قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1439 الموافق 9 سبتمبر سنة 2018، يحدد قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب المنتمية لسلك موظفي القيادة لإدارة السجون
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 63 و 64 من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في رتبتي ضابط وضابط رئيسي لإعادة التربية.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في رتبة ضابط إعادة التربية، كما يأتي : * شهادة الليسانس :
– حقوق أو علوم قانونية وإدارية،
– علوم اقتصادية،
– علوم التسيير،
– علوم مالية ومحاسبة،
– علم النفس تخصص “عيادي”،
– علم الاجتماع تخصص “الانحراف والجريمة”،
– إعلام آلي،
– إلكترونيك،
– إلكتروتقني أو كهروتقني،
– اتصالات سلكية ولا سلكية.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية، كما يأتي : * شهادة ماستر :
– حقوق،
– علوم اقتصادية،
– علوم التسيير،
– علوم مالية ومحاسبة،
– علم النفس تخصص “عيادي”،
– علم الاجتماع تخصص “الانحراف والجريمة”،
– إعلام آلي،
– إلكترونيك،
– إلكتروتقني أو كهروتقني،
– اتصالات سلكية ولاسلكية. * شهادة مهندس دولة :
– إعلام آلي،
– إلكترونيك،
– إلكتروتقني أو كهروتقني،
– اتصالات سلكية ولاسلكية.
المادة 4
فتح المادةيحدد القرار المتضمن فتح المسابقة للإلتحاق بالرتبتين المذكورتين أعلاه، قائمة التخصصات المطلوبة وفق احتياجات مصالح المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. 6 جانفي سنة 2019 م
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1437 الموافق 21 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي للتوظيف في سلك موظفي القيادة، رتبة ضابط إعادة التربية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1439 الموافق 9 سبتمبر سنة .2018 وزير العدل، عن الوزير الأول وبتفويض منه حافظ الأختام المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الطيب لوح بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.