مرسوم تنفيذي رقم 17-302 مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يوني و سن ة 2008 والم تض من الق انون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.
تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةيتمم الف رع الث اني من الفصل الث ال ث من الب اب الث اني من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 63 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 63 مكرر : يعفى الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المطلوبة، من المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص، المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه، للترقية إلى رتبة ضابط إعادة التربية".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 64 من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 64 : يوظف أو يرقى بصفة ضابط رئيسي لإعادة التربية :
1 - عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو ماستر أو شهادة معادلة لهما، تحدد اختصاصاتهما بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، ضباط إعادة التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، ضباط إعادة التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 4
فتح المادةيت مم الفرع الث اني من الفصل الثالث من الباب الث اني من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 64 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 64 مكرر : يعفى الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة لهما، في أحد الاختصاصات المطلوبة، من المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص، المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه، للترقية إلى رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية".
المادة 5
فتح المادةتعدّل المادة 74 من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 74 : يعين المكلف بمهمة تحويل الأشخاص المحبوسين من بين :
- ..................(بدون تغيير).....................،
- ضباط إعادة التربية المرسّمين الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 08-167
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.