قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص المرغرين والمنتوجات المماثلة وأخلاط الطلي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية للمرغرين والمنتوجات المماثلة وأخلاط الطلي. 19 مايو سنة 2019 م
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على المنتوجات الدسمة التي تحتوي على الأقل %10 وعلى الأكثر %90 من المادة الدسمة الموجهة أساسا للطلي.
تحدد تسميات البيع وكذا محتوى هذه المنتوجات من المواد الدسمة في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا القرار على :
– المنتوجات التي يقل فيها محتوى المادة الدسمة عن ثلثي 2( / )3 المادة الجافة دون حساب مادة الملح،
– الزبدة والمنتوجات اللبنية للطلي.
المادة 4
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– المواد الدسمة : مواد غذائية متكونة من جليسريدات الأحماض الدهنية وتشمل الدهون والزيوت الصالحة للاستهلاك ذات الأصل النباتي أو اللبني أو البحري وكذا المواد الدسمة التي خضعت إلى تغيرات بطرق فيزيائية أو كيميائية، بما في ذلك التكرير أو التجزئة أو الأسترة الداخلية أو الهدرجة.
– المرغرين والمنتوجات المماثلة : منتوجات في شكل مستلبات صلبة أو مائعة، وتتكون أساسا من الماء والمواد الدسمة، حيث يجب أن لا يتجاوز محتوى المادة الدسمة اللبنية %3 من المحتوى الكلّي للمواد الدسمة، كما يجب أن لا يتجاوز محتوى الأحماض الدهنية التقابلية %2 من المحتوى الكلّي للمواد الدسمة.
– أخلاط الطلي : منتوجات في شكل مستحلبات صلبة أو مائعة، وتتكون أساسا من الماء والمواد الدسمة ويجب أن يكون محتوى المادة الدسمة اللبنية يتراوح ما بين %10 و %80 من المحتوى الكلي للمواد الدسمة.
– الأحماض الدهنية التقابلية : جميع الأيزومرات الهندسية من الأحماض الدهنية غير المشبعة أحادية وغير المشبعة متعددة التي تملك روابط مزدوجة غير متوافقة كربون - كربون وتقطعها، على الأقل، مجموعة ميثيلين في الشكل التقابلي.
المادة 5
فتح المادةطبقا للتنظيم المعمول به، يمكن أن تضاف إلى المنتوجات موضوع هذا القرار، المواد الآتية : * الفيتامينات :
– فيتامين A وأستيراته،
– فيتامين D،
– فيتامين E وأستيراته، * كلورير الصوديوم (ملح ذو نوعية غذائية)، * سكر، * بروتينات ملائمة صالحة للاستهلاك، * مكوّنات ملائمة أخرى، بما فيها المعادن. 14 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 19 مايو سنة 2019 م
المادة 6
فتح المادةيجب أن لا تشكل المرغرين والمنتوجات المماثلة وأخلاط الطلي موضوع هذا القرار، أي خطر على صحة المستهلك ويجب أن تستجيب للمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لا سيما تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية وبالملوثات وبالخصائص الميكروبيولوجية والأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية والنظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري.
المادة 7
فتح المادةزيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن يحمل وسم المرغرين والمنتوجات المماثلة وأخلاط الطلي المعبأة مسبقا :
– تسمية البيع المحددة في الملحقين الأول أو الثاني بهذا القرار، حسب الحالة،
– كمية المواد الدسمة المستخدمة في تركيبة المنتوج، الملحق
– كمية المادة الدسمة اللبنية، بالنسبة للوزن الكلي، إذا كانت موجودة،
– كمية الملح ذي النوعية الغذائية المستعملة.
المادة 8
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار بعد سنة واحدة (1) من نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة .2018 وزير التجارة وزير الصناعة والمناجم سعيد جلاب يوسف يوسفي وزير الفلاحة والتنمية وزير الصحة والسكان الريفية والصيد البحري وإصلاح المستشفيات عبد القادر بوعزقي مختار حسبلاوي الأول تسميات البيع ومحتوى المواد الدسمة للمرغرين والمنتوجات المماثلة تسمية البيع *
1 - مرغرين
2 - المنتوجات المماثلة :
- ثلاثة أرباع مرغرين أو مرغرين مخففة أو مرغرين ذات نسبة مخفضة من المواد الدسمة
- نصف مرغرين أو مينارين أو مرغرين خفيفة أو مرغرين ذات نسبة قليلة من المواد الدسمة أو مرغرين لايت.
- مادة دهنية للطلي %X حيث %X : تشير إلى نسبة المواد الدسمة محتوى المواد الدسمة بالنسبة المائوية )%( للوزن منتوج تم الحصول عليه من مواد دسمة مع نسبة مواد دسمة تساوي أو أكثر من %80 وأقل من 90 .% منتوج تم الحصول عليه من مواد دسمة مع نسبة مواد دسمة تساوي 60 % على الأقل و 62 % على الأكثر.
منتوج تم الحصول عليه من مواد دسمة مع نسبة مواد دسمة تساوي 39 % على الأقل و 41 % على الأكثر.
منتوج تم الحصول عليه من مواد دسمة مع نسبة المواد الدسمة الآتية :
- أقل من 93%،
- أكثر من %41 وأقل من 06%،
- أكثر من %62 وأقل من .%80 * يمكن استعمال المصطلح “نباتي” مع تسميات البيع المحددة أعلاه، بشرط أن يحتوي المنتوج على مواد دسمة ذات أصل نباتي فقط، مع السماح بوجود 2 % من المادة الدسمة ذات الأصل اللبني أو البحري من محتوى المواد الدسمة الإجمالية.
يطبق هذا السماح أيضا عند الإشارة إلى النوع النباتي.
الملحق الثاني تسميات البيع ومحتوى المواد الدسمة لأخلاط الطلي تسمية البيع
1 - مادة دسمة مركبة للطلي
2 - ثلاثة أرباع مادة دسمة مركبة للطلي أو مادة دسمة مركبة مخففة للطلي
3 - نصف مادة دسمة مركبة للطلي أو مادة دسمة مركبة خفيفة للطلي أو مادة دسمة مركبة لايت للطلي
4 - خليط مواد دسمة للطلي X % حيث X % : يمثل نسبة المواد الدسمة محتوى المواد الدسمة بالنسبة المائوية )%( للوزن منتوج تم الحصول عليه من مزيج مواد دسمة مع نسبة مواد دسمة تساوي أو أكثر من %80 وأقل من 90 .% منتوج تم الحصول عليه من مزيج مواد دسمة مع نسبة مواد دسمة تساوي أو أكثر من %60 وعلى الأكثر من 62 .% منتوج تم الحصول عليه من مزيج مواد دسمة مع نسبة مواد دسمة تساوي %39 على الأقل و 41 % على الأكثر.
منتوج تم الحصول عليه من مزيج مواد دسمة مع نسبة المواد الدسمة الآتية :
- أقل من 93%،
- أكثر من %41 وأقل من 06%،
- أكثر من %62 وأقل من .%80
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.