قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.
المادة 2
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، الكائن مقرها بولاية تيبازة، للالتحاق بالرتب الآتية :
– مساعد إعادة التربية،
– مساعد أول لإعادة التربية،
– ضابط إعادة التربية،
– ضابط رئيسي لإعادة التربية،
– ضابط عميد لإعادة التربية.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 7 يونيو سنة 2021 م
المادة 3
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتبتي عون إعادة التربية ورقيب إعادة التربية، إلى :
– ملحقة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، الكائن مقرها ببلدية المسيلة ولاية المسيلة،
– ملحقة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، الكائن مقرها ببلدية سيدي براهيم، ولاية سيدي بلعباس،
– ملحقة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، الكائن مقرها ببلدية قصر الشلالة، ولاية تيارت،
– ملحقة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، الكائن مقرها ببلدية سور الغزلان، ولاية البويرة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مدير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، أن ينشئ، بموجب مقرر، عند الاقتضاء، مراكز امتحان ملحقة.
يجب تبليغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة .2021 بلقاسم زغماتي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رئاسي رقم 21-78
- مرسوم تنفيذي رقم 04-332
- مرسوم تنفيذي رقم 08-167
- مرسوم تنفيذي رقم 10-312
- مرسوم تنفيذي رقم 12-194
- مرسوم تنفيذي رقم 15-135
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.