قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالإسمنت العادي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة "بالإسمنت العادي".
المادة 2
فتح المادةتحدد اللائحة الفنية الملحقة بهذا القرار الخصائص الفنية والقواعد المطبقة على الإسمنت العادي.
المادة 3
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 4 يونيو سنة 2003 والمتضمن المواصفات التقنية والقواعد المطبقة على الإسمنت.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الق رار في الجري دة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة .2016 وزير الصناعة والمناجم وزير السكن والعمران والمدينة عبد السلام بوشوارب عبد المجيد تبون وزير الأشغال العمومية وزير التجارة عبد القادر والي بختي بلعايب الملحق لائحة فنية جزائرية متعلقة بالإسمنت العادي الدائرة الوزارية المبادرة : وزارة الصناعة والمناجم الأهداف الشرعية المنتظر تحقيقها :
- حماية سلامة الأشخاص.
- حماية الاقتصاد الوطني.
الأخطار المترتبة في حالة عدم تحقيق الهدف أو الأهداف الشرعية :
- التقليص من المقاومة الميكانيكية للخرسانة يعرض للخطر المتطلبات الخاصة بديمومة الهياكل، وقد يعرض حياة المستعملين للخطر،
- الملاط أو الخرسانة الناتجة عن الإسمنت غير المطابق للمواصفات، ناقص الانفتاح، مما يؤدي إلى خسائر على المستوى الاقتصادي،
- إتلاف خصائص الخرسانة وتآكل البنيات في حالة ما إذا كانت كمية المواد المضافة للإسمنت أكبر مما تنص عليه المواصفة السارية المفعول الخاصة بالإسمنت.
1 - الموضوع ومجال التطبيق :
تحدد هذه اللائحة الفنية خصوصيات 27 نوعا من الإسمنت العادي المختلف ومكوناتها. إنّ تعريف كل واحد من الإسمنت يتضمن النسب التي ينبغي تشكيل المكونات منها من أجل إنتاج أنواع مختلفة من الإسمنت ذات تسعة (9) أصناف من المقاومة.
تحدد هذه اللائحة الفنية كذلك المتطلبات التي ينبغي أن تلبيها المكونات مثل المتطلبات الميكانيكية والفيزيائية والكيماوية بما في ذلك، عند الاقتضاء، المتطلبات الخاصة بحرارة الإماهة المطبقة على هذه المنتوجات ال 27 وعلى صنف مقاومة الضغط.
2 - مصادر التوثيق والتقييس :
- م.ج 442 إسمنت : التركيبة والخاصية ومعايير المطابقة للإسمنت العادي.
- م.ج 5040 إسمنت - تقييم المطابقة.
- م.ج 5026 الروابط الهيدرولية - مراقبة جودة التسليم - التعبئة والعلامات.
- م.ج 230 إسمنت - تحديد زمن الشك الابتدائي والاستقرار.
- م.ج 234 طرق اختبار الإسمنت – تحديد المقاومات الميكانيكية.
- م.ج 5097 طرق اختبار الإسمنت - حرارة الإماهة -الطريقة عبر التذويب.
- م.ج 5061 طرق اختبار الإسمنت – تعيين حرارة الإماهة - طريقة نصف إدياباتيك.
- م.ج 5042 طرق اختبار الإسمنت - التحليل الكيميائي للإسمنت.
- م.ج 1952 طرق اختبار الإسمنت - التجارب البوزولانية للإسمنت البوزولاني .
- م ج 231 طرق اختبار الإسمنت – تعيين نعومة الإسمنت.
- م.ج 254 طرق اختبار الإسمنت – طرق اقتطاع وأخذ عينات الإسمنت.
- م.ج 1948 اختبارات تحديد الخصائص الهندسية للركام - تأهيل الركام الناعم - اختبار أزرق الميثلين.
- م.ج 17058 طريقة اختبار الرماد المتطاير - تحديد محتوى أكسيد الكالسيوم الطليق.
- م.ج 17059 تعيين الكربون العضوي الكلي في الحجر الجيري.
- م.ج 5039 الروابط الهيدروليكية - مرشد استعمال الإسمنت.
- م.ج 16002 الخرسانة – الخصائص والأداء والإنتاج والمطابقة.
- م.ج 443 الروابط الهيدروليكية - الإسمنت للأشغال في المياه ذات محتوى عال من الكبريتات.
ملاحظة : بالنسبة للمواصفات المذكورة أعلاه، الأخذ بعين الاعتبار النسخة الأخيرة من المواصفات الجزائرية السارية المفعول.
3 - المتطلبات التي يجب استيفاؤها : 3-1 مكونات الإسمنت يبين الجدول الأول أدناه، 27 نوعا من عائلة الإسمنت العادي المعالجة في هذه اللائحة الفنية وكذلك ترقيمها. يتم تجميعها في خمسة أصناف رئيسية، كالآتي :
الصنف الأول : الإسمنت البورتلاندي I( MEC)، الصنف الثاني : الإسمنت البورتلاندي المركب II( MEC)، الصنف الثالث : إسمنت خبث الفرن III( MEC)، الصنف الرابع : الإسمنت البوزولاتي IV( MEC)، الصنف الخامس : الإسمنت المركب V( .)CEM ينبغي أن تكون مركبات مختلف أنواع الإسمنت مطابقة للمتطلبات المحددة في الجدول الأول أدناه.
ملاحظة : من أجل وضوح التعريفات، ترجع المتطلبات الخاصة بالتركيب إلى مجموع المركبات الأساسية و الثانوية.
ينبغي أن يكون الإسمنت المنتوج التام مكونا من مجموع المركبات الأساسية والثانوية إلى جانب سولفات الكالسيوم الضروري (أنظر 5.4 من م.ج 442) وكل المواد المضافة (أنظر 5.5 من م.ج .)442 16 الجريدة الرّسميّة الجدول 1 ترقيم 27 منتوجا ال (أنواع من الإسمنت العادي) ر الأ ئي ن س و اع ي ة كلنكر K CEM الإسمنت I CEM 95-100 I البورتلاندي CEM الإسمنت II/A-S CEM 80-94 II البورتلاندي II/B-S CEM 65-79 الحليبي الإسمنت II/A-D CEM 90-94 البورتلاندي بدخان السيليس الإسمنت II/A-P CEM 80-94 البورتلاندي II/B-P CEM 65-79 بالبوزولان II/A-Q CEM 80-94 II/B-Q CEM 65-79 الإسمنت II/A-V CEM 80-94 البورتلاندي II/B-V CEM 65-79 بالرماد II/A-W CEM 80-94 المتطاير II/B-W CEM 65-79 الإسمنت II/A-T CEM 80-94 البورتلاندي II/B-T CEM 65-79 بالشيست المتكلس الإسمنت II/A-L CEM 80-94 البورتلاندي II/B-L CEM 65-79 الجيري II/A-LL CEM 80-94 II/B-LL CEM 65-79 الإسمنت II/A-M CEM 80-94 البورتلاندي المركب(ج) -M II/B CEM 65-79 CEM إسمنت III/A CEM 35-64 III الفرن III/B CEM 20-34 العالي III/C CEM 5-19 CEM الإسمنت IV/A CEM 65-89 IV البوزولاني(ج) IV/B CEM 45-64 CEM الإسمنت V/A CEM 40-64 V المركب (ج) V/B CEM 20-38
أ) القيم المبينة في الجدول تشير إلى مجموع
ب) نسبة دخان السيليس محددة ب 10 .% : ال 27 منتوجا من عائلة الإسمنت العادي التركيب (النسبة في الكتلة) )a المكونات الرئيسية ال الم ث ان ك و و ن تا جفائي دخان البوزولاتي رماد شيست الجير ي ة الفرن السيليس متطاير متكلس العالي ط ط س ك ب ج ب ي ل سل ي ي ر ي ع ي ع ي ي س ي ي S ب D P Q V W T L LL
- - - - - - - - - 0-5 6-20 - - - - - - - - 0-5 21-35 - - - - - - - - 0-5
- 6-10 - - - - - - - 0-5
- - 6-20 - - - - - - 0-5
- - 21-35 - - - - - - 0-5
- - - 6-20 - - - - - 0-5
- - - 21-35 - - - - - 0-5
- - - - 6-20 - - - - 0-5
- - - - 21-35 - - - - 0-5
- - - - - 6-20 - - - 0-5
- - - - - 21-35 - - - 0-5
- - - - - - 6-20 - - 0-5
- - - - - - 21-35 - - 0-5
- - - - - - - 6-20-0-5
- - - - - - - 21-35-0-5
- - - - - - - - 6-20 0-5
- - - - - - - - 21-35 0-5 12-20 0-5 21-35 0-5 36-65 - - - - - - - - 0-5 66-80 - - - - - - - - 0-5 81-95 - - - - - - - - 0-5
- 11-35 0-5
- 36-55 0-5 18-30-12-20 - - - - 0-5 31-49-21-35 - - - - 0-5 المكونات الابتدائية والثانوية.
ج) في حال ة مركب ات إسمنت بورتلان د المركب II/B-M CEM و II/A-M CEM، إسمنت البوزولاني IV/A CEM والإسمنت المركب V/A CEM و V/B CEM، يجب أن تكون المكونات الرئيسية، بخلاف الكلينكر، مذكورة في تسمية من الإسمنت. 2.3 الإسمنت العادي المقاوم للكبريتات (إسمنت )SR الجدول 2 يظهر سبعة (7) منتجات من عائلة الإسمنت العادي المقاوم للكبريتات، تمّ تصنيفها في ثلاثة (3) أنواع رئيسية، كما يأتي :
- إسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات : * 0 I-SR CEM إسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات (محتوى ال C3A من الكلنكر = 0 )% * 3 I-SR CEM إسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات( محتوى ال C3A من الكلنكر ≥ 3 )% * 5 I-SR CEM إسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات (محتوى ال C3A من الكلنكر ≥ 5 .)%
- إسمنت خبث الفرن مقاوم للكبريتات : * III/B-SR CEM إسمنت خبث الفرن المقاوم للكبريتات (بدون اشتراط لمحتوى ال C3A من الكلنكر). * III/C-SR CEM إسمنت خبث الفرن المقاوم للكبريتات (بدون اشتراط لمحتوى ال C3A من الكلنكر).
- إسمنت بوزولاني مقاوم للكبريتات : * IV/A-SR CEM إسمنت بوزولاني مقاوم للكبريتات (محتوى ال C3A من الكلنكر ≥ 9 .)% * IV/B-SR CEM إسمنت بوزولاني مقاوم للكبريتات (محتوى ال C3A من الكلنكر ≥ 9 .)% الجدول 2 : المنتجات السبعة لعائلة الإسمنت العادي المقاوم للكبريتات ترميز المنتجات السبعة الأنواع الأساسية (أنواع الإسمنت الشائع المقاوم للكبريتات) I CEM إسمنت بورتلاند 0 I-SR CEM المقاوم للكبريتات 3 I-SR CEM 5 I-SR CEM إسمنت خبث الفرن III/B-SR CEM III CEM المقاوم للكبريتات III/C-SR CEM IV CEM الإسمنت البوزولاني IV/A-SR CEM المقاوم للكبريتات (ب) IV/B-SR CEM المكونات (النسبة الكتلية) (أ) المكونات الرئيسية المكونات الثانوية كلنكر خبت البوزلان الرماد K الفرن الطبيعي المتطاير العالي P السيليسي S V 95-100 - - - 0-5 20-34 66-80 - - 0-5 5-19 81-95 - - 0-5 65-79-21-35 0-5 45-64-36-55 0-5
أ) القيّم المشار إليها في الجدول تدّل على مجموع المكونات الرئيسية والثانوية.
ب) بالنسبة للإسمنت البوزلاني المقاوم للكبريتات، من النوع غير الكلنكر، يجب ذكرها عند تعيين الإسمنت.
IV/A-SR CEM و IV/B-SR CEM فإن المكونات الأساسية من 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3.3 - متطلبات ميكانيكية : 1.3.3 - المقاومة العادية :
المقاومة العادية للإسمنت هي مقاومة الضغط التي يتم تحديدها وفقا لمتطلبات المواصفة الجزائرية م ج 234 والتي تقاس ب 28 يوما، ينبغي أن تطابق متطلبات الجدول 3 أدناه.
تمت تغطية ثلاثة (3) أصناف من المقاومة العادية وهي : الصنف 5، 32، الصنف 5، 42، الصنف 5، .52 2.3.3 - مقاومة الضغط المبكرة :
مقاومة الضغط المبكرة للإسمنت هي مقاومة الضغط التي يتم تحديدها وفقا لمتطلبات المواصفة الجزائرية م.ج 234 بعد يومين أو سبعة أيام، وينبغي أن تطابق متطلبات الجدول (3) أدناه.
كل صنف من المقاومة العادية يعادل ثلاثة أصناف من مقاومة الضغط المبكرة :
- صنف من مقاومة الضغط المبكرة العادية ويرمز لها بالرمز N
- صنف من مقاومة الضغط المبكرة العالية ويرمز لها بالرمز R
- صنف من مقاومة الضغط المبكرة المنخفضة ويرمز لها بالرمز .L الصنف L يطبق فقط على الإسمنت III CEM وهو الجدول 3 : المتطلبات الميكانيكية إسمنت الفرن العالي ذو مقاومة ضغط مبكرة منخفضة .
والفيزيائية المحددة في شكل قيم خاصية مقاومة الضغط (ميجا باسكال) صنف مقاومة مقاومة ضغط مبكرة الضغط يومان 7 أيام 32,5 L أ - ≤ 12.0 32,5 N - ≤ 16.0 32,5 R ≤ 10.0 - 42,5 L أ - ≤ 16.0 42,5 N ≤ 10.0 - 42,5 R ≤ 20.0 - 52,5 L أ ≤ 10.0 - 52,5 N ≤ 20.0 - 52,5 R ≤ 30.0 -
أ) صنف مقاومة ضغط فقط للإسمنت III .CEM الاستقرار فترة بدء القبض مقاومة عادية (التمدد) 28 يوما دقيقة مم ≤ 32.5 ≥ 52.5 ≤ 75 ≤ 42.5 ≥ 62.5 ≤ 60 ≥ 10 ≤ 45 ≤ 52.5 - 26 رجب عام 1437 ه الجريدة 4 مايو سنة 2016 م 4.3 - متطلبات فيزيائية : 1.4.3 - فترة بدء القبض :
محددة حسب المواصفة الجزائرية م.ج 230، ينبغي أن توافق فترة بدء القبض المتطلبات المذكورة في الجدول 3 أعلاه. 2.4.3 - الاستقرار (التمدد).
محددة حسب المواصفة الجزائرية م.ج 230، 3.4.3 - حرارة الإماهة.
ينبغي أن يوافق التمدد المتطلبات المذكورة في الجدول 3 أعلاه.
يجب ألاّ تزيد حرارة إماهة الإسمنت العادي منخفض حرارة الإماهة عن نسبة الخصوصية 270 جول/غ طبقا للمواصفة الجزائرية م.ج 5097 عند 7 أيام أو طبقا للمواصفة الجزائرية م.ج 5061 بعد 41 ساعة.
يشار للإسمنت العادي ذي حرارة الإماهة المنخفضة بالحرفين .)LH( ملاحظة 1 : لقد لوحظ أن نتائج الاختبار المنجزة طبقا للمواصفة الجزائرية م.ج 5097 عند 7 أيام تتساوى مع النتائج المحصل عليها من التجارب المنجزة طبقا للمواصفة الجزائرية م.ج 5061 بعد 41 ساعة، ومع ذلك ففي حال التنازع بين المخابر فمن الملائم أن تكون الطريقة المطبقة موضوع اتفاق.
ملاحظة 2 : الإسمنت ذو نسبة حرارة الإماهة أعلى يكيّف حسب بعض التطبيقات. من الضروري أن تكون هذه النسبة موضوع اتفاق بين المصنع والمستخدم وأن لا يكون الإسمنت قد حدد كإسمنت ذي حرارة إماهة منخفضة .)LH( 5.3 - متطلبات كيميائية :
محددة طبقا للمواصفات المذكورة في العمود 2 من الجدول 4، وينبغي أن تكون خصائص الإسمنت، من حيث النوع وصنف المقاومة المبيّنة في العمودين 3 أدناه.
و 4 من هذا الجدول، مطابقة للنسب المبينة في العمود 5 من الجدول 4 الجدول 4 : المتطلبات الكيميائية المحددة في شكل قيم خاصية 1 2 3 4 5 المكونات مرجع التجربة نوع الإسمنت صنف المقاومة المتطلبات الفقد بالحرق م.ج 5042 بقايا غير قابلة للذوبان م.ج 5042 المحتوى من الكبريتات )SO3( م.ج 5042 المحتوى من الكلورير م.ج 5042 البزولانية م.ج 1952 I CEM كل الأصناف ≥ 5.0 % III CEM I CEM كل الأصناف ≥ 5.0 % III CEM I CEM N 32,5 II CEM R 32,5 ≥ 3.5 % IV CEM N 42,5 V CEM R 42,5 N 52,5 ≥ 4.0 % R 52,5 III CEM كل الأصناف كل الأنواع كل الأصناف ≥ 0.10 % IV CEM كل الأصناف نتائج مرضية عند الاختبار 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 6.3 - متطلبات الديمومة :
- المتطلبات الملائمة معطاة في م ج .16002 العدد 27 26 رجب عام 1437 ه 4 مايو سنة 2016 م
- يجب أن يلبي الإسمنت العادي المقاوم للكبريتات المتطلبات الكيميائية الإضافية المحددة فى الجدول .5 ويجب أن يعرف الإسمنت العادي المقاوم للكبريتات بالرمز .SR الجدول 5 : متطلبات إضافية محددة في شكل قيّم خاصية للإسمنت العادي المقاوم للكبريتات 1 2 3 المكونات مرجع التجربة نوع الإسمنت 0 I-SR CEM 3 I-SR CEM 5 I-SR CEM المحتوى من الكبريتات )SO3( م.ج 5042 IV/A-SR CEM IV/B-SR CEM 0 I-SR CEM A C3 في الكلنكر م.ج 5042 3 I-SR CEM 5 I-SR CEM IV/A-SR CEM أ) IV/B-SR CEM البوزولانية م ج 1952 IV/A-SR CEM IV/B-SR CEM 4 5 صنف المقاومة المتطلبات (أ) 32,5 N ≥ 3.0 % 32,5 R 42,5 N 42,5 R 52,5 N 52,5 R ≥ 3.5 % = 0 % ≥ 3.0 % كل الأصناف ≥ 5.0 % ≥ 9.0 % كل الأصناف يجب أن تكون نتائج الاختبار إيجابية بعد 8 أيام
أ) في انتظار الانتهاء من طريقة الاختبار، يجب أن يتم تحديد محتوى الكلنكر C3A (أنظر النقطة 5.2.1 من م ج 442) على أساس تحليل الكلنكر المُحقق كجزء من ضبط إنتاج المصنّع. 7.3 - متطلبات التعبئة والتغليف والعلامات :
التعبئ ة والتغليف ووضع العلام ات للإسمنت يجب أن يستجيب للمتطلبات المحددة في المواصفة الجزائرية م.ج .5026 الكتلة الصافية من الإسمنت في الكيس يجب ألاّ تختلف أكثر أو أقل من 1%، من الكتلة المبينّة على الكيس.
مثال : كيس سعته 50 كلغ : يجب أن تكون الكتلة الصافية مساوية ل 50 كلغ ± 0.5 كلغ. 1.7.3 - التسمية :
يجب أن يكون الإسمنت (MEC)، على الأقل، محددا عن طريق تنقيط نوع الإسمنت، متبوعا بالأرقام 32,5، 42,5 أو 52,5 مشيرا إلى صنف المقاومة. للدلالة على صنف مقاومة الضغط المبكرة، يجب أن تضاف حروف N أو R أو L، حسب الحالة.
يجب أن يعرف الإسمنت العادي المقاوم للكبريتات، زيادة على ذلك، بعلامة .SR يجب أن يعرف الإسمنت العادي ذو حرارة إماهة منخفضة، زيادة على ذلك، بعلامة .LH مثال 1 : إسمنت الفرن العالي المطابق للمواصفة الجزائرية م ج 442 يحتوي على خبث الفرن العالي المحبب )S( بنسبة تتراوح بين 81 % و 95 % بالكتلة ورتبة مقاومة ضغط 32.5 ومقاومة ضغط مبكرة منخفضة ومنخفض حرارة الإماهة ومقاوم للكبريتات يعرف ب :
إسمنت الفرن العالي م.ج 442 - LH/SR - L 32.5 III/C CEM مثال 2 : إسمنت بورتلاندي حجر جيري مطابق للمواصفة الجزائرية 442 يحتوى على حجر جيري بنسبة تتراوح بين 6 % و 20 % بالكتلة بمحتوى TOC أقل من 0.50 % بالكتلة )L( ينتمي إلى رتبة مقاومة ضغط 32,5 ومقاومة ضغط مبكرة عادية يعرف ب :
إسمنت بورتلاندي حجر جيري م.ج 442 - N 32.5 II/A-L CEM مثال 3 : إسمنت بورتلاندى مركب مطابق للمواصفة الجزائرية 442 يحتوى على كمية من خبث الفرن العالي المحبب )S( ورماد متطاير سيليسي )V( وحجر جيري )L( بنسبة تتراوح بين 12 % و 20 % بالكتلة وينتمي إلى رتبة مقاومة ضغط 32.5 ويمثل مقاومة ضغط مبكرة عالية يعرف ب :
إسمنت بورتلاندي مركب م.ج 442 - R 32.5 )S-V-L( II/A-M CEM 2.7.3 - توضيحات إضافية :
- الكمية الصافية محددة بالكيلوغرام.
- اسم البلد الأصلي بالنسبة للإسمنت المستورد، اسم الصانع والموضب و/أو المستورد واسم شركته وعنوانه.
- تاريخ الصنع ورقم الحصة.
- ملح قابل للذوبان مضاف (الصيغة الكيميائية - ملح لامائي).
- الخصائص الهيدرولية للرماد المدمج (المرجع الرماد الهيدرولي).
- المواد المساعدة المضافة في المصنع (التسمية التجارية، الملكية والنسبة) (أنظر المادة 5.5 من م.ج .)442 ينبغي على الصانع أن يذكر هذه التوضيحات على الأكياس، وعلى وصول تسليم الشحنة وغيرها من العناصر التشخيصية الأخرى.
غير أنّه فيما يخص الإسمنت غير المعبأ وغير الموجه للبيع بالتجزئة، يسمح بأن تبيّن ملاحظات العلامات المذكورة أعلاه، على الوثائق التي تصحبه فقط ويستثنى اسم ونوع المنتوج. 8.3 - مجال استخدام الإسمنت :
الجدول 6 R 42,5 و 42,5 I CEM الخرسانة المسلحة أو مسبقة الإجهاد مع تجريد سريع المسبق الصنع.
R 52,5 و 52,5 I CEM الخرسانة المسلحة أو مسبق الإجهاد مع تجريد سريع المسبق الصنع.
الهياكل التي تتطلّب مقاومة نهائية عالية.
الخرسانة عالية الأداء R 32,5 و 32,5 B أو II/A CEM خرسانة في وضعية عمودية مسلحة أو لا، مع تجريد سريع. تبليط، تثبيت التربة.
أسس أو أشغال تحت أرضية في وسط كيميائي غير عدواني كيميائيا - أشغال البناء.
R 42,5 و 42,5 B أو II/A CEM خرسانة مسلحة مصبوبة في الموقع أو مسبقة الصنع تجريد سريع، وضع سريع تحت الخدمة خرسانة مبخرة أو مبخّرة ذاتياً.
R 52,5 و 52,5 II/A CEM الخرسانة المسلحة أو مسبقة الإجهاد مع تجريد سريع المسبق الصنع - الهياكل التي تتطلّب مقاومة نهائية عالية - خرسانة ذات أداء عالِ.
و 52,5 ]D[ II/A CEM خرسانة ذات أداء عالِ بكلِ استعمالاتها خرسانة مسبقة الإجهاد مع تجريد R 52,5 بغبار السيليكا. سريع المسبق الصنع. خرسانة سائلة و قابلة للضخ. ; 32,5 B أو A III CEM أشغال تحت أرضية في وسط كيميائي عدواني، هياكل في وسط يحتوي على 52,5 و 42,5 الكبريتات وأشغال تتطلّب درجة حرارة إماهة منخفضة.
- خرسانة كتلية وأشغال بالخرسانة المسلحة أو لا. تثبيت التربة والأشغال على مستوى البحر. 32,5 III/C CEM أشغال تحت أرضية في وسط كيميائي عدواني، هياكل في وسط يحتوي على الكبريتات وأشغال تتطلّب درجة حرارة إماهة منخفضة.
- خرسانة كتلية وأشغال بالخرسانة المسلحة أو لا. تثبيت التربة والأشغال على مستوى البحر. 32,5 B أو IV/A CEM أشغال تحت أرضية في وسط كيميائي عدواني، هياكل في وسط يحتوي على الكبريتات وأشغال تتطلّب درجة حرارة إماهة منخفضة .
- خرسانة كتلية وأشغال بالخرسانة المسلحة أو لا. تثبيت التربة والأشغال على مستوى البحر.أشغال البناء 42,5 B أو IV/A CEM أشغال تحت أرضية في وسط كيميائي عدواني، هياكل في وسط يحتوي على الكبريتات وأشغال تتطلّب درجة حرارة إماهة منخفضة.
- خرسانة كتلية وأشغال بالخرسانة المسلحة أو لا. تثبيت التربة والأشغال على مستوى البحر.
أشغال تحت أرضية في وسط كيميائي عدواني، هياكل في وسط يحتوي على 32,5 V/A CEM الكبريتات وأشغال تتطلّب درجة حرارة إماهة منخفضة.
- خرسانة كتلية وأشغال بالخرسانة المسلحة أو لا. تثبيت التربة والأشغال على مستوى البحر.
4 - إجراءات تقييم المطابقة 1.4 - متطلبات عامة :
من أجل احتياجات الإشهاد بالمطابقة على المنتجات، فإنّ للمواصفة م.ج 5040، وفيما يتعلق بمطابقة التغليف، فهي تقيّم مطابقة الإسمنت وفقا لهذه اللائحة الفنية تقيّم طبقا طبقا للمواصفة م.ج .5026 يجب تقييم مطابقة 27 منتوجا لهذه اللائحة الفنية باستمرار وعلى أساس الاختبارات التي تجري على عيّنات معيّنة. وتحدد الخصائص وطرق الاختبار والتردد الأدنى للاختبارات المطبقة من أجل اختبارات المراقبة الذاتية للمصنع، فى الجدول 7 أدناه. وفيما يتعلق بتردد اختبارات الإسمنت الذي ليس موضع توزيع غير منقطع، وكذلك غيرها من التفاصيل، أنظر إلى المواصفة الجزائرية م.ج .5040 الجدول 7 : الخواص وطرق الاختبار والحد الأدنى لتكرارية الاختبار للمراقبة الآلية المستمرة من قبل الصانع وطريقة التقييم الإحصائي أنواع الإسمنت طريقة الاختبار الخواص المختبرة (أ،ب) 1 2 3 مقاومة الضغط جميع الأنواع م.ج 234 المبكرة والمقاومة العادية زمن الشك جميع الأنواع م.ج 230 الابتدائي ثبات الحجم جميع الأنواع م.ج 230 (التمدد) الفقد بالحرق CEMIII , CEMI م.ج 5042 البقايا غير CEMIII , CEMI م.ج 5042 القابلة للذوبان اختبار المراقبة الآتية المستمرة الحد الأدنى لتكرارية طريقة التقييم الاختبار الإحصائي المنتج الفترة التفتيش بواسطة المعتاد الابتدائية لمنتج جديد القياسات الصفات من الإسمنت (ج) المميزة 4 5 6 7 2 أسبوعيا 4 أسبوعيا x 2 أسبوعيا 4 أسبوعيا x 1 أسبوعيا 4 أسبوعيا x د) 2 شهريا ه 1 أسبوعيا x د) 2 شهريا ه 1 أسبوعيا x د) الجدول 7 (تابع) أنواع الإسمنت طريقة الاختبار الخواص المختبرة (أ،ب) 1 2 3 محتوى جميع الأنواع م.ج 5042 الكبريتات محتوى الكلورير جميع الأنواع م.ج 5042 محتوى C3A في I-SRo CEM الكلنكر I-SR3 CEM م.ج 5042 ذ) I-SR5 CEM IV/A-SR CEM ر) IV/B-SR CEM البوزولانية IV CEM م.ج 1952 حرارة الإماهة إسمنت عادي ذو م.ج 5061 حرارة إماهة و م.ج 5097 منخفضة التركيب جميع الأنواع ط) اختبار المراقبة الآتية المستمرة الحد الأدنى لتكرارية طريقة التقييم الاختبار الإحصائي المنتج الفترة التفتيش بواسطة المعتاد الابتدائية لمنتج جديد القياسات الصفات من الإسمنت (ج) المميزة 4 5 6 7 2 أسبوعيا 4 أسبوعيا x د) 2 شهريا 1 أسبوعيا x د) 2 شهريا 1 أسبوعيا x د) 2 شهريا 1 أسبوعيا x 1 شهريا 1 أسبوعيا x د) 1 شهريا 1 أسبوعيا x
أ) عندما يسمح الجزء الموافق ل م.ج 442 بذلك، فمن الممكن استخدام طرق أخرى غير تلك المشار إليها، شريطة أن تسفر عن نتائج مرتبطة بها ومساوية لتلك المحصل عليها مع طريقة المرجعية.
ب) الطرق المستخدمة لجمع وتحضير العيّنات ينبغي أن تتوافق مع متطلبات م.ج .254
ج) إذا لم تكن البيانات موزعة توزيعا طبيعيا، عندها يمكن اختيار طريقة التقييم على أساس كل حالة على حدة.
د) إذا كان عدد العيّنات عيّنة واحدة كل أسبوع، على الأقل خلال فترة المراقبة، يمكن إجراء التقييم بواسطة القياس.
ه) عندما لا تتجاوز أي من نتائج الاختبار 50 % من القيمة الخاصة على فترة 12 شهرا، يمكن خفض تكرارية الاختبارات لتكون مرة واحدة في الشهر.
و) فى الحالة الخاصة للإسمنت I CEM من المسموح به أن يتم حساب محتوى C3A للكلنكر من التحليل الكيميائي للإسمنت.
ويجب أن يتم حساب محتوى C3A من العلاقة F 1,69 - A 2,65 = C3A
ز) في انتظار استعمال طريقة اختبار، يجب أن يحدد محتوى مراقبة الإنتاج في مصنع المنتج.
ح) للصانع اختيار طريقة الاختبار المناسبة.
أنظر النقطة )5.2.1( من م.ج .442 A C3 للكلنكر انطلاقا من تحليل الكلنكرالمنجز في إطار 2.4 - معايير المطابقة المتعلقة بالخصائص الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية وطريقة التقييم : 1.2.4 - عموميات :
يعتبر الإسمنت مطابقا للمتطلبات المتعلقة بالصفات الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية الواردة في هذه اللائحة التقنية، إذا كانت معايير المطابقة المحددة في النقطتين 2.2.4 و 3.2.4 مستوفاة. ينبغي أن تقيّم المطابقة على أساس عيّنات مستمرة على عيّنات معيّنة تؤخذ في نقاط تسليم المنتوج، وعلى أساس نتائج الاختبارات المحصل عليها من مجموع عيّنات المراقبة الذاتية التي تم جمعها خلال فترة المراقبة. 2.2.4 - معايير الإحصائية المتعلقة بالمطابقة :
يجب أن تصاغ المطابقة على أساس معايير إحصائية تستند إلى :
- الخصائص الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية المطلوبة المحددة في شكل قيّم خاصة، على النحو المبين في 3.3 و 5.3 من هذه اللائحة الفنية.
- النسبة المائوية PK التي يستند تعريف القيمة الخاصية النوعية عليها مبينة في الجدول رقم 8 أدناه.
- احتمالية القبول المسموح بها CR كما هي واردة فى الجدول (8) أدناه.
الجدول 8 : القيم المطلوبة من PK و CR الاشتراطات الميكانيكية مقاومة الضغط مقاومة الضغط المبكرة ومقاومة الاشتراطات الطبيعية والكيميائية القياسية الضغط القياسية (الحد الأقصى) (الحد الأدنى) النسبة المائوية PK التى بنيت على أساسها القيمة الخاصة 5 % 10 % احتمالية القبول المسموح بها CR 5 % ملاحظة : تقييم المطابقة من خلال طريقة قائمة على أساس عدد منتهي من نتائج الاختبار لا يمكن أن يعطي قيمة تقريبية للنسبة المائوية للنتائج من الفئة المدروسة مبتعدا عن القيمة الخاصية. كلّما كان تعداد العيّنة (عدد نتائج التجارب) مهما، كلّما كان التقرب أفضل. احتمال قبول اختيار CR يحدد درجة التقريب من خطة أخذ العينات.
ويتم التحقق من المطابقة لمتطلبات المواصفة الجزائرية م ج 442 عن طريق القياسات أو سمات، كما هو موضّح في 2.2.2.9 من المواصفة الجزائرية م ج 442 وكما هو محدد في الجدول .(7) يجب أن تكون فترة المراقبة 12 شهرا.
طريقتا المراقبة بالقياسات و بالصفات المميّزة مبينتان في م ج .422 3.2.4 - معايير المطابقة المطبقة على كل نتيجة : 4 مايو سنة 2016 م بالإضافة إلى المعايير الإحصائي ة للمطابقة، فإن مطابقة نتائج الاختبار لمتطلبات هذه اللائحة الفنية ينطوي على التأكد من أن كل واحدة من نتائج الاختبار تلبي القيمة القصوى المخصصة الموافقة لها والمدرجة فى الجدول 9 أدناه. 4.2.4 - معايير المطابقة لتركيب الإسمنت :
ينبغي على الصانع أن يتحقق، على الأقل مرة في الشهر، من تكوين الإسمنت باستخدام، وكقاعدة عامة، عيّنة معيّنة مأخوذة عند نقطة تسليم الإسمنت. ينبغي أن تمتثل مكونات الإسمنت للمتطلبات المحددة في الجدول 1 والجدول .2 إنّ المحتويات المحددة المخصصة للمكونات الأساسية المبيّنة في الجدول 1 والجدول 2 أعلاه، هي قيم مرجعية يجب أن تراعيها القيّم المتوسطة من التكوين المحتسب ابتداء من عيّنات معيّنة تم جمعها خلال فترة المراقبة. ولكل نتيجة على حدة، تك ون الانحراف ات القص وى -( )2 للقيم ة المرجعي ة الأقل، و(+ )2 للقيمة المرجعية الأعلى مسموحا بهما.
وتسمح الإجراءات في طور الإنتاج وطرق التدقيق ويوثق.
بضمان الامتثال لهذا المتطلب الذي ينبغي أن يطبق رسميا 5.2.4 - معايير المطابقة المطبقة على خصائص مكونات الإسمنت :
يجب أن تستوفي مكونات الإسمنت المستلزمات الواردة فى (المادة 5 من م ج .)442 ويجب تطبيق وتوثيق الإجراءات المتخذة خلال عملية الإنتاج لضمان احترام الجدول 9 : حدود الخاصية 32,5 L مقاومة الضغط المبكرة يومان - (ميجا باسكال) قيمة الحد الأدنى 7 أيام 10,0 مقاومة عادية (ميجا باسكال) 28 يوما قيمة الحد الأدنى زمن الشك الابتدائي (بالدقيقة) قيمة الحد الأدنى ثبات الحجم (التمدد بالمم) قيمة الحد الأقصى هذه المتطلبات.
القيّم المطبقة على كل نتيجة حدود القيم للنتائج المفردة رتب مقاومة الضغط 32,5 32,5 42,5 42,5 42,5 52,5 52,5 52,5 N R L N R L N R
- 8,0-8,0 18,0 8,0 18,0 28,0 14,0-14,0 - - - - - 30,0 40,0 50,0 60,0 50,0 40,0 10,0 26 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 مايو سنة 2016 م الجدول 9 (تابع) الخاصية 32,5 32,5 32,5 L N R I CEM II CEM (أ) - 4,0 IV CEM محتوى الكبريتات V CEN %( )So3 قيمة الحد الأقصى 0 I-SR CEM 3 I-SR CEM 5 I-SR CEM (ب) - 3,5 IV/A-SR CEM IV/B-SR CEM A / III CEM B / III CEM C / III CEM I-SR0 CEM )%( C3A 3 I-SR CEM قيمة الحد الأقصى I-SR5 CEM IV/A-SR CEM IV/B-SR CEM محتوى الكلوريد )%( ج) قيمة الحد الأقصى حدود القيم للنتائج المفردة رتب مقاومة الضغط 42,5 42,5 42,5 52,5 52,5 52,5 L N R L N R
- 4,0 4.5-4.5
- 3,5 4,0-4,0 4.5 5,0 1 4 6 10 10 0,10 د) يحقق الاختبار يحقق الاختبار يحقق الاختبار البوزولانية - عند 15 يوما حرارة الإماهة (جول/غرام) قيمة LH الحد الأقصى
- - عند 15 يوما عند 15 يوما 300
أ) أنواع الإسمنت II/B-M CEM و CEMII/B-T بمحتوى T < 20 % يمكن أن تحتوي على نسبة من So3 تصل إلى 5,0 % لجميع رتب مقاومة الضغط .
ب) يمكن أن ينتج لتطبيقات معينة (إسمنت I-SR5 )CEM طبقا لأضعف قيمة الحد الأقصى 0,5 % من القيمة المعلنة.
ج) يمكن أن يكون محتوى الكلورير للإسمنت نوع III( )CEM أكثر من الأقصى للكلوريد، شرط الإعلان عن المحتوى الأقصى عن الكلورير.
محتوى أقصى من الكبريتات وفى هذه الحالة، تفوق 0,10 % ولكن فى هذه الحالة، يجب أن يعلن بالمحتوى
د) يمكن إنتاج إسمنت بمتطلبات أقل لتطبيقات خرسانة سابقة الإجهاد، وفي ه ذه الحالة، يجب أن تستبدل هذه القيمة 0,10( )% بالقيمة الأدنى والتى يجب أن تذكر فى وصل التسليم.
وزارة الأشغال العمومية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 جمادى الثانية ع ام 1437 الموافق 24 مارس سنة 2016، يتضمّن إنشاء وحدة بحث للأشغال العمومية لدى الهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية.
إنّ وزير الأشغال العمومية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمّن القانون التّوجيهي حول البحث العلمي والتّطوير التكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-240 المؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 والمتضمّن إنشاء الهيئة الوطنية للرّقابة التّقنية على الأشغال العمومية، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد تنظيم اللّجان القطاعية الدّائمة للبحث العلمي والتّطوير التكنولوجي وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان ع ام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-327 المؤرّخ في 27 رجب ع ام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي لقطاع الأشغال العمومية، بموجب القرار رقم 4 للاجتماع العادي رقم 01/2014، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحك ام المادّتين 9 و 21 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 4 مايو سنة 2016 م يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث للأشغال العموم ية ل دى الهيئة ال وطن ية لل رقاب ة التقن ية على الأشغال العمومية وتحديد تنظيمها الداخلي وكيفيات سيرها، تدعى في صلب النص "وحدة البحث".
المادّة 2 : يكون مقر وحدة البحث في ولاية الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب الأشكال نفسها المحدّدة لإنشائه.
المادّة 3 : زيادة على المه ام المحدّدة ف ي المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلّف وحدة البحث بتوجيه نشاطاتها نحو :
- تحقيق المستوى الأمثل لتكاليف البناء والإنجاز في البنى التّحتية،
- المح افظة ع لى الممتلك ات الموج ودة وجعله ا في أحسن مستوى من الخدمة،
- تحسين أمن المستعملين،
- استخدام المواد المحلية والتي أعيد إنتاجها،
- إعداد الأدوات التي تساعد على التسيير واتخاذ القرار،
- تطوير نماذج رقمية متعلقة بالسلوك الميكانيكي للمواد والهياكل،
- تثمين البحث بواسطة أنشطة تطوير البرمجيات وإنتاج الوثائق التقنية،
- إعداد الأنظمة التّقنية ونشرها،
- تنظيم تظاهرات علمية (ملتقيات ومؤتمرات).
المادّة 4 : تتشكّل وحدة البحث في قسمي بحث :
- قسم المواد والهياكل،
- قسم إدارة واستغلال الممتلكات.
المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 24 مارس سنة .2016 وزير الأشغال العمومية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد القادر والي طاهر حجار مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.