارهما،
- الإدارة و المجتمع المدني،
- التنمية و البيئة،
- الانحراف،
- الطاقات المتجددة، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
2 - اختبار في الاجراءات الجزائية :
مضمون الاختبار و غايته :
يتضمن الاختبار معالجة موضوع في الإجراءات الجزائية.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة من الأسئلة، لا سيما تلك المتعلقة باختصاص وتنظيم الجهات القضائية الجزائية و إجراءات الحبس التي يلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة.
يهدف ه ذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا التحكم في المفاهيم والتعاريف المتعلقة به.
يمكن أن يتضمن اختبار الإجراءات الجزائية أحد المواضيع الآتية :
- المبادئ العامة للإجراءات الجزائية،
- الدعوى العمومية،
- صلاحيات الشرطة القضائية،
- التحقيق الابتدائي،
- النيابة العامة،
- قاضي التحقيق،
- جهات المحاكمة،
- المعايير الخاصة للمحاكمة الجزائية،
- الأحكام الجزائية،
- أوامر القضاء،
- إجراءات التنفيذ،
- طرق الطعن،
- حالات الإفراج،
- الحبس المؤقت،
- الرقابة القضائية،
- الإكراه البدني،
- انقضاء العقوبة،
- رد الاعتبار للمحكوم عليهم،
- الاستدعاءات،
- التبليغات.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
3 - اختبار حول حقوق الإنسان والانحراف الاجتماعي وعلم النفس و طرق معاملة المحبوسين :
مضمون الاختبار و غايته :
يتضمن الاختبار معالجة موضوع في مجال حقوق الإنسان والانحراف الاجتماعي وعلم النفس وأساليب معاملة المحبوسين.
كما يمكن أن يتضمن مجموعة من الأسئلة التي يلتزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة.
يه دف هذا الاختبار إلى تقييم مع ارف المترشح في ميادين حقوق الإنسان والانحراف الاجتماعي وعلم النفس وأساليب معاملة المحبوسين وكذا التحكم في المفاهيم و التعاريف المتعلقة به.
يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
في ميدان حقوق الإنسان :
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
- الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،
- الحقوق المدنية و السياسية،
- حقوق الإنسان و التضامن الدولي، 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م
- الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية،
- القانون الإنساني الدولي،
- حقوق العمل،
- اتفاقية حقوق الطفل،
- القواعد الدنيا لمعاملة المحبوسين، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
في ميدان الانحراف الاجتماعي :
- ظاهرة الانحراف الجماعي،
- المرور إلى الفعل الفردي،
- الأشكال الجديدة للإجرام،
- السلوكات الإجرامية،
- الآفات الاجتماعية،
- الإدمان،
- جنوح الأحداث، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
في ميدان علم النفس :
- التكفل النفسي بالمحبوسين،
- تفريد و تكييف العقوبات،
- سيكولوجية المجرم و المعايير العامة للسلوك المرضي و السلوك الجانح،
- مفهوم الوضعيات الضاغطة للوسط المغلق،
- مهارات الاتصال و أساليب المواجهة للسلوك المناهض للمسجون،
- تسيير حالات الضغط النفسي المزمن،
- تعزيز أساليب النمذجة و التقليد للسلوك الاجتماعي الإيجابي،
- مفهوم إثبات الذات بين التحكم الانفعالي والليونة في السلوك،
- مفهوم التقبل اللامشروط ( الحياد في سيكولوجية العقاب)،
- أسلوب الاحتواء والمكافأة بتعزيز الرغبة في التغيير، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
في ميدان طرق معاملة المحبوسين :
- شروط الحبس،
- معاملة الأحداث و الفئات الضعيفة،
- معاملة الفئات الخاصة،
- إجراءات التفتيش و الحفاظ على كرامة المحبوسين،
- حقوق وواجبات المحبوسين،
- النظام التأديبي للمحبوسين،
- أنظمة إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
4 - اختبار في التحرير الإداري :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار فى تحرير مذكرة، عرض حال، محضر وكل وثيقة أخرى ذات صلة بالمادة .
يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح فى التحكم في اللغة و النحو والصرف و الأسلوب الإداري.
الملحق الثّامن برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة ضابط إعادة التربية ( امتحان مهني ) :
1 - اختبار في الثّقافة العامّة :
مضمون الاختبار و غايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية أوالاقتصادية أوالثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر.
يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات.
يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتيّة :
- العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- حوار الحضارات،
- الحوار شمال - جنوب،
- الأوبيك : الرهانات الاستراتيجية،
- الحكم الراشد: مفهومه وأبعاده،
- التطور و البيئة : الرهانات والتحديات،
- ظاهرة البيروقراطية،
- اقتصاد السوق،
- الإدارة الجوارية واللامركزية،
- الإصلاحات الاقتصادية أو الإدارية : الرهانات والتحديات،
- الصحافة وحرية التعبير،
- المجتمع المدني والحكم الراشد،
- مجتمع الإعلام،
- الدور الجديد للدولة،
- التنمية و البيئة،
- الانحراف : الأسباب و العلاج،
- الأمن الغذائي في العالم،
- التحولات المناخية، وكل موضوع ذي طابع عام أو موضوع الساعة.
2 - قانون العقوبات والاجراءات الجزائية :
مضمون الاختبار و غايته :
يتضمن الاختبار معالجة موضوع في قانون العقوبات والاجراءات الجزائية.
كما ي مك ن أن يت ض من م ج موع ة من الأسئلة، لا سيما المتعلق ة بالجرائم و عقوباتها وكذا الإجراءات أمام المحكمة الجزائية التي يلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة.
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا التحكم ف ي المفاهيم والتعاريف المتعلقة به.
يمكن أن يتضمن اختبار قانون العقوبات والإجراءات الجزائية أحد المواضيع الآتية :
- العقوبات و تدابير الأمن،
- العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعيين،
- العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنويين،
- العقوبات الأصلية و التكميلية،
- تصنيف الجرائم،
- ضم العقوبة،
- مرتكبو الجريمة،
- المسؤولية الجزائية،
- تفريد العقوبة،
- العود،
- الفترة الأمنية،
- الجنايات و الجنح ضد الشيء العمومي،
- سلطات النيابة العامة،
- الدعوى العمومية،
- الجناية أو الجنحة المتلبس بها،
- الإدعاء المدني،
- صلاحيات الشرطة القضائية،
- التنظيم القضائي بالجزائر،
- صلاحيات قاضي التحقيق،
- الحبس المؤقت والإفراج،
- أوامر القضاء،
- تنفيذ الأحكام الجزائية،
- طرق الطعن،
- غرفة الاتهام،
- إقامة الأدلة،
- جهات التحقيق و الحكم الخاصة بالمجرمين الأحداث،
- طرق الطعن غير العادية، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
3 - اختبار في التحرير الإداري :
مضمون الاختبار و غايته :
يتمثل الاختبار في تحرير مشروع نص ذي طابع تنظيمي (مرسوم - قرار) أو تحرير مراسلات أو وثائق إدارية مختلفة (محضر - تقرير- عرض حال - منشور- تعليمة - مذكرة).
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح في مجال التحكم في اللغة والنحو والصرف والأسلوب الإداري. 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م الملحق التّاسع برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة ضابط رئيسيّ لإعادة التربية ( امتحان مهني ) :
1 - اختبار في الثّقافة العامّة :
مضمون الاختبار و غايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية أوالاقتصادية أوالثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر.
يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات.
يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتيّة :
- العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
- حوار الحضارات،
- الحوار شمال - جنوب،
- الأوبيك : الرهانات الاستراتيجية،
- الحكم الراشد: مفهومه وأبعاده،
- التطور و البيئة : الرهانات والتحديات،
- ظاهرة البيروقراطية،
- اقتصاد السوق،
- الإدارة الجوارية واللامركزية،
- الإصلاحات الاقتصادية أوالإدارية : الرهانات والتحديات،
- الصحافة وحرية التعبير،
- المجتمع المدني والحكم الراشد،
- مجتمع الإعلام،
- الدور الجديد للدولة،
- الديمقراطية،
- الانحراف : الأسباب و العلاج، وكل موضوع ذي طابع عام أو موضوع الساعة.
2 - اختبار اختياري في الإجراءات الجزائية أوعلم الإجرام :
مضمون الاختبار و غايته :
يتضمن الاختبار معالجة موضوع في مجال الإجراءات الجزائية أو علم الإجرام.
كما يمكن أن يتضمن مجموعة من الأسئلة المتعلق ة بالإجراءات الجزائية أو علم الإجرام التي يلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة.
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا التحكم في المفاهيم والتعاريف المتعلقة به.
يمكن أن يتضمن اختبار الإجراءات الجزائية أوعلم الإجرام أحد المواضيع الآتية :
- خصوصية الإجراءات الجزائية،
- الدعوى العمومية،
- سلطات النيابة العامة،
- التحقيق الابتدائي،
- قاضي التحقيق،
- أوامر القضاء،
- إجراءات التنفيذ،
- التبليغات،
- تقادم العقوبة،
- انقضاء الدعوى العمومية،
- دور غرفة الاتهام،
- محكمة الجنايات،
- العود،
- القواعد الخاصة بالأحداث ا لمجرمين،
- الحبس المؤقت والإفراج،
- طرق الطعن،
- رد الاعتبار،
- السلوكات الاجرامية،
- الانحراف الاجتماعي،
- جنوح الحدث،
- مرتكبو الجريمة، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نظريات شرح الظاهرة الإجرامية،
- الوقاية من الجريمة،
- الظاهرة الإجرامية و تطورها،
- المرور إلى الفعل الفردي،
- الأشكال الجديدة للإجرام،
- ظاهرة الجنوح الجماعي.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
3 - اختبار اختياري في المالية العامة أوالمناجمنت العمومي :
أ - اختبار في المالية العامة :
مضمون الاختبار و غايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يتناول مسألة في المالية العامة.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة من الأسئلة القصيرة تستوجب على المترشح إعطاء إجابات قصيرة أو مستفيضة أو دراسات حالة و تمارين محاكاة أو تمارين تطبيقية .
يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في المالية العامة و كذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتصلة بها.
يمكن أن يتضمن اختبار المالية العامة أحد المواضيع الآتية :
- إعداد قانون المالية،
- تنفيذ قانون المالية،
- قانون تسوية الميزانية،
- إجراءات الميزانية و المحاسبة،
- السلطات المالية العمومية،
- رقابة المالية العمومية ( رقابة المجلس الشعبي الوطني والرقابة الإدارية والرقابة القضائية )،
- السياسات الاقتصادية،
- مبادئ و قواعد الميزانية،
- مبادئ المحاسبة العمومية ( الفصل بين الآمرين بالصرف و المحاسبين)،
- أعوان تنفيذ العمليات المالية : الآمرون بالصرف والمحاسبون ووكلاء النفقات والمراقبون الماليون،
- تنفيذ العمليات المالية،
- المخطط المحاسبي الوطني،
- دور ومكانة الوظيفة المحاسبية،
- دور و مكانة الوظيفة المالية،
- مبادئ مراقبة الميزانية،
- منهجية و تقنية التدقيق المحاسبي والمالي،
- النظام الجبائي في الجزائر،
- أدوات تسيير الميزانية،
- مراقبة الحسابات،
- الميزانية البرنامج،
- المبادئ الأساسية لإعداد الميزانية،
- دور و مسؤولية الآمر بالصرف و المحاسب العمومي،
- الموارد و النفقات العمومية،
- تصنيف النفقات العمومية، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
ب - اختبار في المناجمنت العمومي :
مضمون الاختبار و غايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في المناجمنت العمومي.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة من الأسئلة في المناجمنت العمومي تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة مختصرة أو مفصلة.
يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المعني و كذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتصلة به.
يمكن أن يتناول الاختبار أحد المواضيع و المفاهيم الآتية :
- أسس المناجمنت العمومي،
- الأطراف الفاعلة في المناجمنت العمومي،
- التصورات المختلفة للتسيير العمومي،
- أدوات إدارة المنظمات العمومية،
- تقنيات المناجمنت المستعملة في تسيير المنظمات العمومية،
- أدوات القيادة : التدقيق الاستراتيجي والتدقيق العملي ومراقبة التسيير ونظام المعلومات،
- مؤسسات الرقابة، 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م
- أنظمة الرقابة الداخلية و الخارجية،
- الاتصال العمومي والعلاقات الإنسانية،
- المناجمنت الاستراتيجي،
- التخطيط الوطني،
- اللامركزية التقنية،
- تحسين الأداء،
- السياسات العمومية، الإعداد والتسيير والتقييم،
- المرفق العام ( المفهوم والتطور والاتجاهات)،
- المناجمنت التشاركي،
- المناجمنت الجماعي،
- الحكم،
- أسس تسيير الموارد البشرية،
- مهام الموارد البشرية،
- الوظيفة الاستراتيجية لتسيير الموارد البشرية،
- المناجمنت الاستراتيجي للموارد البشرية،
- الاتصال وتسيير الموارد البشرية،
- نظام المعلومات للموارد البشرية،
- تنمية الموارد البشرية : التكوين الإداري والتوظيف وتسيير المسارات المهنية وسياسة الأجور،
- التسيير القانوني الأساسي وتسيير التعدادات وتسيير المناصب وتسيير الكفاءات وتقييم الأعوان العموميين،
- التأهيل،
- تخطيط مناصب الشغل،
- تحليل المناصب،
- دراسة الوظائف،
- سوق العمل،
- الهندسة البشرية،
- نظام تسيير التكوين و مخطط التكوين،
- التسيير التوقعي للموارد البشرية (تحليل الاحتياجات وتنمية الموارد البشرية وتسيير المناصب و الكفاءات)،
- ضبط التعدادات و المناصب في الوظيفة العمومية،
- التدقيق : المفهوم و الأسس،
- تقييم وظيفة الموارد البشرية : تدقيق التوظيف وتدقيق التكوين وتدقيق منظومات الموارد البشرية وتدقيق الأجور،
- تقييم تحسين الأداء والكفاءات،
- مواصفات لوحة قيادة تسيير الموارد البشرية،
- أثر التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال على تسيير الموارد البشرية،
- التشريع الجزائري في مجال علاقات العمل،
- العلاقات الجماعية للعمل،
- الحماية الاجتماعية للعمال،
- التحفيز في العمل : المقاربات النظرية والفقهية،
- الأخلاقيات في العمل،
- الوقاية من المنازعات و تسييرها،
- التسيير المالي: تحضير الميزانية وميزانيات البرنامج وتنفيذ الميزانية وتسيير الخزينة وتسيير المشروع وتحليل النسب (تحليل مالي)، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
4 - اختبار في التحرير الإداري :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار فى تحرير مشروع نص ذي طابع تنظيمي (مرسوم - قرار) أو تحرير مراسلات أو وثائق إدارية مختلفة (محضر – تقرير- عرض حال - منشور
- تعليمة - مذكرة).
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح فى مجال التحكم في اللغة والنحو والصرف والأسلوب الإداري.
الملحق العّاشر برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة ضابط عميد لإعادة التربية ( امتحان مهني ) :
1 - اختبار في الثّقافة العامّة :
مضمون الاختبار و غايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية أوالاقتصادية أوالثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر.
يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات.
يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتيّة :
- العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
- حوار الحضارات،
- الحوار شمال - جنوب،
- الأوبيك : الرهانات الاستراتيجية،
- الحكم الراشد: مفهومه وأبعاده،
- التطور و البيئة : الرهانات والتحديات،
- الظاهرة البيروقراطية،
- اقتصاد السوق،
- الإدارة الجوارية واللامركزية،
- الإصلاحات الاقتصادية أو الإدارية : الرهانات والتحديات،
- الصحافة وحرية التعبير،
- المجتمع المدني والحكم الراشد،
- مجتمع الإعلام،
- الدور الجديد للدولة،
- الانحراف : الأسباب والعلاج،
- الديمقراطية،
- استقلالية القضاء،
- التحولات المناخية،
- الجريمة العابرة للحدود الوطنية،
- الطاقات المتجددة، وكل موضوع ذي طابع عام أو موضوع الساعة.
2 - اختبار فى الإجراءات الجزائية :
مضمون الاختبار و غايته :
يتضمن الاختبار معالجة موضوع في مجال الاجراءات الجزائية.
كما يمكن أن يتضمن مجموعة من الأسئلة المتعلقة، لا سيما بتنظيم غرفة الاتهام والحبس المؤقت والوضع في الإفراج التي يلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة.
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المعني وكذا التحكم في المفاهيم والتعاريف المتعلقة به.
يمكن أن يتضمن اختبار الإجراءات الجزائية أحد المواضيع الآتية :
- المحاكم الجزائية ذات الاختصاص الموسع،
- الدعوى العمومية،
- سلطات النيابة العامة،
- البحث والتحري عن الجرائم،
- صلاحيات الشرطة القضائية،
- قاضي التحقيق،
- الادعاء المدني،
- أوامر القضاء،
- غرفة الاتهام،
- محكمة الجنايات،
- الحكم في الجنح،
- إجراءات التنفيذ،
- طرق الإثبات،
- الإكراه البدني،
- تقادم العقوبة،
- القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث،
- الحبس المؤقت والإفراج،
- طرق الطعن،
- رد الاعتبار، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
3 - اختبار فى علم الإجرام وعلم العقاب :
مضمون الاختبار و غايته :
يتضمن الاختبار معالجة موضوع في علم الإجرام والعقاب.
كما يمكن أن يتضمن مجموع ة من الأسئل ة، لاسيما المتعلقة بعوامل الإجرام وآثاره والأهداف من العقوبة التي يلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة.
يه دف هذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا التحكم في المفاهيم والتعاريف المتعلقة به. 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م يمكن أن يتضمن اختبار علم الإجرام وعلم العقاب أحد المواضيع الآتية :
- الظاهرة الإجرامية وتطورها،
- علم الإجرام والسياسة الجنائية في الجزائر،
- عوامل السلوك الإجرامي،
- تطور الإجرام،
- الأشكال الجديدة للإجرام،
- المعايير الفردية للظاهرة الإجرامية،
- ظاهرة الإجرام الجماعي،
- المحيط و الوسط الإجرامي،
- المرور إلى الفعل الفردي،
- السياسة الجزائية و العقابية،
- تطور علم العقاب والمذاهب العقابية،
- مختلف أنواع العقوبات،
- وظائف العقوبة،
- التدابير الأمنية،
- قاضي تطبيق العقوبات،
- الإفراج المشروط،
- المنع من الإقامة،
- تكييف العقوبة،
- العقوبات البديلة للحبس،
- تنفيذ الأحكام الجزائية، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
4 - اختبار في التحرير الإداري :
مضمون الاختبار و غايته :
يتمثل الاختبار فى تحرير مشروع نص ذي طابع تنظيمي (مرسوم - قرار) أو تحرير مراسلات أو وثائق إدارية مختلفة (محضر – تقرير - عرض حال - منشور
- تعليمة - مذكرة).
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح في مجال التحكم في اللغة والنحو والصرف والأسلوب الإداري.
وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 08-366
- مرسوم تنفيذي رقم 08-167
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.