قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط الالتحاق به، المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط الالتحاق به، المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 11 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
محتوى البرامج أعد على سبيل التبيان فقط، ويمكن أن يكون محل إثراء محتمل باقتراح من المجلس البيداغوجي للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون.
تحدد البرامج التكوينية من خلال أربعة (4) محاور هي :
1 - محور القانون : يهدف إلى التموقع في الوظيفة وتحديد مجال تدخل الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون،
2 - محور الأمن : يهدف إلى التحكم في تدابير حفظ الأمن داخل المؤسسات العقابية وتقنيات التدخل وكذا التحكم في المحبوسين،
3 - محور إعادة الإدماج : يهدف إلى التعرف على مختلف آليات إعادة تربية وإعادة إدماج المحبوسين وكذا كيفيات التكفل بهم،
4 - محور المناجمنت : يهدف إلى التحكم في تقنيات الاتصال والتحرير الإداري ."
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 13 : يقوم المتربصون في التكوين في رتبة عون إعادة التربية بإجراء تربص تطبيقي مدته ستة
(6) أشهر قبل نهاية الدورة، بمختلف مصالح المؤسسات العقابية، و إعداد تقرير تربص عند نهايته.
يقوم المتربصون في التكوين في رتبة رقيب إعادة التربية بإجراء تربص تطبيقي مدته اثنا عشر
(12) شهرا قبل نهاية الدورة، بمختلف مصالح المؤسسات العقابية، وإعداد تقرير تربص عند نهايته. .................. (الباقي بدون تغيير) ................. ."
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 18 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 18 : يتم تقييم كيفيات التكوين المتخصص للالتحاق برتبة عون إعادة التربية ورقيب إعادة التربية وضابط إعادة التربية، كما يأتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، يحسب من 0 إلى 20 : المعامل 2،
- نقطة التربص التطبيقي، منقطة من 0 إلى 20، المعامل 2،
- نقطة تقرير نهاية التكوين بالنسبة لرتبة عون إعادة التربية ونقطة مذكرة نهاية التكوين بالنسبة لرتبتي رقيب إعادة التربية وضابط إعادة التربية، منقطة من 0 إلى 20، المعامل 1،
- نقطة الامتحان النهائي، منقطة من 0 إلى 20، المعامل .2 يجب أن يتضمن الامتحان النهائي أسئلة حول المحاور الأربعة المذكورة في المادة 11 أعلاه ."
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة .2017 وزير العدل، عن الوزير الأول حافظ الأختام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الطيب لوح بلقاسم بوشمال 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الأول العدد 62 5 صفر عام 1439 ه 25 أكتوبر سنة 2017 م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة عون إعادة التربية 1 / برنامج التكوين النظري :
محور القانون الرقم الوحدات 1 التنظيم القضائي الجزائري 2 الدعوى العمومية 3 سندات الحبس 4 إجراءات الدخول والإيداع (محاكاة) 5 الحبس المؤقت 6 طرق الطعن 7 رفع الحبس 8 إجراءات رفع الحبس (محاكاة) 9 مبادئ عامة في قانون العقوبات الحجم الساعي المعامل 6 1 4 1 8 1 6 1 6 1 6 1 6 1 4 1 6 1 10 تنظيم الحياة اليومية للمحبوس وفق القانون الداخلي للمؤسسة العقابية 16 1 11 القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المحبوسين 12 النظام التأديبي المطبق على المحبوسين (نظري) 13 النظام التأديبي المطبق على المحبوسين (محاكاة) 14 الأحكام الخاصة المطبقة على المحكوم عليهم بالإعدام 16 1 6 1 2 1 2 1 15 الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج 2 1 16 حقوق وواجبات المحبوسين وفقا لقانون تنظيم السجون الجزائري 10 1 17 العقوبات البديلة 2 1 18 القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون 10 1 19 أخلاقيات المهنة 10 1 20 النظام الداخلي للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون 3 1 المجموع 131 - الملحق الأول (تابع) محور الأمن الرقم الوحدات 1 مفهوم الأمن 2 استيقاء المعلومات 3 وسائل التدخل وحفظ النظام داخل المؤسسة العقابية 4 تقنيات التدخل وحفظ النظام 5 الوقاية من المخدرات في الوسط العقابي 6 تنظيم العمل بالباب الرئيسي (محاكاة) 7 مراقبة حركة المحبوسين 8 التدابير الأمنية وتنظيم الحراسة بالمؤسسات العقابية 9 التدابير الأمنية وتنظيم الحراسة بالمؤسسات العقابية الحجم الساعي المعامل 3 1 4 1 8 1 48 1 2 1 2 1 2 1 (نظري) 10 1 (محاكاة) 6 1 10 الإطار القانوني لاستعمال القوة والسلاح بالمؤسسات العقابية 4 1 11 الاستخراج والتحويل (نظري) 12 الاستخراج والتحويل (محاكاة) 13 وسائل الأمن بالمؤسسات العقابية 14 الأخطار والحوادث بالمؤسسات العقابية 15 التصنيف الأمني للمحبوسين 16 تنظيم العمل بباب الاحتباس (محاكاة) 17 حصص في فك وتركيب الأسلحة 18 وضعيات الرمي وتنظيف السلاح 19 حصص رمي بالأسلحة (حقل الرمي) 20 مخطط الأمن الداخلي للمؤسسة العقابية 21 النظام المنظم 22 التربية البدنية ورياضة الدفاع عن النفس 23 مبادئ في الإنقاذ والإسعاف ومكافحة الحريق المجموع 4 1 4 1 4 1 8 1 4 1 2 1 8 1 6 1 8 1 2 1 96 1 96 1 24 1 355 - الملحق الأول (تابع) محور المناجمنت الرقم الوحدات 1 تقنيات الاتصال 2 تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 3 التنظيم الإداري للمؤسسات العقابية 4 أشكال المؤسسات العقابية وتصنيف مؤسسات البيئة 5 نظام الخدمة بالمؤسسات العقابية 6 مراقبة وتفتيش المؤسسات العقابية 7 مصطلحات باللغة الفرنسية والإنجليزية 8 الوقاية من الانتحار لدى المحبوسين 9 تلقين الإعلام الآلي 10 مبادئ في تطبيقة تسيير الجمهور العقابي 11 المحررات الإدارية 12 الملاحظة في الوسط العقابي 13 تسيير التوتر 14 مكسب المحبوس وتسيير القنوة 15 الاستقبال في المؤسسات العقابية 16 اليوم النموذجي لعون إعادة التربية (محاكاة) 17 مبادئ في التخطيط الاستراتيجي المجموع 25 أكتوبر سنة 2017 م الحجم الساعي المعامل 6 1 4 1 10 1 المغلقة 4 1 4 1 2 1 16 1 6 1 20 1 20 1 12 1 6 1 6 1 4 1 10 1 6 1 3 1 139 - 5 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 25 أكتوبر سنة 2017 م الملحق الأول (تابع) محور إعادة الإدماج الرقم الوحدات 1 تاريخ السجون 2 السياسة العقابية الجزائرية 3 مؤسسات الدفاع الاجتماعي الحجم الساعي المعامل 4 1 4 1 4 1 4 تكييف العقوبة (الإفراج المشروط، التوقيف المؤقت للعقوبة، إجازة الخروج) 10 1 5 برامج إعادة التربية داخل البيئة المغلقة 6 أنظمة إعادة الإدماج خارج البيئة المغلقة 7 النساء المحبوسات 8 الأحداث المحبوسون 9 المساعدة المالية والاجتماعية للمحبوسين 10 المحبوسون المسنون وذوو الاحتياجات الخاصة 11 سيكولوجية الوسط المغلق 12 تقديم الخطة الفردية لإعادة الإدماج 13 مدخل لعلم النفس 14 اضطرابات السلوك لدى المحبوسين وطرق التعامل معها 15 عوامل السلوك الإجرامي وأسباب العودة للجريمة 16 دور المجتمع المدني في إعادة إدماج المحبوسين 17 التوازن بين الأمن ونشاطات إعادة الإدماج 18 الإدمان المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي : 10 1 6 1 4 1 6 1 2 1 2 1 4 1 4 1 4 1 6 1 4 1 2 1 2 1 6 1 84 - يجري أعوان إعادة التربية تربصا تطبيقيا مدته ستة (6) أشهر بمختلف مصالح المؤسسات العقابية، ويلزمون عند نهاية التربص التطبيقي بإعداد تقرير يتضمن تنظيم وأمن المؤسسات العقابية.
الملحق الثاني 25 أكتوبر سنة 2017 م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة رقيب إعادة التربية 1 / برنامج التكوين النظري :
محور القانون الرقم الوحدات 1 التنظيم القضائي الجزائري 2 الدعوى العمومية 3 قانون العقوبات (القسم العام) 4 علم الإجرام 5 علم العقاب 6 سندات الحبس + دراسة حالات 7 الحبس المؤقت + دراسة حالات 8 حالات الإفراج + دراسة حالات 9 طرق الطعن 10 المعايير الدولية لحقوق الإنسان 11 مبادئ في القانون الدولي الإنساني الحجم الساعي المعامل 10 1 12 1 16 1 16 1 16 1 12 1 10 1 10 1 6 1 20 1 10 1 12 الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج 4 1 13 النظام الداخلي للمؤسسات العقابية 14 حقوق المحبوسين وفقا لقانون تنظيم السجون الجزائري 15 واجبات المحبوسين والتدابير التأديبية + دراسة حالات 16 التدابير التأديبية (محاكاة) 17 متابعة الوضعية الجزائية للمحبوسين + دراسة حالات 18 الأحكام الخاصة المطبقة على المحكوم عليهم بالإعدام 19 العقوبات البديلة 16 1 16 1 12 1 4 1 12 1 2 1 4 1 20 القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون 12 1 21 أخلاقيات المهنة 8 1 22 النظام الداخلي للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون 3 1 المجموع 231 - الملحق الثاني (تابع) محور الرقم الوحدات 1 المهمة الأمنية الأمن الحجم الساعي المعامل 8 1 2 الإطار القانوني لاستعمال القوة والسلاح بالمؤسسات العقابية 6 1 3 التدابير الأمنية وتنظيم الحراسة بالمؤسسات 4 التدابير الأمنية وتنظيم الحراسة بالمؤسسات 5 التصنيف الأمني للمحبوسين 6 تنظيم حركة المحبوسين 7 استيقاء المعلومات واستغلالها 8 مخطط الأمن الداخلي للمؤسسة العقابية 9 الوقاية من المخدرات في الوسط العقابي العقابية (نظري) 12 1 العقابية (محاكاة) 6 1 10 1 8 1 6 1 4 1 4 1 10 تنظيم العمل بالباب الرئيسي للمؤسسة العقابية (محاكاة) 2 1 11 تنظيم العمل بباب الاحتباس (محاكاة) 4 1 12 وسائل التدخل وحفظ النظام داخل المؤسسة العقابية (نظري) 6 1 13 تقديم وسائل التدخل وحفظ النظام داخل المؤسسة العقابية 4 1 14 تقنيات التدخل وحفظ النظام 15 الاستخراج والتحويل (نظري) 16 الاستخراج والتحويل (محاكاة) 17 وسائل الأمن بالمؤسسات العقابية 18 الأخطار والحوادث بالمؤسسات العقابية 19 حصص في فك وتركيب الأسلحة 20 وضعيات الرمي وتنظيف السلاح 21 حصص رمي بالأسلحة (حقل الرمي) 22 النظام المنظم 23 التربية البدنية ورياضة الدفاع عن النفس 24 مبادئ في الإنقاذ والإسعاف ومكافحة الحريق المجموع 96 1 4 1 4 1 6 1 8 1 8 1 6 1 8 1 192 1 192 1 24 1 628 - الملحق الثاني (تابع) محور المناجمنت الرقم الوحدات 1 تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 2 التنظيم الإداري للمؤسسات العقابية 3 أشكال المؤسسات العقابية وتصنيف مؤسسات البيئة 4 نظام الخدمة بالمؤسسات العقابية 5 مبادئ في كتابة ضبط المحاسبة 6 مبادئ في كتابة الضبط القضائية 7 مبادئ في كتابة ضبط المقتصدة 8 الوقاية من الانتحار لدى المحبوسين 9 تلقين الإعلام الآلي 10 مبادئ في تطبيق تسيير الجمهور العقابي 11 مناجمنت الفريق 12 مراقبة وتفتيش المؤسسات العقابية 13 إجراءات الدخول والإيداع (محاكاة) 14 الاحتباس 15 تسيير التوتر 16 الاتصال 17 اللغة الفرنسية (مصطلحات وتعبير) 18 اللغة الإنجليزية (مصطلحات وتعبير) 19 اليوم النموذجي لرئيس مركز الحراسة (محاكاة) 20 اليوم النموذجي لرئيس الجناح (محاكاة) 21 التحرير الإداري 22 منهجية البحث 23 الملاحظة في الوسط العقابي 24 الاستقبال في المؤسسات العقابية المجموع الحجم الساعي المعامل 4 1 4 1 المغلقة 4 1 4 1 20 1 20 1 20 1 4 1 40 1 20 1 6 1 2 1 6 1 4 1 8 1 8 1 40 1 40 1 8 1 8 1 12 1 4 1 6 1 10 1 302 - 5 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 25 أكتوبر سنة 2017 م الملحق الثاني (تابع) محور إعادة الإدماج الرقم الوحدات 1 تاريخ السجون 2 السياسة العقابية الجزائرية 3 مدخل لعلم النفس 4 النساء المحبوسات 5 اضطرابات السلوك لدى المحبوسين وطرق التعامل معها الحجم الساعي المعامل 8 1 4 1 8 1 6 1 6 1 6 تكييف العقوبة (الإفراج المشروط، التوقيف المؤقت للعقوبة، إجازة الخروج) 12 1 7 الأحداث المحبوسون 8 برامج إعادة التربية داخل البيئة المغلقة 9 أنظمة إعادة الإدماج خارج البيئة المغلقة 10 الرعاية النفسية للمحبوسين 11 المحبوسون المسنون وذوو الاحتياجات الخاصة 12 سيكولوجية الوسط المغلق 13 تقديم الخطة الفردية لإعادة الإدماج 14 التوازن بين الأمن ونشاطات إعادة الإدماج 15 المساعدة الاجتماعية والمالية للمحبوسين 16 الرعاية اللاحقة 17 دور المجتمع المدني في إعادة الإدماج 10 1 16 1 12 1 6 1 4 1 4 1 10 1 6 1 4 1 8 1 4 1 18 الاتفاقيات المبرمة بين إدارة السجون ومختلف القطاعات الوزارية في مجال التكفل بالمحبوسين وإعادة إدماجهم 19 الإدمان المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي : 2 1 6 1 136 - يجري رقباء إعادة التربية تربصا تطبيقيا مدته اثنا عشر (12) شهرا بمختلف مصالح المؤسسات العقابية، ويلزمون عند نهاية التربص التطبيقي بإعداد تقرير يتضمن تنظيم وسير وأمن المؤسسات العقابية والتكفل بالمحبوسين وكذا برامج إعادة الإدماج.
الملحق الثالث 25 أكتوبر سنة 2017 م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة ضابط إعادة التربية 1 / برنامج التكوين النظري :
محور القانون الرقم الوحدات 1 التنظيم القضائي الجزائري 2 الدعوى العمومية 3 الضبطية القضائية 4 سندات الحبس 5 تنفيذ الأحكام الجزائية 6 طرق الطعن 7 الحبس المؤقت والإفراج 8 حساب مدة الحبس (دراسة حالات) 9 قانون العقوبات (القسم العام) 10 النظام الداخلي للمؤسسات العقابية 11 حقوق وواجبات المحبوسين وفقا لقانون تنظيم السجون 12 المعايير الدولية لحقوق الإنسان في السجون 13 النظام التأديبي المطبق على المحبوسين (دروس نظري) 14 النظام التأديبي المطبق على المحبوسين (محاكاة) 15 مدخل لعلم الإجرام 16 مدخل لعلم العقاب 17 متابعة الوضعية الجزائية للمحبوسين + دراسة حالات 18 الأحكام الخاصة المطبقة على المحكوم عليهم بالإعدام الحجم الساعي المعامل 4 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 10 1 4 1 12 1 16 1 الجزائري 10 1 16 1 6 1 2 1 8 1 8 1 10 1 2 1 19 الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج 2 1 20 الأحكام الجزائية الخاصة المطبقة على الأحداث 21 غرفة الاتهام 22 مبادئ في القانون الدولي الإنساني 23 العقوبات البديلة 6 1 6 1 8 1 4 1 24 القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون 10 1 25 أخلاقيات المهنة 8 1 26 النظام الداخلي للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون 3 1 المجموع 185 - الملحق الثالث (تابع) محور الأمن الرقم الوحدات 1 المهمة الأمنية للمؤسسة العقابية الحجم الساعي المعامل 2 1 2 الإطار القانوني لاستعمال القوة والسلاح بالمؤسسات العقابية 4 1 3 التدابير الأمنية وتنظيم الحراسة بالمؤسسات العقابية 4 التدابير الأمنية وتنظيم الحراسة بالمؤسسات العقابية 5 التصنيف الأمني للمحبوسين 6 تسيير ومراقبة حركة المحبوسين 7 استيقاء المعلومات واستغلالها 8 مخطط الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية 9 الوقاية من المخدرات بالوسط العقابي 10 وسائل التدخل وحفظ النظام داخل المؤسسة العقابية 11 تقنيات التدخل وحفظ النظام 12 الاستخراج والتحويل (نظري) 13 الاستخراج والتحويل (محاكاة) 14 وسائل الأمن بالمؤسسات العقابية 15 الأخطار والحوادث بالمؤسسات العقابية 16 حصص في فك وتركيب الأسلحة 17 وضعيات الرمي وتنظيف السلاح 18 حصص رمي بالأسلحة (حقل الرمي) 19 التدقيق الأمني بالمؤسسات العقابية 20 النظام المنظم 21 التربية البدنية ورياضة الدفاع عن النفس 22 مبادئ في الإنقاذ والإسعاف ومكافحة الحريق المجموع (نظري) 10 1 (محاكاة) 6 1 8 1 4 1 6 1 4 1 2 1 4 1 48 1 4 1 4 1 4 1 8 1 8 1 6 1 8 1 8 1 96 1 96 1 24 1 364 - الملحق الثالث (تابع) محور المناجمنت الرقم الوحدات 1 الاتصال 2 مبادئ في المناجمنت العمومي 3 تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 4 أشكال المؤسسات العقابية وتصنيف مؤسسات البيئة 5 التنظيم الإداري للمؤسسات العقابية 6 نظام الخدمة بالمؤسسات العقابية 7 مبادئ في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء 8 مفاهيم في القيادة 9 مبادئ في تسيير الموارد البشرية 10 مبادئ في الإعلام الآلي 11 مبادئ في تطبيق تسيير الجمهور العقابي 12 الصفقات العمومية 13 المحاسبة العمومية وتحضير الميزانية 14 محاسبة المواد 15 المسؤولية الإدارية والجزائية للمسيرين 16 تسيير أموال وودائع المحبوسين 17 مراقبة وتفتيش المؤسسات العقابية 18 الاحتباس 19 تسيير التوتر 20 الوقاية من الانتحار في الوسط العقابي 21 التحرير الإداري 22 مصطلحات باللغة الفرنسية 23 اللغة الإنجليزية (التعبير) 24 هندسة التكوين وهندسة البيداغوجيا 25 إدارة الأزمات 26 منهجية البحث 27 الاستقبال في المؤسسات العقابية المجموع الحجم الساعي المعامل 8 1 12 1 2 1 المغلقة 4 1 4 1 4 1 20 1 10 1 8 1 20 1 20 1 20 1 10 1 8 1 2 1 4 1 2 1 4 1 8 1 4 1 12 1 20 1 30 1 6 1 4 1 2 1 10 1 258 - 5 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الثالث (تابع) محور إعادة الإدماج الرقم الوحدات 1 تاريخ السجون 2 السياسة العقابية الجزائرية الحجم الساعي المعامل 8 1 4 1 3 الاتفاقيات المبرمة بين إدارة السجون ومختلف القطاعات الوزارية في مجال إعادة تربية وإعادة إدماج المحبوسين 4 مؤسسات الدفاع الاجتماعي 5 الأمراض النفسية والعقلية الشائعة بالوسط العقابي 6 برامج إعادة التربية داخل البيئة المغلقة 7 أنظمة إعادة الإدماج خارج البيئة المغلقة 2 1 6 1 4 1 10 1 6 1 8 تكييف العقوبة (الإفراج المشروط، التوقيف المؤقت للعقوبة، إجازة الخروج) 8 1 9 سيكولوجية الوسط المغلق 10 الخطة الفردية لإعادة الإدماج 11 الأحداث المحبوسون 12 النساء المحبوسات 13 الرعاية اللاحقة 14 مدخل لعلم النفس 15 المساعدة الاجتماعية والمالية للمحبوسين 16 المحبوسون المسنون وذوو الاحتياجات الخاصة 17 دور المجتمع المدني في إعادة إدماج المحبوسين 18 اضطرابات السلوك لدى المحبوسين وطرق التعامل معها 19 التوازن بين الأمن ونشاطات إعادة الإدماج 20 الإدمان المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي : 4 1 10 1 6 1 4 1 4 1 6 1 2 1 2 1 4 1 4 1 4 1 6 1 104 - يجري ضباط إعادة التربية تربصا تطبيقيا مدته أربعة (4) أشهر بمختلف مصالح المؤسسات العقابية، ويلزمون عند نهاية التربص التطبيقي بإعداد تقرير يتضمن تنظيم وسير وأمن المؤسسات العقابية والتكفل بالمحبوسين وكذا برامج إعادة الإدماج.
وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 04-332
- مرسوم تنفيذي رقم 08-167
- مرسوم تنفيذي رقم 10-312
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.