مرسوم تنفيذي رقم 04-393 مؤرّخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. 7
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج .
المادة 2
فتح المادةتكلّف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بما يأتي :
تسهر على تطبيق الأحكام الجزائية بغرض إصلاح المساجين تسهر على توفير ظروف ملائمة للحبس وأنسنتها، واحترام كرامة المساجين والحفاظ على حقوقهم، تقوم بوضع برامج معالجة ، وإعادة تربية المساجين، عن طريق التعليم والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية في المؤسسات العقابية والورشات الخارجية تسهر على وضع مخططات أعمال التحضير لإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين،
- تشجع البحث العلمي في مختلف الميادين المتعلقة بالوسط العقابي، -تسهر على ضمان الأمن وحفظ النظام والانضباط في المؤسسات العقابية والورشات الخارجية،
- تراقب شروط النظافة والصحة في المؤسسات العقابية والورشات الخارجية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية تضمن التأطير الفعّال لمصالح إدارة السجون من خلال التسيير الرشيد للموارد البشرية وكذا تسيير مسارهم المهني والتكوين الأولي والمتواصل المناسب لهم، تعمل على تزويد المصالح المركزية والمصالح الخارجية لإدارة السجون بالهياكل والوسائل المالية والمادية الضرورية لسيرها.
المادة 3
فتح المادةيدير المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مدير عام يساعده أربعة (4) مديري دراسات وتلحق به مفتشية مصالح السجون التي يحكمها نص خاص.
وتضم خمس (5) مديريات هي :
مديرية شروط الحبس، مديرية أمن المؤسسات العقابية،
- مديرية البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، مديرية الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، مديرية المالية والمنشآت والوسائل.
المادة 4
فتح المادةمديرية شروط الحبس، وتتولّى مهمة ضمان متابعة تطبيق الأحكام الجزائية والسهر على ظروف الحبس الملائمة.
وبهذه الصفة : -تتولى متابعة الوضعيات الجزائية للمحبوسين، وتسهر على تسيير المساجين ومسك الفهرس المركزي للإجرام واستغلاله وكذا متابعة نشاط كتابات الضبط القضائية بالمؤسسات العقابية، تراقب ظروف الحبس في المؤسسات العقابية والمراكز المتخصصة لإعادة تأهيل الأحداث والورشات الخارجية تسهر على احترام شروط النظافة والصحة في المؤسسات العقابية، تراقب سير المراكز المتخصصة لإعادة تأهيل الأحداث والأجنحة المخصصة للأحداث بالمؤسسات العقابية وتأخذ أية مبادرة قصد ضمان المعالجة الملائمة للأحداث والفئات ذات الحاجات الخاصة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية هي :
أ) المديرية الفرعية لتطبيق العقوبات، وتكلّف بما يأتي :
تتابع تسيير الملفات والوضعيات الجزائية للمساجين
- تتابع وتراقب تطبيق العقوبات السالبة للحرية، تتابع الإشكالات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية والمنازعات الناتجة عنها،
- تسهر على احترام تصنيف المساجين حسب وضعيتهم الجزائية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتولى تسيير الفهرس الإجرامي المركزي تسهر على تطبيق إجراءات العفو وتتابع تسوية المنازعات المتعلقة بذلك،
- تحضر وتنظم وتأمر بالتحويلات الإدارية والطبية للمساجين بين المؤسسات العقابية تنظم وتضمن تنفيذ تسليم المساجين المطلوبين لدى الجهات القضائية
- تتابع نشاط كتابة الضبط القضائية بالمؤسسات العقابية وتراقبها.
ب المديرية الفرعية لمعاملة المحبوسين وتكلّف بما يأتي :
تسهر على احترام حقوق المساجين المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تراقب ظروف الحبس بالمؤسسات العقابية وتعمل على تحسينها وتسهر على أنسنتها، تسهر على معالجة ومتابعة تظلمات المساجين المتعلقة بظروف الحبس في المؤسسات العقابية، تقترح السبل الكفيلة للحفاظ على الروابط بين المحبوسين وعائلاتهم والمجتمع تتابع نشاط كتابة ضبط المحاسبة بالمؤسسات العقابية وتسهر على حماية أموال المساجين.
ج) المديرية الفرعية للوقاية والصحة، وتكلّف بما يأتي :
تسهر على احترام قواعد النظافة والصحة في المؤسسات العقابية وكذا نظافة المساجين وأماكن الحبس، 22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 ديسمبر سنة 2004 م
- تراقب شروط النظافة والتغذية في المؤسسات العقابية والورشات الخارجية، تقوم بإعداد معايير الحماية الغذائية والتأكد من المتابعة الصحية تقوم باستغلال التقارير الطبية الواردة من أطباء المؤسسات العقابية أو الهيئات المؤهلة قانونا لإعداد مخططات النشاطات التقديرية
- تقترح برامج الوقاية من الأمراض والأوبئة في المؤسسات العقابية وتتابعها،
- تدرس طلبات التحويل قصد العلاج وتضمن متابعة المساجين المرضى
- تشارك في وضع برامج التكوين للممارسين الطبيين وشبه الطبيين تساهم مع القطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ برامج الوقاية والتكفّل بالأمراض الخاصة بالوسط العقابي،
- تقوم بتقديم تقارير وحصائل لتقييم الوضعية الصحية للمساجين.
د) المديرية الفرعية لحماية الأحداث والفئات الضعيفة، وتكلف بما يأتي :
- تتابع تطبيق العقوبات السالبة للحرية المتعلقة بالأحداث،
- تسهر على تطبيق برامج المعالجة الخاصة بالأحداث حسب البرامج التي تعدها المصالح المعنية ومتابعتها، تستغل تقارير قضاة الأحداث وتتابع وتقيم نشاط لجان إعادة التربية ،
- تتولى متابعة تطبيق برامج إعادة التربية والتعليم والتكوين الموجهة للأحداث والفئات الضعيفة وتساهم في تقييم هذه البرامج بالتعاون مع المصالح المعنية،
– تراقب سير المراكز المتخصصة لإعادة تأهيل الأحداث والأجنحة المخصصة للأحداث بالمؤسسات العقابية،
- تضمن التكفل المناسب للفئات الضعيفة حسب خصوصية كل فئة
- تنسق مع مصالح الإدماج الاجتماعي لمرحلة مابعد الإفراج عن الأحداث والفئات الضعيفة الأخرى، وتعمل على إيجاد إطار تشاوري مع المتدخلين الاجتماعيين في هذا المجال.
المادة 5
فتح المادةمديرية أمن المؤسسات العقابية، وتتولى مهمة السهر على وقاية وأمن المؤسسات العقابية.
وبهذه الصفة :
تعد برامج الوقاية من الأخطار بالمؤسسات العقابية، تشرف على مخططات الأمن والتدخل ومراقبة المساجين في المؤسسات العقابية وفي ورش العمل في الوسط المغلق والمفتوح وفي الورشات الخارجية، وتقيم نجاعتها،
- تصادق على مخططات التدخل في حالة الأزمات بالتنسيق مع مصالح الأمن المعنية الأخرى، تسهر على احترام تطبيق النظام الداخلي للمؤسسات العقابية تشرف على تسيير المعلومات المتعلقة بأمن المؤسسات والأملاك والأشخاص وتسهر على حماية المعطيات تقوم باستغلال التقارير والوثائق وكل المعلومات المتعلقة بأمن المؤسسات العقابية، -تسهر على الأمن وحفظ النظام والآداب في المؤسسات العقابية وتقوم بإجراء التحريات، عند الاقتضاء تسهر على ضمان السير الحسن لوسائل الإعلام والاتصال في المؤسسات العقابية، تسهر على ضمان تسيير الأسلحة والتجهيزات الأمنية الموضوعة تحت تصرف المؤسسات العقابية، وتضم مديريتين (2) فرعيتين هما :
أ) المديرية الفرعية للوقاية والمعلومات، وتكلّف بما يأتي :
جمع المعلومات حول أمن المؤسسات العقابية، معالجة المعلومات المتعلقة بحماية الأشخاص وأمن المنشآت والتجهيزات ونشرها على المصالح المعنية، مراقبة نظام الأمن في المؤسسات العقابية واقتراح الإجراءات الملائمة للوقاية من الأخطار التي تمس بأمنها، تقوم بالتحريات حول أمن المنشات والتجهيزات ووسائل الاتصال 10 الجريدة الرسمية للجمهورية تقترح مخططات التدخل في حالة الأحداث الكبرى،
- تضع تدابير مراقبة المساجين في المؤسسات العقابية،
- تقوم بإعداد البطاقات الفنية للعتاد الأمني والتجهيزات الخاصة بإدارة السجون بالتنسيق مع المصالح المختصة، تقوم بوضع أي دليل خاص بالأمن الوقائي لفائدة موظفي المراقبة تسهر على حفظ الوثائق والملفات والمخططات وكل المعطيات الأخرى ذات الطابع السري، تشارك في تحضير وتقييم دورات التكوين الخاصة بالأمن.
ب المديرية الفرعية للأمن الداخلي للمؤسسات العقابية، وتكلف بما يأتي :
- تسهر على الأمن الداخلي لهياكل المؤسسات العقابية والتجهيزات وكذا أمن المستخدمين والمساجين
- تسهر على وضع مخططات الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تسهر على متابعة التأطير الأمني لعمليات تحويل المساجين تسهر على تسيير التجهيزات والوسائل الأمنية وصيانتها، تسهر على متابعة الفئات الخاصة من المساجين تساهم في تحضير برامج تأهيل المستخدمين المكلفين بالرقابة حسب الاحتياجات الأمنية والوسائل المستعملة في المؤسسات العقابية.
المادة 6
فتح المادةمديرية البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وتتولى مهمة المبادرة بإعداد برامج إعادة الإدماج الاجتماعي وتتابع تطبيقها.
وبهذه الصفة :
تسهر على تنفيذ برامج نشاط الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، تتولى تنفيذ برامج التعليم والتكوين المهني وكل نشاط ثقافي ورياضي وترقية ذلك، تسهر على ترقية عمل المساجين في الوسط المغلق والمفتوح
- تسعى إلى تطوير التعاون مع مختلف المتدخلين في مجالات إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمساجين تشجع البحث العلمي في مختلف المجالات المتعلقة بالوسط العقابي، تنشط التعاون مع هيئات البحث العلمي ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية هي :
أ) المديرية الفرعية للتكوين وتشغيل المساجين وتكلّف بما يأتي :
تتولى متابعة وتنفيذ وترقية برامج التعليم والتكوين المهني ومحو الأمية لفائدة المساجين وتسهر على تنظيم الامتحانات الخاصة بمختلف أطوار التكوين المنظم تشجع تنظيم كل نشاط ثقافي ورياضي وفكري لفائدة المساجين بالمؤسسات العقابية والورشات الخارجية، تقوم بترقية ومتابعة اليد العاملة العقابية في الوسط المغلق والمفتوح وفي الورشات الخارجية، تتابع نشاط مؤسسات الوسط المفتوح.
ب المديرية الفرعية لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وتكلّف بما يأتي :
تقترح برامج الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وتضمن متابعة نشاط المصالح المكلفة بتنفيذها،
- تتولى متابعة المحبوسين الموضوعين في مختلف أنظمة إعادة التربية والإدماج الاجتماعي التي ينص عليها القانون، تتابع نشاط المساعدات الاجتماعيات والأخصائيين النفسانيين، تنسق أعمال الهيئات والمؤسسات العمومية والجمعيات والمجتمع المدني التي تنشط في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، تتابع نشاط خلايا المؤسسات العقابية المكلفة بالتعرف على عوامل الإجرام لدى المساجين وتحليلها. 22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 ديسمبر سنة 2004 م
ج) المديرية الفرعية للبحث العقابي، وتكلّف بما يأتي :
تشجع إعداد الدراسات العلمية حول الوسط العقابي، تعمل على إعداد رصيد وثائقي وتضمن تسيير الوثائق العامة والمتخصصة، تسعى إلى التعاون مع الهيئات العلمية لمحاربة الإجرام تضع آليات الاتصال الداخلي وضمان متابعتها،
- تطور العلاقات مع وسائل الإعلام.
د المديرية الفرعية للإحصائيات، وتكلّف بما يأتي :
- تجمع المعطيات الإحصائية الواردة من المؤسسات العقابية والمؤسسات العمومية الأخرى ، وتضمن تحليلها واستغلالها ونشرها تساهم في إعداد الجوانب التنظيمية لإدارة السجون وتنظيمها،
- تقوم بإعداد كل تقارير أو حصيلة أو دراسة حول نشاط المؤسسات العقابية وعالم السجون في الوسط العقابي،
- تقوم بإصدار كل نشرة أو وثيقة إعلامية حول مجال اختصاصها، تنشط العلاقات مع المؤسسات العمومية والهيئات التي تعمل في مجال الإحصاء.
المادة 7
فتح المادةمديرية الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، وتتولى مهمة ضمان تأطير مصالح إدارة السجون وتسيير الموارد البشرية الموضوعة تحت تصرفها.
وبهذه الصفة :
تسهر على ترشيد استعمال الموارد البشرية تتولى تسيير المسار المهني لموظفي إدارة السجون والأسلاك الأخرى الموضوعة تحت تصرفها، تسهر على تطبيق برامج التكوين الأولي والتكوين المستمر،
- تتابع تسيير الشؤون الاجتماعية للموظفين التابعين لإدارة السجون وترقية النشاط الاجتماعي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
أ) المديرية الفرعية للتوظيف والتكوين ، وتكلف بما يأتي :
- القيام بتقدير الاحتياجات من المستخدمين الضرورية لضمان سير المصالح المركزية والمؤسسات العقابية،
- تنظيم التوظيف الخارجي لمختلف الرتب الخاصة بإدارة السجون
- تنظيم المسابقات الداخلية والامتحانات المهنية،
- القيام بتقدير الاحتياجات إلى التكوين وتحسين المستوى الخاص بمستخدمي إدارة السجون،
- إعداد مخططات التكوين بالتعاون مع المؤسسات المختصة.
ب المديرية الفرعية لتسيير الموظفين، وتكلّف بما يأتي :
ضمان تسيير المسار المهني للموظفين إعداد مخطط التسيير ، ضمان متابعة الإجراءات التأديبية الخاصة بالمستخدمين ضمان التسيير التقديري لتعداد المستخدمين في هذا المجال.
ج) المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :
ترقية الأعمال الاجتماعية لفائدة المستخدمين بواسطة برمجة نشاطات ثقافية وخدمات متنوعة، متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية
- اقتراح التدابير الضرورية للوقاية من الأمراض المهنية الناجمة عن الوسط العقابي تتولى تحضير الملفات الخاصة بالإحالة على التقاعد لموظفي إدارة السجون وصياغتها ، متابعة ملفات حوادث العمل وملفات ذوي الحقوق،
- ضمان المساعدة النفسية وتوجيه مستخدمي إدارة السجون.
المادة 8
فتح المادةمديرية المالية والمنشآت والوسائل، وتتولى مهمة تزويد المصالح المركزية لإدارة السجون والمصالح الخارجية التابعة لها بالمنشآت الأساسية والوسائل المالية والمادية الضرورية لسيرها.
وبهذه الصفة :
تتولى إعداد برامج المنشآت الواجب إنجازها وضمان تنفيذها ومراقبتها،
- تعد تقديرات الميزانية الضرورية لسير وتجهيز مجموع الهياكل التابعة لإدارة السجون، تسير الاعتمادات المالية المخصصة في إطار ميزانيتي التسيير والتجهيز، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
- تحدد الحاجات وتقدّر حجمها فيما يخص التجهيز والوسائل العامة الضرورية لسير المصالح، تسير الأموال المنقولة والعقارية وحظيرة السيارات.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية هي :
أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
إعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات ومسك محاسبتها، القيام بتوزيع الاعتمادات المخصصة للتسيير ومتابعة استهلاكها، تنفيذ عمليات المحاسبة المتعلقة بالاعتمادات المخصصة لإدارة السجون، مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات والأمر والصرف ونفقات التسيير.
ب المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية، وتكلّف بما يأتي :
متابعة الدراسات المتضمنة إنجاز البرامج وتقديم اقتراحات لمواقع بناء منشآت أو تهيئتها، متابعة تنفيذ الأشغال ومراقبة الإنجاز، ضمان تسجيل ومتابعة عمليات التجهيز وإعداد حصيلة بذلك، مراقبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية لمختلف المتدخلين في مجال الإنجاز والتجهيز،
- إعداد تقديرات ميزانية التجهيز وضمان متابعتها،
- إعداد دفاتر الأعباء للعمليات المتعلقة بالمنشآت والتجهيز،
- انتقاء المتعاملين المكلّفين بالقيام بالدراسات الهندسية المعمارية والتقنية والمتعاقدين المكلفين بإنجاز الأشغال وعمليات التجهيز
- إعداد عقود الدراسات وإبرامها وعقود إنجاز الأشغال وعمليات التجهيز وضمان متابعتها.
ج) المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي :
تحديد الاحتياجات من التجهيزات وتطبيقات الإعلام الآلي وضمان متابعة إنجازها وصيانتها،
- إنجاز وضمان متابعة الدراسات المتعلقة بوضع برامج معلوماتية،
- المساهمة في إنشاء بنك معطيات معلوماتية لصالح قطاع السجون، ضمان متابعة البرامج والتطبيقات الفعلية للإعلام الآلي،
- إجراء تقييم للطابع الوظيفي للأنظمة مع أهداف القطاع،
– السهر على ضمان وضع تكنولوجيات الإعلام ومتابعتها،
- السهر على حسن استعمال شبكة الإعلام الآلي.
د المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
السهر على صيانة المباني والمرافق التابعة لإدارة السجون
- ضمان صيانة الأموال المنقولة
- إعداد جرد للأموال المنقولة والعقارات ومتابعة تحيينها، تحديد الحاجات إلى الوسائل المادية واللوازم إنجاز عمليات الاقتناء والتوزيع والصيانة ضمان تسيير عقلاني لحظيرة السيارات.
المادة 9
فتح المادةيحدّد عدد المكاتب في كل مديرية فرعية بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) اثنين إلى أربعة (4) مكاتب.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 202-98 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- مقرر (2022)
- قرار (2020)
- قرار وزاري مشترك (2020)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- + 31 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (37)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة 2022، يعدّل ويتمم المقرّر المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006 والمتضمن المصادقة على بذل مستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق في 6 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مكاتب 18 2019 ، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية 20
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمنشآت والوسائل في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1439 الموافق 19 يوليو سنة 2018، يتضمن تعديل البطاقة التقنية لبذلة الخروج (شتاء - صيف) لمستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج 12
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمنشآت والوسائل في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمنشآت والوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمن المؤسسات العقابية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمنشآت والوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمن المؤسسات العقابية
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1432 الموافق 2 أكتوبر سنة 2011، يتضمن المصادقة على رتب مستخدمي المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 29 مارس سنة 2011، يتضمن المصادقة على بذلة الاحتفال لمديري المؤسسات العقابية للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمن المصادقة على قميص نموذج بولو لمستخدمي المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 35
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-167
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-99
مرسوم تنفيذي رقم 07-99 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1428 الموافق 21 فبراير سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الإستشراف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-67
مرسوم تنفيذي رقم 07-67 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يح دد كيفيات تنظيم وسير المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدّد كيفيات تنفيذ إجراء منح المساعدة الاجتماعية والماليّة لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-284
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-284 مؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006، يتضمّن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. 11
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006، يتضمّ ن المصادقة على بذل مستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 202-98 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.