مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 08-165 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008، يحوّل معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-166 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون…………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 08-168 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يحدد سعر بيع الشعير الموجه لمربي الماشية من أغنام وإبل وخيول………………………………………………………………………… 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام أمينين عامين لدى رئيسي دائرتين………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير الماليّة، المكلّفة بإصلاح المالية………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية تلمسان…………………………………………………………………………………………………………………… 16 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، تتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بالمديرية العامة للغابات………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية بسكرة…………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في الأغواط………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية بجاية…………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصّيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس ديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير الماليّة، المكلّفة بإصلاح الماليّة………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية تبسة……………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للغابات………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الصّيد البحري والموارد الصيدية……………………………………………………………………………………………… 17
7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 3 11 يونيو سنة 2008 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 5 ين اي ر س نة 2008، يعدّل ويتمّ م الق رار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبري ل سنة 1991 والمتضمّن إنشاء لجنة للموظفين خاصة بالمتصرفين والمترجمين والتراجمة وبعض أسلاك شعب الإعلام الآلي والوثائق والمحفوظات والمساعدين الإداريين في وزارة الشؤون الخارجية………… 18 قرار مؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، يتضمّن تجديد تشكيلة اللّجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في وضعية خدمة لدى وزارة الشؤون الخارجية………….. 19 قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1429 الموافق 10 فبراي ر سن ة 2008، يتضمّن تجديد تشكيل ة لج ان الموظفين المختص ة بأسلاك موظفي وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………. 19 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية المنتمين إلى الأسلاك المشتركة وإلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية وإلى أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب………………………………………………………………………….. 21 وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 29 أبريل سنة 2008، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وسيره………………………………………………………………………………….. 21 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………. 22 وزارة الصيد البحري والموارد الصيديّة قرار مؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لعنابة……………………………………………………………………… 23 قرار مؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف……………………………………………………………….. 23 قرار مؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للقالة………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لشرشال…………………………………………………………………… 24
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 08-165 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008، يح وّل مع ه د المواصلات السلكي ة واللاسلك ي ة إلى معهد وطني للتكوين العالي. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 75-173 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن إحداث معهد المواصلات،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-137 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001 الذي يسند سلطة الوصاية على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى وزير البريد والمواصلات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحوّل معهد المواصلات السلكية واللاسلكية، المحدث بموجب المرسوم رقم 75-173 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 30 7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 11 يونيو سنة 2008 م تنظيميّة والمذكور أعلاه، إلى معهد وطني للتكوين العالي، يخضع لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحت تسمية “المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال” ويدعى في صلب النص “المعهد”. يكون مقر المعهد بوهران. المادّ ة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 3 : يشترك في ممارسة الوصاية التربوية على المعهد كلا من الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، طبقا لأحكام المرس وم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يضمن المعهد التكوين العالي في مجال الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 5 : يتكوّن مجلس التوجيه للمعهد، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، زيادة على الممثلين المذكورين في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل عن وزير النقل،
- ممثل عن وزير الاتصال،
- ممثل عن رئيس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ممثل عن المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية،
- ممثل عن المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات،
- ممثل عن المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها،
- ممثل عن المدير العام للوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية.
7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2008 م المادّة 6 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّ م ا تلك المت ضمنة في الم رسوم التنفي ذي رقم 01-137 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-166 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى: يلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع ق دره ستة ملايير وتسعمائة مليون وملي ون وستمائة وعشرون ألف دينار 6.901.620.000( دج) ورخصة برنامج قدرها تسعة ملايير وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليونا ومائة واثنان وثمانون ألف دينار 9.389.182.000( دج) مقيدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ستة ملايير وتسعمائة مليون ومليون وستمائة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 5 وعشرون ألف دينار 6.901.620.000( دج) ورخصة برنامج قدرها تسعة ملايير وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليونا ومائة واثنان وثمانون ألف دينار 9.389.182.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة……………….. 6.901.620 9.389.182 المجموع : 6.901.620 9.389.182 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري………… 1.511.020 723.529
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية.. 1.957.000 2.884.823
- التربية والتكوين…… 2.543.000 4.176.267
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية.. - 203.032
- دعم الحصول على سكن 600.000 1.110.931
- المخططات البلدية للتنمية……………….. 290.600 290.600 المجموع : 6.901.620 9.389.182
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالم وظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي ال عام لل وظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 الم ؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 الم ؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على موظفي إدارة السجون،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، 30 7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 11 يونيو سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوال ع ام 1425 الم وافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-109 المؤرخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006 الذي يح دد كي فيات تن ظيم المؤسسة العقابية وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-67 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد كيفيات تنظيم وسير المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-99 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الم وافق 29 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون، وكذا تحديد شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادّ ة 2 : يمارس الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون مهامهم بالمؤسسات العقابية للبيئة المغلقة والبيئة المفتوحة والورشات الخارجية. ويمكنهم فضلا عن ذلك، أن يمارسوا مهامهم على مستوى المصالح المركزية لإدارة السجون ومؤسسات التكوين التابعة لها والمصالح الخارجية المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. المادّة 3 : يشكل الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون، سلكا أمنيا.
7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2008 م الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 4 : فضلا عن الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والقانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 والمذكورين أعلاه، والنصوص التطبيقية الخاصة بها، يخضع الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم والنظام الداخلي للمؤسسة أو الإدارة التي يعملون بها. المادّة 5 : يكلف الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون بضمان تطبيق العقوبات السالبة للحرية والتدابير الأمنية والعقوبات البديلة، وفقا للقانون. كما يسهرون على فرض احترام قواعد الأمن والنظام والانضباط داخل أماكن الحبس. يشارك الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون في إنجاز نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإدماجهم الاجتماعي. المادّة 6 : يمارس الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون مهامهم في إطار احترام مدونة قواعد أخلاقيات المهنة التي تحدد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 7 : تقتضي الخدمة في إدارة السجون، وفي كل الظروف، الانضباط، والتفاني، وعدم التحيز. يجب على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون إبداء الولاء تجاه مؤسستهم والوفاء لليمين التي يؤدونها. المادّة 8 : يؤدي الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون عند تعيينهم الأول وقبل تولي مهامهم اليمين الآتي نصها أمام الجهة القضائية التي يقع مكان تعيينهم بدائرة اختصاصها. “أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها عليّ وظيفتي .” المادّة 9 : يدعى الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون الموجودون في الخدمة للعمل في أي وقت نهارا أو ليلا وحتى خارج المدة القانونية للعمل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 7 يجب عليهم الاستجابة لكل تسخيرة صادرة عن رؤسائهم السلميين. المادّة 10 : يخضع الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون العاملون بالمؤسسات العقابية لنظام الحراسة الذي يحدد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 11 : يلزم مدير المؤسسة العقابية، ونائب المدير، ورئيس مصلحة الاحتباس، ورئيس مصلحة الأمن، ورئيس مصلحة كتابة الضبط القضائية، بالإقامة داخل المؤسسة التي يمارسون مهامهم فيها. عندما يتعذر تخصيص سكنات داخل المؤسسات العقابية للموظفين المذكورين في الفقرة أعلاه، يتعين عليهم وعلى باقي الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون، الإقامة في إقليم الولاية التي يتواجد بها مكان عملهم. المادّة 12 : يحمل الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون أسلحة ظاهرة أثناء تأدية مهامهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 13 : يتعين على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون ارتداء الزي الرسمي وتوابعه خلال ممارسة وظائفهم. لا يلزم مدير المؤسسة العقابية بارتداء الزي الرسمي وتوابعه إلا خلال أو بمناسبة التظاهرات الرسمية. تحدد خصائص الزي الرسمي وتوابعه طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 14 : يجب على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون أن يعملوا على فرض احترام القواعد العامة للانضباط من قبل كل الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم. المادّة 15 : يجب على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون أن يصرحوا للمصالح المركزية لإدارة السجون بكل تغيير في حالتهم العائلية ومكان إقامتهم. المادّة 16 : يتعين على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون الالتزام بالسر المهني حتى بعد توقفهم عن ممارسة نشاطهم.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 17 : يتعين على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف. و يجب عليهم الامتناع عن كل تصرف أو سلوك من طبيعته أن يمس بشرف وكرامة وظيفتهم، أو يخل بسلطة مؤسسة السجون وسمعتها المميزة، أو يمس بكرامة الأشخاص المحبوسين أو بأمن المؤسسة العقابية وحسن نظامها. لا يمكن الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون الإدلاء بأي تصريح علني إلا إذا تحصلوا على ترخيص صريح من السلطة السلمية. المادّة 18 : لا يجوز للموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون الارتباط مع الأشخاص المحبوسين بأية علاقة لم تبررها مقتضيات الخدمة. و عندما تكون لديهم علاقات قائمة مع أشخاص قبل حبسهم، يتعين عليهم إعلام مدير المؤسسة التي يتبعون لها في أقرب الآجال. المادّة 19 : يجب على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون طاعة الأوامر الصادرة عن رؤسائهم السلميين، وهم مسؤولون عن تنفيذ المهام المنوطة بهم. المادّة 20 : يجب على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون أن يتعاونوا فيما بينهم ويتعاضدوا كلما اقتضت الظروف ذلك. و يجب على كل مسؤول سلمي السعي إلى توفير شروط العمل الملائمة لمرؤوسيه، وترقية الاتصال بين المستخدمين المساهمين في تطبيق أنظمة الاحتباس وإعادة إدماج الأشخاص المحبوسين. المادّة 21 : يجب على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون تحسين وتحيين معارفهم المهنية بصفة منتظمة. كما يتعين عليهم الإلمام بالقواعد الأساسية الوطنية منها والدولية، المتعلقة بمجال نشاطهم. المادّة 22 : يمنع على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون اللجوء إلى أي شكل من أشكال التظاهر أو الاحتجاج الجماعي التي قد تؤثر على قواعد الأمن والانضباط والسير الحسن للمؤسسة العقابية. المادّة 23 : لا يجوز للموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون الانخراط في حزب سياسي أو جمعية ذات طابع نقابي. 30 7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 11 يونيو سنة 2008 م الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 24 : علاوة على شروط التوظيف المنصوص عليها في أحكام المادة 75 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سن ة 2006 والمذكور أعلاه، لا يم كن أن يوظف أيا كان في الأسلاك والرتب التي يسري عليها هذا القانون الأساسي الخاص، ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن تكون له الجنسية الجزائرية منذ خمس (5) سنوات على الأقل،
- أن يكون مؤديا للخدمة الوطنية، أو معفيا منها لأسباب غير صحية،
- ألاّ تقل قامته على 1.66 م بالنسبة للرجال، و 1.58 م بالنسبة للنساء.
- أن يبلغ مجموع حدة بصره 15/10 دون النظارات أو عدسات العين، ودون أن يكون الحد الأدنى لإحدى العينين يقل عن 7/10،
- أن يكون متمتعا بقدرات بدنية ونفسانية تتماشى والوظيفة المراد الالتحاق بها،
- ألاّ يتعدى 30 سنة عند تاريخ مسابقة التوظيف.
- أن تكون نتيجة الفحص الطبي والنفساني الذي يخضع له المترشح والذي تنظمه إدارة السجون، إيجابيا. المادّ ة 25 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. و يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. المادّة 26 : فضلا عن الأوسمة الشرفية والمكافآت المنصوص عليها في أحكام المادتين 112 و 113 من الأمر
7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2008 م رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون الاس تفادة، بصفة استثنائية، من ترقية :
- من أجل استحقاق خاص، مكافأة على عمل شجاع أو باهر أثناء أو بمناسبة تأدية وظائفهم. وفي هذه الحالة، يتعين على الموظف المعني متابعة تكوين إذا كان منصوصا عليه في هذا القانون الأساسي الخاص.
- بعد الوفاة، عرفانا بتضحيات الموظفين المتوفين أثناء أو بمناسبة تأدية وظائفهم. تتم الترقية عن طريق قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على تقرير المسؤول السلمي، وبعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 27 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي تكون مدته سنة واحدة. المادّة 28 : على إثر فترة التربص، يتم إما ترسيم المتربصين، إما إلزامهم بتمديد فترة تربصهم مرة واحدة ولنفس المدة وإما تسريحهم دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 29 : يخضع الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون لتحقيق إداري قبل ترسيمهم. لا يرسم الموظفون إلا إذا كان التحقيق الإداري إيجابيا. المادّة 30 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون حسب المدتين الدنيا والمتوسطة المنصوص عليهما في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 31 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 9 الأساس ي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب، أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستيداع، بعنوان كل مؤسسة أو إدارة، وبالنسبة إلى كل سلك، كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- خارج الإطار: 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 .% الفصل الخامس حركات النقل المادّة 32 : يخضع الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون إلى حركات نقل ذات طابع عام ودوري، أو ذات طابع محدود وظرفي، التي تتم في حدود ضرورات المصلحة بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين مع الأخذ بعين الاعتبار رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية وأقدميتهم وكذا كفاءتهم المه نية، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء. الفصل السادس التكوين المادّة 33 : يمكن إجراء التكوين بالنسبة للموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون، إما بمبادرة من الإدارة وإمّا بناء على طلب الموظفين عندما يثبت توافق هذا التكوين مع فائدة المصلحة. المادّ ة 34 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص للتوظيف في الأسلاك والرتب الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات. المادّة 35 : تحدد شروط الالتحاق وكيفيات تنظيم دورات التكوين المتخصص ومدتها وبرامجها، بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 36 : يتعين على كل موظف ينتمي إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون استفاد من تكوين متخصص على حساب إدارة السجون، أن يؤدي خدمة فعلية بمصالح هذه الإدارة، تساوي مدتها خمس (5) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ تعيينه، تحت طائلة رد المصاريف المنفقة على تكوينه.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل السابع النظام التأديبي المادّة 37 : فضلا عن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في أحكام المادة 163 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن تسليط عقوبة المنع من مغادرة مكان العمل لمدة تتراوح بين ثلاثة (3) وثمانية (8) أيام على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون بسبب الإخلال بالقواعد العامة للانضباط. تشكل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، عقوبة من الدرجة الثانية. الفصل الثامن أحكام الإدماج العامة المادّة 38 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 39 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 38 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية، ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال. المادّة 40 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّة 41 : يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة أعلى أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. الباب الثاني مدونة الأسلاك المادّة 42 : تعد أسلاكا خاصة بإدارة السجون، الأسلاك الآتية : 30 7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 11 يونيو سنة 2008 م
- سلك موظفي إعادة التربية،
- سلك موظفي التأطير،
- سلك موظفي القيادة. الفصل الأول سلك موظفي إعادة التربية المادّة 43 : يضم سلك موظفي إعادة التربية رتبتين (2) :
- رتبة عون الحراسة، الآيلة إلى الزوال،
- رتبة عون إعادة التربية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 44 : يتولى أعوان الحراسة، زيادة على المهام المسندة إليهم في النصوص التي تحكم إدارة السجون، وتحت مراقبة رؤسائهم السلميين، حراسة المحبوسين، وحفظ الأمن، والنظام والانضباط بالمؤسسات العقابية والورشات الخارجية، وكذا التأكد من حسن تنفيذ العمل العقابي. المادّة 45 : زيادة على المهام المسندة إلى أعوان الحراسة، يكلف أعوان إعادة التربية تحت مراقبة رؤسائهم السلميين، على وجه الخصوص بما يأتي :
- تأطير وتنسيق ومراقبة نشاط الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم،
- ضمان حراسة الأشخاص المحبوسين خارج أماكن الحبس طبقا للنصوص السارية المفعول التي تحكم إدارة السجون،
- المساهمة في تطبيق برامج إعادة تربية الأشخاص المحبوسين وإدماجهم الاجتماعي. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 46 : يوظف أو يرقى بصفة عون إعادة التربية : 1 - عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الحائزون على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو شهادة معادلة له، والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الحراسة الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2008 م 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الحراسة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 47 : يدمج في رتبة عون حراسة أعوان الحراسة المرسمون والمتربصون. المادّة 48 : يدمج في رتبة عون إعادة التربية أعوان إعادة التربية المرسمون والمتربصون. الفصل الثاني سلك موظفي التأطير المادّة 49 : يضم سلك موظفي التأطير، ثلاث (3) رتب :
- رتبة رقيب إعادة التربية،
- رتبة مساعد إعادة التربية،
- رتبة مساعد أول لإعادة التربية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 50 : زيادة على المهام المسندة إلى أعوان إعادة التربية، يتولى رقباء إعادة التربية، تحت مراقبة رؤسائهم السلميين، مهام رئيس مركز الحراسة أو مسؤول عن الأجنحة المدعمة أمنيا. المادّة 51 : يتولى مساعدو إعادة التربية، زيادة على المهام المسندة إليهم في النصوص المنظمة لإدارة السجون، وتحت مراقبة رؤسائهم السلميين، حفظ النظام والانضباط والأمن بالمؤسسات العقابية والورشات الخارجية. وي كل ف ون به ذه الصف ةعلى وجه الخ ص وص، بما يأتي :
- التأكد من احترام قواعد الأمن والانضباط والنظافة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 11
- تأطير وتنسيق ومراقبة نشاط الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم،
- تولي مهام رئيس مركز الحراسة أو مسؤول عن الأجنحة المدعمة أمنيا، عند الاقتضاء،
- السهر على حسن تطبيق برامج إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المحبوسين. المادّة 52 : زيادة على المهام المسندة إلى مساعدي إعادة التربية، يكلف المساعدون الأوائل لإعادة التربية، تحت مراقبة رؤسائهم السلميين، على وجه الخصوص، بما يأتي :
- السهر على حسن تطبيق التنظيمات، لا سيما في مجال معاملة الأشخاص المحبوسين وحراستهم.
- السهر على حسن تطبيق برامج إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المحبوسين وإعداد حصائل الإنجازات. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 53 : يوظف أو يرقى بصفة رقيب إعادة التربية : 1 - عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الحائزون على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنتين .(2) 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان إعادة التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان إعادة التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 54 : يرقى بصفة مساعد إعادة التربية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، رقباء إعادة التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، رقباء إعادة التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 55 : يرقى بصفة مساعد أول لإعادة التربية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو إعادة التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو إعادة التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 56 : يدمج في رتبة رقيب إعادة التربية :
- رقباء إعادة التربية المرسمون والمتربصون. المادّة 57 : يدمج في رتبة مساعد إعادة التربية :
- مساعدو إعادة التربية المرسمون والمتربصون. الفصل الثالث سلك موظفي القيادة المادّة 58 : يضم سلك موظفي القيادة أربع (4) رتب :
- رتبة ضابط إعادة التربية،
- رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية،
- رتبة ضابط عميد لإعادة التربية،
- رتبة ضابط عميد أول لإعادة التربية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 59 : يتولى ضباط إعادة التربية زيادة على المهام المسندة إليهم في النصوص التي تحكم إدارة السجون، وتحت مراقبة رؤسائهم السلميين، ضمان حفظ النظام والأمن بالمؤسسات العقابية والورشات الخارجية. 30 7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 11 يونيو سنة 2008 م و يكلف ون بهذه الصفة على وج ه الخ ص وص، بما يأتي :
- المشاركة في تجسيد برامج إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المحبوسين،
- تأطير وتنسيق ومراقبة نشاط الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم،
- المشاركة في إنجاز عمليات استخراج وتحويل المحبوسين،
- المساهمة في تكوين الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون،
- ممارسة صلاحيات ضباط الشرطة القضائية بالنسبة للجرائم التي ترتكب داخل المؤسسة العقابية أو خارجها بمناسبة تطبيق إحدى الأنظمة العقابية المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّ ة 60 : زيادة على المهام المسندة إلى ضباط إعادة التربية، يكلف الضباط الرئيسيون لإعادة التربية، تحت مراقبة رؤسائهم السلميين، على الخصوص، بتأطير فرق التدخل وحفظ النظام داخل المؤسسات العقابية. المادّة 61 : زيادة على المهام المسندة إلى الضباط الرئيسيين لإعادة التربية، يكلف الضباط العمداء لإعادة التربية، تحت مراقبة رؤسائهم السلميين، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على متابعة إنجاز برامج إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المحبوسين،
- تسيير العتاد والتجهيزات الأمنية والتأكد من صيانتها. المادّة 62 : زيادة على المهام المسندة إلى الضباط العمداء لإعادة التربية، يكلف الضباط العمداء الأوائل لإعادة التربية، تحت مراقبة رؤسائهم السلميين، على وجه الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في إعداد برنامج التكفل بالأشخاص المحبوسين وتنسيق عملية وضعها حيز التطبيق، في إطار تنفيذ الأحكام القضائية والحفاظ على الأمن العام للمؤسسة،
- المشاركة في تنسيق نشاطات المؤسسة ومراقبة كل ما يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسة العقابية وكذا ظروف الحياة في الوسط العقابي، وظروف عمل موظفي السجون، واقتراح كل التدابير الكفيلة بضمان تحسينها.
7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2008 م الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 63 : يوظف أو يرقى بصفة ضابط إعادة التربية : 1 - عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الحائزون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها تحدد اختصاصاتها بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الأوائل لإعادة التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الأوائل لإعادة التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 64 : يرقى بصفة ضابط رئيسي لإعادة التربية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، ضباط إعادة التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، ضباط إعادة التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 65 : يرقى بص فة ضابط عميد لإعادة التربية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، الضباط الرئيسيون لإعادة التربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الضباط الرئيسيون لإعادة التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 66 : يرقى بصفة ضابط عميد أول لإعادة التربية على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 13 التأهيل، الضباط العمداء لإعادة التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الذين شغلوا منصب مدير مؤسسة عقابية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل، أو وظيفة عليا للدولة بوزارة العدل لمدة ثلاث(3) سنوات على الأقل. يجمع بين سنوات شغل الوظائف العليا للدولة والمناصب العليا في تقدير الأقدمية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 67 : يدمج في رتبة ضابط إعادة التربية :
- ضباط إعادة التربية المرسمون والمتربصون. المادّة 68 : يدمج في رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية :
- ضباط إعادة التربية الرئيسيون المرسمون والمتربصون. المادّة 69 : يدمج في رتبة ضابط عميد لإعادة التربية :
- الضباط العمداء لإعادة التربية المرسمون والمتربصون. المادّة 70 : قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج بصفة ضابط عميد أول لإعادة التربية، الضباط العمداء لإعادة التربية الذين يثبتون عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الذين شغلوا منصب مدير مؤسسة عقابية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل، أو وظيفة عليا للدولة بوزارة العدل لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل. يجمع بين سنوات شغل الوظائف العليا للدولة والمناصب العليا في تقدير الأقدمية. الباب الثالث أحكام مطبقة على المناصب العليا المادّة 71 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدث المنصب العالي للمكلف بمهمة تحويل الأشخاص المحبوسين. المادّة 72 : يح دد عدد مناصب المكلف بمهمة تح ويل الأشخاص المحبوسين بعنوان كل مؤسسة عقابية، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
30 7 جمادى الثانية عام 1429 ه 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الفصل الأول تحديد المهام المادّة 73 : يتولى المكلف بمهمة تحويل الأشخاص المحبوسين، التحضير المادي ومتابعة وتنسيق ومراقبة عمليات تحويل الأشخاص المحبوسين، والسهر على حسن إنجازها. و يكلف بهذه الصفة، على وجه الخصوص بما يأتي :
- التأكد قبل انطلاق قافلة التحويل من هوية الأشخاص المحبوسين ومراقبة ملفاتهم الفردية للتأكد خاصة من وجود سندات الحبس القانونية،
- اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان حراسة قافلة التحويل وفق ما تقتضيه خطورة المحبوسين المحولين، وحالتهم الصحية، ووسائل النقل المستعملة، والمسافة الواجب قطعها والطابع الاستعجالي للعملية،
- السهر على توفير كل شروط راحة المحبوسين والمحافظة على صحتهم أثناء التحويل،
- تحديد مسلك التحويل الواجب اتباعه وإجراءات تأمينه وكذا اتخاذ كل تدبير أمني ضروري في حالة وقوع أي حادث. الأسلاك الرتب موظفو القيادة ضابط عميد أول لإعادة التربية ضابط عميد لإعادة التربية ضابط رئيسي لإعادة التربية ضابط إعادة التربية موظفو التأطير مساعد أول لإعادة التربية مساعد إعادة التربية رقيب إعادة التربية موظفو إعادة التربية عون إعادة التربية عون حراسة 11 يونيو سنة 2008 م الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 74 : يعين المكلف بمهمة تحويل الأشخاص المحبوسين من بين :
- الضباط الرئيسيين لإعادة التربية،
- ضباط إعادة التربية المرسمين، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 75 : تطبي قا للم ادة 118 من الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب الموظفين الذين ينتمون إلى الأس لاك الخ اص ة بإدارة السجون، ط ب قا للجدول الآتي : التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 17 762 16 713 14 621 13 578 11 498 10 453 9 418 8 379 4 263
7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2008 م الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 76 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي للمكلف بمهمة تحويل الأشخاص المحبوسين، كالآتي : الزيادة الاستدلالية المنصب العالي المستوى الرقم الاستدلالي المكلف بمهمة تحويل 8 195 الأشخاص المحبوسين الباب الخامس أحكام ختامية المادّة 77 : تلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّة 78 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 79 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-168 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يح دد سعر بيع الشعير الموجه لمربي الماشية من أغنام وإبل وخيول. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 15
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمق تضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، لاسيما المادّة 5 منه،
- وبمق تضى القانون رقم 04-02 المؤرخ فى 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،
- وبمق تضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد أخذ رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا المرسوم إلى تحديد سعر بيع الشعير الموجه لمربي الماشية من أغنام وإبل وخيول. المادة 2 : يحدد الديوان الجزائري المهني للحبوب، سعر بيع الشعير الموجه لمربي الماشية من أغنام وإبل وخيول ب 1.550 دج/ قنطار. المادة 3 : تتكفل الدولة بالفارق بين سعر التكلفة، بما فيه كل الرسوم، وسعر بيع الشعير المحدد في المادّة 2 أعلاه. المادة 4 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يونيو سنة 2008 بع نوان البرنامج الاستعجالي لسنة .2008 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 30 7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 11 يونيو سنة 2008 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام أمينين عامين لدى رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما أمينين عامين لدى رئيسي دائرتين، بناء على طلبيهما :
- عبد العزيز شعبان، دائرة العلمة بولاية سطيف،
- نور الدين خوضري، دائرة برج بوعريريج بولاية برج بوعريريج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير الماليّة، المكلّفة بإصلاح المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد سعيد آيت سعدي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير الماليّة، المكلّفة بإصلاح المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد أحم د ماش و، بصفته مدي را للضرائب في ولاية تلمسان، لإحالته على التّقاعد. مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، تتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد مول ود لقمان، بصفته نائب مدير للدّراسات والتخطيط بالمديرية العامة للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد العزيز بن لمعلم، بصفته نائب مدير لضبط المقاييس بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد مسعود لحفاير، بصفته نائب مدير للجرد والملكية الغابية بالمديرية العامة للغابات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد رشيد بن بورنان، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية بسكرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى
7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2008 م مهام السّيد عبد الحميد بلخ وجة، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في الأغواط. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان عمر أوعياش، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية بجاية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصّيد البح ري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد محم د العربي طرشي، بصفته رئيس ا لدي وان وزي ر الصّ يد البحري والموارد الصيدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد العربي بوعبد الل ه، بصفته مفتشا بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس ديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير الماليّة، المكلّفة بإصلاح الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد سعيد آيت سعدي، رئيسا لديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير الماليّة، المكلّفة بإصلاح الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد رشيد عمارة، مديرا لأملاك الدولة في ولاية تبسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد مولود لقمان، نائب مدير للجرد والملكية الغابية بالمديرية العامة للغابات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد العربي بوعبد الله، رئيسا لديوان وزير الصّيد البحري والموارد الصيدية.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 30 7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 11 يونيو سنة 2008 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 5 يناير س نة 2008، يعدّل ويتمّم الق رار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبري ل سنة 1991 والمتضمّن إنش اء لجن ة للموظف ين خاصة بالمتصرفين والمترجمين والتراجمة وبعض أسلاك شعب الإعلام الآلي والوثائق والمحفوظات والمساعدين الإداريين في وزارة الشؤون الخارجية. إن وزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995 والمتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصّحة والسّكان في حالة خدمة لدى وزارة الشؤون الخارجيّة، الأسلاك المتصرفون الإداريون، المترجمون التراجمة، المهندسون في الإعلام الآلي، المهندسون في المخبر والصيان ة، الوث ائقي ون أمن اء المحف وظات، المساع دون الإداريون، التقنيون في الإعلام الآلي، التقنيون في المخبر والصيانة، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات، المهندسون المعماريون، المحاسبون الإداريون، المساعدات الاجتماعيات.
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 والمتضمّن إنشاء لجنة للموظفين خاصة بالمتصرفين والمترجمين والتراجمة وبعض أسلاك شعب الإعلام الآلي والوثائق والمحفوظات والمساعدين الإدارييين في وزارة الشؤون الخارجية، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تختص لجنة الموظفين المنشأة بموجب القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كذلك بالأسلاك الآتية :
- مهندس معماري،
- محاسب إداري،
- مساعدة اجتماعية. المادّة 2 : تح دّد تشكيل ة لجن ة الموظفين المذك ورة في المادّة الأولى أعلاه وفق الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين العدد الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 241 4 4 4 4 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 5 يناير سنة .2008 عن وزير الشؤون الخارجية الأمين العام مجيد بوڤرة
7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2008 م ق رار مؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، يتضمّن تجديد تشكيلة اللّجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في وضعية خدمة لدى وزارة الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، تجدّد تشكيلة اللّجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في وضعية خدمة لدى وزارة الشؤون الخارجية (المهندسون، المفتشون، المراقبون والأعوان التقنيون المتخصصون) كالآتي : 1 - ممثلو الإدارة : أ) الأعضاء الدائمون : 1 - سنوسي نجيب، المدير العام، 2 - تازير أحمد لخضر، مدير، 3 - أوبعزيز محمد، نائب مدير. ب) الأعضاء الإضافيون : 1 - بلبركاني نور الدين، نائب مدير، 2 - فرحات رمضان، نائب مدير، 3 - دودو عبد العزيز، نائب مدير. 2 - ممثلو المستخدمين : أ) الأعضاء الدائمون : 1 - بلقاسم ب وعلام، مفتش في المواصلات السلكية واللاسلكية، 2 - ال وحيد عبد الباقي، مهن دس تطبي قي في المواصلات السلكية واللاسلكية، 3 - صالح رفاف، مراقب في المواصلات السلكية واللاسلكية. ب) الأعضاء الإضافيون : 1 - ع دلاوي محم د، مفتش في المواصلات السلكية واللاسكلية، 2 - دياب مولود، مهندس تطبيقي في المواصلات السلكية واللاسلكية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 19 3 - زي دوري لحبيب، مفتش في المواصلات السلكية واللاسلكية. يعيّن السّيد سنوسي نجيب، رئيسا للجن ة المواصلات السلكية واللاسلكية وفي حالة وقوع مانع يحول دون ذلك يخلفه السّيد تازير أحمد لخضر. ★ قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1429 الموافق 10 فبراي ر سنة 2008، يتضمّن تجديد تشكيلة لج ان الموظفين المختص ة بأسلاك موظفي وزارة الش ؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1429 الموافق 10 فبراير سنة 2008، تجدّد تشكيلة لجان موظفي وزارة الشؤون الخارجية كما يأتي : اللّجنة رقم 1 : لجنة الموظفين المختصة بأسلاك المتصرفين الإداريين، المترجمين التراجمة، المهندسين في الإعلام الآلي، المهندسين في المخبر والصيانة، الوثائقيين أمناء المحفوظات، المساعدين الإداريين، التقنيين في الإعلام الآلي، التقنيين في المخبر والصيانة، مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات، المهندسين المعماريين، المحاسبين الإداريين، والمساعدات الاجتماعيات، 1 - ممثلو الإدارة : أ) الأعضاء الدائمون : 1 - سنوسي نجيب، المدير العام، 2 - تازير أحمد لخضر، مدير، 3 - أوبعزيز محمد، نائب مدير. 4 - قاسيمي الحساني عبد القادر، نائب مدير. ب) الأعضاء الإضافيون : 1 - دودو عبد العزيز، نائب مدير، 2 - تلاورار علي، نائب مدير، 3 - بن غربي إلهام، نائبة مدير، 4 - بصقلية محمد ناصر، نائب مدير.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - ممثلو المستخدمين : أ) الأعضاء الدائمون : 1 - لتروس نور الدين، 2 - كحلوش ليندة، 3 - تلانتقيت جميلة، 4 - شراحن محمد. ب) الأعضاء الإضافيون : 1 - زقان المولودة حماني فطيمة، 2 - قروي المولودة بوزيد حميدة، 3 - أعراب الطيب، 4 - معزوز عبد الجميل. اللّجنة رقم 2 : لجنة الموظفين المختصة بأسلاك كتاب المديرية، المع اونين الإداريين، الأع وان الإداريين، الكتاب وأعوان المكتب : 1 - ممثلو الإدارة : أ) الأعضاء الدائمون : 1 - سنوسي نجيب، المدير العام، 2 - تازير أحمد لخضر، مدير، 3 - أوبعزيز محمد، نائب مدير، 4 - دودو عبد العزيز، نائب مدير. ب) الأعضاء الإضافيون : 1 - بن غربي إلهام، نائبة مدير، 2 - قاسيمي الحساني عبد القادر، نائب مدير، 3 - تلاورار علي، نائب مدير، 4 - بصقلية محمد ناصر، نائب مدير. 2 - ممثلو المستخدمين : أ) الأعضاء الدائمون : 1 - لكحل علي، 2 - وعيل المولودة سويسي فتيحة، 3 - براكبي المولودة تليلي فتيحة، 4 - شيلي سليمان. 30 7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 11 يونيو سنة 2008 م ب) الأعضاء الإضافيون : 1 - بومعراف شعبان، 2 - بومحمد محمد، 3 - العيد آسيا، 4 - أرزيم المولودة برازا جهيدة. اللّجنة رقم 3 : لجنة الموظفين المختصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب : 1 - ممثلو الإدارة : أ) الأعضاء الدائمون : 1 - سنوسي نجيب، المدير العام، 2 - تازير أحمد لخضر، مدير، 3 - أوبعزيز محمد، نائب مدير، 4 - دودو عبد العزيز، نائب مدير. ب) الأعضاء الإضافيون : 1 - تلاورار علي، نائب مدير، 2 - بصقلية محمد ناصر، نائب مدير، 3 - قاسيمي الحساني عبد القادر، نائب مدير، 4 - بن غربي إلهام، نائبة مدير. 2 - ممثلو المستخدمين : أ) الأعضاء الدائمون : 1 - العربي عبد القادر، 2 - قاسي عبد اللّه بلقاسم، 3 - لكحل كمال، 4 - بن نور محمد. ب) الأعضاء الإضافيون : 1 - غزلان محمد، 2 - مرزوق عبد اللّه، 3 - رحموني لخضر، 4 - قاسم الهاشمي. يعيّن السّيد سنوسي نجيب رئيسا للجان المستخدمين، وفي حالة وقوع مانع يحول دون ذلك يخلفه السيد تازير أحمد لخضر، مدير الموارد البشرية.
7 جمادى الثانية عام 1429 ه
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 11 يونيو سنة 2008 م وزارة المالية قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية المنتمين إلى الأسلاك المشتركة وإلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية وإلى أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. بموجب قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، تتشكل اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية المنتمين إلى الأسلاك أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وفقا المشتركة وإلى الأسلاك الخاصة للإدارة المكلفة بالمالية وإلى للجدول أدناه : ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون أ) سلك المتصرّفين، سلك سفيان بن لعلام المساعدين الإداريين، سلك آمينة علون مفتشي ومراقبي الفروع، حفيظة شارف الوثائقيين أمناء المحفوظات، سلك المهندسين وسلك التقنيين في الإعلام الآلي. ب) سلك المحاسبين الإداريين، مولود عميشي سلك الكتاب، سلك المعاونين خيرة خلفي والأعوان الاداريين، سلك ياسين سليم المعاونين والأعوان التقنيين في الإعلام الآلي، أعوان الرقن وأعوان المكتب. ج) سلك سائقي السيارات وسلك عبد القادر فشيت العمال المهنيين. جيلالي جعلاب محمد خرفي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 29 أبريل سنة 2008، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري الأمن الداخلي في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وسيره. إن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- بمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون وهيبة شعبان شعبان جبوري مسعودة ذياب آمال عناني علي تراك سيد أحمد سعيدي حميد توم حسين حمودي ابراهيم حرشاوي حكيمة بوضياف شعبان جبوري مسعودة ذياب نادية براهيتي علي تراك سيد أحمد سعيدي فتيحة أمداح حسين حمودي ابراهيم حرشاوي نسيم كوطابلي شعبان جبوري مسعودة ذياب موسى خلدون علي تراك سيد أحمد سعيدي مدني هاشمي حسين حمودي ابراهيم حرشاوي
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-100 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 08-101 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزاريّة للأمن الدّاخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، لاسيما المادّة 6 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبعد الاطلاع على رأي وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 3 يونيو سنة 2002، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادّة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي على مستوى وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وسيره. 30 7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 11 يونيو سنة 2008 م المادة 2 : يتضمّن المكتب الوزاري، علاوة على مسؤول هذا الهيكل، رئيسي دراسات (2) ومكلفين (2) بالدراسات. المادة 3 : يساعد رئيسا الدراسات والمكلفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولى المكتب الوزاري في إطار القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة للوزارة أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتّخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 29 أبريل سنة .2008 حميد الطمار وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، تجدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، كما يأتي : ممثّلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المهندسون في الإعلام الآلي، المتصرفون، المترجمون - التراجمة، الوثائقيون أمناء المحفوظات، ملحقو الإدارة، عبد الرزاق جيجلي التقنيون في الإعلام الآلي، المحاسبون الإداريون، أعوان جعفر توتي الإدارة، الكتاب، مساعدو أحمد مزهود الوثائقيين أمناء المحفوظات، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، العمال المهنيون، سائقو السيارات، الحجاب. الإدارة ممثّلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون علي قطاي مليكة جلاد محمّد مرار عباس سيرة محمّد جحوشي آكلي قاتر نورة عقون فاروق خليف ميلود قيشي
7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2008 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيديّة قرار مؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لعنابة. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008 يعيّن، أعضاء المجلس التوجيهي، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، السيدة والسادة الآتية أسماؤهم :
- عمورة زايد، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا،
- زيادي عبد العزيز، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- حجامي سليم، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
- كربة عمارة، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- عوامري سعيد، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- أحميسي جنات، ممثلة منتخبة للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
- كندي صالح، ممثل منتخب للمعلمين،
- بوجليدة صالح، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة. ★ قرار مؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008 يعيّن، أعضاء في المجلس التوجيهي، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، السيدة والسادة الآتية أسماؤهم : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 23
- بن سهلي مصطفى، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا،
- بوحيجرة بشير فؤاد، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- باعلي منير، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
- مرزوقي محمد، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- مزواري سليم، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- سيدي يعقوب عبد القادر، ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
- مونيري سعاد، ممثلة منتخبة للمعلمين،
- سفير زهير، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عين تيموشنت. ★ قرار مؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للقالة. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008 يعيّن، أعضاء المجلس التوجيهي، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، السادة الآتية أسماؤهم :
- حومري سليم، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا،
- عمي بلقاسم، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- بوفايدة فؤاد، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
- العايفة رياض، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- بن ميمون كمال، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- تواتي ندير، ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
- مطيري رشيد، ممثل منتخب للمعلمين،
- بوسطيلة عبد الجليل، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الطارف.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لشرشال. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008 يعيّن، أعضاء المجلس التوجيهي، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، السادة الآتية أسماؤهم :
- رودان ابراهيم، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 30 7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 11 يونيو سنة 2008 م
- بوفركاس عمر، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- أيت وعلي مالك، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
- طاطا حميد، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- برب اشي رابح، ممثل الوزي ر المكلف بالمالية،
- بهلول عبد الرحمن، ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
- مادي كريم، ممثل منتخب للمعلمين،
- الفارس زهير، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة