ج.ر عدد 80 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية . 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 9 ذو القعدة عام 1426 ه فهرس مراسيم تنظيمية 11 ديسمبر سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-464 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره. مرسوم تنفيذي رقم 05-465 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 المطابقة.

ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتقييم

مرسوم تنفيذي رقم 05-466 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها “الجيراك”.

مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك.

مرسوم تنفيذي رقم 05 – 468 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك .. 18 مرسوم تنفيذي رقم 05-469 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد الدراسات والاستشارات المسبقة اللازم إجراؤها وكذا مجموع الشروط والكيفيات والإجراءات التي من شأنها أن تسمح بتحديد المناطق الجبلية وتصنيفها وجمعها في كتل جبلية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 29 يناير سنة 2005، يتضمن “أسجين” بصفتها شركة سمسرة للتأمين. قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 7 يونيو سنة 2005، يتضمن الفلاحية” لدراسات مهندس. 23 اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة

اعتماد “ الصندوق الوطني للتعاضدية

قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “كاب أسورنس” بصفتها شركة سمسرة للتأمين.

قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 ، يتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة بي وك الاستشارة والتوظيف والسمسرة” بصفتها شركة سمسرة للتأمين. 25 قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 30 يوليو سنة 2005، يتضمن قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005، يتضمن وبن برينس وشركاؤه “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين وزارة الموارد المائية اعتماد شركة “أليونس تأمينات”. 26 سحب اعتماد “شركة التضامن قساسمة

قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدل …….. 27 وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 4.10-2 C B DTR – المسماة “تصميم وقياس أحجام الهياكل المختلطة الفولاذ - الخرسانة 27 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية – 2.34 - C DTR C – المسماة “قواعد تصميم التبطين “

9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 3 11 ديسمبر سنة 2005 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 05-464 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره . إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الصناعة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03 13 المؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، لاسيما المادة 9 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس و سيره، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي، تنظيمية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-135 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-320 المؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 والمتعلق بشفافية تدابير الصحة والصحة النباتية والعراقيل التقنية للتجارة، لاسيما المادة 6 منه يرسم ما يأتي : الفصل الأول تنظيم التقييس المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم التقييس وسيره، وكذا شروط اعتماد الهيئات ذات النشاطات التقييسية. المادة 2 : تعد أجهزة للتقييس : المجلس الوطني للتقييس المعهد الجزائري للتقييس اللجان التقنية الوطنية الهيئات ذات النشاطات التقييسية الوزارات ضمن نشاطاتها في إعداد اللوائح الفنية. القسم الأول المجلس الوطني للتقييس المادة 3 : ينشأ جهاز للاستشارة والنصح في ميدان التقييس، يدعى “المجلس الوطني للتقييس”، ويكلف باقتراح عناصر السياسة الوطنية للتقييس”. وبهذه الصفة، يكلف المجلس الوطني للتقييس بما يأتي : اقتراح الاستراتيجيات والتدابير الكفيلة بتطوير النظام الوطني للتقييس وترقيته تحديد الأهداف المتوسطة والبعيدة المدى في مجال التقييس

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 9 ذو القعدة عام 1426 ه

  • دراسة مشاريع البرامج الوطنية للتقييس المعروضة عليه لإبداء الرأي
  • متابعة البرامج الوطنية للتقييس وتقييم تطبيقها. يقدم رئيس المجلس الوطني للتقييس، حصيلة نشاطاته، في آخر كل سنة، إلى رئيس الحكومة. المادة 4 : يتكوّن المجلس الوطني للتقييس الذي يرأسه الوزير المكلف بالتقييس أو ممثله، من ممثلي :
  • وزير الدفاع الوطني،
  • الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية
  • الوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالطاقة والمناجم
  • الوزير المكلف بالموارد المائية
  • الوزير المكلف بالتجارة
  • الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة
  • الوزير المكلف بالتربية الوطنية الوزير المكلف بالنقل
  • الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية
  • الوزير المكلف بالأشغال العمومية الوزير المكلف بالصحة
  • الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
  • الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
  • الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
  • الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين
  • الوزير المكلف بالسكن والعمران
  • الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية، الوزير المكلف بالسياحة الوزير المكلف بالمساهمات و ترقية الاستثمار، ممثل عن جمعيات حماية المستهلكين، ممثل عن جمعيات حماية البيئة ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة
  • ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
  • أربعة (4) ممثلين عن جمعيات أرباب العمل 11 ديسمبر سنة 2005 م يعين أعضاء المجلس الوطني للتقييس، بقرار من الوزير المكلف بالتقييس، لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة والجمعية التي ينتمون إليها، بحكم كفاءاتهم. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، لأي سبب كان، يخلفه عضو جديد، حسب الأشكال نفسها، إلى غاية انقضاء مدة العضوية. يمكن أن يستعين المجلس الوطني للتقييس، بأي شخص من شأنه أن ينيره في أداء أعماله، بحكم كفاءاته. يتولى المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس أمانة المجلس. المادة 5 : يصدر المجلس الوطني للتقييس توصيات وآراء. ويعد نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه، في اجتماعه الأول. المادة 6 : يجتمع المجلس الوطني للتقييس في دورات عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن المجلس الوطني للتقييس أن يجتمع في دورات غير عادية ، زيادة على الدورات العادية. ويصادق المجلس الوطني للتقييس، بالأغلبية المطلقة، على التوصيات والآراء. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، في نظامه الداخلي. القسم الثاني المعهد الجزائري للتقييس المادة 7 : يكلف المعهد الجزائري للتقييس، على الخصوص، بما يأتي :
  • السهر على إعداد المواصفات الوطنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات،
  • إنجاز الدراسات والبحوث وإجراء التحقيقات العمومية في مجال التقييس تحديد الاحتياجات الوطنية في مجال التقييس السهر على تنفيذ البرنامج الوطني للتقييس ضمان توزيع المعلومات المتعلقة بالتقييس تسيير نقطة الإعلام المتعلقة بالعوائق التقنية للتجارة،
      • ضمان تمثيل الجزائر في الهيئات الدولية والجهوية للتقييس، التي تكون طرفا فيها. تحدد المهام الأخرى للمعهد الجزائري للتقييس في قانونه الأساسي.

9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م القسم الثالث اللجان التقنية الوطنية المادة 8 : تنشأ لكل نشاط أو مجموعة أنشطة تقييسية، لجنة تقنية وطنية. تنشأ اللجان التقنية الوطنية، بمقرر من الوزير المكلف بالتقييس، بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس. وتحل حسب الأشكال نفسها. تمارس هذه اللجان التقنية الوطنية مهامها تحت مسؤولية المعهد الجزائري للتقييس. المادة 9 : تتشكل اللجان التقنية الوطنية من ممثلي المؤسسات والهيئات العمومية، والمتعاملين الاقتصاديين ، وجمعيات حماية المستهلك والبيئة وكل الأطراف الأخرى المعنية. يعين أعضاء اللجان التقنية الوطنية من الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي يمثلونها. يمكن اللجان التقنية الوطنية الاستعانة بخدمات الخبراء، عند الحاجة. المادة 10 : تكلف اللجان التقنية الوطنية، كل حسب ميدان اختصاصها، بما يأتي :

  • إعداد مشاريع برامج التقييس
  • إعداد مشاريع المواصفات
  • تبليغ مشاريع المواصفات إلى المعهد الجزائري للتقييس، قصد إخضاعها للتحقيق العمومي،
  • القيام بالفحص الدوري للمواصفات الوطنية،
  • فحص مشاريع المواصفات الدولية والجهوية الواردة من اللجان التقنية المماثلة التابعة للهيئات الدولية والجهوية ، والتي تكون الجزائر طرفا فيها،
  • المشاركة في أشغال التقييس الدولي والجهوي
  • المساهمة في إعداد اللوائح الفنية بناء على طلب الدوائر المعنية. القسم الرابع الهيئات ذات النشاطات التقييسية المادة 11 : يعتبر هيئة ذات نشاط تقييسي، كل كيان يثبت كفاءته التقنية لتنشيط الأشغال في ميدان التقييس، ويلتزم بقبول مبادىء حسن الممارسة المنصوص عليها في المعاهدات الدولية. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 5 المادة 12 : تعد الهيئات ذات النشاطات التقييسية المذكورة في المادة 11 أعلاه ، المواصفات القطاعية وتبلغها إلى المعهد الجزائري للتقييس وتسهر على توزيعها بكل وسيلة ملائمة. المادة 13 : تعتمد الهيئات ذات النشاطات التقييسية، باستثناء الوزارات، بمقرر من الوزير المكلف بالتقييس، بعد أخذ رأي المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس. و يسحب اعتمادها حسب الأشكال نفسها. يحدد الوزير المكلف بالتقييس بقرار شروط اعتماد هذه الهيئات. الفصل الثاني سير التقييس القسم الأول إعداد البرنامج الوطني للتقييس المادة 14 : يتم إعداد البرنامج الوطني للتقييس على أساس الاحتياجات الوطنية المعبر عنها في هذا المجال. يقوم المعهد الجزائري للتقييس بإجراء المشاورات الضرورية من أجل إحصاء الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان، بالتنسيق مع الأطراف المهتمة. يقدم المعهد الجزائري للتقييس مشروع البرنامج الوطني للتقييس للمجلس الوطني للتقييس، للدراسة وإبداء الرأي، ويعرض على موافقة الوزير المكلف بالتقييس. المادة 15 : يبلغ المعهد الجزائري للتقييس، بصفته نقطة إعلام بشأن العوائق التقنية للتجارة، البرنامج الوطني للتقييس إلى الجهات الدولية المختصة. كما يبلغ البرنامج نفسه إلى اللجان التقنية الوطنية قصد التنفيذ. القسم الثاني إعداد المواصفات المادة 16 : تعرض اللجان التقنية الوطنية على المعهد الجزائري للتقييس مشاريع المواصفات التي تقوم بإعدادها، مرفقة بتقارير تبرر محتواها. يتحقق المعهد الجزائري للتقييس، حسب طبيعة المسألة المدروسة، من مطابقة المشروع المعروض عليه قبل إخضاعه للتحقيق العمومي. تمنح فترة زمنية قدرهاستون (60) يوما للمتعاملين الاقتصاديين ولكل الأطراف المعنية، لتقديم ملاحظاتهم.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 9 ذو القعدة عام 1426 ه وبعد انقضاء هذا الأجل، لا تؤخذ أية ملاحظة بعين الاعتبار. يتكفل المعهد الجزائري للتقييس، بالملاحظات المقدمة، خلال فترة التحقيق العمومي، ويقدم نص مشروع المواصفة، لكل طالب بالسرعة المطلوبة. المادة 17 : تصادق اللجنة التقنية الوطنية على الصيغة النهائية للمواصفة، على أساس الملاحظات المؤسسة. تسجل المواصفات الوطنية المعتمدة، بموجب مقرر صادر عن المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس وتدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ توزيعها عبر المجلة الدورية للمعهد. المادة 18 : يمكن أن تحوّل المواصفة القطاعية التي تعدها هيئة ذات نشاطات تقييسية إلى مواصفة وطنية، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه. المادة 19 : يقوم المعهد الجزائري للتقييس بإجراء فحص منتظم للمواصفات الوطنية، مرة كل خمس (5) سنوات قصد الإبقاء عليها أو مراجعتها أو إلغائها. ويخضع هذا الفحص إلى نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه. المادة 20 : يمكن المعهد الجزائري للتقييس فحص أي مواصفة، خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه. كما يمكن كل طرف يهمه الأمر المبادرة بطلب هذا الفحص لدى المعهد الجزائري للتقييس خلال نفس الفترة. يخضع هذا الفحص لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه. المادة 21 : يتقاضى المعهد الجزائري للتقييس مقابلا ماليا، نظير بيع المواصفات أو وضع مشاريع المواصفات تحت التصرف. ويحدد مجلس إدارة المعهد سلّم ذلك. القسم الثالث إعداد اللوائح الفنية المادة 22 : تعد مشاريع اللوائح الفنية التي تبادر بها الدوائر الوزارية المعنية، وفق الإجراءات المبينة في الدليل الملحق بهذا المرسوم. 11 ديسمبر سنة 2005 م المادة 23 : يخضع كل مشروع لائحة فنية، مؤسس على مواصفات أو مشاريع مواصفات وطنية و/أو دولية، إلى نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه. ويبلغ مشروع هذه اللائحة إلى نقطة الإعلام. المادة 24 : يخضع كل مشروع لائحة فنية، غير مؤسس على مواصفات أو مشاريع مواصفات وطنية و / أو دولية، إلى التحقيق العمومي طبقا للمادة 16 أعلاه . المادة 25 : يمكن كل دولة عضو مذكورة في المادة 2-2 من القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وكذا كل الأطراف التي يهمها الأمر، إبداء ملاحظاتها حول مشروع اللائحة الفنية، وإرسالها إلى المعهد الجزائري للتقييس، خلال فترة التحقيق العمومي التي لا يمكن أن تتجاوز الستين (60) يوما. المادة 26 : في حالة حدوث أو توقع حدوث مشاكل ملحة، تتعلق بالسلامة أو بالصحة أو بحماية البيئة أو بالأمن الوطني، يتم اعتماد مشروع اللائحة الفنية على الفور ، مع إخطار سلطة التبليغ الوطنية، دون تأخير. المادة 27 : باستثناء حالة الاستعجال المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، تمنح فترة زمنية معقولة، قبل دخول اللائحة الفنية حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ نشرها. المادة 28 : تعتمد اللائحة الفنية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتقييس والوزراء المعنيين وتنشر كاملة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. القسم الرابع إجراءات تقييم المطابقة المادة 29 : تخضع المواصفات واللوائح الفنية، عند تطبيقها، إلى إجراءات تقييم .مطابقتها. وتعد إجراءات تقييم المطابقة وثائق ذات طابع تقييسي. المادة 30 : تعد اللجان التقنية الوطنية إجراءات تقييم المطابقة من أجل تطبيق المواصفات. وتعد القطاعات المبادرة إجراءات تقييم المطابقة، من أجل تطبيق اللوائح الفنية. المادة 31 : تؤسّس إجراءات تقييم المطابقة على المواصفات أو مشاريع المواصفات الدولية أو على اللوائح الفنية المعادلة لها الصادرة عن دولة عضو في معاهدة تكون الجزائر طرفا فيها.

9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م المادة 32 : تخضع كل إجراءات تقييم المطابقة غير مؤسسة على دليل أو مواصفات دولية إلى الإجراءات المنصوص عليها في المواد 24 و 25 و 26 و 27 أعلاه. الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 33 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره ، المعدل والمتمم، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى الملحق دليل إعداد اللوائح الفنية 1 - الهدف يهدف هذا الدليل إلى تحديد الكيفيات العملية لإعداد ونشر اللوائح الفنية التي تبادر بها الدوائر الوزارية المعنية، قصد ضمان مطابقتها مع أحكام القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس. 2 - ميدان التطبيق تخص أحكام هذا الدليل المنتجات الصناعية والفلاحية. 3 - الكيفيات العملية لإعداد مشاريع اللوائح الفنية تعود المبادرة بإعداد مشاريع اللوائح الفنية للدائرة الوزارية المعنية. يجب أن لا ينجر عن اللائحة الفنية آثار من شأنها إحداث عوائق تقنية غير ضرورية للتجارة. تؤسس اللوائح الفنية على المتطلبات المتعلقة بالمنتوج، وفق خصوصيات استعماله، بدلا من تصميمه أو خصائصه الوصفية. لا تعد اللائحة الفنية إلا لتحقيق هدف شرعي. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 7 تتمثل الأهداف الشرعية على الخصوص فيما يأتي : الأمن الوطني،

  • الوقاية من الممارسات التي تؤدي إلى التغليط حماية صحة الأشخاص وسلامتهم حماية حياة الحيوانات أو صحتها، الحفاظ على النباتات الحفاظ على البيئة. من أجل تقييم المخاطر المرتبطة بالأهداف الشرعية، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، العناصر الملائمة الآتية :
  • المعطيات العلمية المتوفرة المعطيات التقنية المتوفرة تقنيات التحويل المترابط، الاستعمالات النهائية المنتظرة للمنتجات. عندما يكون اللجوء إلى اللائحة الفنية ضروريا، يجب على الدائرة الوزارية المسؤولة عن إعدادها أن تأخذ بعين الاعتبار المواصفات أو مشاريع المواصفات الدولية أو عناصرها الملائمة، كأساس لمشروع اللائحة الفنية. غير أنه يمكن الدائرة الوزارية الاستغناء عن هذه المواصفات أو مشاريع المواصفات، إذا اتضح عدم ملاءمتها. 4 - التحقق يجب على الدائرة الوزارية المسؤولة عن إعداد اللائحة الفنية التحقق من وجود المواصفات أو مشروع المواصفات الدولية الملائمة لدى المعهد الجزائري للتقييس. بناء على طلب من القطاع الوزاري المعني، يقدم المعهد الجزائري للتقييس، نص المواصفات أو مشاريع المواصفات الوطنية و/أو الدولية الملائمة، وكذا اللوائح الفنية التي تتناول نفس الموضوع وتهدف إلى تحقيق نفس الهدف. يوفر المعهد الجزائري للتقييس، أيضا، الوثائق والمواصفات والدليل الدولي، وعلى الخصوص طرق الاختبار المتعلقة بتقييم المطابقة، وكذا طرق الإثبات المحتملة، وعلامات الإشهاد على المطابقة الموجودة في البلدان الأعضاء الأخرى والمتعلقة بالمنتجات المعنية.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 9 ذو القعدة عام 1426 ه 11 ديسمبر سنة 2005 م نموذج لائحة فنية جزائرية رقم تتعلق عرض الأسباب الدائرة الوزارية المبادرة : الأهداف الشرعية المنتظر تحقيقها : الأخطار المترتبة في حالة عدم تحقيق الهدف أو الأهداف الشرعية :

9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 9 11 ديسمبر سنة 2005 م 1 - التأشيرات تجب الإشارة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية التي استعملت كمرجع قانوني لإعداد اللائحة التقنية (القانون المتعلق بالتقييس، القانون المتعلق بحماية المستهلك…….. 2 - موضوع ومجال التطبيق ذكر خصوصيات المنتوج الصناعي أو الفلاحي وطرق التصنيع أو خصائص استعمال المنتوج المعني باللائحة الفنية. 3 - مصادر التوثيق والتقييس ذكر المصادر التوثيقية ذات الطابع العلمي والتقني واللوائح الفنية الموجودة، وكذا المواصفات أو مشاريع المواصفات الدولية، المتضمنة للمعلومات والمعطيات التي أعدت على أساسها اللائحة الفنية. 4 - المتطلبات التي يجب استيفاؤها الإشارة بصفة دقيقة إلى المتطلبات التي يجب استيفاؤها من أجل تحقيق الهدف أو الأهداف الشرعية وكذا حماية المصلحة العامة. ويجب أن تحرر اللوائح الفنية بطريقة تسمح بتحديد ما إذا كانت هذه المتطلبات قد احترمت. 5 - إجراءات تقييم المطابقة الإشارة إلى وسائل الإثبات لإبراز مطابقة اللائحة الفنية مع المتطلبات المنتظر استيفاؤها، وكذا الوسائل المقبولة للإشهاد على المطابقة. 6 - الملاحق قصد تسهيل عملية تطبيق اللائحة التقنية، يمكن الدائرة الوزارية المبادرة بها، تقديم كل المعلومات الإضافية. مرسوم تنفيذي رقم 05-465 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتقييم المطابقة. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الصناعة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
  • وبمقتضى القانون رقم 90 – 18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة وبمقتضى الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات
  • وبمقتضى القانون رقم 03 – 12 المؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى القانون رقم 04 – 04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 9 ذو القعدة عام 1426 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-135 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا للمواد 18 و 21 و 22 من القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد ما يأتي :
  • تنظيم تقييم المطابقة وسيرها،
  • إجراءات الإشهاد على مطابقة المنتوجات وخصائص العلامات الوطنية للمطابقة،
  • الإشهاد الإجباري على مطابقة المنتوجات. المادة 2 : تقييم المطابقة إجراء يهدف إلى إثبات أن المتطلبات الخصوصية المتعلقة بمنتوج أو مسار أو نظام أو شخص أو هيئة، تم احترامها. وتشمل نشاطات كالتجارب والتفتيش والإشهاد على المطابقة واعتماد هيئات تقييم المطابقة. المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي: 1 - الإشهاد على المطابقة : تأكيد طرف ثالث على أن المتطلبات الخصوصية المتعلقة بمنتوج أو مسار أو نظام أو شخص، تم احترامها. 2 - الاعتماد : اعتراف رسمي من طرف ثالث بأن هيئة تقييم المطابقة تملك الكفاءة لإنجاز نشاطات خاصة مرتبطة بتقييم المطابقة. 3 - علامة المطابقة : علامة محمية، توضع أو تسلم، حسب قواعد نظام الإشهاد على المطابقة، تبين بدرجة كافية من الثقة أن المنتوج أو المسار أو الخدمة المؤشرة مطابقة لمواصفة أو كل وثيقة تقييسية خصوصية أخرى. 4 - المتطلبات الخصوصية : الحاجات أو الرغبات المقدمة في وثائق تقييسية كاللوائح والمواصفات والخصوصيات التقنية ، 11 ديسمبر سنة 2005 م الفصل الثاني تنظيم تقييم المطابقة وسيرها المادة 4 : هيئات تقييم المطابقة هي : المخابر، هيئات التفتيش هيئات الإشهاد على المطابقة. تكلف هذه الهيئات على التوالي بالتحاليل والتجارب والتفتيش والإشهاد على مطابقة المنتوجات والمسارات والأنظمة والأشخاص. المادة 5 : يتمثل نشاط المخابر على الخصوص في خدمات الاختبار والتجربة والقياس والمعايرة وأخذ العينات والفحص والتعرف والتحقق والتحليل التي تسمح بالتحقق من المطابقة مع المواصفات أو اللوائح الفنية أو متطلبات خصوصية أخرى. المادة 6 : تتمثل نشاطات التفتيش في فحص تصميم منتوج أو مسار أو منشأة وتحديد مطابقتها لمتطلبات خصوصية أو على أساس حكم احترافي لمتطلبات عامة. المادة 7 : تتمثل نشاطات الإشهاد على المطابقة في إصدار ضمان مكتوب لمطابقة مواصفة أو لائحة فنية أو عموما مرجع مؤسس على نتائج التحليل و / أو التجربة في المخبر أو على تقرير تدقيق أو أكثر. المادة 8 : يشمل الإشهاد على المطابقة ما يأتي : الإشهاد على المطابقة الخاصة بالأشخاص : وهو مسار يتمثل في التقييم و الاعتراف العلني بالكفاءة التقنية لشخص في أدائه لعمل محدد.
  • الإشهاد على المطابقة الخاصة بالمنتوج : ويثبت به مطابقة المنتوج لصفات دقيقة أو لقواعد محددة سابقا وخاضعة لمراقبة صارمة
  • الإشهاد على المطابقة الخاصة بالنظام : تضم على الخصوص ما يأتي : تسيير الجودة،
  • تسيير البيئة
  • تسيير السلامة الغذائية
  • تسيير الصحة والسلامة في الوسط المهني. المادة 9 : يمكن هيئات تقييم المطابقة لإثبات كفاءتها ، اللجوء إلى طلب اعتماد من الهيئة الوطنية المختصة. ويتعين عليها لهذا الغرض أن تستوفي شروط الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية التي تقتضيها المواصفات الوطنية.

9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م المادة 10 : تؤسس إجراءات تنظيم نشاطات تقييم المطابقة وسيرها على المواصفات والوثائق التقييسية الوطنية الملائمة. الفصل الثالث إجراءات الإشهاد على مطابقة المنتجات وخصائص العلامات الوطنية للمطابقة المادة 11 : تسلم الهيئات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، لتقييم مطابقة المنتوجات، وثائق إثبات المطابقة للمواصفات واللوائح الفنية الملائمة، أو رخص حق استعمال علامات المطابقة. المادة 12 : تحدد خصائص تعريف العلامات الوطنية للمطابقة وتسييرها بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالتقييس و الوزراء المعنيين. الفصل الرابع الإشهاد الإجباري على مطابقة المنتجات المادة 13 : تخضع المنتوجات الموجهة للاستهلاك والاستعمال التي تمس السلامة والصحة والبيئة إلى إشهاد إجباري طبقا للتشريع المعمول به. يفرض الإشهاد الإجباري دون تمييز على المنتوجات المصنعة محليا أو المستوردة. المادة 14 : المعهد الجزائري للتقييس هو المخول الوحيد لتسليم شهادات المطابقة الإجبارية للمنتوجات المصنعة محليا التي ترخص وضع علامة المطابقة الوطنية الإجبارية. ويمكن المعهد الجزائري للتقييس، عند الحاجة، الاستعانة بكل هيئة تقييم مطابقة معتمدة لإنجاز أشغال خصوصية محددة في دفتر شروط يعده المعهد الجزائري للتقييس لهذا الغرض. المادة 15 : يجب أن تحمل المنتوجات المستوردة المذكورة في المادة 13 أعلاه، علامة المطابقة الإجبارية التي تسلمها الهيئات المؤهلة لبلد المنشأ والمعترف بها من المعهد الجزائري للتقييس. يمنع دخول المنتوجات التي لا تحمل علامة المطابقة الإجبارية وتسويقها داخل التراب الوطني. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 80 11 مرسوم تنفيذي رقم 05-466 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها “الجيراك”. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصناعة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،

    • وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، وبمقتضى القانون رقم 04 – 04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 9 ذو القعدة عام 1426 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-272 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 الذي يحدد تكوين المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-111 المؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 والمتعلق بالمجلس الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-135 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “الهيئة الجزائرية للاعتماد و تدعى في صلب النص “ الجيراك “. تخضع الجيراك للقوانين والتنظيمات المعمول بها المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 2 : توضع الجيراك تحت وصاية الوزير المكلف بالتقييس. المادة 3 : يحدد مقر الجيراك بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب الأشكال نفسها. الفصل الثاني مهام الجيراك المادة 4 : تتمثل مهمة ألجيراك الرئيسية، في اعتماد كل هيئة تقييم المطابقة . وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي : وضع القواعد والإجراءات المتعلقة باعتماد هيئات تقييم المطابقة 11 ديسمبر سنة 2005 م
  • فحص الطلبات وتسليم مقررات الاعتماد لهيئات تقييم المطابقة طبقا للمواصفات الوطنية والدولية الملائمة
  • القيام بتجديد و تعليق وسحب مقررات اعتماد هيئات تقييم المطابقة
  • إعداد برامج دورية تتعلق بتقييم المطابقة
  • إبرام كل الاتفاقيات والاتفاقات ذات العلاقة ببرامج نشاطها، مع الهيئات الأجنبية المماثلة والمساهمة في الجهود المؤدية إلى إبرام اتفاقات الاعتراف المتبادل تمثيل الجزائر لدى الهيئات الدولية والجهوية المماثلة، نشر المجلات والنشريات المتخصصة المتعلقة بموضوعها وتوزيعها. المادة 5 : يخص الاعتماد المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، مايأتي : المخابر، هيئات التفتيش هيئات الإشهاد على المطابقة. تؤسس شروط و معايير اعتماد هيئات تقييم المطابقة هذه على المواصفات الوطنية و/ أو الدولية الملائمة. المادة 6 : تودع طلبات الاعتماد لدى “الجيراك” ، مرفقة بالوثائق الآتية : تصريح بالاكتتاب نطاق الاعتماد استمارة بيانات عن الهيئة. الفصل الثالث تنظيم الجيراك وسيرها المادة 7 : يدير ألجيراك مجلس إدارة ويسيرها مدير عام. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 8 : يتشكل مجلس الإدارة من : ممثل الوزير المكلف بالتقييس، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،

9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م

  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الصناعة التقليدية
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية
  • ممثل الوزير المكلف بالمساهمات و ترقية الاستثمار،
  • اثني عشر (12) ممثلا عن هيئات تقييم المطابقة،
  • اثني عشر (12) ممثلا عن جمعيات تقديم الخدمات و / أو المستهلكين. يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي ، عند الحاجة، كل فرد من شأنه أن يفيده في مداولاته. يشارك المدير العام في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانة المجلس. المادة 9 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتقييس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة أو الهيئة أو الجمعية التي ينتمون إليها، بحكم كفاءاتهم. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، لأي سبب كان، يخلفه عضو جديد، حسب الأشكال نفسها، إلى غاية انقضاء مدة العضوية. المادة 10 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي:
  • مشاريع وبرامج التنمية القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى مشروع البرنامج السنوي لنشاطات الجيراك ومشروع الميزانية المتعلقة به
  • تقرير عن النشاطات والحصائل المالية وحسابات النتائج،
  • النظام الداخلي لألجيراك،
  • الاتفاقية الجماعية قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مشاريع اتفاقات الاعتراف المتبادل
  • إقامة العلاقات وتبادل الخبرات مع الهيئات الأجنبية المماثلة للجمهورية الجزائرية / العدد 80 13 الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والصفقات وكل العقود الأخرى التي تلزم الجيراك
  • التدابير التي من شأنها أن تساهم في تطوير نظام الاعتماد،
  • كل اقتراحات المدير العام المتعلقة بتنظيم الجيراك وسيرها. المادة 11 : يمكن مجلس الإدارة، إنشاء لجنة مستقلة مكلفة بالفصل في الطعون التي ترفعها هيئات تقييم المطابقة، قصد إعادة النظر في كل المقررات المتخذة من طرف الجيراك، فيما يخص : رفض قبول طلب الاعتماد رفض القيام بالتقييم الطلبات المتعلقة بالقيام بأعمال تصحيحية، تعديلات حقل الاعتماد
  • المقررات المتعلقة برفض الاعتماد أو تعليقه أو سحبه ،
  • كل التدابير الأخرى التي من شأنها أن تشكل عائقا في الحصول على الاعتماد. تكون مقررات لجنة الطعن نافذة بالنسبة للهيئة. تتشكل لجنة الطعن من أخصائيين ومدققين مثبتين. يوضح النظام الداخلي الذي يعده مجلس الإدارة تنظيم لجنة الطعن المذكورة أعلاه، وسيرها وكذا كيفيات دفع مرتبات أعضائها. يقدم طلب الطعن خلال مدة شهر واحد، على الأكثر بعد استلام القرار إلى أمانة مجلس الإدارة . المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 3 ) أعضائه. توجه الاستدعاءات الفردية إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر ( 15) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، مصحوبة بجدول الأعمال الذي يحدده الرئيس وكذا كل الوثائق المتعلقة بموضوع الاجتماع. لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب خلال الاجتماع الأول، يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية (8) الموالية، وتصح مداولاته حينئذ ، مهما يكن عدد الحاضرين.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 9 ذو القعدة عام 1426 ه تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه. تدون المداولات في محضر ، يمضى من رئيسه ويسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. يرسل المحضر إلى الوزير المكلف بالتقييس في أجل خمسة عشر (15) يوما. القسم الثاني المدير العام المادة 13 : يعين المدير العام بمرسوم رئاسي المادة 14 : يتولى المدير العام ما يأتي : يضمن سير مصالح الجيراك، يسهر على تطبيق مداولات مجلس الإدارة ويطلعه على التدابير المتخذة من أجل تنفيذها، يوقع المقررات المتعلقة بالمنح والإبقاء والتوسيع والتقليص والتعليق والسحب ، يعد سياسة جودة تسيير هيئة الاعتماد يسهر على تطبيق سياسات وإجراءات الاعتماد يمثل الجيراك أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الجيراك، يعين وينهي المهام في الجيراك. المادة 15 : المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية ألجيراك وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : أ) يحضر مشروع الميزانية ويأمر بصرف نفقات الجيراك، ب يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المتعلقة ببرنامج نشاط الجيراك ، ج) يمكنه تفويض إمضائه لمساعديه، تحت مسؤوليته، في حدود صلاحياتهم، د يسهر على الحفاظ على ممتلكات الجيراك. القسم الثالث أحكام مالية المادة 16 : تستفيد ألجيراك من مخصص مالي أولي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 11 ديسمبر سنة 2005 م المادة 17 : تشتمل ميزانية الجيراك على ما يأتي : في باب الإيرادات : الإيرادات المرتبطة بنشاطاتها، القروض، إعانات تبعات الخدمة العمومية كما هو منصوص عليها في دفتر الشروط المعد سنويا بناء على اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالتقييس ووزارة المالية الهبات والوصايا . في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز أهداف الجيراك،

  • الأعباء المترتبة بعنوان تبعات الخدمة العمومية. المادة 18 : تمسك محاسبة الجيراك حسب الشكل الثنائي التجاري والعمومي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 19 : تعرض الميزانية التقديرية السنوية لألجيراك ، بعد مداولة مجلس الإدارة، على السلطات المعنية للموافقة عليها طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 20 : ترسل الحصائل وحسابات النتائج وتقرير محافظ الحسابات إلى السلطات المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 21 : تخضع الجيراك للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 22 : يكلف محافظ الحسابات، المعين طبقا للتنظيم المعمول به، بما يأتي : مراقبة الحسابات إعلام مجلس إدارة الجيراك بنتائج الحساب الذي يقوم به، إرسال تقريره حول حساب آخر السنة المالية إلى مجلس الإدارة. المادة 23 : يرسل المدير العام لألجيراك الحصائل وحسابات النتائج والتقرير السنوي عن النشاط وتقرير محافظ الحسابات ومداولات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالتقييس.

9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م القسم الرابع أحكام ختامية المادة 24 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 2000-111 المؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 والمتعلق بالمجلس الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش ، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 80 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 35496 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة قبل عرضها في السوق وكيفيات ذلك، طبقا لأحكام المادتين 5 و 10 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تمارس مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية . وتقوم بذلك المفتشيات الحدودية التابعة للإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش ، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 3 : تتم المراقبة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، قبل جمركة المنتوجات المستوردة على أساس ملف يقدمه المستورد أو ممثله المؤهل قانونا، إلى المفتشية الحدودية المعنية يتضمن ما يأتي :
  • التصريح باستيراد المنتوج يحرره المستورد حسب الأصول ، نسخة طبق الأصل مصادق عليها من مستخرج السجل التجاري
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها للفاتورة
  • النسخة الأصلية لكل وثيقة أخرى تطلب طبقا للتنظيم المعمول به وتتعلق بمطابقة المنتوجات المستوردة. المادة 4 : تتم عمليات المراقبة المنصوص عليها في إطار أحكام هذا المرسوم حسب الأولويات التي تحددها المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 9 ذو القعدة عام 1426 ه تحدد الأولويات حسب الخطورة التي ينطوي عليها المنتوج المستورد والمرتبطة بطبيعته وتركيبته و أصله. تنجز عمليات المراقبة هذه بطريقة منسجمة ومنسقة بين مختلف مصالح التفتيش المتدخلة على مستوى الحدود. المادة 5 : تعلم مصالح الجمارك في إطار تطبيق أحكام المادة 4 أعلاه قبل إجراء عملية الجمركة، المفتشية الحدودية المختصة إقليميا بوصول المنتوجات، حسب الإجراء المحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزير المكلف بالمالية. المادة 6 : تنصب المراقبة عبر الحدود للمنتوجات المستوردة على فحص الوثائق المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه و / أو على المراقبة بالعين المجردة للمنتوج، التي يمكن أن تستكمل باقتطاع عينات منها. تتم المراقبة بحيث لا تؤدي إلى المساس بجودة و / أو أمن المنتوج وبنفس الطريقة التي يعامل بها المنتوج المماثل ذي المنشأ الوطني. المادة 7 : تقرر المراقبة بالعين المجردة من أجل التأكد من : مطابقة المنتوج استنادا إلى المواصفات القانونية أو التنظيمية التي تميزه

  • مطابقة المنتوج استنادا إلى شروط استعماله ونقله وتخزينه مطابقة المنتوج للبيانات المتعلقة بالوسم و/ أو الوثائق المرفقة
  • عدم وجود أي تلف أو تلوث محتمل للمنتوج. المادة 8 : يقرر اقتطاع العينات المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه الذي يتم طبقا للتنظيم المعمول به على أساس :
  • نتائج فحص الوثائق أو الرقابة بالعين المجردة المنجزة
  • المنشأ والطبيعة والنوع والعرض ومستوى الخطر الذي يشكله المنتوج
  • السوابق المتعلقة بالمنتوج وبالمستورد، 11 ديسمبر سنة 2005 م موثوقية عمليات التفتيش المنجزة على مستوى البلد المصدر وأماكن المناولة ،
  • الأولويات التي تحددها الإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش. المادة 9 : إذا لم تلاحظ أي مخالفة بعد فحص الوثائق المذكورة في المادة 3 أعلاه أو بعد المراقبة بالعين المجردة للمنتوج وعندما لا توجد ضرورة لاقتطاع العينات، تسلّم المفتشية الحدودية المختصة رخصة دخول المنتوج للمستورد أو ممثله المؤهل قانونا. وفي الحالة المخالفة ، يسلّم مقرر رفض دخول المنتوج الذي يجب أن يبين بوضوح سبب الرفض. المادة 10 : يمكن المستورد أو ممثله المؤهل أن يودع طعنامبر را قانونا لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، عندما يعارض سبب رفض دخول المنتوج، ويدون ذلك في محضر الاستماع. يودع الطعن في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الإخطار برفض دخول المنتوج. المادة 11 : تتاح للمديرية الولائية للتجارة المعنية مهلة أربعة (4) أيام من أيام العمل لدراسة الأسباب التي تضمنها الطعن. ويلغى مقرر رفض الدخول إذا فندت دراسة الطعن المدونة في تقرير معلل النتائج التي أسس عليها المقرر المذكور. وفي الحالة المخالفة، يؤيد الرفض . وتبلغ المفتشية الحدودية المعنية إلغاء مقرر رفض الدخول للمستورد المادة 12 : عندما تفضي الرقابة بالعين المجردة إلى اقتطاع عينة، فإن العينة تنقل فورا وبطريقة تحول دون أي تلف للمنتوج، إلى مخبر مراقبة الجودة وقمع الغش أو أي مخبر معتمد، لغرض إجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب عليها . المادة 13 : تبلغ نتائج التحاليل أو الاختبارات أو التجارب المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه إلى المستورد وتفضي، حسب الحالة، إلى تسليم رخصة دخول المنتوج أو مقرر رفض دخول المنتوج. المادة 14 : يجب ألا يتجاوز أجل تبليغ نتائج الرقابة من قبل المفتشية الحدودية المعنية ثمان وأربعين (48) ساعة، ابتداء من تاريخ إيداع الملف المذكور في المادة 3 أعلاه من قبل المستورد أو ممثله المؤهل قانونا.

9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م ويمدد هذا الأجل، عند الاقتضاء ، بالمدة الضرورية لإجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب، دون أن يتعدى ذلك المدة القصوى لبقائها في المخزن أو مكان الإيداع المؤقت المحدد في التنظيم المعمول به. المادة 15 : يمكن المستورد، في حالة الرفض النهائي لدخول المنتوج، تقديم طعن لدى المديرية الجهوية للتجارة المختصة إقليميا، حول الوجهة التي يمكن تخصيصها للمنتوج الذي تبين عدم مطابقته بغرض ضبط مطابقته، أو تغيير وجهته أو إعادة توجيهه أو إعادة تصديره أو إتلافه. تتاح للمديرية الجهوية للتجارة المعنية مهلة خمسة (5) أيام من أيام العمل للفصل في هذا الطعن. المادة 16 : إذا لم يفض الطعن إلى نتيجة أو بقي بدون إجابة في الآجال المحددة، يمكن المستورد أن يخطر مصالح الإدارة المركزية المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش من أجل اتخاذ مقرر نهائي، بغض النظر عن كل طرق الطعن الشرعية الأخرى . المادة 17 : يرسل تقرير أو تقارير التفتيش فورا إلى الجهة القضائية المختصة إقليميا، بعد انقضاء الآجال المحددة أعلاه وإذا لم يقدم المستورد طعنا. المادة 18 : عندما يكون عدم المطابقة ناجما عن عدم مراعاة التنظيم المتعلق بالوسم، يمكن أن يخضع المنتوج المعني إلى إعادة توضيب طبقا للتنظيم المعمول به. ولا يطبق هذا الحكم على

  • المواد المقتناة في إطار المقايضة الحدودية التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزير المكلف بالمالية
  • المواد المقتناة مباشرة للاستهلاك الخاص لعمال الشركات أو الهيئات الأجنبية
  • المواد التي تقتنيها محلات المنتوجات المعفاة من الرسوم ، ومصالح الإطعام وشركات النقل الدولي للمسافرين ومؤسسات الفندقة والسياحة المصنفة، والهلال الأحمر الجزائري والجمعيات والهيئات المماثلة المعتمدة قانونا. ومع ذلك، يجب أن تتضمن هذه المواد وسما مطابقا لتنظيم بلد المنشأ أو بلد المصدر. المادة 19: عندما يكون عدم المطابقة متصلا بالجودة الذاتية للمنتوج، فإن ضبط المطابقة يتمثل في إزالة السبب حسب طريقة منصوص عليها في التنظيم المعمول به، أو في حالة غياب ذلك ، حسب طريقة ترخص بها المديرية الجهوية المختصة إقليميا وذلك باحترام القواعد والأعراف المعمول بها في هذا المجال. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 17 كما يمكن أن تتمثل عملية ضبط المطابقة في تخفيض الرتبة أو إعادة التوجيه إلى صناعة التحويل أو تغير الوجهة. يجب ألا تلحق عمليات ضبط المطابقة أي تلف في نوعية المنتوج. المادة 20 : عندما يرخص بعملية ضبط المطابقة يقوم المستورد بمجموع العمليات المرتبطة بإنجازها، بشرط احترام المدة الدنيا لحفظ المنتوج مع انتقاص المدة الفعلية لتنفيذ ذلك. تتم عملية ضبط المطابقة تحت رقابة المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش التابعة للمكان الذي تجري فيه هذه العملية. بمجرد انتهاء عملية ضبط المطابقة وعندما ترفع أسباب عدم المطابقة كليا ، تسلّم المفتشية الحدودية المعنية رخصة دخول المنتوج للمستورد . المادة 21 : إذا لم تنجز عملية ضبط مطابقة المنتوج في مؤسسة متخصصة أو في مخازن المستورد في الآجال وفي الشروط المطلوبة ، يتم حجز المنتوج موضوع المخالفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 22 : عندما يتأكّد من أن المنتوج المستورد غير مطابق وأن ضبط مطابقته مستحيلة، فإنه يجب، تحت طائلة حجزه من مصالح التفتيش على الحدود، أن يكون محل إعادة تصدير أو إعادة توجيه إلى استعمال آخر مشروع طبقا للتنظيم المعمول به. وفي حالة الحجز، تتلف المنتوج مصالح التفتيش على الحدود المعنية، على نفقة المستورد. المادة 23 : يحدد الوزير المكلّف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزراء المعنيون بقرار ، قائمة المنتوجات التي تمنع ضبط مطابقتها بواسطة إعادة التوضيب أو بواسطة الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. المادة 24 : يجب على المستورد إرفاق رخصة دخول المنتوج بملف جمركة المنتوج المستورد وذلك دون المساس بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما . في حالة عدم مطابقة المنتوج المستورد، ترسل مصالح المفتشية الحدودية التي أمرت بهذا الإجراء نسخة من قرار رفض دخول المنتوج إلى مصالح الجمارك التابعة لمكان إدخال المنتوج المستورد إلى التراب الوطني.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 9 ذو القعدة عام 1426 ه المادة 25 : يمكن أن يعتمد الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش هيئات وطنية أو أجنبية للتفتيش أو الإشهاد على المطابقة معتمدة طبقا لأحكام القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه للتحقق من مطابقة المنتوجات المستوردة قبل الإرسال أو في إطار مساعدة المفتشيات الحدودية. يحدد الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش بقرار ، كيفيات تسليم الاعتماد وسحبه. المادة 26 : يمكن ألا تخضع المنتوجات المستوردة التي خضعت لتفتيش من هيئة معتمدة مشفوعة بشهادة مطابقة المتطلبات الخاصة إلى المراقبة بالعين المجردة أو إلى اقتطاع العينات على يد مصالح المفتشيات الحدودية. وفي هذه الحالة ، يجب أن ترفق شهادات المطابقة بالملف المذكور في المادة 3 من هذا المرسوم. المادة 27 : تراعى سرية المعلومات المتعلقة بالمنتوجات المستوردة الناتجة عن عمليات التفتيش أو المقدمة في هذا الإطار، مثلها مثل المنتوجات الوطنية وبطريقة تسمح بحفظ المصالح التجارية المشروعة. المادة 28 : يحدد الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش بقرار نماذج ومحتوى الوثائق المنصوص عليها في المواد 3 و 9 و 10 و 11 و 15 من هذا المرسوم . المادة 29 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 35496 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه . المادة 30 : تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في

الشعبية. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى 11 ديسمبر سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-468 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 63 منه وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 64 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، لا سيما المادة 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-305 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تحرير الفاتورة،

9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 04 – 02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك الفصل الأول الفاتورة المادة 2 : يجب أن يكون كل بيع سلع أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين موضوع فاتورة. ويتعين على البائع تسليمها ويتعين على المشتري طلبها منه ويجب أن تسلم بمجرد إجراء البيع أو تأدية الخدمات. يجب على البائع في علاقاته مع المستهلك تسليم الفاتورة إذا طلبها منه. المادة 3 : يجب أن تحتوي الفاتورة على البيانات المتعلقة بالعون الاقتصادي الآتية : 1 (1) بيانات تتعلق بالبائع : اسم الشخص الطبيعي ولقبه،

  • تسمية الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري العنوان ورقما الهاتف والفاكس وكذا العنوان الإلكتروني ، عند الاقتضاء،
  • الشكل القانوني للعون الاقتصادي وطبيعة النشاط،
  • رأسمال الشركة ، عند الاقتضاء، رقم السجل التجاري رقم التعريف الإحصائي، طريقة الدفع وتاريخ تسديد الفاتورة تاريخ تحرير الفاتورة ورقم تسلسلها، تسمية السلع المبيعة وكميتها و/ أو تأدية الخدمات المنجزة
  • سعر الوحدة دون الرسوم للسلع المبيعة و / أو تأدية الخدمات المنجزة
  • السعر الإجمالي دون احتساب الرسوم للسلع المبيعة و / أو تأدية الخدمات المنجزة طبيعة الرسوم و / أو الحقوق و / أو المساهمات ونسبها المستحقة ، حسب طبيعة السلع المبيعة و / أو تأدية الخدمات المنجزة. ولا يذكر الرسم على القيمة المضافة إذا كان المشتري معفى منه
  • السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم محررا بالأرقام والأحرف. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 19 2 (2) بيانات تتعلق بالمشتري : اسم الشخص الطبيعي ولقبه تسمية الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري الشكل القانوني وطبيعة النشاط،
  • العنوان ورقما الهاتف والفاكس وكذا العنوان الإلكتروني، عند الاقتضاء، رقم السجل التجاري
  • رقم التعريف الإحصائي. يجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المشتري ولقبه وعنوانه إذا كان مستهلكا. المادة 4 : يجب أن تحتوي الفاتورة على الختم الندي وتوقيع البائع إلا إذا حررت عن طريق النقل الإلكتروني كما تنص عليه أحكام المادة 11 أدناه، مع العلم أنه لا يمكن استعمال هذه الطريقة الأخيرة إذا كان الأمر يتعلق بتسوية النفقات العمومية . غير أن الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطات ذات مصلحة عمومية ويحررون عددا مهما من الفواتير يستحيل فيها عليهم عمليا مراعاة الإلزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يرخص لهم بالاحتفاظ بشكل الفاتورة التي يستعملونها. المادة 5 : يشتمل السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم ، عند الاقتضاء، على جميع التخفيضات أو الاقتطاعات أو الانتقاصات الممنوحة للمشتري والتي تحدد مبالغها عند البيع و / أو تأدية الخدمات مهما يكن تاريخ دفعها. المادة 6: يقصد في مفهوم أحكام المادة 5 أعلاه، بما يأتي : تخفيض : كل تنزيل في السعر يمنحه البائع لا سيما نظرا لأهمية كمية السلع المطلوبة أو المشتراة و/أو للنوعية أو لخصوصيات مهنة المشتري أو مؤدي الخدمات. اقتطاع : كل تنزيل في السعر يمنحه البائع من أجل تعويض تأخير في التسليم و / أو عيب في نوعية السلعة أو عدم مطابقة تأدية خدمات. انتقاص : كل تنزيل تجاري يمنحه البائع لمكافأة وفاء مشتر. ويحسب على أساس رقم الأعمال دون احتساب الرسوم، المنجز مع هذا الأخير خلال مدة معينة.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 9 ذو القعدة عام 1426 ه المادة 7 : يجب أن تذكر تكاليف النقل صراحة على هامش الفاتورة إذا لم تكن مفوترة على حدة أو لا تشكل عنصرا من عناصر سعر الوحدة. المادة 8 : يجب أن تذكر صراحة في الفاتورة الزيادات في السعر ، لا سيما الفوائد المستحقة عند البيع بالآجال والتكاليف التي تشكل عبء استغلال للبائع كأجور الوسطاء والعمولات والسمسرة وأقساط التأمين عندما يدفعها البائع وتكون مفوترة على المشتري. المادة 9 : يجب أن تسجل على الفاتورة المبالغ المقبوضة على سبيل إيداع الرزم القابل للاسترجاع وكذلك التكاليف المدفوعة لحساب الغير، عندما تكون غير مفوترة في فاتورة منفصلة. المادة 10 : يجب أن تكون الفاتورة واضحة ولا تحتوي على أي لطخة أو شطب أو حشو. تعتبر الفاتورة قانونية إذا حررت استنادا إلى دفتر أرومات يدعى دفتر الفواتير مهما يكن شكله، أو في شكل غير مادي باللجوء إلى وسيلة الإعلام الآلي. دفتر الفواتير هو دفتر أرومات يضم سلسلة متواصلة وتسلسلية من الفواتير التي يجب أن تحتوي على المعلومات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه أثناء إنجاز الصفقة. ولا يمكن أن يشرع في استعمال دفتر الفواتير الجديد إلا بعد أن يستكمل الدفتر الأول كلية. ويجب أن تتضمن الفاتورة الملغاة قانونا عبارة فاتورة ملغاة” تسجل بوضوح بطول خط زاوية الفاتورة. المادة 11 : استثناء لأحكام هذا المرسوم، يسمح بتحرير الفاتورة وإرسالها عن طريق النقل الإلكتروني الذي يتمثل في نظام إرسال الفواتير المتضمن مجموع التجهيزات والأنظمة المعلوماتية التي تسمح لشخص أو لأكثر بتبادل الفواتير عن بعد. يجب أن يتم استعمال الأسلوب المذكور أعلاه في الفقرة السابقة وفق الكيفيات والإجراءات المحددة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والمالية وبالمواصلات السلكية واللاسلكية. 11 ديسمبر سنة 2005 م الفصل الثاني سند التحويل المادة 12 : عندما يقوم العون الاقتصادي بنقل سلعه باتجاه وحداته للتخزين، والتحويل والتعبئة و/أو التسويق بدون أن تتم عملية تجارية، فإنه يجب أن يبرر حركة هذه المنتوجات بواسطة سند للتحويل. المادة 13 : يجب أن يرفق سند التحويل المؤرخ والمرقم بالسلع أثناء تحويلها ويقدم عند أول طلب له من ضباط الشرطة القضائية وأعوان الرقابة المؤهلين. ويجب أن يتضمن البيانات الآتية المتصلة بالعون الاقتصادي : الاسم واللقب والتسمية أو العنوان التجاري ، العنوان ورقما الهاتف والفاكس وكذا العنوان الإلكتروني، عند الاقتضاء، رقم السجل التجاري طبيعة السلع المحولة وكميتها، عنوان المكان الذي حولت منه السلع والمكان الذي حولت إليه، توقيع العون الاقتصادي وختمه الندي اسم ولقب المسلّم أو الناقل وكل الوثائق التي تثبت صفته. الفصل الثالث وصل التسليم والفاتورة الإجمالية المادة 14 : يقبل استعمال وصل التسليم بدل الفاتورة في العمليات التجارية المكررة والمنظمة عند بيع سلع إلى نفس الزبون. تحرر فاتورة إجمالية للعمليات المنجزة طبقا لأحكام المادة 17 أدناه. المادة 15 : يجب أن يحتوي وصل التسليم، زيادة على رقم وتاريخ المقرر الذي يسمح باستعمال وصل التسليم المذكور في المادة 16 أدناه ، الاسم واللقب ورقم بطاقة تعريف المسلّم أو الناقل وكذا البيانات المذكورة في المادتين 3 و 4 (الفقرة الأولى) أعلاه. ويخضع إلى نفس شروط الصلاحية المنصوص عليها في أحكام المادة 10 أعلاه. المادة 16 : يمنح الأعوان الاقتصاديون صراحة رخصة استعمال وصل التسليم بموجب مقرر من الإدارة المكلفة بالتجارة.

9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م المادة 17 : يجب أن تقيد على الفاتورة الإجمالية المذكورة في المادة 14 (الفقرة (2) أعلاه، المبيعات التي أنجزها البائع مع كل زبون خلال فترة شهر واحد والتي كانت محل وصولات التسليم طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 14 إلى 16 أعلاه. وتحرر مباشرة بعد انقضاء المدة الشهرية المذكورة آنفا. يجب أن تتضمن الفاتورة الإجمالية البيانات الإجبارية المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 (الفقرة الأولى) أعلاه، وكذلك أرقام وتواريخ وصولات التسليم المحررة. المادة 18 : يعاقب على كل خرق للقواعد المحددة بموجب هذا المرسوم ، طبقا لأحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 19 : تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في

الشعبية. المادة 20 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-305 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تحرير الفاتورة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-469 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد الدراسات والاستشارات المسبقة اللازم إجراؤها وكذا مجموع الشروط والكيفيات والإجراءات التي من شأنها أن تسمح بتحديد المناطق الجبلية وتصنيفها وجمعها في كتل جبلية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة، للجمهورية الجزائرية / العدد 80 21 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 485 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة
  • وبمقتضى القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الدراسات والاستشارات المسبقة اللازم إجراؤها وكذا مجموع الشروط والكيفيات والإجراءات التي من شأنها أن تسمح بما يأتي :
  • تحديد البلديات المصنفة كمناطق جبلية
  • تصنيف المناطق الجبلية حسب الصنف الذي تنتمي إليه طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه
  • التمييز بين المناطق الجبلية من حيث الكثافة السكانية وكذا خصوصيات كل منطقة – جمع هذه المناطق الجبلية في كتل جبلية.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 9 ذو القعدة عام 1426 ه المادة 2 : تعد الدراسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مكاتب الدراسات والهيئات المختصة أو كل مركز بحث متعلق بالجغرافية الاقتصادية أو تهيئة الإقليم أو البيئة على أساس اتفاقيات أو عقود دراسات وكذا على أساس المعايير المحددة في المادتين 2 و 3 من القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه المادة 3 : تعد الدراسات عن كل كتلة جبلية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والاقتصادية والكثافة السكانية . ويجب أن تبين هذه الدراسات وبوضوح :

  • التشخيص الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي للكتلة الجبلية المعنية
  • المعايير والمقاييس والمعطيات الأخرى المستعملة لإعداد هذه الدراسات
  • اقتراحات تصنيف كمناطق جبلية وكأصناف للكثافة مثل ما هو محدد في المادة الأولى من هذا المرسوم. المادة 4 : تنشأ لجنة وزارية مشتركة لدراسة تصنيف المناطق الجبلية لمتابعة إنجاز الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وتدعى في صلب النص “اللجنة” وتتكون من ممثلي :
  • الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ، رئيسا،
  • الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • الوزير المكلف بالمالية
  • الوزير المكلف بالموارد المائية
  • الوزير المكلف بالطاقة الوزير المكلف بالبيئة، الوزير المكلف بالتربية الوطنية الوزير المكلف بالفلاحة
  • الوزير المكلف بالتنمية الريفية
  • الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • الوزير المكلف بالصحة
  • الوزير المكلف بالنقل
  • الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • الوزير المكلف بالثقافة
  • الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
  • الوزير المكلف بالتضامن الوطني. 11 ديسمبر سنة 2005 م المادة 5 : تكلّف اللجنة، لا سيما بما يأتي : فحص الدراسات ومشاريع تصنيف المناطق الجبلية التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والمصادقة عليها،
  • تحديد كل جوانب الدراسات أو المشاريع التي تقتضي فحصا تكميليا، عند الاقتضاء. المادة 6 : يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص آخر يمكن له المساهمة في هذه الأشغال تضمن مصالح الوزارة المكلّفة بالتهيئة العمرانية أمانة أشغال اللجنة. يتم إبلاغ أعضاء اللجنة بمكان وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاده . المادة 7 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. المادة 8 : يرسل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، على سبيل الاستشارة ، مشاريع التصنيف إلى الولاة والمجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية المعنية وكذا إلى كل مؤسسة أو هيئة أو جمعية يمكن أن يسمح رأيها بالمساعدة على جدوى التصنيف المزمع وفعاليته. المادة 9 : تقوم اللجنة في نهاية إجراءات الاستشارة بفحص الآراء والملاحظات أو الاقتراحات الصادرة وتصادق على مشروع التصنيف بواسطة محضر يبرز فيه مجموع التعديلات التي يجب القيام بها والعناصر الخاضعة للتحكيم. المادة 10 : يتخذ تصنيف المناطق الجبلية ككتل جبلية بمرسوم تنفيذي في مفهوم المادة 5 من القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى

9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 80 23 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2004-2005، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005، انتداب المستخدمين الأساتذة الستة (6) التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار لدى المدرسة التحضيرية لدراسات مهندس. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك فنايزية رشيد حراوبية الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة 1 نورة نايت بودة ماجستير في الفيزياء 2 يحي موساوي ماجستير في الكيمياء 3 علي كافي ماجستير في الفيزياء 4 عبد الحميد قوقام ماجستير في الألكترونيك الرتبة الجامعية الجامعة الأصلية أستاذة مساعدة جامعة هواري بومدين أستاذ مساعد للعلوم والتكنولوجيا أستاذ مساعد بباب الزوار أستاذ مساعد ، مكلف بالدروس | جامعة بومرداس 5 يوسف أوراغ شهادة الدراسات المعمقة في الميكانيك أستاذ مساعد 6 تركيا جوامع ماجستير في الفيزياء أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس | جامعة بسكرة

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 9 ذو القعدة عام 1426 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 29 يناير سنة 2005، يتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “أسجين” بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 29 يناير سنة 2005 تعتمد، عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “أسجين” والمسيرة من طرف السيد شودار أحمد، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1- حوادث 2- مرض 3- أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية) 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية 6- أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 – البضائع المنقولة 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9- أضرار أخرى لاحقة بالأملاك 10- المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12- المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية 13 - المسؤولية المدنية العامة 14- القروض 15- الكفالة 16- الخسائر المالية المختلفة 17- الحماية القانونية 18 - المساعدة مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لاسيما خلال تنقلاتهم) 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار 11 ديسمبر سنة 2005 م 24 - الرسملة 25 - تسيير الأموال الجماعية 26 – الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 7 يونيو سنة 2005، يتضمن اعتماد “ الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية”. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 7 يونيو سنة 2005 يعتمد ، عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية لفترة انتقالية مدتها سنة (1) واحدة قصد ممارسة، عن طريق صناديقه الجهوية ولصالح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطاتهم في قطاعات الفلاحة، الصيد البحري وتربية الأسماك والنشاطات الملحقة بها، عمليات التأمين المحددة والمعددة أدناه. يمنح هذا الاعتماد للصندوق قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية: 1- حوادث 2- مرض -3- أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية) 1.3 - عربة برية ذات محرك، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية 1.6 – عربات بحرية 1.2.6 – أجسام سفن الصيد، 7 - البضائع المنقولة 3.7- عن طريق الجو، 4.7 - عن طريق البحر 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 1.8 الحريق 2.8 - الانفجار ، 3.8 العاصفة 4.8 - عناصر طبيعية أخرى غير العاصفة

9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م 9- أضرار أخرى لاحقة بالأملاك 1.9 - أضرار المياه 2.9 – انكسار الزجاج 3.9 - السرقة 6.9 - الأخطار الزراعية 1.6.9- البرد 2.6.9- الجليد ، 3.6.9 - الجفاف 4.6.9 - هلاك الماشية 5.6.9 - هلاك الدواجن وماشابهها 6.6.9 – هلاك النحل 7.6.9 - هلاك الحيوانات الأخرى، 8.6.9 - الأضرار الزراعية الأخرى 10 المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا 1.10 - المسؤولية المدنية للعربة 2.10 - المسؤولية المدنية للناقل 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية 1.12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية ، 13 - المسؤولية المدنية العامة 14 - القروض 15- الكفالة 27 - إعادة التأمين. يجب على الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية خلال مدة صلاحية الاعتماد، اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تفصل بصفة فعلية بين النشاط التأميني والنشاط البنكي من الجانبين القانوني والمالي. قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “كاب أسورنس” بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 تعتمد، عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة “كاب أسورنس” والمسيرة من طرف السيد صغير لهواري، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 25 يمنح هذا الاعتماد لهذا الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1- حوادث 2- مرض 3- أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية) 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6- أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 – البضائع المنقولة 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9- أضرار أخرى لاحقة بالأملاك 10- المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا، 11- المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12- المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية 13 - المسؤولية المدنية العامة 14- القروض 15- الكفالة -16- الخسائر المالية المختلفة 17- الحماية القانونية 18 - المساعدة مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لاسيما خلال تنقلاتهم) 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة 25 - تسيير الأموال الجماعية 26 – الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005، يتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “بي وك الاستشارة والتوظيف والسمسرة” بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 تعتمد ، عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 9 ذو القعدة عام 1426 ه يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “بي وك الاستشارة والتوظيف والسمسرة “ والمسيرة من طرف السيد ماحي علي ، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1- حوادث 2- مرض 3- أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية) 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية 6- أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9- أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10- المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا، -11- المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12- المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية 13 - المسؤولية المدنية العامة 14- القروض 15- الكفالة 16- الخسائر المالية المختلفة 17- الحماية القانونية 18 - المساعدة مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لاسيما خلال تنقلاتهم) 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار 24 - الرسملة 25 - تسيير الأموال الجماعية 26 – الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. 11 ديسمبر سنة 2005 م قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 30 يوليو سنة 2005، يتضمن اعتماد شركة “اليونس تأمينات”. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 30 يوليو سنة 2005 تعتمد ، عملا بأحكام الأمر رقم 95 – 07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، شركة “أليونس تأمينات”. يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات وفروع التأمين المصنفة كالآتي : 1- حوادث 2- مرض 3- أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية) 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية 6- أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9- أضرار أخرى لاحقة بالأملاك 10- المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11- المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية 13 - المسؤولية المدنية العامة 14- القروض 15- الكفالة 16- الخسائر المالية المختلفة 17- الحماية القانونية 18 - المساعدة مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لاسيما خلال تنقلاتهم) 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار،

9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م 23 - الرسملة 25 - تسيير الأموال الجماعية 26 – الاحتياط الجماعي 27 - إعادة التأمين. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 ، يتضمن سحب اعتماد “شركة التضامن قساسمة وبن برينس وشركاؤه بصفتها شركة سمسرة للتأمين بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 يسحب، عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم ، اعتماد “شركة التضامن قساسمة وبن برينس وشركاؤه “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين. وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدل. إن وزير الموارد المائية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلّق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 80 27 وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار، القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : تتشكل اللجنة الدائمة
  • السيد مصطفى كريم رحيال، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا خلفا للسيد مقران بن عيسى. الباقي بدون تغيير ) …. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005. عبد المالك سلال وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 2-4.10 C B. DTR – المسماة “تصميم وقياس أحجام الهياكل المختلطة الفولاذ - الخرسانة “. إن وزير السكن والعمران
  • بمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 9 ذو القعدة عام 1426 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية - 4.10-2 B.C DTR – المسماة “ تصميم وقياس أحجام الهياكل المختلطة الفولاذ - الخرسانة “ الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة لمشروع بناية بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إصدار هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : على أصحاب المشاريع والمستشارين الفنيين ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية والخبرة احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. المادة 4 : يكلف المركز الوطني للأبحاث المطبقة في هندسة مقاومة الزلازل بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية موضوع هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005. محمد نذير حميميد قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 2.34 C -DTR C - المسماة قواعد تصميم التبطين”. إن وزير السكن والعمران

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المعدل والمتمم المطبعة الرسمية، حي البساتين ، بئر 11 ديسمبر سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية - 2.34 - C DTR C - المسماة “ قواعد تصميم التبطين” الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة لمشروع بناية بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إصدار هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : على أصحاب المشاريع والمستشارين الفنيين ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية والخبرة احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. المادة 4 : يكلف المركز الوطني للأبحاث المطبقة في هندسة مقاومة الزلازل بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية موضوع هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005. محمد نذير حميميد مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة