قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 3 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة العدل. 17
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة العدل.
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 7 7 7
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1441 الموافق 30 يونيو سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة العدل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 3 ديسمبر سنة .2023 عبد الرشيد طبي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.