قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1438 ال موافق 22 ن وفم بر س نة 2016، ي تض من اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة "بالصنابير الصحية"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالصنابير الصحية.
المادة 2
فتح المادةتحدد اللائحة الفنية الملحقة بهذا القرار، المتطلبات الواجب تلبيتها في مختلف المكونات المصنوعة من الخليط نحاس- زنك (الليتون) الذي يدخل في اتصال مع المياه الصالحة للشرب لمنتجات الصنابير الصحية.
المادة 3
فتح المادةتدخل اللائحة الفنية المتعلقة بالصنابير الصحية حيّز التنفيذ بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 4
فتح المادةينشر ه ذا ال قرار ف ي الج ريدة ال رسمي ة لل جمه ورية ال جزائ رية الدي مق راطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة .2016 وزير الصناعة والمناجم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد السلام بوشوارب عبد المالك بوضياف وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة عبد المجيد تبون بختي بلعايب 23 جمادى الثانية عام 1438 ه 18 21 مارس سنة م الملحق لائحة فنية جزائرية متعلقة بالصنابير الصحية الدائرة الوزارية المبادرة : وزارة الصناعة والمناجم الأهداف الشرعية المنتظر تحقيقها
- حماية صحة الأشخاص،
- حماية البيئة.
الأخطارالمترتبة في حالة عدم تحقيق الأهداف الشرعية :
- يمكن للصنابير الصحيّة المصنوعة من مواد مضرّة بالصحة (الرصاص والكادميوم والأرسنيك As و ...Sb ) أن تمس بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك من طرف البشر، وتسبب : حساسية، تسمم، سرطانات،
- الصنابير المستعملة، يترتب عنها نفايات لها أيضا تأثير سلبي على المحيط. )1 موضوع ومجال التطبيق :
تشمل اللائحة الفنية منتجات الصنابير الصحية الآتي ذكرها : < الصنابير الخلاطة الجدارية، < حنفيات خلاطة معدلة جدارية، < حنفيات عادية.
تحدد هذه اللائحة الفنية المتطلبات الواجب تلبيتها لمختلف المكونات المصنعة من الخليط النحاس - الزنك (ليتون) الذي يحتك بالمياه الصالحة للشرب للمواد السالفة الذكر، وهي تعني :
- التركيب الكيميائي للمادة،
- وضع الوسم على المنتجات. )2 المصادر الوثائقية و التقييسية :
- م.ج 3591 : الحنفيات الصحية : المخلاطات الميكانيكية 10( )PN الخصائص التقنية العامة،
- م.ج 3741 : الح نفيات الص حية : الخصائص التقنية العامة للحنفيات العادية وا لمخلاطات، (الحجم الإسمي 2 / )1 10 PN الضغط الميكانيكي الأدنى هو 0,05 MPa 0,5( بار)،
- م.ج 3742 : حنفيات البناء - الحنفيات ذوات الغلق بالصمامات ذات مزيج من النحاس لتوزيع الماء الشروب في البناء - اختبارات ونصوص،
- م.ج 3744 : الحنفيات الصحية : الخصائص العامة للتغطية الكهرومائية ل : NiCr،
- م.ج 3746 : الحنفيات الصحية : الخصائص العامة لضوابط القذف، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 18 23 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م
- م.ج 8956 : النحاس ومزيج النحاس- القالب والقطع المقولبة،
- م.ج 8977 : النحاس ومزيج النحاس - قضبان الفصل،
- م.ج 8978 : النحاس ومزيج النحاس، قضبان مشوهة وخامة من أجل الصك.
- م.ج 8991 : النحاس ومزيج النحاس، - تعريف العناصر الأساسية والشوائب بالتحليل بالمنظار الطيفي بالأشعة السينية الفلورية ذات التشتت مع الطول الموجي )XRF( - طريقة روتين.
ملاحظة : بالنسبة للمواصفات المذكورة أعلاه، الأخذ المفعول. )3 تعاريف :
بعين الاعتبار النسخة الأخيرة من المواصفات السارية الحنفيات الصحية : الحنفيات ( الخلاط، الحنفيات الخلاطة، الحنفيات العادية) المخصصة لتجهيز الأجهزة الصحية المركبة بمحلات النظافة الجسدية، الحمامات والمطابخ، الخلاط : حنفيات ثنائية الرأس حيث أن الرأسين مستقلان (قطعة فاصلة بينهما) وذات منفذين للتغذية بالمياه الساخنة والباردة لخلطهما بالجسم، الحنفية الخلاطة : حنفية لها وحدة تحكم واحدة فقط والتي تعمل في آن واحد على تدفق وخلط ( درجات حرارة) المياه.
الحنفية العادية : حنفية صغيرة أحادية الرأس ( قطعة للتحكم )، مسك وحيد للتغذية ومخرج وحيد ( حنفية :
حوض الحنفية، رأس الدش الصغير، الاغتسال، الغسالة...). )4 المتطلبات الواجب إنجازها :
لا يجب أن تشكل المواد المحتكة بالمياه المخصصة للاستهلاك البشرى، أيّ خطر على الصحة، كما لا يجب أن تغيّر من خصائص المياه الصالحة للشرب، سواء من ناحية الجودة أو تغيير في المظهر والذوق والرائحة.
- المواد المستعملة في إنجاز مكونات الحنفيات الصحية من التعيين المرجع 39Pb3 CuZn Cw614N 40Pb2 CuZn Cw617N -B 39Pb1A1 CuZn CB754S A1B-B 39Pb1 CuZn CB755S
- طريقة التحليل :
الليتون (نحاس-زنك) :
المواصفة الملحق م.ج 8977 الجدول 1 م.ج 8978 الجدول 2 م.ج 8956 الجدول 3 أ م.ج 8956 الجدول 3 ب طريقة تحليل المادة تتم بالمنظار الطيفي ( الطريقة الطيفية حسب المواصفة م ج 8991، باستخدام الأشعة السينية أو الأشعة فوق البنفسجية .)
- متطلبات الوسم :
يجب أن يوسم على جسم كل خلاط أو حنفية خلاطة أو حنفية برمز أو اسم المصنع، بطريقة يتعذر محوها وبصفة دائمة. 23 جمادى الثانية عام 1438 ه 18 23 مارس سنة م
- ليتون الانفصال يجب أن يكون مطابقا للتشكيلة الآتية :
الجدول - العناصر الحد الأدنى القصدير ---- الرصاص 2,50 الزنك الباقي الحديد ---- النيكل ---- الألمنيوم ---- النحاس 57,00 المنغنيز ---- الزرنيخ ---- أشياء أخرى (سليكون، إثمد، ---- كادميوم، بزموت)
- ليتون الصك يجب أن يكون مطابقا للتشكيلة الآتية :
الجدول - العناصر الحد الأدنى الرصاص 1,60 الزنك الباقي الحديد ---- النحاس 57,00 القصدير ---- النيكل ---- الألمنيوم ---- المنغنيز ---- الزرنيخ ---- أشياء أخرى (سيليكون، إثمد، ---- كادميوم، بزموت) 1 - 614N CW المحتوى من الكتلة ب : % الحد الأقصى 0,30 3,50 ---- 0,30 0,30 0,05 59,00 ---- ---- 0,20 2 - 617N CW المحتوى من الكتلة ب %:
الحد الأقصى 2,50 ---- 0,30 59,00 0,30 0,30 0,05 ---- ---- 0,20 24 18 23 جمادى الثانية عام 1438 ه
- ليتون السكب يجب أن يكون مطابقا للتشكيلة الآتية :
الجدول - العناصر الحد الأدنى القصدير ---- الرصاص 0,5 الزنك الباقي الحديد ---- النيكل ---- الألمنيوم ---- النحاس (أ) 58,0 المنغنيز ---- السيليكون ---- ملاحظة :
(أ) - بما فيها النيكل، مارس سنة م 3 أ - 754S CB المحتوى من الكتلة ب : % القطع المقولبة الحد الأقصى 1,0 2,5 الباقي 0,7 1,0 0,8 63,0 0,5 0,05 (ب)
(ب) - بخصوص القطع المقولبة تحت الضغط، (يجب أن يبلغ المحتوى الأقصى للسيلين %0,3 كحد أقصى) الجدول - 3 العناصر الحد الأدنى القصدير ---- الرصاص 1,2 الزنك الحديد 0,05 النيكل ---- الألمنيوم 0,4 النحاس 59,5 المنغنير ---- السيليكون ---- ب - CB755S المحتوى من الكتلة ب %:
القطع المقولبة الحد الأقصى 0,3 1,7 الباقي 0,20 0,2 0,7 61 0,05 0,05 ملاحظة : في حالة استعمال المياه للشرب، ينبغي ألاّ يتجاوز أي عنصر من العناصر الخاصة 0,02 %، وينبغي ألاّ يتجاوز مجموع هذه العناصر 0,25 .% العناصر الخاصة هي : الزرنيخ، بزموت، كادميوم، إثمد.
- تقييم المطابقة :
يجب أن تسلّم شهادات التحليل من قبل مخابر معتمدة. 23 جمادى الثانية عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م قرار م ؤرّخ في 25 محرّم ع ام 1438 الم وافق 27 أكتوبر سن ة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.