مرسوم تنفيذي رقم 04-332 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 ، يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام. 5
المادة الأولى
فتح المادةيتولّى وزير العدل، حافظ الأختام، في إطار السياسة العامة للحكومة وفقا لأحكام الدستور ، مهمة ضمان السير الحسن للجهاز القضائي الوطني وترقيته ووضعه والسهر على ذلك في ظل احترام استقلال السلطة القضائية التي يضمنها الدستور ويقدم حصيلة نتائج عمله إلى رئيس الحكومة وإلى مجلس الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةتلحق باختصاص وزير العدل، حافظ الأختام :
جميع أعمال الدولة الرامية إلى توفير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموجهة لضمان حسن سير الجهاز القضائي وضمان استقلال السلطة القضائية وترقية تلك الوسائل ووضعها، تنظيمية
- إنجاز الهياكل الأساسية الموجهة لاحتضان وتحضير الأعمال القضائية وسيرها، وتهيئة هذه الهياكل وتجهيزها وعملها وتحقيق مبدأ تساوي الجميع أمام العدالة،
- إنجاز المؤسسات العقابية لتطبيق العقوبات وإعادة التربية، وتهيئتها وتجهيزها وعملها، تسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة الآيلة إلى قطاع العدل، حيث يسهر في هذا الصدد على صيانتها وحفظها وتثمينها والمحافظة عليها وحمايتها وأمنها.
المادة 3
فتح المادةيسهر وزير العدل، حافظ الأختام، طبقا للقانون على ما يأتي :
حسن سير الجهات القضائية حسن سير الشرطة القضائية تنسيق الدعوى العمومية وتنشيطها، تنظيم مهن أعوان القضاء ومراقبة شروط ممارستها.
كما يسهر ، زيادة على ذلك، على ما يأتي :
إدخال المناهج الحديثة في تسيير الشؤون القضائية والمحافظة على الأرشيف القضائي، وتعميم هذه المناهج،
- توفير أحسن الظروف لاستقبال الجمهور وإعلامه، والاستعجال في تسليم الوثائق القانونية التي تتعلق بالأشخاص والممتلكات لمن يطلبونها من ذوي الحقوق، في نطاق صلاحياته، تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال أختام الدولة.
المادة 4
فتح المادةيسهر وزير العدل، حافظ الأختام بالاتصال مع جميع السلطات المختصة في الدولة، على ضمان تنفيذ قرارات العدالة، في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف.
ويبادر بهذه الصفة، بجميع التدابير الملائمة ويقترحها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما يقترح تنظيم المصالح المكلفة بتنفيذ قرارات العدالة وكيفيات تنسيق نشاطاتها ومراقبتها.
ويحدد لها الوسائل البشرية والمادية.
المادة 5
فتح المادةيعد وزير العدل، حافظ الأختام، ويقترح، في إطار تشاوري وفي حدود صلاحياته مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بما يأتي :
- الأحوال الشخصية وقانون الأسرة، لاسيما الزواج والطلاق والبنوة والأهلية والتركات،
- الجنسية، التنظيم القضائي،
- قانون العقوبات والإجراءات الجزائية لاسيما تحديد الجنايات والجنح وتأسيس العقوبات المطابقة لها على اختلاف أنواعها، والعفو، وتسليم المجرمين،
- الإجراءات المدنية وطرق التنفيذ نظام الالتزامات المدنية والتجارية، المهن والقوانين الأساسية لأعوان القضاء.
ويكلّف، كذلك، بتحضير مشاريع النصوص التنظيمية واقتراحها في هذه الميادين.
ويسهر، زيادة على ذلك ، على تنفيذ أشغال تقنين المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تدخل ضمن مجال اختصاصه.
المادة 6
فتح المادةينسق وزير العدل، حافظ الأختام ، الدعوى العمومية وينشطها.
ويعد بهذه الصفة، كل تدبير ذا طابع تشريعي أو تنظيمي وينفذه ويسهر على تطبيقه.
المادة 7
فتح المادةيسهر وزير العدل، حافظ الأختام ، على تطبيق العقوبات.
ويسهر ، في هذا الإطار، على حسن سير المؤسسات العقابية والمراكز المتخصصة لإعادة تأهيل الأحداث التي تدخل ضمن مجال اختصاصه.
ويعد وينفذ بهذه الصفة، كل تدبير ذا طابع تشريعي أو تنظيمي ويسهر على تطبيقه.
يقترح كل تدبير خاص لضمان إعادة تربية المسجونين وتكوينهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا.
المادة 8
فتح المادةيشجع وزير العدل، حافظ الأختام البحث الذي يطبق على النشاطات التي يتكفل بها ويحث على توزيع نتائجها لدى الأجهزة والجهات القضائية المعنية.
يدعم الأعمال الرامية إلى تكوين الرصيد الوثائقي اللازم لتطوير قطاعه.
ويسهر على تكثيف العلاقات المهنية ويتخذ لذلك كل تدبير لتنظيم أطر اللقاءات وتبادل المعلومات المتعلقة بقطاع العدالة وتوزيعها. 24 أكتوبر سنة 2004 م
المادة 9
فتح المادةيسهر وزير العدل ، حافظ الأختام، على تنمية الموارد البشرية اللازمة لسير قطاع نشاطه.
ويبادر في هذا الإطار، بأي عمل يتعلق بتكوين القضاة، وموظفي القضاء والسجون، وكذا الأعوان القضائيين وإعلامهم وتحسين مستواهم، ويقترحه وينفذه، مباشرة أو بالاتصال مع القطاعات أو الهيئات المختصة الأخرى.
المادة 10
فتح المادةلوزير العدل، حافظ الأختام المبادرة بإقامة نظام إعلامي يتعلق بالأعمال التي تدخل ضمن مجال اختصاصه.
المادة 11
فتح المادةلوزير العدل، حافظ الأختام المبادرة بإقامة نظام رقابة يتعلق بالأعمال التي تدخل ضمن مجال اختصاصه.
ويرسم أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد الوسائل بما ينسجم مع النظام الوطني للرقابة.
المادة 12
فتح المادةيضمن وزير العدل، حافظ الأختام السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته
المادة 13
فتح المادةيشارك وزير العدل، حافظ الأختام، في دراسة مشاريع الاتفاقيات الدولية في الميدان القضائي والقانوني، وإعدادها .
ويشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن مجال اختصاصه.
ويسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، فيما يخص قطاعه الوزاري، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر في الميدان القضائي.
ويشارك في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية ذات الاختصاص في الميدان القضائي.
وبالتشاور مع وزير الشؤون الخارجية :
يساهم في تمثيل القطاع لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة ضمن إطار صلاحياته، يشارك في تحضير تقارير دورية تخص الجزائر أمام آليات مراقبة تنفيذ المعاهدات والاتفاقات.
ويقوم بكل مهمة في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة. 10 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2004 م
المادة 14
فتح المادةيعد وزير العدل، حافظ الأختام، من أجل تأدية المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، استراتيجية من أجل السير الحسن للعدالة وينفذها.
وبهذه الصفة :
يقترح تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- وله أن يبادر باقتراح كل هيئة تشاورية و/أو تنسيقية وزارية مشتركة وأي جهاز آخر يسمح بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه، ويقترح القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع ويتولى تسييرها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– ويقدر حاجات قطاعه إلى الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-409 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (328)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-272
مرسوم تنفيذي رقم 26-272 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو القبض عليهم و/ أو وضع حد للجريمة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدّد تشكيلة اللّجان المكلّفة بإتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة واختصاصها وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1447 الموافق 31 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضابط للشرطة القضائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين موظفين منتمين للأسلاك الخاصة لمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1448 الموافق 6 غشت سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد مدوّ نة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-255
مرسوم تنفيذي رقم 26-255 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 17-121 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-254
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يحدّد كيفيات وشروط التسوية النهائية للمركبات المستقدمة من دول أوروبية والمستوردة من طرف رعايا أجانب، في إطار استثنائي ولاعتبارات إنسانية، بسند عبور مؤقت لدى الجمارك، والتي تمّ ترقيمها وبيعها دون استكمال الإجراءات المعمول بها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1448 الموافق 26 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026 والمتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-14
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1448 الموافق 28 يونيو سنة 2026، يتضمن فتح دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2025
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 14 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين موظفين منتمين للأسلاك الخاصة بمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين ضباط للمصالح العسكرية للأمن بصفة ضابط الشرطة القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-209
مرسوم تنفيذي رقم 26-209 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-133
مرسوم تنفيذي رقم 26-133 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 الذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-77
مرسوم تنفيذي رقم 26-77 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-76
مرسوم تنفيذي رقم 26-76 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد كيفيات حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وحمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها، الموضوعة في مأمن
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025 ، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2025 24 الجريدة الرسميّة 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-312
مرسوم تنفيذي رقم 25–312 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025، يحدد تدابير التكفل، على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين موظفين منتمين للأسلاك الخاصة بمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-308
مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة القليعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1446 الموافق 14 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين موظفين منتمين للأسلاك الخاصة بمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.