قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط الالتحاق به، المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 35 و 46 (الفقرة الأولى ) و 53 ( الفقرة الأولى ) و 63 ( الفقرة الأولى ) من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط الالتحاق به، المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، التالية : * سلك موظفي إعادة التربية :
- رتبة عون إعادة التربية، * سلك موظفي التأطير :
- رتبة رقيب إعادة التربية، * سلك موظفي القيادة :
- رتبة ضابط إعادة التربية.
المادّ ة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين المتخصص للرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام الذي يحدد فيه، لا سيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين، حسب الحالة، في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية أو في مخطط التكوين القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، المصادق عليه بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المقررة، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مدة دورة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- مكان التكوين المتخصص،
- قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين المتخصص.
المادة 4
فتح المادةتبلغ نسخة من القرار المذكور في المادة 3 أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة
(10) أيام ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام الوثيقة.
المادة 6
فتح المادةيعلم المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الذين يخضعون لمتابعة دورة التكوين المتخصص، من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء شخصي أو أي وسيلة ملائمة عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةيفقد حقه في النجاح كل مترشح ناجح نهائيا لمتابعة دورة التكوين المتخصص لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبارات، ويعوض من طرف المترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.
المادة 8
فتح المادةيتم ضمان التكوين المتخصص من طرف المدرسة الوطنية لإدارة السجون والملحقات التابعة لها.
المادة 9
فتح المادةينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل.
ويشتمل على دروس ومحاضرات منهجية، ملتقيات، أعم ال موجهة، تربصات تطبيقية وتكوين شبه عسكري.
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للفقرة الأولى من المواد 46، 53 و 63 من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- سنة واحدة ( 1 ) بالنسبة لرتبة عون إعادة التربية،
- سنتين ( 2 ) بالنسبة لرتبة رقيب إعادة التربية،
- سنة واحدة ( 1 ) بالنسبة لرتبة ضابط إعادة التربية.
المادة 11
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
محتوى البرامج أعد على سبيل التبيان فقط ويمكن أن يكون محل إثراء محتمل باقتراح من المجلس البيداغوجي للمدرسة الوطنية لإدارة السجون.
المادة 12
فتح المادةيتولى تأطير و متابعة المتربصين أثناء التكوين : سلك التعليم للمدرسة الوطنية لإدارة السجون و/ أو الإطارات المؤهلون للمؤسسات والإدارات العمومية للتكوين النظري والتطبيقي.
المادة 13
فتح المادةيقوم المتربصون في التكوين في رتبة عون إعادة التربية بإجراء تربص تطبيقي مدته ثلاثة 3( ) أشهر قبل نهاية الدورة، بمختلف مصالح المؤسسات العقابية، و إعداد تقرير تربص عند نهايته.
يقوم المتربصون في التكوين في رتبة رقيب إعادة التربية بإجراء تربص تطبيقي مدته ستة ( 6 ) أشهر قبل نهاية الدورة، بمختلف مصالح المؤسسات العقابية، و إعداد تقرير تربص عند نهايته.
يقوم المتربصون في التكوين في رتبة ضابط إعادة التربية بإجراء تربص تطبيقي مدته أربعة ( 4 ) أشهر قبل نهاية الدورة، بمختلف مصالح المؤسسات العقابية، و إعداد تقرير تربص عند نهايته.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدإ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية في الجانب النظري والتطبيقي.
المراقبة البيداغوجية المستمرة تتضمن نظام تقييم و متابعة درجة استيعاب محتوى الدروس على أساس الاستجوابات الكتابية أو الشفهية.
المادة 15
فتح المادةعند نهاية التكوين المتخصص بالنسبة لكافة الرتب المعنية، يتم تقييم نهاية تتويج دورة التكوين على أساس معدل عام للنجاح النهائي و يجب أن يكون مساويا أو يفوق 10 / .20
المادة 16
فتح المادةعند نهاية التكوين المتخصص، يلزم المتربصون في التكوين في رتبة عون إعادة التربية بإعداد تقرير نهاية التكوين، يتضمن لا سيما الوحدات المدرسة، المقررة في برنامج التكوين.
يلزم المتربصون في التكوين لرتبتي رقيب إعادة التربية وضابط إعادة التربية بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين، تتضمن لا سيما الوحدات المدرسة، المقررة في برنامج التكوين. 3 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 18 أبريل سنة 2010 م
المادة 17
فتح المادةيتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مدير من بين أساتذة المدرسة الوطنية لإدارة السجون الذي يضمن كذلك متابعة إعداده.
المادة 18
فتح المادةيتم تقييم كيفيات التكوين المتخصص للالتحاق برتبة عون إعادة التربية ورقيب إعادة التربية و ضابط إعادة التربية كما يأتي : * بالنسبة لرتبة عون إعادة التربية :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة - يحسب من 0 إلى 20 : المعامل 2،
- نقطة التربص التطبيقي منقطة من 0 إلى 20 :
المعامل 1،
- نقطة تقرير نهاية التكوين، منقطة من 0 إلى 20 :
المعامل 1،
- مع دل الت كوين ش به العس كري، يحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
- نقطة الامتحان النهائي، منقطة من 0 إلى 20 :
المعامل .2 يجب أن يتضمن الامتحان النهائي الوحدات الآتية :
- قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
- قانون الإجراءات الجزائية،
- أمن المؤسسات العقابية،
- القانون الداخلي للمؤسسات العقابية،
- إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- علم النفس وأساليب معاملة المحبوسين،
- حقوق الإنسان والمواطن،
- التحرير الإداري. * بالنسبة لرتبتي رقيب إعادة التربية وضابط إعادة التربية :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لكافة الوحدات المدرسة - يحسب من 0 إلى 20 : المعامل 2،
- نقطة التربص التطبيقي منقطة من 0 إلى 20 :
المعامل 1،
- نقطة مناقشة مذكرة نهاية التكوين، منقطة من 0 إلى 20 : المعامل 2،
- مع دل التكوين ش به العسكري، يح سب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
- نقطة الامتحان النهائي، منقطة من 0 إلى 20 :
المعامل .2 يجب أن يتضمن الامتحان النهائي الوحدات المذكورة في برنامج التكوين.
المادة 19
فتح المادةيتم تحديد قائمة المتربصين الذين أتموا بنجاح دورة التكوين المتخصص بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، عند نهاية مداولات لجنة نهاية التكوين.
المادة 20
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 19 أعلاه من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير مؤسسة التكوين،
- ممثلين ( 2 ) عن سلك التعليم للمدرسة الوطنية لإدارة السجون.
المادة 21
فتح المادةعند نهاية التكوين، يسلم مدير المدرسة الوطنية لإدارة السجون شهادة للمترشحين الناجحين على أساس محضر إعلان النتائج من طرف لجنة نهاية التكوين.
المادة 22
فتح المادةيعين المترشحون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص بصفة متربصين في الرتب ذات الصلة.
المادة 23
فتح المادةيفقد حق النجاح كل مترشح ناجح في دورة التكوين المتخصص لم يلتحق بمنصب تعيينه خلال مدة شهر واحد ( 1 ) من تاريخ تبليغه بقرار التعيين، إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا.
المادة 24
فتح المادةتلغى أحكام القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 والمذكورين أعلاه.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة .2009 عن وزير العدل، عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية مسعود بوفرشة جمال خرشي 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الأول العدد 25 3 جمادى الأولى عام 1431 ه 18 أبريل سنة 2010 م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة عون إعادة التربية 1 / برنامج التكوين النظري (سبعة أشهر و نصف) الرقم الوحدات 1 مدخل إلى قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 2 قانون العقوبات 3 قانون الإجراءات الجزائية 4 أمن المؤسسات العقابية 5 القانون الداخلي للمؤسسات العقابية 6 القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون 7 إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 8 علم النفس و أساليب معاملة المحبوسين 9 حقوق الإنسان و المواطن 10 الاتصال 11 أخلاقيات المهنة 12 تنظيم المؤسسة العقابية و سيرها 13 الإدمان على المخدرات 14 التحرير الإداري 15 تلقين الإعلام الآلي المجموع 2 / برنامج التكوين شبه العسكري (شهر و نصف) الرقم الوحدات 1 الأسلحة 2 النظام المنضم 3 التربية البدنية و رياضة الدفاع عن النفس 4 الإنقاذ 3 / برنامج التربص التطبيقي ( ثلاثة أشهر) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 30 - الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 8 8 1 8 4 يجري أعوان إعادة التربية تربصا تطبيقيا مدته ثلاثة (3)أشهر بمختلف مصالح المؤسسات العقابية، ويلزمون عند نهاية التربص التطبيقي بإعداد تقرير يتضمن تنظيم و أمن المؤسسات العقابية. 3 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 18 أبريل سنة 2010 م الوحدة 1 : مدخل إلى قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
1 - العقوبة السالبة للحرية :
- مبادئ وأهداف العقوبة السالبة للحرية،
- طريقة حساب العقوبة السالبة للحرية.
2 - فئات المؤسسات العقابية وتصنيفها.
3 - أشكال المؤسسات العقابية : * مؤسسات البيئة المغلقة :
- تنظيم البيئة المغلقة،
- أنظمة الاحتباس،
- تصنيف وتوزيع المحبوسين داخل المؤسسات العقابية. * مؤسسات البيئة المفتوحة :
- أنماط مؤسسات البيئة المفتوحة للمحبوسين،
- شروط الوضع في مؤسسات البيئة المفتوحة.
4 - حقوق المحبوسين :
- الحفاظ على الكرامة الإنسانية للمحبوسين،
- الرعاية الصحية للمحبوسين،
- الزيارات والمحادثة،
- المراسلات،
- تسيير أموال المحبوسين،
- شكاوي المحبوسين و تظلماتهم.
5 - واجبات المحبوسين :
- احترام قواعد الانضباط والمحافظة على النظام والأمن داخل المؤسسة العقابية،
- احترام قواعد النظافة داخل المؤسسة العقابية،
- امتثال المحبوسين للتفتيش.
6 - النظام التأديبي المطبّق على المحبوسين :
- التدابير التأديبية،
- تنفيذ التدابير التأديبية،
- الطعن في المجال التأديبي،
- إلغاء، توقيف و تأجيل التدابير التأديبية.
7 - أنظمة وشروط حبس المحبوسين الأحداث :
- تصنيف المحبوسين الأحداث،
- نظام حبس المحبوسين الأحداث،
- معاملة المحبوسين الأحداث،
- التدابير التأديبية المطبّقة على المحبوسين الأحداث.
8 - الأحكام الخاصة المطبّقة على المحكوم عليهم بالإعدام :
- نظام حبس المحكوم عليهم بالإعدام،
- تنفيذ عقوبة الإعدام،
9 - مراقبة المؤسسات العقابية وزيارتها،
10 - الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
الوحدة 2 : قانون العقوبات
1 . مبادئ عامة.
2 . العقوبات و تدابير الأمن :
- العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعيين :
- العقوبات الأصلية،
- العقوبات التبعية،
- العقوبات التكميلية.
- العقوبات المطبّقة على الأشخاص المعنويين،
- تدابير الأمن.
3 . الأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبة :
- تصنيف الجريمة :
- المحاولة،
- تعدد الجرائم،
- الأفعال المبررة.
- مرتكبو الجريمة :
- المساهمون في الجريمة، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المسؤولية الجزائية،
- شخصية العقوبة :
- الأعذار القانونية،
- الظروف ا لمخففة،
- العود،
- فترة الأمن.
الوحدة 3 : قانون الإجراءات الجزائية مدخل
1 - التنظيم القضائي الجزائري.
2 - الدعوى العمومية.
3 - الأوامر القضائية و تنفيذها :
- أمر بالإيداع،
- أمر بالإحضار،
- أمر بالقبض،
- أمر بالقبض الجسدي،
- مستخرج قرار أو حكم نهائي بالحبس.
4 - الحبس المؤقت والإفراج.
5 - الرقابة القضائية.
6 - طرق الطعن :
- طرق الطعن العادية،
- طرق الطعن غير العادية.
7 - الإكراه البدني.
8 - تقادم العقوبة.
الوحدة 4 : أمن المؤسسات العقابية
1 - الخصائص الأمنية للمؤسسات العقابية :
- تعريف الأمن،
- تعريف أمن المؤسسات العقابية،
- تعريف الأمن الدينامي،
- النقاط الحساسة للمؤسسة العقابية،
- فئات المحبوسين الخطرين.
2 - تدابير الأمن :
- النداء،
- السير،
- التفتيش،
- الدوريات و المراقبة.
3 - وسائل الأمن :
- السكانير - البورتيك،
- المراقبة المرئية،
- الأجراس،
- كاشف المعادن،
- مؤشر الدوريات.
4 - نظام الحراسة :
- تعريف،
- الإطار القانوني،
- تنظيم الحراسة.
5 - المعلومات الأمنية :
- دور المعلومة الأمنية داخل المؤسسة العقابية،
- مصادر المعلومة و الحفاظ عليها،
- طرق استيقاء المعلومة الأمنية،
- استغلال المعلومة الأمنية.
6 - استخراج وتحويل المحبوسين :
- الإطار القانوني،
- تدابير الأمن.
7 - التهديدات الداخلية و الخارجية و الوقاية :
- تعريف،
- مختلف فئات التهديدات (داخلية- خارجية) والوقاية منها :
- حالة الحريق،
- حالة العصيان،
- حالة التمرد، 3 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 18 أبريل سنة 2010 م
- حالة احتجاز رهائن،
- مخطط الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية.
الوحدة 5 : القانون الداخلي للمؤسسات العقابية مدخل
1 - التنظيم العام للاحتباس :
- وصول المحبوس و توجيهه،
- مواقيت الاحتباس،
- واجبات المحبوس.
2 - الخدمات التي يستفيد منها المحبوس.
3 - علاقة المحبوس بالوسط الخارجي.
4 - المساعدة الاجتماعية والدينية.
5 - وسائل التربية و الإعلام.
6 - الأحكام المتعلقة ببعض الفئات الخاصة للمحبوسين.
7 - المكافآت والعقوبات :
- المكافآت،
- التشجيع،
- العقوبات و طرق الطعن.
الوحدة 6 : القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
1 - المبادئ العامة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
2 - حقوق وواجبات موظفي الأسلاك الخاصة بإدارة السجون.
3 - مدونة الأسلاك و الرتب الخاصة بإدارة السجون.
4 - المهام المنوطة بالأسلاك و الرتب الخاصة بإدارة السجون.
5 - الطرق المختلفة للتوظيف و الترقية بأسلاك ورتب إدارة السجون.
6 - الوضعيات القانونية الأساسية: الانتداب، خارج الإطار، الإحالة على الاستيداع.
7 - حركات النقل.
8 - المناصب العليا و مهامها.
9 - النظام التأديبي.
الوحدة 7 : إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين مدخل
1 - تعريف إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
2 - تنظيم النشاط التربوي في البيئة المغلقة :
- التعليم،
- التكوين المهني،
- العمل في البيئة المغلقة،
- النشاطات الرياضية و التربوية،
- التربية الدينية.
3 - إعادة التربية خارج البيئة المغلقة :
- الحرية النصفية،
- الورشات الخارجية،
- البيئة المفتوحة.
4 - مؤسسات الدفاع الاجتماعي :
- اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم الاجتماعي،
- قاضي تطبيق العقوبات،
- لجنة تطبيق العقوبات،
- لجنة إعادة التربية،
- لجنة تكييف العقوبات.
5 - تكييف العقوبات :
- رخصة الخروج،
- الإفراج المشروط،
- التوقيف المؤقت للعقوبة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
6 - الرعاية اللاحقة للمحبوسين في إطار إعادة الإدماج الاجتماعي :
- إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين من خلال المصالح الخارجية لإدارة السجون،
- دور الجمعيات في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
الوحدة 8 : علم النفس و أساليب معاملة المحبوسين
1 - مدخل إلى علم النفس.
2 - علم النفس الإجرامي :
- الأسس و التفسيرات النظرية للشخصية الإجرامية.
3 - سيكولوجية المحبوسين في البيئة المغلقة :
- الحياة النفسانية للمحبوس،
- ملاحظة سلوك المحبوسين،
- تسيير حالة الضغط النفسي المزمن للمحبوسين.
4 - الاضطرابات النفسية الخاصة بالوسط العقابي.
5 - الرعاية النفسية للمحبوسين.
6 - نفسية الجانح و معايير السلوك المرضي والسلوك الجانح.
7 - أساليب معاملة المحبوسين :
- معاملة الفئات الخاصة،
- معاملة الأحداث و الفئات الضعيفة،
- إجراءات التفتيش و حماية كرامة المحبوسين.
الوحدة 9 : حقوق الإنسان و المواطن مدخل
1 - مصادر حقوق الإنسان :
- مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة،
- الديانات،
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
- الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
2 - حقوق الإنسان و الحريات العامة :
- الحقوق الشخصية الطبيعية،
- الحريات العامة.
3 - قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين (القواعد العامة و الخاصة للتطبيق).
4 - حقوق الإنسان حسب التشريع الجزائري.
5 - مؤسسات حقوق الإنسان في الجزائر ( قانون أساسي و مهام .) الوحدة 10 : الاتصال
1 - تعريف الاتصال بين الأشخاص.
2 - عناصر حركة الاتصال :
- المرسل،
- المستقبل،
- الرسالة،
- القناة أو السند،
- التشفير،
- فك التشفير،
- الاستجابة.
3 - أنواع الاتصال :
- الاتصال الصريح،
- الاتصال اللاصريح.
4 - تقنيات الاتصال :
- الاستماع النشيط،
- هيئة الإدراك،
- إعادة الصياغة،
- التقمص الوجداني.
5 - عوائق الاتصال :
- الثنائية تشفير - فك التشفير،
- الرسالة المعقدة،
- غياب الاستجابة، 3 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 18 أبريل سنة 2010 م
- التداخل،
- الترجمة،
- التحصيل،
- الإطار المرجعي.
6 - خصائص الرسالة الجيدة :
- الرسالة الكاملة،
- الرسالة القصيرة،
- الرسالة الواضحة،
- الرسالة الوجيزة،
- الرسالة المفهومة.
7 - الاتصال في الوسط العقابي.
الوحدة 11 : أخلاقيات المهنة
1 - تعريف القواعد الأخلاقية و أخلاقيات المهنة.
2 - مواصفات موظف إدارة السجون :
- السلوك المثالي،
- واجب التحفظ،
- السر المهني،
- روح المسؤولية.
3 - الواجبات المهنية لموظف إدارة السجون :
- ضرورة ديمومة الخدمة :
- حظر اللجوء للإضراب،
- عدم الانخراط في حزب سياسي أو جمعية ذات طابع نقابي :
- الحياد السياسي.
- ارتداء الزي الرسمي و توابعه،
- احترام القواعد العامة للنظام،
- حفظ السمعة المميزة للمؤسسة العقابية،
- حفظ كرامة الاشخاص المحبوسين،
- حفظ الأمن و النظام داخل المؤسسة العقابية،
- احترام السلطة السلمية،
- علاقة موظفي إدارة السجون مع الزوار.
الوحدة 12 : تنظيم المؤسسة العقابية و سيرها
1 - لمحة عن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
2 - أنواع المؤسسات العقابية.
3 - التنظيم الإداري للمؤسسات العقابية وسيرها :
- مصلحة كتابة الضبط القضائية،
- مصلحة كتابة ضبط المحاسبة،
- مصلحة المقتصدة،
- مصلحة الاحتباس،
- مصلحة الأمن،
- مصلحة الصحة و المساعدة الاجتماعية،
- مصلحة إعادة الإدماج،
- مصلحة الإدارة العامة،
- مصلحة التقييم والتوجيه.
4 - التنظيم الإداري لمراكز إعادة التربية و إعادة إدماج الأحداث وسيرها :
- مصلحة كتابة الضبط القضائية،
- مصلحة كتابة ضبط المحاسبة،
- مصلحة المقتصدة،
- مصلحة الصحة،
- مصلحة إعادة التربية،
- مصلحة الإدارة العامة والأمن،
- مصلحة الملاحظة و التوجيه.
الوحدة 13 : الإدمان على المخدرات مدخل
1 - تعريف ا لمخدرات.
2 - الأنواع المختلفة للمخدرات ( الطبيعية والاصطناعية .)
3 - ظاهرة الإدمان. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
4 - المدمن و خصائصه.
5 - أخطار الإدمان على المستوى :
- الاجتماعي،
- البسيكولوجي،
- الاقتصادي.
6 - أخطار المخدرات داخل المؤسسات العقابية.
7 - تأثير المخدرات على المدمن و تداعياتها على ا لمجتمع.
8 - العلاقة بين الإدمان و الجريمة.
9 - دور موظف إعادة التربية في الوقاية من الإدمان داخل المؤسسة العقابية.
الوحدة 14 : التحرير الإداري
1 - مبادئ و قواعد التحرير الإداري (الأسلوب، التقنيات، التعبير، الأشكال، التقديم المادي....)،
2 - تحرير مختلف المراسلات الإدارية (الرسالة، البرقية الرسمية، المحضر، عرض حال، تقرير،....).
الوحدة 15 : تلقين الإعلام الآلي
1 - عموميات حول استعمال جهاز الإعلام الآلي.
2 - التقنيات الأساسية للتسيير الرقمي للوثائق ( GED .)
3 - استخدام برنامج معالجة النصوص.
4 - استخدام برنامج الجداول.
5 - الدخول و الإبحار عبر الانترنت (استخدام بسيط واستخدام محركات البحوث).
6 - أساسيات استعمال برنامج الاتصال (المرسلات).
7 - تطبيقات الإعلام الآلي في تسيير الجمهور العقابي.
برنامج التكوين شبه العسكري
1 - الأسلحة :
- تعريف مختلف أنواع الأسلحة المستخدمة،
- الإطار التنظيمي لاستعمال الأسلحة،
- المواصفات التقنية والقتالية للأسلحة.
- التدابير الأمنية عند الاستعمال،
- فك و تركيب الأسلحة،
- حفظ و صيانة الأسلحة،
- تقنيات الرمي.
2 - النظام المنضم :
- الحركات الأساسية،
- التجمع الدائري،
- الوضعيات و الحركات،
- السير بالأسلحة و بدونها.
3 - التربية البدنية و رياضة الدفاع عن النفس :
- التحضير البدني،
- تقنيات الدفاع عن النفس،
- تقديم وسائل التدخل.
4 - الإنقاذ :
- مدخل،
- مرفولوجيا جسم الإنسان،
- المبادئ العامة للإنقاذ،
- الإسعافات الأولية في حالة :
- الجروح،
- النزيف،
- الكسور،
- الحروق،
- الاختناق،
- الشنق،
- فقدان الوعي،
- التسمم،
- تقنيات مكافحة الحريق.
الملحق رقم 2 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة رقيب إعادة التربية 1 / برنامج التكوين النظري (ستة عشر شهرا ونصف) الرقم الوحدات 1 قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 2 قانون العقوبات 3 قانون الإجراءات الجزائية 4 علم الإجرام و العقاب 5 أمن المؤسسات العقابية 6 القانون الداخلي للمؤسسات العقابية 7 القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون 8 إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 9 علم النفس و أساليب معاملة المحبوسين 10 حقوق الإنسان والمواطن 11 الاتصال 12 أخلاقيات المهنة 13 تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها 14 المالية العامة 15 التحرير الإداري 16 الإدمان على المخدرات 17 الإعلام الآلي 18 لغة أجنبية ( الفرنسية ) 19 لغة أجنبية ( الإنجليزية ) المجموع 2 / برنامج التكوين شبه العسكري (شهر ونصف) الرقم الوحدات 1 الأسلحة 2 النظام المنضم 3 التربية البدنية ورياضة الدفاع عن النفس 4 الإنقاذ 3 / برنامج التربص التطبيقي ( ستة أشهر) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 2 1 2 2 2 1 1 4 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 31 - الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 8 8 8 1 4 يجري رقباء إعادة التربية تربصا تطبيقيا مدته ستة (6) أشهر بمختلف مصالح المؤسسات العقابية، و يلزمون عند نهاية التربص التطبيقي بإعداد تقرير يتضمن تنظيم، سير و برامج إعادة الإدماج.
أمن المؤسسات العقابية، التكفل بالمحبوسين و كذا 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الوحدة 1 : قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
1 - العقوبة السالبة للحرية :
- مبادئ و أهداف العقوبة السالبة للحرية،
- طريقة حساب العقوبة السالبة للحرية.
2 - فئات المؤسسات العقابية و تصنيفها :
3 - أشكال المؤسسات العقابية : * مؤسسات البيئة المغلقة :
- تنظيم البيئة المغلقة،
- أنظمة الاحتباس،
- تصنيف و توزيع المحبوسين داخل المؤسسات العقابية. * مؤسسات البيئة المفتوحة :
- أنماط مؤسسات البيئة المفتوحة للمحبوسين،
- شروط الوضع في مؤسسات البيئة المفتوحة.
4 - حقوق المحبوسين :
- الحفاظ على الكرامة الإنسانية للمحبوسين،
- الرعاية الصحية للمحبوسين،
- الزيارات والمحادثة،
- المراسلات،
- تسيير أموال المحبوسين،
- شكاوي المحبوسين و تظلماتهم.
5 - واجبات المحبوسين :
- احترام قواعد الانضباط والمحافظة على النظام والأمن داخل المؤسسة العقابية،
- احترام قواعد النظافة داخل المؤسسة العقابية،
- امتثال المحبوسين للتفتيش.
6 - النظام التأديبي المطبّق على المحبوسين :
- التدابير التأديبية،
- تنفيذ التدابير التأديبية،
- الطعن في المجال التأديبي،
- إلغاء، توقيف و تأجيل التدابير التأديبية.
7 - أنظمة و شروط حبس المحبوسين الأحداث :
- تصنيف المحبوسين الأحداث،
- نظام حبس المحبوسين الأحداث،
- معاملة المحبوسين الأحداث،
- التدابير التأديبية المطبّقة على المحبوسين الأحداث.
8 - الأحكام الخاصة المطبّقة على المحكوم عليهم بالإعدام :
- نظام حبس المحكوم عليهم بالإعدام،
- تنفيذ عقوبة الإعدام،
9 - تنظيم أمن المؤسسات العقابية.
10 - مراقبة المؤسسات العقابية و زيارتها،
11 - الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
الوحدة 2 : قانون العقوبات
1 - مبادئ عامة.
2 - العقوبات و تدابير الأمن :
- العقوبات المطبّقة على الأشخاص الطبيعيين :
- العقوبات الأصلية،
- العقوبات التبعية،
- العقوبات التكميلية.
- العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنويين،
- تدابير الأمن.
3 - الأفعال و الأشخاص الخاضعون للعقوبة :
- تصنيف الجريمة :
- المحاولة،
- تعدد الجرائم،
- الأفعال المبررة.
- مرتكبو الجريمة :
- المساهمون في الجريمة،
- المسؤولية الجزائية،
- شخصية العقوبة : 3 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 18 أبريل سنة 2010 م
- الأعذار القانونية،
- الظروف ا لمخففة،
- العود،
- فترة الأمن.
4 - الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية :
- الاختلاس والغدر،
- الرشوة و استغلال النفوذ،
- إساءة استعمال السلطة،
- ممارسة السلطة العمومية قبل توليها أو الاستمرار فيها على وجه غير مشروط،
- تشديد العقوبات في بعض الجنايات أو الجنح التي يرتكبها الموظفون والقائمون بوظائف عمومية.
الوحدة 3 : قانون الإجراءات الجزائية مدخل
1 - التنظيم القضائي الجزائري.
2 - الدعوى العمومية.
3 - قاضي التحقيق.
4 - الأوامر القضائية و تنفيذها :
- أمر بالإيداع،
- أمر بالإحضار،
- أمر بالقبض،
- أمر بالقبض الجسدي،
- مستخرج قرار أو حكم نهائي بالحبس.
5 - الحبس المؤقت و الإفراج.
6 - غرفة الاتهام.
7 - الرقابة القضائية.
8 - طرق الطعن:
- طرق الطعن العادية،
- طرق الطعن غير العادية.
9 - جهات التحقيق و الحكم الخاصة بالمجرمين الأحداث.
10 - الإكراه البدني.
11 - تقادم العقوبة.
12 - رد الاعتبار.
الوحدة 4 : علم الإجرام و العقاب مدخل.
1 - الظاهرة الإجرامية و تطورها.
2 - عوامل السلوك الإجرامي :
- العوامل الداخلية،
- العوامل الخارجية.
3 - تطور الإجرام.
4 - المعايير الفردية للظاهرة الإجرامية.
5 - ظاهرة الانحراف الجماعي.
6 - المحيط و الوسط الإجرامي.
7 - تطور علم العقاب و المذاهب العقابية :
- تطور علم العقاب،
- تطور المذاهب العقابية.
8 - مختلف أنواع العقوبات.
9 - وظائف العقوبة.
10 - العقوبات البديلة للحبس.
11 - علم الإجرام و السياسة العقابية في الجزائر.
الوحدة 5 : أمن المؤسسات العقابية
1 - الخصائص الأمنية للمؤسسات العقابية :
- تعريف الأمن،
- تعريف أمن المؤسسات العقابية،
- تعريف الأمن الدينامي،
- النقاط الحساسة للمؤسسة العقابية،
- فئات المحبوسين الخطرين.
2 - تدابير الأمن :
- النداء،
- السبر،
- التفتيش،
- الدوريات و المراقبة. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - وسائل الأمن :
- السكانير - البورتيك،
- الأجراس،
- المراقبة عن بعد،
- كاشف المعادن،
- مؤشر الدوريات.
4 - نظام الحراسة :
- تعريف،
- الإطار القانوني،
- تنظيم الحراسة.
5 - المعلومات الأمنية :
- دور المعلومة الأمنية داخل المؤسسة العقابية،
- مصادر المعلومة و الحفاظ عليها،
- طرق استيقاء المعلومة الأمنية،
- استغلال المعلومة الأمنية.
6 - استخراج و تحويل المحبوسين :
- الإطار القانوني،
- تدابير الأمن،
7 - التهديدات الداخلية و الخارجية و الوقاية :
- تعريف،
- مختلف فئات التهديدات (داخلية - خارجية) والوقاية منها :
- حالة الحريق،
- حالة العصيان،
- حالة التمرد،
- حالة احتجاز رهائن،
- مخطط الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية.
الوحدة 6 : القانون الداخلي للمؤسسات العقابية مدخل
1 - التنظيم العام للاحتباس :
- وصول المحبوس وتوجيهه،
- مواقيت الاحتباس،
- واجبات المحبوس.
2 - الخدمات التي يستفيد منها المحبوس.
3 - علاقة المحبوس بالوسط الخارجي.
4 - المساعدة الاجتماعية و الدينية.
5 - وسائل التربية و الإعلام.
6 - الأحكام المتعلقة ببعض الفئات الخاصة للمحبوسين.
7 - المكافآت و العقوبات :
- المكافآت،
- التشجيع،
- العقوبات و طرق الطعن.
الوحدة 7 : القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
1 - المبادئ العامة للقانون الأساسي للوظيفة العمومية.
2 - حقوق و واجبات الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.
3 - مدونة الأسلاك و الرتب الخاصة بإدارة السجون.
4 - المهام المنوطة بالأسلاك و الرتب الخاصة بإدارة السجون.
5 - الطرق المختلفة للتوظيف و الترقية بأسلاك ورتب إدارة السجون.
6 - الوضعيات القانونية الأساسية: الانتداب، خارج الإطار، الإحالة على الاستيداع.
7 - حركات النقل.
8 - المناصب العليا و مهامها.
9 - النظام التأديبي.
الوحدة 8 : إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين مدخل
1 - تعريف إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
2 - تنظيم النشاط التربوي في البيئة المغلقة :
- التعليم،
- التكوين المهني، 3 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 18 أبريل سنة 2010 م
- العمل في البيئة المغلقة،
- النشاطات الرياضية و التربوية،
- التربية الدينية.
3 - إعادة التربية خارج البيئة المغلقة :
- الحرية النصفية،
- الورشات الخارجية،
- البيئة المفتوحة.
4 - مؤسسات الدفاع الاجتماعي :
- اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم الاجتماعي،
- قاضي تطبيق العقوبات،
- لجنة تطبيق العقوبات،
- لجنة إعادة التربية،
- لجنة تكييف العقوبات.
5 - تكييف العقوبات :
- رخصة الخروج،
- الإفراج المشروط،
- التوقيف المؤقت للعقوبة.
6 - الرعاية اللاحقة للمحبوسين في إطار إعادة الإدماج الاجتماعي :
- إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين من خلال المصالح الخارجية لإدارة السجون،
- دور الجمعيات في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
الوحدة 9 : علم النفس و أساليب معاملة المحبوسين
1 - مدخل إلى علم النفس.
2 - علم النفس الإجرامي :
- الأسس و التفسيرات النظرية للشخصية الإجرامية.
3 - سيكولوجية المحبوسين في البيئة المغلقة :
- الحياة النفسانية للمحبوس،
- ملاحظة سلوك المحبوسين،
- تسيير حالة الضغط النفسي المزمن للمحبوسين.
4 - الاضطرابات النفسية الخاصة بالوسط العقابي.
5 - الرعاية النفسية للمحبوسين.
6 - نفسية الجانح و معايير السلوك النفساني والسلوك الجانح.
7 - أساليب معاملة المحبوسين :
- معاملة الفئات الخاصة،
- معاملة الأحداث و الفئات الضعيفة،
- إجراءات التفتيش و حماية كرامة المحبوسين.
الوحدة 10 : حقوق الإنسان و المواطن مدخل
1 - مصادر حقوق الإنسان :
- مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة،
- الديانات،
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
- الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
2 - حقوق الإنسان و الحريات العامة :
- الحقوق الشخصية الطبيعية،
- الحريات العامة.
3 - قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين (القواعد العامة و الخاصة للتطبيق).
4 - حقوق الإنسان حسب التشريع الجزائري.
5 - مؤسسات حقوق الإنسان في الجزائر ( قانون أساسي و مهام .) الوحدة 11 : الاتصال
1 - تعريف الاتصال بين الأشخاص.
2 - عناصر حركة الاتصال :
- المرسل،
- المستقبل،
- الرسالة،
- القناة أو السند، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التشفير،
- فك التشفير،
- الاستجابة.
3 - أنواع الاتصال :
- الاتصال الصريح،
- الاتصال اللاصريح.
4 - تقنيات الاتصال :
- الاستماع النشيط،
- هيئة الإدراك،
- إعادة الصياغة،
- التقمص الوجداني.
5 - عوائق الاتصال :
- الثنائية تشفير - فك التشفير،
- الرسالة المعقدة،
- غياب الاستجابة،
- التداخل،
- الترجمة،
- التحصيل،
- الإطار المرجعي.
6 - خصائص الرسالة الجيدة :
- الرسالة الكاملة،
- الرسالة القصيرة،
- الرسالة الواضحة،
- الرسالة الوجيزة،
- الرسالة المفهومة.
7 - الاتصال في الوسط العقابي.
الوحدة 12 : أخلاقيات المهنة
1 - تعريف القواعد الأخلاقية و أخلاقيات المهنة.
2 - مواصفات موظف إدارة السجون :
- السلوك المثالي،
- واجب التحفظ،
- السر المهني،
- روح المسؤولية.
3 - الواجبات المهنية لموظف إدارة السجون :
- ضرورة ديمومة الخدمة :
- حضر اللجوء للإضراب،
- منع الانخراط في حزب سياسي أو جمعية ذات طابع نقابي :
- الحياد السياسي.
- ارتداء الزي الرسمي و توابعه،
- احترام القواعد العامة للنظام،
- حفظ السمعة المميزة للمؤسسة العقابية،
- حفظ كرامة الأشخاص المحبوسين،
- حفظ الأمن و النظام داخل المؤسسة العقابية،
- احترام السلطة السلمية،
- علاقة موظفي إدارة السجون مع الزوار.
الوحدة 13 : تنظيم المؤسسة العقابية و سيرها
1 - تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج.
2 - أنواع المؤسسات العقابية.
3 - الت نظيم الإداري للمؤسسات العقابية وسيرها :
- مصلحة كتابة الضبط القضائية،
- مصلحة كتابة ضبط المحاسبة،
- مصلحة المقتصدة،
- مصلحة الاحتباس،
- مصلحة الأمن،
- مصلحة الصحة و المساعدة الاجتماعية،
- مصلحة إعادة الإدماج،
- مصلحة الإدارة العامة،
- مصلحة التقييم و التوجيه.
4 - التنظيم الإداري لمراكز إعادة التربية و إعادة إدماج الأحداث وسيرها : 3 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 18 أبريل سنة 2010 م
- مصلحة كتابة الضبط القضائية،
- مصلحة كتابة ضبط المحاسبة،
- مصلحة المقتصدة،
- مصلحة الصحة،
- مصلحة إعادة التربية،
- مصلحة الإدارة العامة و الأمن،
- مصلحة الملاحظة و التوجيه.
الوحدة 14 : المالية العامة مدخل
1 - إعداد قانون المالية.
2 - تنفيذ قانون المالية.
3 - قانون تنظيم الميزانية.
4 - إجراءات الميزانية و المحاسبة.
5 - السلطات المالية العمومية.
6 - رقابة الأموال العمومية : (رقابة المجلس الشعبي الوطني، الرقابة الإدارية ( المفتشية العامة للمالية...) و الرقابة القضائية (مجلس المحاسبة...).
7 - مبادئ و قواعد الميزانية.
8 - مبادئ المحاسبة العمومية ( الفصل بين الآمرين بالصرف و المحاسبين .)
9 - الأعوان المكلفون بتنفيذ العمليات المالية.
10 - تنفيذ العمليات المالية.
11 - مبادئ مراقبة الميزانية.
12 - المبادئ القاعدية لإعداد ميزانية.
13 - دور و مسؤولية الآمر بالصرف و المحاسب العمومي.
14 - الإيرادات و النفقات العمومية.
15 - تصنيف النفقات العمومية.
الوحدة 15 : التحرير الإداري
1 - مبادئ و قواعد التحرير الإداري (الأسلوب، التقنيات، التعبير، الأشكال، التقديم المادي....)،
2 - تحرير مختلف المراسلات الإدارية (الرسالة، البرقية الرسمية، المحضر، عرض حال، تقرير،....).
الوحدة 16 : الإدمان على المخدرات مدخل
1 - تعريف ا لمخدرات.
2 - الأنواع المختلفة للمخدرات ( الطبيعية والاصطناعية .)
3 - ظاهرة الإدمان.
4 - المدمن و خصائصه.
5 - أخطار الإدمان على المستوى :
- الاجتماعي،
- البسيكولوجي،
- الاقتصادي.
6 - أخطار المخدرات داخل المؤسسات العقابية.
7 - تأثير المخدرات على المدمن و تداعياتها على ا لمجتمع.
8 - العلاقة بين الإدمان و الجريمة.
9 - التكفل بالمحبوسين المدمنين على ا لمخدرات.
10 - دور موظف إعادة التربية في الوقاية من الإدمان داخل المؤسسة العقابية.
الوحدة 17 : الإعلام الآلي
1 - عموميات حول استعمال جهاز الإعلام الآلي.
2 - التقنيات الأساسية للتسيير الرقمي للوثائق .)GED(
3 - استخدام برنامج معالجة النصوص.
4 - استخدام برنامج الجداول.
5 - الدخول و الإبحار عبر الأنترنت (استخدام بسيط و استخدام محركات البحوث).
6 - أساسيات استعمال برنامج الاتصال (المراسلات).
7 - تطبيق الإعلام الآلي في تسيير الجمهور العقابي.
الوحدة 18 : الفرنسية
1 - قواعد اللغة :
- أجزاء الحديث. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - ضبط الكتابة :
- ضبط الكتابة المستعملة،
- ضبط الكتابة النحوية،
- النطق.
3 - الصرف.
4 - علم الإعراب و النحو :
- الاسم و الجملة الاسمية،
- الجملة الفعلية،
- الجمل البسيطة و المركبة.
5 - تقنيات التعبير الكتابي و الشفهي :
- تقنية التعبير الكتابي.
- تقنية التعبير الشفهي.
الوحدة 19 : الإنجليزية
1 - قواعد اللغة :
- أجزاء الحديث.
2 - ضبط الكتابة:
- ضبط الكتابة المستعملة،
- ضبط الكتابة النحوية،
- النطق.
3 - الصرف.
4 - علم الإعراب و النحو :
- الاسم و الجملة الاسمية،
- الجملة الفعلية،
- الجمل البسيطة و المركبة.
5 - تقنيات التعبير الكتابي و الشفهي :
- تقنية التعبير الكتابي.
- تقنية التعبير الشفهي.
برنامج التكوين شبه العسكري
1 - الأسلحة :
- تعريف مختلف الأسلحة المستخدمة،
- الإطار التنظيمي لاستعمال الأسلحة،
- المواصفات التقنية والقتالية للأسلحة،
- التدابير الأمنية عند الاستعمال،
- تركيب وفك الأسلحة،
- حفظ و صيانة الأسلحة،
- تقنيات الرمي.
2 - النظام المنضم :
- الحركات الأساسية،
- التجمع الدائري،
- الوضعيات و الحركات،
- السير بالأسلحة و بدونها.
3 - التربية البدنية و رياضة الدفاع عن النفس :
- التحضير البدني،
- تقنيات الدفاع عن النفس،
- تقديم وسائل التدخل.
4 - الإنقاذ :
- مدخل،
- مرفولوجيا جسم الإنسان،
- المبادئ العامة للإنقاذ،
- الإسعافات الأولية في حالة :
- الجروح،
- النزيف،
- الكسور،
- الحروق،
- الاختناق،
- الشنق،
- فقدان الوعي،
- التسمم.
- تقنيات مكافحة الحريق.
الملحق رقم 3 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة ضابط إعادة التربية 1 / برنامج التكوين النظري (ستة أشهر ونصف) الرقم الوحدات 1 قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 2 قانون العقوبات 3 قانون الإجراءات الجزائية 4 التسيير العمومي 5 مفاهيم قانون الوظيفة العمومية وتسيير الموارد البشرية 6 علم الإجرام و العقاب 7 التسيير المالي والمحاسبي لمؤسسة عقابية 8 أمن المؤسسات العقابية 9 القانون الداخلي للمؤسسات العقابية 10 إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 11 علم النفس و أساليب معاملة المحبوسين 12 حقوق الإنسان والمواطن 13 الاتصال 14 أخلاقيات المهنة 15 تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها 16 الإدمان على المخدرات 17 التحرير الإداري والمنهجية 18 الإعلام الآلي 19 القيادة 20 لغة أجنبية ( الفرنسية ) 21 لغة أجنبية ( الإنجليزية ) المجموع 2 / برنامج التكوين شبه العسكري (شهر ونصف) الرقم الوحدات 1 الأسلحة 2 النظام المنضم 3 التربية البدنية ورياضة الدفاع عن النفس 4 الإنقاذ 3 / برنامج التربص التطبيقي ( أربعة أشهر) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 34 - الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 8 8 8 1 4 يجري ضباط إعادة التربية تربصا تطبيقيا مدته أربعة (4) أشهر بمختلف مصالح المؤسسات العقابية، ويلزمون عند نهاية التربص التطبيقي بإعداد تقرير يتضمن تنظيم، سير و برامج إعادة الإدماج.
أمن المؤسسات العقابية، التكفل بالمحبوسين وكذا 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الوحدة 1 : قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
1 - العقوبة السالبة للحرية :
- مبادئ و أهداف العقوبة السالبة للحرية،
- طريقة حساب العقوبة السالبة للحرية.
2 - فئات المؤسسات العقابية و تصنيفها :
3 - أشكال المؤسسات العقابية : * مؤسسات البيئة المغلقة :
- تنظيم البيئة المغلقة،
- أنظمة الاحتباس،
- تصنيف و توزيع المحبوسين داخل المؤسسات العقابية. * مؤسسات البيئة المفتوحة :
- أنماط مؤسسات البيئة المفتوحة للمحبوسين،
- شروط الوضع في مؤسسات البيئة المفتوحة.
4 - حقوق المحبوسين :
- الحفاظ على الكرامة الإنسانية للمحبوسين،
- الرعاية الصحية للمحبوسين،
- الزيارات و المحادثة،
- المراسلات،
- تسيير أموال المحبوسين،
- شكاوي المحبوسين وتظلماتهم.
5 - واجبات المحبوسين :
- احترام قواعد الانضباط والمحافظة على النظام والأمن داخل المؤسسة العقابية،
- احترام قواعد النظافة داخل المؤسسة العقابية،
- امتثال المحبوسين للتفتيش.
6 - النظام التأديبي المطبّق على المحبوسين :
- التدابير التأديبية،
- تنفيذ التدابير التأديبية،
- الطعن في المجال التأديبي،
- إلغاء، توقيف و تأجيل التدابير التأديبية.
7 - أنظمة وشروط حبس المحبوسين الأحداث :
- تصنيف المحبوسين الأحداث،
- نظام حبس المحبوسين الأحداث،
- معاملة المحبوسين الأحداث،
- التدابير التأديبية المطبّقة على المحبوسين الأحداث.
8 - الأحكام الخاصة المطبّقة على المحكوم عليهم بالإعدام :
- نظام حبس المحكوم عليهم بالإعدام،
- تنفيذ عقوبة الإعدام.
9 - مراقبة المؤسسات العقابية و زيارتها.
10 - الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
الوحدة 2 : قانون العقوبات
1 - مبادئ عامة.
2 - العقوبات و تدابير الأمن :
- العقوبات المطبّقة على الأشخاص الطبيعيين :
- العقوبات الأصلية،
- العقوبات التبعية،
- العقوبات التكميلية.
- العقوبات المطبّقة على الأشخاص المعنويين،
- تدابير الأمن.
3 - الأفعال و الأشخاص الخاضعون للعقوبة :
- تصنيف الجريمة :
- المحاولة،
- تعدد الجرائم،
- الأفعال المبررة.
- مرتكبو الجريمة :
- المساهمون في الجريمة،
- المسؤولية الجزائية،
- شخصية العقوبة :
- الأعذار القانونية،
- الظروف ا لمخففة، 3 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 18 أبريل سنة 2010 م
- العود،
- فترة الأمن.
4 - الجنايات و الجنح ضد السلامة العمومية :
- الاختلاس و الغدر،
- الرشوة و استغلال النفوذ،
- إساءة استعمال السلطة،
- ممارسة السلطة العمومية قبل توليها أو الاستمرار فيها على وجه غير مشروط.
- تشديد العقوبات في بعض الجنايات أو الجنح التي يرتكبها الموظفون و القائمون بوظائف عمومية.
5 - الجنايات و الجنح ضد الأمن العمومي :
- جمعيات الأشرار و مساعدة ا لمجرمين،
- العصيان،
- الهروب.
الوحدة 3 : قانون الإجراءات الجزائية مدخل
1 - التنظيم القضائي الجزائري.
2 - الدعوى العمومية.
3 - صلاحيات الضبطية القضائية.
4 - قاضي التحقيق.
5 - قاضي الأحداث.
6 - الأوامر القضائية و تنفيذها :
- أمر بالإيداع،
- أمر بالإحضار،
- أمر بالقبض،
- أمر بالقبض الجسدي،
- مستخرج قرار أو حكم نهائي بالحبس.
7 - غرفة الاتهام.
8 - الحبس المؤقت و الإفراج.
9 - الرقابة القضائية.
10 - حالات الإحالة :
- فيما يخص الجنح،
- فيما يخص الجنايات.
11 - طرق الطعن :
- طرق الطعن العادية،
- طرق الطعن غير العادية.
12 - جهات التحقيق و الحكم الخاصة بالمجرمين الأحداث.
13 - الإكراه البدني.
14 - تقادم العقوبة.
15 - رد الاعتبار.
الوحدة 4 : المناجمنت العمومي
1 - تعريف.
2 - أسس المناجمنت العمومي.
3 - الأطراف الفاعلة في المناجمنت العمومي.
4 - محتوى المناجمنت العمومي.
5 - المفاهيم المختلفة للمناجمنت العمومي.
6 - السياسات العمومية : الإعداد، التسيير والتقييم.
7 - أدوات تسيير المنظمات العمومية.
8 - المناجمنت الاستراتيجي.
9 - مناجمنت الفريق.
10 - التدقيق : المفهوم و الأسس.
الوحدة 5 : مفاهيم قانون الوظيفة العمومية وتسيير الموارد البشرية.
1 - المبادئ العامة لقانون الوظيفة العمومية.
2 - القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
3 - حقوق و واجبات موظفي الأسلاك الخاصة بإدارة السجون.
4 - مدونة الأسلاك والرتب الخاصة بإدارة السجون.
5 - مختلف المهام المنوطة بأسلاك و رتب إدارة السجون.
6 - الطرق المختلفة للتوظيف و الترقية في أسلاك و رتب إدارة السجون.
7 - الوضعيات القانونية الأساسية: الانتداب، خارج الإطار، الإحالة على الاستيداع. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
8 - حركات النقل.
9 - المناصب العليا و مهامها.
10 - النظام التأديبي.
11 - مبادئ و مفاهيم تسيير الموارد البشرية.
12 - جوانب مذهبية لتسيير الموارد البشرية.
13 - أسس تسيير الموارد البشرية.
14 - مهام وظيفة تسيير الموارد البشرية.
15 - المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية.
16 - المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين، تحسين المستوى و تجديد المعلومات.
الوحدة 6 : علم الإجرام و العقاب مدخل.
1 - الظاهرة الإجرامية و تطورها.
2 - عوامل السلوك الإجرامي:
- العوامل الداخلية،
- العوامل الخارجية.
3 - تطور الإجرام.
4 - المعايير الفردية للظاهرة الإجرامية.
5 - ظاهرة الانحراف الجماعي.
6 - المحيط و الوسط الإجرامي.
7 - تطور علم العقاب و المذاهب العقابية:
- تطور علم العقاب،
- تطور المذاهب العقابية.
8 - مختلف أنواع العقوبات.
9 - وظائف العقوبة.
10 - العقوبات البديلة للحبس.
11 - علم الإجرام و السياسة العقابية في الجزائر.
الوحدة 7 : التسيير المالي و المحاسبي للمؤسسة العقابية مدخل
1 - أعوان المحاسبة العمومية :
- الآمرون بالصرف،
- المحاسبون العموميون.
2 - مبدأ الفصل بين وظائف الأمر بالصرف والمحاسب.
3 - عمليات تنفيذ الميزانية :
- عمليات الإيرادات :
- كيفيات المعاينة والتصفية،
- طرق التسوية،
- التحصيل .
- عمليات النفقات :
- الالتزام،
- التصفية،
- الصرف و التحويل،
- الدفع.
4 - المراقب المالي.
5 - مراقبة تنفيذ الميزانية :
- الرقابة الإدارية،
- الرقابة القضائية،
- الرقابة السياسية.
6 - قانون الصفقات العمومية : مبادئ عامة.
الوحدة 8 : أمن المؤسسات العقابية
1 - الخصائص الأمنية للمؤسسات العقابية :
- تعريف الأمن،
- تعريف أمن المؤسسات العقابية،
- تعريف الأمن الدينامي،
- النقاط الحساسة للمؤسسة العقابية،
- فئات المحبوسين الخطرين،
2 - تدابير الأمن :
- النداء،
- السبر،
- التفتيش،
- الدوريات و المراقبة.
3 - وسائل الأمن :
- السكانير - البورتيك، 3 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 18 أبريل سنة 2010 م
- المراقبة عن بعد،
- الأجراس،
- كاشف المعادن،
- مؤشر الدوريات.
4 - نظام الحراسة :
- تعريف،
- الإطار القانوني،
- تنظيم الحراسة.
5 - المعلومات الأمنية :
- دور المعلومة الأمنية داخل المؤسسة العقابية،
- مصادر المعلومة و الحفاظ عليها،
- طرق استيقاء المعلومة الأمنية،
- استغلال المعلومة الأمنية.
6 - استخراج و تحويل المحبوسين :
- الإطار القانوني،
- تدابير الأمن،
7 - التهديدات الداخلية و الخارجية و الوقاية :
- تعريف،
- مختلف فئات التهديدات (داخلية- خارجية) والوقاية منها :
- حالة الحريق،
- حالة العصيان،
- حالة التمرد،
- حالة احتجاز رهائن،
- مخطط الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية.
الوحدة 9 : القانون الداخلي للمؤسسات العقابية مدخل
1 - التنظيم العام للاحتباس :
- وصول المحبوس وتوجيهه،
- مواقيت الاحتباس،
- واجبات المحبوس.
2 - الخدمات التي يستفيد منها المحبوس.
3 - علاقة المحبوس بالوسط الخارجي.
4 - المساعدة الاجتماعية و الدينية.
5 - وسائل التربية و الإعلام.
6 - الأحكام المتعلقة ببعض الفئات الخاصة للمحبوسين.
7 - المكافآت و العقوبات :
- المكافآت،
- التشجيع،
- العقوبات و طرق الطعن.
الوحدة 10 : إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين مدخل
1 - تعريف إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
2 - تنظيم النشاط التربوي في البيئة المغلقة :
- التعليم،
- التكوين المهني،
- العمل في البيئة المغلقة،
- النشاطات الرياضية والتربوية،
- التربية الدينية.
3 - إعادة التربية خارج البيئة المغلقة :
- الحرية النصفية،
- الورشات الخارجية،
- البيئة المفتوحة.
4 - مؤسسات الدفاع الاجتماعي :
- اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم الاجتماعي،
- قاضي تطبيق العقوبات،
- لجنة تطبيق العقوبات،
- لجنة إعادة التربية;
- لجنة تكييف العقوبات.
5 - تكييف العقوبات :
- رخصة الخروج،
- الإفراج المشروط،
- التوقيف المؤقت للعقوبة. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
6 - الرعاية اللاحقة للمحبوسين في إطار إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين :
- إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين من خلال المصالح الخارجية لإدارة السجون،
- دور الجمعيات في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
الوحدة 11 : علم النفس و أساليب معاملة المحبوسين
1 - مدخل إلى علم النفس.
2 - علم النفس الإجرامي :
- الأسس و التفسيرات النظرية للشخصية الإجرامية.
3 - سيكولوجية المحبوسين في البيئة المغلقة :
- الحياة النفسانية للمحبوس،
- ملاحظة سلوك المحبوسين،
- تسيير حالة الضغط النفسي المزمن للمحبوسين.
4 - الاضطرابات النفسية الخاصة بالوسط العقابي.
5 - الرعاية النفسية للمحبوسين.
6 - نفسية الجانح و معايير السلوك المرضي والسلوك الجانح.
7 - أساليب معاملة المحبوسين :
- معاملة الفئات الخاصة،
- معاملة الأحداث و الفئات الضعيفة،
- إجراءات التفتيش و حماية كرامة المحبوسين.
الوحدة 12 : حقوق الإنسان و المواطن مدخل
1 - مصادر حقوق الإنسان :
- مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة،
- الديانات،
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
- الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
2 - حقوق الإنسان و الحريات العامة :
- الحقوق الشخصية الطبيعية،
- الحريات العامة.
3 - قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين (القواعد العامة و الخاصة للتطبيق).
4 - حقوق الإنسان حسب التشريع الجزائري.
5 - مؤسسات حقوق الإنسان في الجزائر( قانون أساسي و مهام .) الوحدة 13 : الاتصال
1 - تعريف الاتصال بين الأشخاص.
2 - عناصر حركة الاتصال :
- المرسل،
- المستقبل،
- الرسالة،
- القناة أو السند،
- التشفير،
- فك التشفير،
- الاستجابة.
3 - أنواع الاتصال :
- الاتصال الصريح،
- الاتصال اللاصريح.
4 - تقنيات الاتصال:
- الاستماع النشيط،
- هيئة الإدراك،
- إعادة الصياغة،
- التقمص الوجداني.
5 - عوائق الاتصال :
- الثنائية تشفير - فك التشفير،
- الرسالة المعقدة،
- غياب الاستجابة،
- التداخل،
- الترجمة،
- التحصيل،
- الإطار المرجعي. 3 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 18 أبريل سنة 2010 م
6 - خصائص الرسالة الجيدة :
- الرسالة الكاملة،
- الرسالة القصيرة،
- الرسالة الواضحة،
- الرسالة الوجيزة،
- الرسالة المفهومة.
7 - الاتصال في الوسط العقابي.
الوحدة 14 : أخلاقيات المهنة
1 - تعريف القواعد الأخلاقية و أخلاقيات المهنة.
2 - مواصفات موظف إدارة السجون :
- السلوك المثالي،
- واجب التحفظ،
- السر المهني،
- روح المسؤولية.
3 - الواجبات المهنية لموظف إدارة السجون :
- ضرورة ديمومة الخدمة :
- حضر اللجوء للإضراب،
- منع الانخراط في حزب سياسي أو جمعية ذات طابع نقابي :
- الحياد السياسي.
- ارتداء الزي الرسمي و توابعه،
- احترام القواعد العامة للنظام،
- حفظ السمعة المميزة للمؤسسة العقابية،
- حفظ كرامة الاشخاص المحبوسين،
- حفظ الأمن و النظام داخل المؤسسة العقابية،
- احترام السلطة السلّمية،
- علاقة موظفي إدارة السجون مع الزوار.
الوحدة 15 : تنظيم المؤسسة العقابية و سيرها
1 - تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج.
2 - أنواع المؤسسات العقابية.
3 - التنظيم الإداري للمؤسسات العق ابية وسيرها :
- مصلحة كتابة الضبط القضائية،
- مصلحة كتابة ضبط المحاسبة،
- مصلحة المقتصدة،
- مصلحة الاحتباس،
- مصلحة الأمن،
- مصلحة الصحة و المساعدة الاجتماعية،
- مصلحة إعادة الإدماج،
- مصلحة الإدارة العامة،
- مصلحة التقييم و التوجيه.
4 - التنظيم الإداري لمراكز إعادة التربية و إعادة إدماج الأحداث وسيرها :
- مصلحة كتابة الضبط القضائية،
- مصلحة كتابة ضبط المحاسبة،
- مصلحة المقتصدة،
- مصلحة الصحة،
- مصلحة إعادة التربية،
- مصلحة الإدارة العامة و الأمن،
- مصلحة الملاحظة و التوجيه.
الوحدة 16 : الإدمان على المخدرات مدخل 1 -تعريف ا لمخدرات.
2 - الأنواع المختلفة للمخدرات ( الطبيعية والاصطناعية .)
3 - ظاهرة الإدمان.
4 - المدمن و خصائصه.
5 - أخطار الإدمان على المستوى :
- الاجتماعي،
- البسيكولوجي،
- الاقتصادي.
6 - أخطار المخدرات داخل المؤسسات العقابية.
7 - تأثير المخدرات على المدمن و تداعياتها على ا لمجتمع.
8 - العلاقة بين الإدمان و الجريمة. 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
9 - التكفل بالمحبوسين المدمنين على ا لمخدرات.
10 - دور موظف إعادة التربية في الوقاية من الإدمان داخل المؤسسة العقابية.
11 - العقوبات المتعلقة بالحيازة، الاستهلاك والمتاجرة بالمخدرات في نظر التشريع.
الوحدة 17 : التحرير الإداري و المنهجية
1 - مبادئ وقواعد التحرير الإداري.
2 - تحرير المحضر، التقرير، عرض الحال، مذكرة مصلحة، مذكرة إعلامية، مذكرة تلخيصية ومختلف المراسلات الإدارية.
3 - كيفية صياغة الإشكالية وطرحها.
4 - مناهج البحث و التلخيص.
5 - تحضير ملف إداري.
الوحدة 18 : الإعلام الآلي
1 - عموميات حول استعمال جهاز الإعلام الآلي.
2 - التقنيات الأساسية للتسيير الرقمي للوثائق .)GED(
3 - استخدام برنامج معالجة النصوص.
4 - استخدام برنامج الجداول.
5 - الدخول و الإبحار عبر الأنترنت (استخدام بسيط و استخدام محركات البحوث).
6 - أساسيات استعمال برنامج الاتصال (المرسلات).
7 - تطبيق الإعلام الآلي في تسيير الجمهور العقابي.
8 - استعمال ال POINT .POWER الوحدة 19 : القيادة
1 - تعريف القيادة.
2 - نظريات القيادة.
3 - فن القيادة.
4 - مواصفات القائد.
5 - وظائف القائد :
- التواصل،
- تحفيز فريقه،
- التنظيم من أجل سير الإدارة.
6 - إدارة الفريق :
- تعريف وشرح الهدف،
- إنجاع الموارد البشرية،
- توزيع المهام،
- التنظيم،
- إشراك أعضاء الفريق،
- التبادل والاتصال.
7 - مختلف أنواع القادة :
- المقنع،
- التشاركي،
- المفوض،
- المباشر.
8 - اتخاذ القرار.
9 - العلاقات السلّمية.
الوحدة 20 : الفرنسية
1 - قواعد اللغة :
- أجزاء الحديث.
2 - ضبط الكتابة :
- ضبط الكتابة المستعملة،
- ضبط الكتابة النحوية،
- النطق.
3 - الصرف.
4 - علم الإعراب و النحو :
- الاسم والجملة الاسمية،
- الجملة الفعلية،
- الجمل البسيطة والمركبة.
5 - تقنيات التعبير الكتابي و الشفهي :
- تقنية التعبير الكتابي.
- تقنية التعبير الشفهي.
الوحدة 21 : الإنجليزية
1 - قواعد اللغة :
- أجزاء الحديث. 3 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 18 أبريل سنة 2010 م
2 - ضبط الكتابة :
- ضبط الكتابة المستعملة،
- ضبط الكتابة النحوية،
- النطق.
3 - الصرف.
4 - علم الإعراب و النحو :
- الاسم و الجملة الاسمية،
- الجملة الفعلية،
- الجمل البسيطة والمركبة.
5 - تقنيات التعبير الكتابي و الشفهي :
- تقنية التعبير الكتابي.
- تقنية التعبير الشفهي.
برنامج التكوين شبه العسكري
1 - الأسلحة :
- تعريف مختلف الأسلحة المستخدمة،
- الإطار التنظيمي لاستعمال الأسلحة،
- المواصفات التقنية والقتالية للأسلحة،
- التدابير الأمنية عند الاستعمال،
- تركيب وفك الأسلحة،
- حفظ و صيانة الأسلحة،
- تقنيات الرمي.
2 - النظام المنضم :
- الحركات الأساسية،
- التجمع الدائري،
- الوضعيات و الحركات،
- السير بالأسلحة وبدونها.
3 - التربية البدنية ورياضة الدفاع عن النفس :
- التحضير البدني،
- تقنيات الدفاع عن النفس،
- تقديم وسائل التدخل.
4 - الإنقاذ :
- مدخل،
- مرفولوجيا جسم الإنسان،
- المبادئ العامة للإنقاذ،
- الإسعافات الأولية في حالة :
- الجروح،
- النزيف،
- الكسور،
- الحروق،
- الاختناق،
- الشنق،
- فقدان الوعي،
- التسمم.
- تقنيات مكافحة الحريق.
وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 91-223
- مرسوم تنفيذي رقم 08-167
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.