مرسوم تنفي ذي رقم 16-324 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره.
الم ادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 8 و 10 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يتكون المجلس الوطني للتقييس الذي يرأسه الوزير المكلف بالتقييس أو ممثله، من ممثلي :
- وزير الدفاع الوطني،
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بالطاقة،
- الوزير المكلف بالتجارة،
- الوزير المكلف بالموارد المائية والبيئة،
- الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري،
- الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل،
- الوزير المكلف بالصحة،
- الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثلين (2) بعنوان جمعيات حماية المستهلكين وحماية البيئة،
- ثلاثة (3) ممثلين بعنوان الجمعيات المهنية وأرباب العمل.
(......... الباقي بدون تغيير)..........".
"المادة 8 : تنشأ لكل نشاط ..... ( بدون تغيير) ...... 15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م تنشأ اللجان التقنية الوطنية للتقييس بمقرر من المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، وتحل حسب الأشكال نفسها.
(......... الباقي بدون تغيير)..........".
"المادة 10 : تكلف اللجان ....... ( بدون تغيير حتى) بما يأتي:
- إعداد مشاريع المواصفات، وفقا لإجماع أطراف أصحاب المصلحة، (......... الباقي بدون تغيير)..........".
"المادة 23 : يجب تبليغ مشاريع اللوائح الفنية أو التي تم نشرها إلى نقطة الإعلام بشأن العوائق التقنية للتجارة التابعة للمعهد الجزائري للتقييس قصد إعلام كل الأطراف التي يهمها الأمر لإبداء الملاحظات المحتملة.
ترسل الملاحظات المتحصل عليها إلى الوزارة المبادرة للمعالجة".
المادة 3
فتح المادةتع وض تسمية " اللجان التقنية الوطنية " في المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بتسمية" اللجان التقنية الوطنية للتقييس".
المادة 4
فتح المادةتلغى أحك ام المواد 22 و 24 و 25 و 31 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوال عام 1437 الموافق أوّل غشت سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة.
إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-440 المؤرّخ في 10 شوّال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005 الذي يسند إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-419 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 5 : يتضمّن ملف الترشح الوثائق الآتية :
- استمارة تسجيل في المسابقة،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
- نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة،
- نسخة من شهادة البكالوريا،
- نسخة من شهادة إثبات الوضعية القانونية إزاء الخدمة الوطنية،
- نسخة من قرار الترسيم بالنسبة للمترشحين الموظفين، مرفقة بترخيص بالمشاركة في المسابقة تسلّمه الهيئة التي لها سلطة التعيين،
- صورتان (2) شمسيتان،
- ظرفان (2) عليهما طابع بريدي وعنوان المترشح،
- وصل دفع حقوق التسجيل في المسابقة.
تودع ملفات الترشح أو ترسل عن طريق البريد إلى المدرسة الوطنية للإدارة.
بعد الإعلان عن النجاح النهائي، يجب على المترشح إتمام ملفه بالوثائق الآتية :
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية مؤرخ بأقل من ثلاثة (3) أشهر (البطاقة رقم 3)،
- شهادتان (2) طبيتان (الطب العام والأمراض الصدرية) ."
المادّة 3 : تُعدل وتُتمم أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 7 : تعلم المدرسة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، إما عن طريق استدع اء فردي مع وصل استلام، وإمّا عن طريق الإشهار أو الإلصاق دون استثناء طرق الإشهار الأخرى الملائمة، ويكون هذا في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام عمل قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقة ." 15 ديسمبر سنة 2016 م
المادّة 4 : تُعدل وتُتمم أحكام المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 9 : تتضمّن المسابقة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للقبول النهائي طبقا للبرنامج المعدل والمتمم الملحق بهذا القرار :
I - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار يتضمّن موضوعا في الثقافة العامة، (المدة 3 ساعات)، المعامل 3،
2 - اختبار اختياري بحسب التخصص في أحد الميادين الآتية، (المدة 3 ساعات)، المعامل 4 :
- المؤسسات السياسية والقانون العام،
- القضايا الاقتصادية والمالية أو المناجمنت،
- التسيير وعلوم المنظمات.
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، (المدة ساعاتان(2))، المعامل .1 II - الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في محادثة في الثقاقة العامة مع لجنة امتحان تتضمّن على وجه الخصوص، المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لمدة أقصاها 20 دقيقة، المعامل 3 ."
المادّة 5 : تُتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرّر تحرّر كما يأتي :
" المادّة 9 مكرّر : يعّد المترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل، دون الحصول على نقطة إقصائية تقل عن 5/20، ناجحا في اختبارات القبول للمسابقة.
يُعدّ مقصى، كل مترشح تغيّب عن الحضور في الاختبار الشفوي للقبول النهائي.
يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة على أساس علامة الاختبار الذي له أكبر معامل ."
المادة 6
فتح المادةتُعدّل وتُتمّم أحكام المادة 13 من القرار الوزاري الم شت رك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 13 : تُعدّ اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، قائمة احتياطية حسب درجة الاستحقاق، قصد استبدال المترشحين الناجحين المعلن غيابهم. .................. (الباقي بدون تغيير) ................. ." 15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م
المادة 7
فتح المادةتُعدّل وتُتمّم أحكام المادة 14 من القرار الوزاري المشترك الم ؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 14 : يفقد كل مترشح ناجح لم يلتحق بالمدرسة في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه نجاحه، الاستفادة من نجاحه ويُستبدل بالمرشح المدرج اسمه في قائمة الاحتياط حسب درجة الاستحقاق ."
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شوال عام 1437 الموافق أوّل غشت .2016 وزير الداخلية عن الوزير الأول والجماعات المحليّة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نور الدين بدوي بلقاسم بوشمال الملحق البرنامج المعدل والمتمم الخاص بمسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة I - اختبار كتابي للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة : يتعلق بموضوع مرتبط بالمسائل ذات الطابع : السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للعالم المعاصر،
- الجغرافيا البشرية والاقتصادية للجزائر،
- تاريخ الجزائر (الحركات الوطنية وثورة التحرير الوطنية والشخصيات الكبرى للثورة الجزائريّة)،
- أهداف التطور في الألفية،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة (السلم والحرب والإرهاب والأمن والماء والطاقة والهجرة والفقر والمجاعة والتربية والبيئة والعولمة)،
- تكنولوجيا الإعلام والاتصال،
- الحكم الراشد والديمقراطية والحقوق والحريات والمجتمع المدني والمشاركة والمواطنة،
- ظاهرة البيروقراطية،
- حوار الحضارات،
- الحوار الاجتماعي.
وكل موضوع له علاقة بأحداث الساعة.
2 - اختبار اختياري بحسب التخصص في أحد الميادين الآتية : 2-1 - المؤسسات السياسية والقانون العام : 2-1-1 - القانون الدستوري :
- الأنظمة الدستورية ا لمختلفة،
- مبدأ الفصل بين السلطات،
- النظام الدستوري الجزائري،
- الدساتير الجزائرية : * السلطة التشريعية، * السلطة التنفيذية، * السلطة القضائية، * المجلس الدستوري. 2-1-2 - القانون الإداري :
- مميّزات القانون الإداري،
- مبدأ المشروعية،
- القرار الإداري،
- العقد الإداري،
- الضبط الإداري،
- المرفق العام،
- الإدارة المركزية،
- الجماعات الإقليمية : * الولاية، * البلدية.
- السلطات الإدارية المستقلة،
- سلطات الضبط،
- المركزية وعدم التركيز واللامركزية،
- الرقابات الإدارية : (رقابة الوصاية والرقابة السلّمية)،
- القانون والتنظيم،
- القضاء الإداري : التنظيم والسّير،
- شروط قبول الطعون الإدارية،
- المسؤولية الإدارية،
- تنفيذ القرارات القضائية. 2-2 - المسائل الاقتصادية والمالية أو المناجمنت : 2-2-1 - الفكر الاقتصادي :
- الكلاسيكي،
- النيوكلاسيكي،
- الكينزي والنيو كينزي. 2-2-2 - الأعوان الاقتصاديون :
- العائلات : الاستهلاك ومحدداته والادخار ومحدداته والطلب على السلع ومحدداته،
- المؤسسات : الإنتاج والإنتاجية والمردودية وسياسة الأسعار والأسواق واختيار الاستثمارت والتمويل،
- دالة الإنتاج،
- محددات العرض في الأسواق،
- الدولة : تدخل الدولة في المجال الاقتصادي،
- الطلب العمومي،
- الإنفاق العمومي. 2-2-3 - النقود والتمويل الاقتصادي :
- المؤسسات المالية،
- محددات الطلب والعرض النقدي،
- محددات معدل الفائدة،
- إصدار النقود،
- الأسواق النقدية والأسواق المالية،
- التضخم،
- ميزان المدفوعات وحركات رؤوس الأموال. 2-2-4 - الاقتصاد الدولي والتبادلات الخارجية :
- تيار التبادلات والمناطق الاقتصادية،
- الدول النامية في التجارة الدولية،
- التقسيم الدولي للعمل،
- المنظمة العالمية للتجارة،
- الاندماج الاقتصادي الجهوي،
- العولمة والجهوية،
- الاقتصاد العالمي والشمولية (الأسباب والآثار)،
- ثلاثية المجال الاقتصادي العالمي. 2-2-5 - السياسات الاقتصادية :
- السياسات الظرفية والسياسات الهيكلية،
- إطار تدخل الدولة : الوظائف التقليدية للدولة والدولة الراعية والدولة المنظمة،
- أسس تدخل الدولة : الأملاك العمومية والآثار الخارجية ونقائض الأسواق،
- أدوات السياسة الاقتصادية : السياسة الميزانية والجبائية والسياسة النقدية الماليّة وحماية وحرية التبادل وسياسة العرض والطلب. 15 ديسمبر سنة 2016 م 2-2-6 - السياسة الاقتصادية للجزائر :
- برنامج التعديل الهيكلي،
- سياسة دعم الإنعاش الاقتصادي. 2-2-7 - المناجمنت :
- المدرسة الكلاسيكية،
- المدرسة الكلاسيكية للموارد البشرية،
- التسيير بالأهداف،
- التسيير بالنتيجة،
- لوحة القيادة،
- الجودة الشاملة،
- سيرورة القرار،
- مناجمنت المنظمات العمومية. 2-3 - التسيير وعلوم المنظمات : 2-3-1 - التسيير :
- الوظائف الكبرى للمؤسسة،
- تسيير الموارد البشرية،
- التسيير المالي،
- التسيير التجاري،
- التسويق،
- الحماية،
- التقنيات الكميّة للتسيير،
- تقنيات الميزانية والمحاسبة العامة. 2-3-2 - علوم المنظمات :
- نظريات المنظمات،
- المقاربة النظامية.
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) :
يتضمن الاختبار دراسة نص تهدف إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في اللغة والنحو والصرف في اللغة المختارة (فرنسية أو إنجليزية).
II - الاختبار الشفوي للقبول :
يتمثل الاختبار الشفوي في محادثة في الثقافة العامة مع لجنة امتحان، وتتضمن على وجه الخصوص المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 05-464
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.