مقرّر مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1432 الموافق 2 أكتوبر سنة 2011، يتضمن المصادقة على رتب مستخدمي المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على رتب مستخدمي المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي تحدد بطاقاتها وأوصافها التقنية في الملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةتتمثل رتب مستخدمي المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في ثلاثة ( 3 ) أنواع تحدد كما يأتي :
- رتب معدنية لبذلة الخروج ( شتاء )،
- رتب مطرزة لبذلة الخروج ( صيف )،
- رتب مطرزة على حلقة لبذلة العمل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1432 الموافق 2 أكتوبر سنة .2011 اللواء حاجي زرهوني وزارة الداخلية والجماعات المحلية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شوال عام 1432 الموافق 13 سبتمبر سنة 2011، يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفيذ.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظ يم الصفق ات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّتان 97 و 99 منه، 24 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 97 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يعفى المتعاملون المتعاقدون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية من كفالة حسن التنفيذ لبعض أنواع صفقات الدّراسات والخدمات المذكورة في المادّة 2 أدناه.
المادّة 2 : تعفى من كف الة حسن التنفيذ صفقات الدّراسات والخدمات المتعلّقة بما يأتي :
- مصاريف أتاوى الهاتف والماء والكهرباء والغاز،
- مصاريف النشر والإشهار في الصحافة،
- مصاريف النّقل البحري والجوي وبالسكك الحديدية للأشخاص والعتاد،
- مصاريف التأمينات،
- مصاريف الفندقة والإيواء والإطعام وكراء المكاتب والقاعات و كل الخدمات التي تدخل في إطار هذا النوع من الخدمات،
- التكفّل المالي بكراء السكنات الأمنية على مستوى إقامة الدولة بالساحل،
- تطوير البرمجيات لتلبية الاحتياجات الخاصة،
- التحيين الدائم للتراخيص المضادة لفيروس الإعلام الآلي التابعة للوزارات،
- صيانة ودعم أمن شبكة الإعلام الآلي للقطاع (الشبكة الداخلية)،
- تجديد الاشتراك السنوي في نظام التدفق العالي للإنترنت )ADSL( و(LSDHS) للربط بشبكة الإعلام الآلي الداخلية للوزارة وما بين الوزارات،
- إنجاز وطبع وثائق الحالة المدنية،
- إنجاز وطبع وثائق الانتخابات.
المادّة 3 : يمكن تعويض كفالة حسن التّنفيذ باقتطاعات حسن التّنفيذ فيما يخص صفقات الدّراسات والخدمات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، عندما ينص دفتر شروط المناقصة على ذلك، وهذا طبقا لأحكام المادّة 99 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 شوال عام 1432 الموافق 13 سبتمبر سنة .2011 عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.