قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يحدّد عدد أقسام مصالح المؤسسات العقابية وصلاحياتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-109 المؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سن ة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد وصلاحيات أقسام مصالح المؤسسات العقابية.
المادة 2
فتح المادةتضم مصلحة كتابة الضبط القضائية بمؤسسات إعادة التأهيل ومؤسسات إعادة التربية ومؤسسات الوقاية والمراكز المتخصصة للنساء ومراكز إعادة التربية وإعادة إدماج الأحداث قسمين (2) :
1 - قسم متابعة تنفيذ قرارات العدالة المتعلقة بالحبس، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- مسك سجل الحبس والسجلات التنظيمية والملفات الفردية للمحبوسين،
- السهر على تنفيذ إجراءات الحبس ورفعه،
- تبليغ المحبوسين بالتدابير والأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في حقهم،
- تنفيذ تدابير العفو ومقررات الإفراج المشروط والحرية النصفية وإجازات الخروج والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة،
- تسجيل طعون المحبوسين أمام الجهات القضائية ومتابعتها،
- حصر النزاعات المتعلقة بتنفيذ القرارات القضائية وتقديمها لتقدير السلطات القضائية.
2 - قسم الإحصائيات والتسيير المعلوماتي للوضعي ة الج زائية للمحبوسين، ويك لف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الإحصائيات المتعلقة بمختلف أصناف المحبوسين وضمان استغلالها،
- تسيير تطبيقات الإعلام الآلي الخاصة بالوضعية الجزائية للمحبوس وحالته المدنية،
- إعداد قوائم المحبوسين المقترحين للتحويل بالتعاون مع المصالح المعنية للمؤسسة،
- متابعة نشرة الاستعلامات الشهرية.
المادة 3
فتح المادةتضم مصلحة كتابة ضبط المحاسبة لمؤسسات إعادة التأهيل ومؤسسات إعادة التربية ومؤسسات الوقاية والمراكز المتخصصة للنساء ومراكز إعادة التربية وإعادة إدماج الأحداث قسمين (2) : 13 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2011 م
1 - قسم مسك وتسيير أموال وودائع المحبوسين، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- استلام الأموال النقدية والمجوهرات والأشياء الثمينة للمحبوسين وتقييمها وتسجيلها،
- تسيير الحسابات الاسمية المفتوحة للمحبوسين بالمؤسسة العقابية،
- تسيير صندوق إيداع أموال المحبوسين والسهر على متابعة وضعيته يوميا،
- تنظيم مشتريات المحبوسين من محل البيع بالمؤسسة العقابية بالتنسيق مع مصلحة الحبس،
- السهر على تحصيل نتائج المحبوسين بالتنسيق مع الديوان الوطني للأشغال التربوية.
2 - قسم بريد المحبوسين ووسائل الاتصال عن بعد، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- تسيير مراسلات المحبوسين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تسيير الحوالات البريدية أو المصرفية والطرود التي يحق للمحبوسين تلقيها،
- تنظيم وتسيير آليات استعمال وسائل الاتصال عن بعد من طرف المحبوسين،
- تسجيل ومتابعة الطلبات المتعلقة بتصرف المحبوسين في أموالهم خارج المؤسسة.
المادة 4
فتح المادةتضم مصلحة المقتصدة لمؤسسات إعادة التأ هيل ومؤسسات إعادة التربية ومؤسسات الوقاية والمراكز المتخصصة للنساء ومراكز إعادة التربية وإعادة إدماج الأحداث، ثلاثة (3) أقسام :
1 - قسم الميزانية والمحاسبة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد تقديرات ميزانية المؤسسة في مجال التسيير والتجهيز،
- تنفيذ ومتابعة ميزانية التسيير والتجهيز،
- مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات والأمر بالصرف ونفقات التسيير،
- تحضير استشارات وإجراءات إبرام الصفقات العمومية والسهر على تنفيذها.
2 - قس م الوسائ ل العام ة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- مسك جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للمؤسسة والسهر على صيانتها والمحافظة عليها،
- السهر على الاستعمال العقلاني لوسائل وتجهيزات المؤسسة،
- تقييم حاجات المؤسسة وتزويدها بالوسائل المادية الضرورية لسيرها الحسن.
3 - قسم الإطع ام وتسيير المواد الغذائي ة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- تسيير إطعام الموظفين والمحبوسين،
- مسك محاسبة يومية لحركة المواد الغذائية،
- تسيير مخزونات المواد الغذائية للمؤسسة.
المادة 5
فتح المادةتضم مصلحة الحبس لمؤسسات إعادة التأهيل ومؤسسات إعادة التربية ومؤسسات الوقاية والمراكز المتخصصة للنساء قسمين (2) :
1 - قسم تصنيف المحبوسين وتوزيعهم داخل المؤسسة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- استقبال المحبوسين الجدد وإعلامهم بحقوقهم وواجباتهم وبالنظام الداخلي للمؤسسة العقابية،
- توزي ع المحبوسين بأماك ن الحبس طبقا لأحك ام قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- توجيه وتنظيم المحبوسين للاستفادة من مختلف الخدمات،
- تلقي شكاوى المحبوسين وطلباتهم وتوجيهها،
- تنظيم استقبالات المحبوسين من طر ف المسؤولين والهيئات المخولة لزيارة المؤسسات العقابية.
2 - قسم حفظ الأمن والنظام بأماكن الحبس، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد ورقة العمل اليومي المتعلقة بمستخدمي مصلحة الحبس والحراسة والسهر على انضباطهم،
- السهر على إجراء مناداة المحبوسين،
- تنظيم التفتيش ات والسب ر والدوري ات بأماكن الحبس،
- السهر على انضباط المحبوسين.
المادة 6
فتح المادةتضم مصلحة الأمن لمؤسسات إعادة التأهيل ومؤسسات إعادة التربية ومؤسسات الوقاية والمراكز المتخصصة للنساء قسمين (2) :
1 - قسم المعلومات والوقاية من الحوادث، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- القيام بالتحريات اللازمة لأمن المؤسسة واقتراح التدابير الملائمة للوقاية من مختلف الأخطار،
- مراقبة مدى احترام تطبيق نظام الأمن بالمؤسسة والإبلاغ عن كل إخلال به،
- مراقبة فئات المحبوسين الخطيرين، بالتعاون مع مصلحة الحبس.
2 - قسم تسيير الأمن الداخلي للمؤسسة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تسيير العتاد والتجهيزات الأمنية للمؤسسة ومراقبتها وصيانتها،
- السهر على إعداد وتحيين مخطط الأمن الداخلي للمؤسسة،
- المساهمة في إطار التشريع والتنظيم الساريي المفعول، في تسيير عمليات التدخل في حالة وقوع حوادث تمس بأمن المؤسسة،
- تأمين الزيارات ومداخ ل المؤسسة ومحيطها الأمني.
المادة 7
فتح المادةتضم مصلحة الصحة والمساعدة الاجتماعية لمؤسسات إعادة التأهيل ومؤسسات إعادة التربية ومؤسسات الوقاية والمراكز المتخصصة للنساء، ثلاثة (3) أقسام :
1 - قسم التكفل الطبي بالمحبوسين، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- تنظيم وتنسيق نشاط المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين،
- ضمان التكفل الصحي بالمحبوسين،
- السهر على إجراء الفحص الطبي للمحبوسين عند الإيداع في الحبس وعند الإفراج،
- السهر على تنفيذ تدابير الوقاية من الأمراض والأوبئة.
- مراقبة شروط النظاف ة في المؤسسة ونوعية التغذية،
- تسيير الوسائل والتجهيزات الصحية والمنتوجات الصيدلانية،
- متابعة الوضعية الصحية للمحبوسين الموضوعين في المستشفى بالتنسيق مع المصالح الاستشفائية.
2 - قسم التكفل النفسي بالمحبوسين، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تنظيم التكفل النفسي بالمحبوسين،
- السهر على تنظيم الفحص النفسي للمحبوسين عند الإيداع في الحبس وعند الإفراج، 17 أبريل سنة 2011 م
- تنظيم نشاط الاختصاصيين في علم النفس العاملين بالمؤسسة.
3 - قسم المساعدة الاجتماعية للمحبوسين، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- التكفل بالانشغالات المادية والمعنوية للمحبوسين، بالتعاون مع مختلف المصالح،
- التنسيق مع المصالح الأخرى لمنح المساعدة الاجتماعية للمحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم.
المادة 8
فتح المادةتضم مصلحة إعادة الإدماج لمؤسسات إعادة التأهيل ومؤسسات إعادة التربية ومؤسسات الوقاية والمراكز المتخصصة للنساء قسمين (2) :
1 - قسم متابعة النشاطات التربوية والاجتماعية للمحبوسين، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- متابع ة تنفيذ ب رامج التعل يم والتكوين ومحو الأمية الموجهة لفائدة المحبوسين،
- تنظيم نشاط مستخدمي التعليم والتكوين ومحو الأمية،
- تنظيم الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية والتربوية والدينية بالمؤسسة،
- تسيير مكتبة المؤسسة،
- متابعة تشغيل الممحبوسين داخل المؤسسة وبمؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الخارجية،
- ضمان تسيير المحلات والورشات والعتاد والتجهيزات المخصصة للنشاطات التربوية والاجتماعية.
2 - قس م تطبيق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحضير الملفات المتعلقة بمختلف أنظمة إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- تنسيق أنشطة إعادة الإدماج الاجتماعي، بالاتصال مع منظمات المجتمع المدني والهيئات المتخصصة والمصلحة الخارجية المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
المادة 9
فتح المادةتضم مصلحة الإدارة العامة لمؤسسات إعادة التأهيل ومؤسسات إعادة التربية ومؤسسات الوقاية والمراكز المتخصصة للنساء ثلاثة (3) أقسام :
1 - قسم تسيير الشؤون الإدارية للمؤسسة، ويكلف على الخصوص بما يأتي : 13 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2011 م
- السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي تسير المؤسسات العقابية،
- دراسة ومعالجة الشؤون الإدارية الخاصة بالمؤسسة واقت راح التدابير المناسبة في المج ال والسهر على تنفيذها،
- تكوين الرصيد الوثائقي وتسييره،
- تسيير برامج وتطبيقات الإعلام الآلي.
2 - قس م متابع ة تسيير المستخدمين، ويك لف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على انضباط المستخدمين بالمؤسسة،
- دراسة تظلمات المستخدمين وتوجيهها ومتابعتها،
- مسك ومتابعة ملفات مستخدمي المؤسسة،
- إعداد ورق ة توزيع العمل اليومي بالتع اون مع مصلحة الحبس،
- تحديد احتياجات التكوين المتواصل للمستخدمين ومتابعة الدورات التكوينية المتخصصة،
- ضمان متابعة التربصات التطبيقية للمستخدمين المتربصين.
3 - قس م نظافة وصيانة المحال، ويك لف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على نظافة محال المؤسسة،
- السهر على صيانة الممتلكات المنقولة والعقارية بالتعاون مع مصلحة المقتصدة،
- اقتراح التعديلات والترميمات الضرورية للمنشآت الأساسية.
المادة 10
فتح المادةتضم المصلحة المتخصصة لتقييم وتوجيه مؤسسات إعادة التأهيل ومؤسسات إعادة التربية قسمين (2) :
1 - قسم تقييم شخصية المحبوس، ويك لف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة شخصية المحبوس وتقييم درجة خطورته،
- إعداد تقرير مشخص حول حالة المحبوس ومدى خطورته على أمن المؤسسة.
2 - قس م توجيه المحبوس، ويك لّف ع لى الخصوص بما يأتي :
- اقتراح توجيه المحبوس إلى المؤسسة المناسبة لدرجة خطورته،
- اقتراح البرامج الملائمة لمعالجة كل محبوس وفقا لمبدأ تفريد العقوبة.
المادة 11
فتح المادةتضم مصلحة الملاحظة والتوجيه لمراكز إعادة التربية وإعادة إدماج الأحداث قسمين (2) :
1 - قسم الملاحظة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- استقبال الأحداث الجدد وإعلامهم بحقوقهم وواجباتهم وبالنظام الداخلي للمركز،
- إعداد ملف ملاحظة الحدث يتضمن كل الوثائق المتعلقة به،
- إعداد تقرير مفصل عن شخصية الحدث، يتضمن معلومات حول وسطه العائلي والاجتماعي.
2 - قسم التوجيه، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة واستغلال نتائج تق ارير التحق يق في شخصية الحدث،
- اقتراح البرنامج المناسب لإعادة تربية الح دث، بن اء على ملف الملاحظ ة وتقاري ر التحقيق في شخصيته،
- إعداد التقارير الموجهة لقاضي الأحداث الخاصة باقتراحات توجيه الحدث ومختلف التدابير التربوية الملائمة لإعادة إدماجه.
المادة 12
فتح المادةتضم مصلحة إعادة التربية لمراكز إعادة التربية وإعادة إدماج الأحداث قسمين (2) :
1 - قسم متابعة وتنسيق عمل التأطير التربوي والمعنوي للحدث، ويك لّف على الخص وص بما يأتي :
- تطبيق برامج إعادة التربية والإصلاح الكفيلة بضمان إعادة الإدماج الاجتماعي للأحداث،
- متابعة تنفيذ برامج التعليم والتكوين ومحو الأمية الموجهة للأحداث،
- تنظيم الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية والتربوية والدينية بالمركز.
2 - قسم المساعدة الاجتماعية وإعادة الإدماج، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- إجراء التحقيقات الاجتماعية الخاصة بالأحداث والتكفل بانشغالاتهم، بالتعاون مع المصالح الاجتماعية المعنية،
- تنسيق أنشطة إعادة الإدماج الاجتماعي للأحداث، بالاتصال مع منظمات المجتمع المدني والهيئات المتخصصة،
- السهر على المحافظة على الروابط العائلية وتوطيدها بين الحدث وعائلته،
- متابعة الأحداث المستفيدين من مختلف أنظمة إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي.
المادة 13
فتح المادةتضم مصلحة الصحة لمراكز إعادة التربية وإعادة إدماج الأحداث قسمين (2) :
1 - قسم التكفل الطبي ب الحدث، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- تنظيم وتنسيق نشاط المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين،
- ضمان التكفل الطبي بالأحداث،
- السهر على تنظيم الفحص الطبي عند الإيداع في الحبس وعند الإفراج،
- السهر على تنفيذ التدابير الوقائي ة من الأمراض والأوبئة،
- مراقبة ش روط النظاف ة ونوعية التغذي ة في المركز،
- تسيير الوسائل والتجهيزات الطبية والمنتوجات الصيدلانية.
2 - قسم المت ابعة النفسي ة للح دث، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تنظيم التكفل النفسي بالأحداث،
- السه ر على تنظيم الفحص النفسي للأح داث عند الإيداع في الحبس وعند الإفراج.
- تنظيم نشاط الاختصاصيين في علم النفس العاملين بالمركز.
المادة 14
فتح المادةتضم مصلحة الإدارة العامة والأمن لم راكز إع ادة الترب ي ة وإعادة إدم اج الأح داث ثلاثة (3) أقسام :
1 - قس م الشؤون الإداري ة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي تسير مراكز إعادة التربية وإعادة إدماج الأحداث،
- دراسة ومعالجة الشؤون الإدارية للمركز واقتراح الإجراءات المناسبة بشأنها والسه ر على تنفيذها.
2 - قسم متابع ة تسيير المستخدمين، ويك لف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على انضباط المستخدمين بالمركز، 17 أبريل سنة 2011 م
- مسك ومتابعة ملفات المستخدمين،
- دراسة تظلمات المستخدمين وتوجيهها ومتابعتها،
- إعداد ورقة توزيع العمل اليومي،
- تقييم الاحتياجات من حيث التكوين المتواصل وضمان متابعة الدورات التكوينية المتخصصة مع المصالح المعنية،
- متابعة إجراء التربصات التطبيقية للمستخدمين المتربصين.
3 - قسم الأمن، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على حفظ أمن الأشخاص والممتلكات بالمركز،
- تسيير ومراقبة وضمان صيانة العتاد والتجهيزات الأمنية بالمركز،
- السهر على تنفيذ مخطط الأمن الداخلي للمركز.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة .2011 الأمين العام للحكومة وزير العدل، حافظ الأختام أحمد نوي الطيب بلعيز وزير المالية كريم جودي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.