مقرّر مؤرّخ في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة 2022، يعدّل ويتمم المقرّر المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006 والمتضمن المصادقة على بذل مستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المقرّر إلى تعديل وتتميم المقرّر المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006، المعدّل والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من المقرّر المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006، المعدّل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة 2 : يُقدّر عدد بذل مستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج بأربع (4) بذل مبيّنة كما يأتي :
– بذلة العمل بلواحقها،
– بذلة الخروج شتاء (رجال ونساء)،
– بذلة الخروج صيف (رجال ونساء)،
– بزة التدخل مع قبعة .“
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المقرّر المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006، المعدّل والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر، تحرر كما يأتي :
“ المادة 2 مكرّر : تحدّد البطاقة والمواصفات التقنية لبذلة العمل بلواحقها، وبزة التدخل مع قبعة لمستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج، على التوالي، في الملحقين 1 و 2 المرفقين بأصل هذ المقرّر .“
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسمي ّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة .2022 العميد حاج بوسلجة وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.