قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 مايو سنة 2022، يحدد المواصفات التقنية لحاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 04–189 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات التقنية لحاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على كافة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات فيما يخص الاستيداع والتخزين والنقل والبيع.
المادة 3
فتح المادةتودع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتخزن وتنقل وتباع في حاويات بلاستيكية أو خشبية. 8 سبتمبر سنة 2022 م
المادة 4
فتح المادةيجب استيداع الأسماك الزرقاء وتخزينها ونقلها وبيعها في حاويات بلاستيكية أو خشبية تستوفي الخصائص المذكورة في هذا القرار.
يجب استيداع الأسماك البيضاء والقشريات والرخويات وشوكيات الجلد وتخزينها ونقلها وبيعها في حاويات بلاستيكية تستوفي الخصائص المذكورة في هذا القرار.
يحدد نوع الحاوية التي تستعمل حسب طبيعة منتج الصيد البحري وتربية المائيات، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 5
فتح المادةيجب استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للتصدير وتخزينها ونقلها وبيعها في حاويات تتوافق مع التنظيم الساري في البلد المستقبل.
المادة 6
فتح المادةيجب تنظيف وغسل وتجفيف وتخزين الحاويات البلاستيكية والخشبية الموجهة لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات في مكان نظيف ومحمي من كل مصدر للعدوى، بعد كل استعمال.
المادة 7
فتح المادةيكلف مفتشو الصيد البحري وتربية المائيات بالسهر على احترام أحكام هذا القرار بالتنسيق مع مصالح الرقابة الأخرى المعنية.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تكون المواد المشكلة للحاويات البلاستيكية أو الخشبية، بما فيها الملونات والمضافات، متوافقة والمتطلبات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما فيما يخص :
– عدم التأثير على المواصفات العضوية للتحضيرات ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
– أن تكون مثبطة كيمائيا.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يتم تصنيع حاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتخزينها ونقلها وبيعها وفقًا للتنظيم المعمول به.
يجب أن تكون هذه الحاويات متينة فيزيائيا بما يسمح لها بحماية منتجات الصيد البحري وتربية المائيات بقدر كاف، وتكون مزودة أيضا بنظام صرف مياه انصهار الثلج المذاب نحو الخارج.
المادة 10
فتح المادةيمنع صنع الحاويات لاستيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتخزينها ونقلها وبيعها انطلاقا من مادة أولية من البلاستيك تم تدويرها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 11 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2022 م
المادة 11
فتح المادةتحدد مواصفات المواد المستعملة في صناعة الحاويات البلاستيكية والخشبية المستعملة لاستيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتخزينها ونقلها وبيعها في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق بمواصفات الملحق حاويات إستيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، ونقلها.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 مايو سنة .2022 وزير الصيد البحري وزير الفلاحة والمنتجات الصيدية والتنمية الريفية هشام سفيان صلواتشي محمد عبد الحفيظ هني الأول مواصفات المواد المستعملة في صناعة الحاويات البلاستيكية لاستيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتخزينها ونقلها وبيعها
1 - الخصائص الفيزيائية : 1-1 - الحاويات البلاستيكية المصنوعة من مادة البولييتيلان العالي الكثافة )PEHD( :
اللون : فاتح المواصفات الفيزيائية المواصفات الفيزيائية حجم الكتلة في °23 م درجة حرارة التلين تقدر ب 1.8 MPa درجة حرارة الانكسار مقاومة الجذب عند درجة حرارة °23 م (عند الانقطاع) مقاومة الجذب عند درجة حرارة °23 م )yield( مقاومة التصادم(dozI) عند درجة حرارة °23 م التمديد عند الانقطاع معامل الانثناء الوحدة القيمة كغ / م 3 962 3± م° < 45 م° -> 50 MPa 10-18 MPa ±27 5 J/m < 45 % < 600 MPa 1200-1450 زيادة على استعمال الحاويات من البوليتيلان العالي الكثافة (DHEP)، يرخص أيضا استعمال حاويات من البوليبروبلين )PP( أو البوليستيرين الموسع .)PSE( 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 1-2 - الحاويات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليبروبلين يجب أن يكون صلباً جدا ومقاوما للكشط، ومسباكا، ومرنا ولا يمكن اللون: فاتح المواصفات الفيزيائية :
المواصفات الفيزيائية الكثافة درجة حرارة التلين )HDT( في 1.8 MPa درجة حرارة التلين(taciV) درجة حرارة الانكسار مقاومة الجذب عند درجة حرارة 32°م (عند الانقطاع) مقاومة الجذب عند درجة حرارة 32°م )Yield( مقاومة التصادم )Izod( عند درجة حرارة 32°م التمديد عند الانقطاع معامل الانثناء
- الحاويات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليستيرين 11 صفر عام 1444 ه العدد 59 8 سبتمبر سنة 2022 م )PP( :
تمزيقه.
الوحدة القيمة كغ / م 3 0.90-0.91 م° 60-70 م° 148-152 م° -> 30 MPa 16-22 MPa 32-37 J/m 380 % 250-400 MPa 1000-1400 الموسع :)PSE( يجب أن تكون الحاويات من البوليستيرين الموسع، مغطاة بشريط يحميها يتشكل من مادة البولياميد )PA( أو من مركب مشترك من مواد أساسية البوليتيلان )PE( والبوليبروبلين (PP)، والبوليتيلين تريفثاليت (TEP)، كوبوليميرالأثلين كحول الفينيليك (HOVE)، الأليمنيوم، الورق أو الورق المقوى.
المواصفات الفيزيائية الوحدة الكثافة (حجم الكتلة) كغ / م 3 ضغط التقليص ل %10 من التشوه N/mm2 مقاومة الجذب N/mm2 مقاومة الانثناء N/mm2 التوصيل الحراري W/mk معامل التمديد الحراري الأفقي I/k استقرار الأبعاد تحت تأثير الحرارة م° القيمة 20 30 0.11 — 0.16 0.20–0.25 0.17 — 0.35 0.30–0.48 0.15 — 0.39 0.33–0.57 0.033–0.036 0.031–0.035 5-7 10-5 5-7 10-5 75-100 75-100
2 - مواصفات قياسات الحاويات البلاستيكية : أنظر المعيار الجزائري 13616 .NA ملاحظة : قد تتغير هذه المعايير وفقًا للتطور التكنولوجي.
- المصادر القياسية : 472 ISO NA 13616, NA 15078, NA 15188, NA 15195, NA 15180, NA الملحق الثاني مواصفات المواد المستعملة في صناعة الحاويات الخشبية لاستيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتخزينها ونقلها وبيعها
– يجب صناعة الحاويات الخشبية الموجهة لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات من أحد أنواع الخشب الآتية :
البلوط، الكستناء، الشرد، المران، التنوب، التنوب، الدوقلاس، الصنوبر البحري، الصنوبر الحرجي، الزان الشائع، الدلب، حور أو صفصاف، النغد، الزيتون، البتولة، دردار، صفصاف، الجوز،
– يجب أن يكون الخشب المستعمل لصناعة حاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتخزينها ونقلها وبيعها، طبيعيا لم يخضع لأي معالجة كيميائية أو أي معالجة أخرى، ولا يجب، في أي حال من الأحوال، أن يكون ملمعا أو مصبوغا،
– يجب أن يكون تجميع الحاويات الخشبية بواسطة عناصر ربط من الفولاذ المقاوم للصدأ أو المجلفن،
– يجب تصنيع الحاويات الخشبية حسب المواصفات والأبعاد كما يأتي : * يجب أن تسمح الحواف الموضحة في الشكل أدناه للصندوق بالتكدس ومنعه من الانزلاق أثناء النقل، * يجب أن توجد الحواف المتداخلة المبيّنة على الجهة اليسرى على الجوانب الأربعة.
– يكون اللوح المتقاطع المنقط اختياري، يمكن للمصنع تثبيته من أجل تعزيز هيكل قاع الحاوية الخشبي.
أين : mm 750 = a، mm 400 = b، mm 40 = c، mm 100 = d، mm 8 = e، mm 85 = H mm. 20 dépasser cas, aucun en doit ne elle fabriquant, du dépondant libre hauteur = h
– سماكة الألواح تتراوح بين 8 و 10 مم حسب نوع الخشب المستعمل.
ملاحظة : قد يتغير هذا المعيار وفقا للتطور التكنولوجي.
– المصادر القياسية : 13616 NA 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 11 صفر عام 1444 ه العدد 59 8 سبتمبر سنة 2022 م مجلس المحاسبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.