قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1434 الموافق 23 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للمكلف بمهمة تحويل الأشخاص المحبوسين، بعنوان المؤسسات العقابية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 72 من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا الوظيفية للمكلف بمهمة تحويل الأشخاص المحبوسين، بعنوان المؤسسات العقابية.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا للمكلف بمهمة تحويل الأشخاص المحبوسين بمنصب واحد لكل مؤسسة إعادة التربية ومنصب واحد لكل مؤسسة إعادة التأهيل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1434 الموافق 23 مايو سنة .2013 وزير العدل، عن وزير المالية حافظ الأختام الأمين العام محمد شرفي ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.