مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يبين هذا المرسوم الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين الى أسلاك ادارة السجون، ويحدد قائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة لهذه الاسلاك وشروط الالتحاق بها .
المادة 2
فتح المادةيؤدي موظفو ادارة السجون عملهم بالمؤسسات العقابية وبالورشات الخارجية، ويمكنهم فضلا عن ذلك أن يعملوا في مستوى الادارة المركزية.
يمارسون عملهم تحت سلطة الرئيس السلمي التابعين له .
الماد 3 : تعد أسلاكا خاصة بموظفي ادارة السجون الاسلاك التالية :
ضباط اعادة التربية ضباط الصف لاعادة التربية أعوان السجون.
المادة 4
فتح المادةيشكل موظفو ادارة السجون سلكا للامن
المادة 5
فتح المادةيكلف موظفو ادارة السجون باعادة التربية والامن وحفظ النظام والانضباط بالمؤسسات العقابية وبالورشات الخارجية.
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير العدل تسيير أسلاك موظفي ادارة السجون.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
فتح المادةفضلا عن الحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع موظفو ادارة السجون للاحكام المطبقة في هذا المجال والمنصوص عليها في قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين، كما يخضعون للقواعد المحددة في النظام الداخلي.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يدعى موظفو ادارة السجون لممارسة مهامهم ليلا ونهارا بل وخارج حدود المدة الاسبوعية القانونية للعمل.
المادة 9
فتح المادةيحدد نظام الحراسة بقرار من وزير العدل.
المادة 10
فتح المادةيلزم موظفو ادارة السجون عدا مراقبي المؤسسات ومديري المؤسسات بارتداء الزي الرسمي وحمل الشعارات التي تقدمها الادارة لهم.
تحدد مميزات الزي والشعارات بقرار من وزير العدل.
المادة 11
فتح المادةيحمل موظفو ادارة السجون أسلحة ظاهرة أثناء مباشرتهم مهامهم.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية.
المادة 12
فتح المادةيلزم مديرو المؤسسات العقابية وكتاب الضبط المقتصدون ورؤساء السجون بالاقامة داخال المؤسسات التي يباشرون مهامهم فيها عندما يسمح توزيع المحلات بذلك.
وفي حالة عدم وجود العدد الكافي من السكنات داخل أماكن العمل، يلزم باقي الموظفين بأن يقيموا ضمن نطاق البلدية الشامل لمكان تعيينهم.
المادة 13
فتح المادةاذا كان زوج موظف ادارة السجون ممن يمارسون نشاطا خاصا مربحا ، يجب التصريح به لدى وزير العدل قصد تمكينه عند اللزوم من اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المصلحة.
ويعد عدم التصريح بذلك خطأ جسيما من شأنه أن تترتب عليه عقوبة من الدرجة الثالثة.
المادة 14
فتح المادةيجب على موظفي ادارة السجون في كل الاحوال، أن يكون لهم سلوك فاضل مطابق لاعراف المهنة، وأن يتصرفوا ويقوموا بمهامهم على نحو يمكن قدوتهم الحسنة أن تترك أثرها الطيب في المساجين وتثير احترامهم.
ويجب عليهم أن يجتنبوا كل عمل أو قول أو كتابة، من شأنه أن يمس بكرامة المسجون أو بأمن المؤسسات العقابية وحسن نظامها.
المادة 15
فتح المادةيلزم موظفو ادارة السجون بمراعاة السر المهني. وأي شخص أفشى أو حاول افشاء سر مهني يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به:
المادة 16
فتح المادةلا يجوز لموظفي ادارة السجون أن يرتبطوا مع المساجين أو مع الذين أطلق سراحهم أو مع أفراد عائلاتهم أو أصدقائهم أو زائريهم بأية علاقة لا يبررها سبب من أسباب الخدمة.
المادة 17
فتح المادةيجب على موظفي ادارة السجون أن يتعاونوا فيما بينهم ويتعاضدوا كلما اقتضت الظروف ذلك
المادة 18
فتح المادةيؤدي موظفو ادارة السجون قبل مباشرة مهامهم اليمين الآتي نصها :
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي ".
المادة 19
فتح المادةيمنع على موظفي ادارة السجون منعا باتا، قبول هبات نقدا كانت أو عينا بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو أية منافع أخرى يقدمها لهم شخص طبيعي أو معنوي.
المادة 20
فتح المادةاذا تعرض موظفو ادارة السجون لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة ارتكبوها ، فان وزارة العدل تخطر بذلك على الفور.
المادة 21
فتح المادةاذا تعرض موظفو ادارة السجون لتهديدات أو اهانة أو سب أو قذف، أو هجومات من أي نوع كانت أثناء تأديتهم مهامهم، فانهم يستفيدون من حماية الادارة لهم طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةزيادة على العقوبات المنصوص عليها في الداخلي بقرار مشترك بين وزير العدل، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وذلك بعد استشارة لجنة الموظفين المعنية.
غير أن هذه التعديلات محدودة بالنصف على الاكثر فيما يخص التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقوائم التأهيل دون أن يفوق مجمل نسب التوظيف الداخلي 50 % من المناصب المطلوب شغلها.
المادة 24
فتح المادةمع مراعاة الاحكام الخاصة ببعض الاسلاك المحددة في هذا المرسوم، يعين المترشحون الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي متمرنين بقرار من السلطة التي توظفهم.
المادة 25
فتح المادةمع مراعاة الاحكام الخاصة بكل سلك، لا يمكن توظيف أحد في رتبة من رتب ادارة السجون إلا :
1 ) اذا كانت له الجنسية الجزائرية منذ 5 سنوات على الاقل،
2 ) اذا اعترف له بكفاءته على مباشرة الخدمة الفعلية | ليلا ونهارا
3 ) اذا كانت قامته لاتقل على 66, 1م،
4 ) اذا كانت حدة بصره تبلغ في مجموعها 10/15 للعينين معا دون أن يكون الحد الادنى لاحداهما أقل من | 10/7 ،
5 ) يخضع موظفو ادارة السجون لتحقيق اداري قبل تثبيتهم.
المادة 26
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس | المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن احتجاز موظفي ادارة السجون العاملين بالمؤسسات العقابية لمدة تتراوح بين يوم و 8 أيام. ويعد الحجز داخل محال ادارة السجون عقوبة من الدرجة 3.
الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 23
فتح المادةبصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي، وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن تعديل الاقتراحات المحددة للتوظيف المذكور أعلاه، يخضع المتمرنون الذين أنهوا فترة التكوين لفترة تجربة تحدد حسب الآتي :
- 6 أشهر بالنسبة للموظفين الذين يشغلون مناصب مرتبة في الاصناف من 10 الى 13
– 9 أشهر بالنسبة للموظفين الذين يشغلون مناصب مرتبة في الاصناف من 14 الى 20.
يتوقف تثبيت المعنيين في مناصبهم على تسجيلهم في قائمة تأهيل للمنصب، تضبطها استنادا الى تقرير مسبب من الرئيس السلمي، لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها | وتسييرها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 27
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يرقى الموظفون المثبتون الذين تتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم شروط الاقدمية المطلوبة للترقية الى الدرجة الاولى، وهذا بقطع النظر عن اجراءات التسجيل في جدول الترقية .
المادة 28
فتح المادةتحدد وتائر الترقية المطبقة على موظفي ادارة السجون حسب المدد الثلاث والنسب المبينة في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن المرسمين في الوظيفة التي تمثل نسبة عالية من المشقة أو الضرر والتي تحدد قائمتها بمرسوم تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتين للترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة ونسب تحدد تباعا ب 6 و 4 من ( 10 ) موظفين طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 29
فتح المادةيمكن موظفي ادارة السجون المتوفين أثناء أمر بمهمة أو بمناسبة تأديتهم مهامهم، أن يستفيدوا بعد الوفاة من ترقية لرتبة أعلى.
المادة 30
فتح المادةتنشر القرارات التي تتضمن تثبيت موظفي ادارة السجون أو ترقيتهم، أو نقلهم، أو انهاء مهامهم، في النشرة الرسمية لوزارة العدل، وتبلغ هذه القرارات في جميع الحالات للمعنيين بالامر.
الفصل الرابع — أحكام الإدماج العامة
المادة 31
فتح المادةمن أجل التشكيل الأولي للاسلاك المحدثة :
بهذا المرسوم، يجري ادماج الموظفين المرسمين أو المثبتين، تثبيتهم واعادة ترتيبهم، عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، وكذلك الموظفين المتمرنين حسب الشروط المحددة في أحكام المواد 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، وفي أحكام هذا المرسوم.
المادة 32
فتح المادةيدمج الموظفون المرسمون عملا بالنظام المطبق عليهم، أو المثبتون تطبيقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويثبتون ويصنفون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الاصلي مع احتساب كل حق لهم في الترقية.
تحسب بقية الاقدمية المستخلصة من السلك الاصلي للترقية ضمن السلك الجديد.
المادة 33
فتح المادةيدمج الموظفون غير المثبتين عند تاريخ بدء العمل بهذا القانون الاساسي بصفة متمرنين ويثبتون اذا عدت طريقة عملهم مرضية بمجرد ما ينهون فترة التجربة القانونية المقررة في السلك الجديد.
ويحتفظون باقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في الدرجة ضمن أصنافهم الجديدة وقسم ترتيبهم.
المادة 34
فتح المادةيجمع بين الرتبة الاصلية والرتبة المدمج فيها في تقدير الأقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب المطابقة للاسلاك السابق انشاؤها عملا بأحكام الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه الى رتبة أو منصب أعلى، وذلك انتقاليا ولمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم.
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك
الفصل الاول — سلك ضباط اعادة التربية
المادة 35
فتح المادةيضم سلك ضباط اعادة التربية ثلاث ( 3) رتب :
عميد ضباط اعادة التربية ضابط رئيسي لاعادة التربية ضابط اعادة التربية ...
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 36
فتح المادةيتولى عميد ضباط اعادة التربية زيادة على المهام المحددة في النصوص المنظمة لادارة السجون وتحت مراقبة رئيسه السلمي حفظ النظام والامن ويمكنه أن يتولى مهام المدير وأن ينوبه في مهمته.
يكلف بمراقبة الضباط الرئيسيين وضباط اعادة التربية.
يوجه وينسق ويراقب نشاط مختلف المصالح التقنية والادارية بالمؤسسة.
المادة 37
فتح المادةيتولى الضابط الرئيسي لاعادة التربية زيادة على المهام المحددة في النصوص المنظمة لادارة السجون اعادة تربية المساجين ويمكنه أن ينوب عميد ضباط في أداء مهمته.
يكون في اتصال دائم مع ضباط الصف الذين يراقبهم وينشط عملهم.
يدعى لاداء مهامه بالمؤسسات العقابية وبالورشات الخارجية.
يكلف بمراقبة أعمال ضباط اعادة التربية.
المادة 41
فتح المادةيوظف ضباط اعادة التربية حسب الآتي :
1 ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة، تحدد اختصاصاتها بقرار يتضمن فتح المسابقة،
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الذين لهم خمس سنوات ( 5 ) من الاقدمية بهذه الصفة
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
يلزم المترشحون الذين يوظفون حسب الكيفيات المحددة في النقطة (1 (1) من هذه المادة بقضاء فترة تكوينية تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار من وزير العدل والسلطة يمكن أن يدعى لاداء وظائف المدير أو كاتب الضبط | المكلفة بالوظيفة العمومية.
المقتصد أو كاتب الضبط المحاسب.
المادة 38
فتح المادةيكلف ضابط اعادة التربية زيادة على المهام المحددة في النصوص المنظمة لادارة السجون بمراقبة المساعدين والرقباء وأعوان اعادة التربية.
يوجه المصالح التقنية والادارية تحت مسؤولية مدير المؤسسة.
ويكلف فضلا عن ذلك بتطبيق برنامج اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي.
يمكن أن يدعى لادارة مؤسسة عقابية أو مركز مختص أو ورشة خارجية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 39
فتح المادةيوظف الضباط العمداء لاعادة التربية على سبيل الاختيار من بين الضباط الرئيسيين الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل تعد باقتراح من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة الموظفين.
المادة 40
فتح المادةيوظف الضباط الرئيسيون لاعادة التربية عن طريق امتحان مهني، من بين ضباط اعادة التربية الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 42
فتح المادةلتكوين سلك الضباط الرئيسيين، يدمج :
1 ) المديرون الذين تم توظيفهم بناء على المرسوم رقم 72-204 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمديري المؤسسات العقابية
2 ) ضباط اعاداة التربية الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وشغلوا وظائف مدير مؤسسة عقابية لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل.
المادة 43
فتح المادةيدمج في سلك ضباط اعادة التربية، ضباط اعادة التربية المرسمون والمتمرنون.
الفصل الثاني — سلك ضباط الصف
المادة 44
فتح المادةيضم سلك ضباط الصف رتبتين ( 2 ) :
1 ) رتبة مساعد اعادة التربية
2 ) رتبة رقيب اعادة التربية.
الفرع الاول — تحديد المهام 1
المادة 45
فتح المادةيتولى مساعد و اعادة التربية زيادة على المهام المحددة في النصوص المنظمة لادارة السجون تأطير رقباء اعادة التربية وأعوانها الموضوعين تحت سلطتهم ويسهرون على حسن تطبيق التنظيمات.
يشتركون في مهام اعادة التربية ويسهرون على حفظ النظام، ويكفلون الامن والانضباط داخل المؤسسات وعلى مستوى الورشات الخارجية.
المادة 46
فتح المادةيتولى رقباء اعادة التربية زيادة على المهام المحددة في النصوص المنظمة لادارة السجون، تأطير أعوان السجون الموضوعين تحت سلطتهم ويسهرون على حسن تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بادارة السجون، كما يسهرون على حفظ النظام والانضباط داخل المؤسسات | العقابية وعلى مستوى الورشات الخارجية.
يشاركون في مهام اعادة تربية المساجين ويساعدون في يلزم المترشحون الذين يوظفون حسب الكيفيات المحددة في النقطة 1 ) من المادة بقضاء فترة تكوينية تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار من وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 48
فتح المادةيوظف رقباء اعادة التربية :
1 ) عن طريق امتحان مهني من بين أعوان اعادة التربية الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة،
2 ) عن طريق الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان اعادة التربية الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل
3 ) عن طريق الكفاءة المهنية حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 30 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين أعوان اعادة التربية الذين لم يستفيدوا من هذا النوع من التوظيف ضمن رتبتهم والذين لهم 5 سنوات من تسيير المصالح الادارية والتقنية بالمؤسسات التي يشتغلون | الاقدمية بهذه الصفة وكفاءة تناسب المنصب المطلوب شغله.
فيها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 47
فتح المادةيوظف مساعد و اعادة التربية :
1 ) عن طريق مسابقة على أساس الاختبار من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها، 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين رقباء اعادة التربية الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين رقباء إعادة التربية الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، من بين رقباء اعادة التربية الذين لم يستفيدوا من هذا النوع من التوظيف في رتبتهم والذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وكفاءة تناسب المنصب المطلوب شغله.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 49
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد إعادة التربية :
مساعدو اعادة التربية المرسمون والمتمرنون موظفو ادارة السجون الحائزون شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ .
المادة 50
فتح المادةيدمج في رتبة رقيب اعادة التربية، رقباء اعادة التربية المرسمون والمتمرنون.
الفصل الثالث — سلك أعوان السجون
المادة 51
فتح المادةيضم سلك أعوان السجون رتبتين :
- رتبة عون اعادة التربية
- رتبة عون حراسة.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 52
فتح المادةيشارك أعوان اعادة التربية زيادة على المهام المحددة في النصوص المنظمة لادارة السجون في مهام اعادة تربية المساجين بالمؤسسات العقابية والورشات الخارجية.
يتولون حفظ النظام والانضباط تحت مراقبة رقباء اعادة التربية.
المادة 53
فتح المادةيتولى أعوان الحراسة زيادة على المهام المحددة في النصوص المنظمة لادارة السجون حراسة المساجين وحفظ النظام والانضباط بالمؤسسات العقابية والورشات الخارجية.
يراقبون العمل العقابي ويتأكدون من حسن تنفيذه
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 54
فتح المادةيوظف أعوان اعادة التربية :
1 ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين مستوى السنة الثالثة ( 3 ) من التعليم الثانوي أو على شهادة معادلة له،
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الحراسة الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
3 ) على سبيل الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان الحراسة الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل 4 (4) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين أعوان الحراسة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وكفاءة تناسب المنصب المطلوب شغله. :
يلزم المترشحون الذين يوظفون حسب الكيفيات المحددة في النقطة ( 1 ) من هذه المادة بقضاء فترة تكوينية تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار من وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 55
فتح المادةيوظف أعوان الحراسة عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين مستوى السنة التاسعة من التعليم الاساسي أو على شهادة معادلة له.
ويلزمون بقضاء فترة تكوينية تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار من وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 56
فتح المادةيدمج في رتبة عون اعادة التربية أعوان اعادة التربية المرسمون والمتمرنون.
ويخضعون لفترة تكوينية تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها وطريقة اجرائها واجازتها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 57
فتح المادةيعفى من التكوين المقرر في المادة 56 أعلاه الاعوان :
الحائزون مستوى السنة الثالثة من التعيم الثانوي أو شهادة معادلة له،
- الذين مارسوا بهذه الصفة لمدة عشر ( 10 ) سنوات.
الباب الثالث — المناصب العاليا
المادة 58
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم .
رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لاسلاك موظفي ادارة السجون كما يلي :
مراقب مؤسسة عقابية
- مدير مؤسسة لاعادة التأهيل مدير مؤسسة متخصصة لاعادة التقويم مدير مؤسسة لاعادة التربية مدير مؤسسة وقائية مدير مركز متخصص للاحداث مدير مركز متخصص للنساء، نائب مدير مؤسسة كاتب ضبط مقتصد، كاتب ضبط محاسب كاتب ضبط قضائي، رئيس سجن، منتدب للورشات الخارجية رئيس مصلحة.
ويعين فيها حسب الشروط المحددة في الجدول المنصوص عليه في المادة 78 أدناه.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 59
فتح المادةيسهر مراقب المؤسسة العقابية على تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بادارة السجون.
يقوم بكل مهمة وقتية ودورية لتفتيش المؤسسات العقابية والورشات الخارجية. وبهذه الصفة فهم مكلفون بما يأتي :
- مراقبة نشاط المؤسسات العقابية فيما يتعلق بالامن وحراسة حسن سير المصالح الادارية والمالية والتقنية السهر على نظامية الحبس وفحص كل شكوى تصدر من الموظفين والمساجين.
المادة 60
فتح المادةيكلف مديرو مؤسسات اعادة التأهيل بادارة المؤسسات التي يحبس بها المحكوم عليهم بعقوبات حبس تساوي سنة واحدة أو تزيد عليها، والمحكوم عليهم بالسجن والجانحون المعتادون مهما كانت مدة عقوبتهم وتسييرها .
وهم مسؤولون عن تسيير هذه المؤسسات في اطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول وعن توجيه كل المصالح التابعة لها.
مدة سنة واحدة فأقل، والتي يحبس فيها المكروهون بدنيا، وتسييرها .
وهم مسؤولون عن تسيير هذه المؤسسات في اطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول، وعن توجيه كل المصالح التابعة لها.
المادة 63
فتح المادةيكلف مديرو مؤسسات الوقاية باعادة التربية في المؤسسات التي يحبس بها المتهمون والمحكوم عليهم بعقوبات حبس تساوي ثلاثة ( 3 ) أشهر أو تقل عنها والذين تبقى على انتهاء عقوبتهم مدة ثلاثة ( 3 ) أشهر فأقل، والتي يحبس فيها المكروهون بدنيا، وتسييرها.
وهم مسؤولون عن تسيير هذه المؤسسات في اطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول، وعن توجيه كل المصالح التابعة لها.
المادة 64
فتح المادةيكلف مديرو المراكز المراكز المتخصصة في الاحداث بادارة المراكز التي يوضع بها المتهمون والمحكوم عليهم الذين لم يبلغوا سن الحادية والعشرين، وتسييرها.
وهم المسؤولون عن تسيير هذه المراكز في اطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول، وعن توجيه مختلف المصالح التابعة لها.
المادة 65
فتح المادةيكلف مديرو المؤسسات المتخصصة للنساء بادارة المراكز التي توضع بها المتهمات والمحكوم عليهن مهما كانت مدة عقوبتهن، وتسييرها.
وهم مسؤولون عن تسيير هذه المراكز في اطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول، وعن توجيه كل المصالح التابعة لها .
المادة 66
فتح المادةيساعد نواب مديرين، أو يستخلفون، ان
المادة 61
فتح المادةيكلف مديرو المؤسسات المتخصصة | اقتضى الامر، مديري المؤسسات العقابية وتسييرها .
لاعادة التقويم بادارة المؤسسات التي يحبس بها المحكوم عليهم الذين ثبت أن الطرق المعتادة لاعادة التربية لم تجد معهم، وكذلك المحكوم عليهم المتمردون، وتسييرها.
وهم مسؤولون عن تسيير هذه المؤسسات في اطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول، وعن توجيه كل المصالح التابعة لها.
المادة 62
فتح المادةيكلف مديرو مؤسسات اعادة التربية بادارة المؤسسات التي يحبس بها المحكوم عليهم بعقوبات حبس تقل عن سنة واحدة أو الذين تبقى عن انتهاء عقوباتهم | ويباشرون وظائفهم لدى مؤسسات اعادة التأهيل والمؤسسات المتخصصة لاعادة التقويم ومؤسسات اعادة التربية .
المادة 67
فتح المادةيدير كتاب الضبط المقتصدون مصلحة المقتصدية، وبهذه الصفة، فهم مكلفون بتسيير الممتلكات المنقولة والعقارية.
ويتولون مسك محاسبة نوعية والسجلات والجرد وكشوفه، ويتولون تسيير المخزونات والمواد الغذائية الخاصة بالمساجين.
المادة 68
فتح المادةيكلف كتاب الضبط المحاسبون بتسيير مالية المؤسسة وقنوة المساجين.
وبهذه الصفة فهم :
- يحضرون ميزانية التسيير والتجهيز
- يصرفون المبالغ المخصصة بمقتضى ميزانية المؤسسة،
- يتولون المحافظة على ممتلكات المساجين وتوزيع القنوة
- يمسكون محاسبة قنوة المساجين.
المادة 69
فتح المادةيكلف كتاب الضبط القضائيون بمتابعة الوضعية الجزائية للمساجين.
وبهذه الصفة فهم :
يراقبون أجال الطعون، ويقومون بحساب الأجل القانوني للحبس الاحتياطي وضم العقوبات.
- يتولون تسيير وثائق مختلف وضعيات المساجين الجزائية.
يسهرون على انتظامية حبس الاشخاص المعتقلين وتسريح من يستوجب اطلاق سراحه، وبهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا عن الحبس ورفعه.
المادة 70
فتح المادةيسهر رؤساء السجن على حفظ الامن والنظام والنظافة داخل السجن.
ويسهرون شخصيا على تصنيف المساجين وتوزيعهم في الوسط المغلق ويشاركون في اعداد القوائم المقترحة على لجنة الترتيب والتأديب المتعلقة بتوزيع المساجين على الورشات الخارجية.
ويطلعون يوميا مدير المؤسسة على سير العمل وعلى كل مخالفة يرتكبها الاعوان أو المساجين.
ويتأكدون من تعيين الموظفين في مختلف مراكز العمل في الوسط المغلق ويسهرون يوميا على سير المناداة بالتنسيق مع كاتب الضبط القضائي.
المادة 71
فتح المادةيكلف المنتدبون للورشات الخارجية التابعة للمؤسسات العقابية بحراسة المساجين أثناء التحويل الى ورشات العمل وخلال ساعات العمل والراحة.
ويسهرون بالاتصال مع كاتب الضبط المحاسب على تسيير قنوة المسجون بتسليمه من أجل نفقاته التافهة المصاريف اليومية، وبالقدر المناسب التي من حقه صرفها.
ويكفلون للمساجين كفاءة مهنية يسهلون بذلك اعادة ادماجهم الاجتماعي.
ويسيرون أفواج المساجين بالورشات ويثيرون انضباط تلقائيا فعالا ضمن هذه الافواج.
ويسهرون على تحسين انسجام العمل الاجتماعي التربوي بين الوسط المغلق والوسط المفتوح.
ويسهرون بالاتصال مع كاتب الضبط القضائي على متابعة الوضعية الجزائية للمسجون.
المادة 72
فتح المادةيكلف رؤساء المصالح في مؤسسة أو مركز متخصص بأحد الانشطة التالية :
تسيير المصلحة العامة .
تسيير الموظفين تسيير مصلحة الصحة تسيير المصلحة المكلفة بالنشاط الاجتماعي التربوي وبهذه الصفة، فهم ينظمون عمل الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم، وينشطون المصلحة المكلفين بها.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 73
فتح المادةيعين مراقبو المؤسسات العقابية من بين :
1 ) الضباط العمداء الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
2 ) الضباط الرئيسيون الذين شغلوا وظائف مدير مؤسسة عقابية لمدة خمس ( 5 ) سنوات على الاقل.
المادة 74
فتح المادةيعين مديرو مؤسسات اعادة التأهيل ومديرو المؤسسات المتخصصة لاعادة التقويم من بين :
1 ) الضباط العمداء المرسمين
2 ) الضباط الرئيسيين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في مصالح ادارة السجون.
المادة 75
فتح المادةيعين مديرو مؤسسات اعادة التربية ومديرو المراكز المتخصصة للاحداث أو النساء من بين :
1 ) الضباط الرئيسيين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في مصالح ادارة السجون
2 ) الضباط الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في مصالح ادارة السجون.
المادة 76
فتح المادةيعين مديرو مؤسسات الوقاية ونواب مديري مؤسسات اعادة التأهيل والمؤسسات المتخصصة لاعادة التقويم ومؤسسات اعادة التربية والمنتدبون للورشات الخارجية ورؤساء السجن من بين :
1 ) الضباط الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في مصالح ادارة السجون
2 ) المساعدين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في مصالح ادارة السجون.
الاسلاك الرتب ضباط اعادة التربية ضباط اعادة التربية ضابط رئيسي لاعادة التربية عميد ضباط اعادة التربية ضباط الصف لاعادة التربية مساعد أعادة التربية رقيب اعادة التربية أعوان السجون عون اعادة التربية عون الحراسة
المادة 77
فتح المادةيعين كتاب الضبط المقتصدون وكتاب الضبط المحاسبون وكتاب الضبط القضائيون من بين :
1 ) المساعدين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في مصالح ادارة السجون،
2 ) الرقباء الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في مصالح ادارة السجون.
الباب الرابع — التصنيف
المادة 78
فتح المادةعملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف وأسلاك موظفي ادارة السجون طبقا للجدول التالي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 16 01 482 . 17 01 534 18 04 632 14 02 400 13 02 364 12 03 336 10 03 274 تصنيف المناصب العليا المناصب العليا مراقب مؤسسة عقابية.
مدير مؤسسة لاعادة التأهيل ومدير مؤسسة متخصص لاعادة التقويم.
مدير مؤسسة لاعادة التربية ومدير مركز متخصص للاحداث ومدير مركز متخصص للنساء.
مدير مؤسسة وقائية ونائب مدير معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 76 أعلاه.
مدير مؤسسة وقائية ونائب مدير معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 76 أعلاه.
منتدب للورشات الخارجية معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 76 أعلاه.
منتدب للورشات الخارجية معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 76 أعلاه.
رئيس السجن المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 76.
رئيس السجن المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 76.
كاتب الضبط المقتصد وكاتب الضبط المحاسب وكاتب الضبط القضائي المعينون حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 77 أعلاه.
كاتب الضبط المقتصد وكاتب الضبط المحاسب وكاتب الضبط القضائي المعينون حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 77 أعلاه.
رؤساء المصالح المعينون حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 77 اعلاه.
رؤساء المصالح المعينون حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 77 أعلاه.
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 05 714 19 05 714 19 01 658 18 01 593 16 02 492 18 01 593 16 02 492 17 02 445 15 05 472 15 02 443 14 02 400 15 02 443 14 02 400
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 79
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما :
المرسوم رقم 72-204 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي لمديري المؤسسات العقابية المذكور أعلاه المرسوم رقم 74-40 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفي ادارة السجون المذكور أعلاه، المرسوم رقم 74-41 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط اعادة التربية المذكور أعلاه المرسوم رقم 74-42 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدي اعادة التربية المذكور أعلاه
- المرسوم رقم 74-43 المؤرخ في 31 يناير سنة - 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص برقباء اعادة التربية المذكور أعلاه المرسوم رقم 74-44 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان اعادة التربية المذكور أعلاه.
المادة 80
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-167
« تلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 29 مارس سنة 2011، يتضمن المصادقة على بذلة الاحتفال لمديري المؤسسات العقابية للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-167
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-99
مرسوم تنفيذي رقم 07-99 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-67
مرسوم تنفيذي رقم 07-67 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يح دد كيفيات تنظيم وسير المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-284
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-284 مؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006، يتضمّن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-109
مرسوم تنفيذي رقم 06-109 مؤرخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يحدّد كيفيات تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006، يتضمّ ن المصادقة على بذل مستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1424 الموافق 4 فبراير سنة 2004، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-339
مرسوم تنفيذي رقم 03-339 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 92-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 5 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي فبراير سنة 1992 الذي يؤسس نظام التعويضات لفائدة المستخدمين المنتمين إلي أسلاك إدارة السجون التابعة لوزارة العدل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 ، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك موظفي إدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك موظفي إدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 20 أكتوبر سنة 1997 ونقلهم وتحويلهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية وإجرائها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 أبريل سنة 1993، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمدرسة الوطنية لادارة السجون. 34
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 72-204
- يلغي مرسوم رقم 74-40
- يلغي مرسوم رقم 74-41
- يلغي مرسوم رقم 74-42
- يلغي مرسوم رقم 74-43
- يلغي مرسوم رقم 74-44
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.