قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص المربى والهلام والمرملاد والمنتوجات المماثلة الموجهة للاستهلاك البشري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية للمربى والهلام والمرملاد والمنتوجات المماثلة الموجهة للاستهلاك البشري.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على :
– المربى،
– المربى الرفيع،
– الهلام،
– الهلام الرفيع،
– مرملاد الحمضيات،
– مرملاد معد أساسا من فواكه أخرى غير الحمضيات،
– المرملاد الهلامية،
– المنتوجات المماثلة.
المادة 3
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا القرار :
– المنتوجات الموجهة لتحويل لاحق مثل تلك الموجهة لتصنيع منتوجات مخبزية رفيعة أو الحلويات أو البسكويت،
– المنتوجات الموجهة بشكل واضح لأغراض الحمية أو منتوجات الحمية،
– المنتوجات ذات نسبة السكر منخفض أو أن يكون محتوى السكر فيها قليل جدا،
– المنتوجات التي استبدلت فيها المواد الغذائية التي تمنح الذوق الحلو، كليا أو جزئيا، بمحليات.
المادة 4
فتح المادةيقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي :
– فاكهة : الفواكه والخضر المعروفة إما طازجة أو مجمدة أو معلبة أو مجففة أو مركزة أو معالجة بطريقة أخرى أو محفوظة. ويجب أن تكون هذه الفواكه سليمة، في حالة جيدة ونظيفة وبدرجة من نضوج ملائمة وخالية من أي تدهور ولم يتم تجريدها من أي جزء من أجزائها إلا التي نزعت بالتشذيب والفرز وأي معالجة لإزالة البقع و الكدمات والقلنسوات والجدع والنواة (البذور) و التي يمكن أن تكون مقشرة أو لا، تعتبر مماثلة للفواكه، الطماطم والأجزاء الصالحة للأكل من سيقان الراوند والجزر والبطاطس الحلوة والخيار والقرع والبطيخ والبطيخ الأحمر والجذور الصالحة للأكل من نباتات الزنجبيل، في حالة محفوظة أو طازجة.
– فاكهة ذات قشرة : الفاكهة الجافة أو اللوز المحاطة بقشرة خشبية أو أغلفة صلبة والتي تكون عادة مغطاة بغلاف خارجي سميك أو لحمي أو ليفي والتي يتم نزعه أثناء الجني، مثل الكستناء والبندق وجوز الهند واللوز والفستق والجوز، الخ...
– لب الفاكهة : الجزء الصالح للأكل من الفاكهة الكاملة ومن الممكن أن تكون مقشرة أو منزوعة البذور، ويمكن أن يقطّع هذا الجزء الصالح للأكل إلى قطع أو يسحق دون أن يحول إلى عصيدة.
– عصيدة الفاكهة : الجزء الصالح للأكل من الفاكهة الكاملة، مقشرة أو منزوعة البذور، عند الاقتضاء، ومحول إلى عصيدة عن طريق الغربلة أو عملية أخرى مماثلة.
– مستخلص مائي للفواكه : المستخلص المائي للفواكه الذي يحتوي على جميع المكونات الغذائية القابلة للذوبان في الماء للفواكه المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار المكونات التي لا يمكن تجنب فقدانها حسب الطرق الحسنة للصنع.
– بتلات الزهور : بتلات الزهور صالحة للأكل وسليمة وخالية من أي تغيير ومنظفة ومقلصة ومجففة لصنع بتلات مسكرة.
– مستخلصات مائية من بتلات الزهور: مستخلصات مائية من بتلات الزهور التي تحتوي على جميع المكونات القابلة للذوبان في الماء من بتلات الزهور المستعملة مع الأخذ بعين الاعتبار المكونات التي لا يمكن تجنب فقدانها حسب الطرق الحسنة للصنع.
– قشور الحمضيات : قشور الحمضيات المنظفة منزوعة أو غير منزوعة الغلاف الداخلي.
– غلاف داخلي للحمضيات : لب الفاكهة الذي غالبا ما يكون منقسما إلى أجزاء وأرباع تحتوي العصير والبذور.
– المنتوجات المماثلة : كريمة الكستناء وكريمة من فاكهة أخرى ذات القشرة وكريمة البرقوق وبتلات مسكرة ومسكر الفواكه المسكرة وزبيب الفواكه.
المادة 5
فتح المادةتحدد تسميات البيع ومميزات المربى والهلام والمرملاد والمنتوجات المماثلة في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةتحدد كمية المادة الجافة القابلة للذوبان في المنتوجات الآتية، كما يأتي :
– المربى والمربى الرفيع والهلام والهلام الرفيع والمرملاد والمرملاد الهلامية، %55 على الأقل،
– المرملاد المحضر أساسا من فواكه أخرى غير الحمضيات، %65 على الأقل،
– كريمة الفواكه ذات القشرة غير كريمة الكستناء، %75 على الأقل،
– كريمة الكستناء وكريمة البرقوق والبتلات المسكرة ومسكر الفواكه المسكرة ودبس الفواكه، %60 على الأقل.
المادة 7
فتح المادةالمواد الغذائية التي تعطي الذوق الحلو المرخص استعمالها لتحضير المربى والهلام والمرملاد والمنتوجات المماثلة هي : * السكر الموجه للاستهلاك البشري، * السكر المستخلص من الفواكه، * شراب الفركتوز، * السكر البني.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تخضع الفواكه ولب الفواكه وعصيدة الفواكه والمستخلصات المائية من الفاكهة للمعالجات الآتية :
– المعالجة بالحرارة أو بالبرودة،
– التجفيف بالتجميد،
– التركيز بالقدر الممكن تقنيا.
يمكن أن يخضع المشمش والبرقوق الموجهين لصناعة المربى للمعالجات بالتجفيف غير التجفيف بالتجميد.
يمكن أن تحفظ قشور الحمضيات في الماء المملح.
يمكن أن يجفف الزنجبيل أو يحفظ في شراب.
المادة 9
فتح المادةيمكن إضافة المكونات المحددة في الملحق الثاني بهذا القرار للمنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيجب ألاّ يشكل المربى والهلام والمرملاد والمنتوجات المماثلة، موضوع هذا القرار، أي خطر على صحة 24 جانفي سنة 2021 م المستهلك ويجب أن تستجيب للمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لاسيما تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية والملوثات والخصائص الميكروبيولوجية والأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية والنظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري.
المادة 11
فتح المادةزيادة على البيانات الإلزامية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن يتضمن وسم المنتوجات موضوع هذا القرار : )1 تسمية بيع المنتوج المحددة في الملحق الأول بهذا القرار وتتمم بالإشارة إلى الفاكهة أو الفواكه المستعملة حسب الترتيب التنازلي لوزن المواد الأولية المستعملة.
إلا أنه، بالنسبة للمنتوجات المحضرة من ثلاث فواكه أو أكثر، يمكن استبدال الإشارة إلى الفواكه المستعملة بالبيان :
“عدة فواكه” أو ببيان مماثل أو ببيان عدد الفواكه المستعملة. )2 الإشارة لكمية الفاكهة المستعملة ببيان “حضر ب س غرام من الفواكه لكل 100 غرام أو بالنسبة المئوية من المنتوج النهائي”، عند الاقتضاء، بعد خصم وزن الماء المستعمل لتحضير المستخلصات المائية، )3 الإشارة للكمية الإجمالية للسكر ببيان” الكمية الإجمالية للسكر: س غرام لكل 100 غرام أو بالنسبة المئوية من المنتوج النهائي” ويمثل الرقم المشار إليه قيمة الانكسار للمنتوج النهائي والمحددة عند 20 درجة مئوية مع تقبل زيادة أو نقصان 3 درجات انكسار.
يجب أن تظهر البيانات المذكورة في النقطتين 2 و 3 أعلاه، في نفس المجال البصري الرئيسي مع تسمية البيع بطريقة مرئية ومقروءة بوضوح.
المادة 12
فتح المادةيجب على المتدخلين المعنيين أن يمتثلوا لأحكام هذا القرار في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة .2020 وزير التجارة وزير الصناعة كمال رزيق فرحات آيت علي ابراهم وزير الفلاحة والتنمية وزير الصحة والسكان الريفية وإصلاح المستشفيات عبد الحميد حمداني عبد الرحمان بن بوزيد الملحق الأول تسميات البيع ومميزات المربى والهلام والمرملاد والمنتوجات المماثلة الجدول 1 : تسميات البيع وخصائص المربى والهلام والمرملاد.
تسميات البيع المميزات منتوج محضر من فاكهة واحدة أو عدة فواكه كاملة أو أجزاء أو لب و/أو عصيدة مركزة أو غير مركزة لفاكهة أو عدة أنواع من الفواكه ممزوجة مع مواد غذائية تعطي الذوق الحلو مع أو بدون إضافة الماء إلى غاية الحصول على قوام ملائم.
إلا أنّه يمكن إنتاج مربى الحمضيات من فاكهة كاملة مقطعة إلى شرائط و/أو إلى شرائح.
يجب ألاّ تكون كمية مكون الفاكهة المستعمل المعبر عنها بالنسبة المائوية للمنتوج النهائي أقل من 35 % بصفة عامة، باستثناء الفواكه الآتية :
- 25 % بالنسبة للكشمش والمانجو والسفرجل والرامبوتان والكشمش الأحمر والبيساب وثمرة الورد والكورم والنبق، المربى * - 20 % بالنسبة للقشطة الشائكة و التوت البري،
- 16 % بالنسبة لتفاح الكاجو،
- 15 % بالنسبة للموز والسومبيداك والجوافة وثمار الكاكاي والسابوتي،
- 11 -% 15 % بالنسبة للزنجبيل،
- 10 % بالنسبة للدوريان،
- 6 % بالنسبة لفواكه العاطفة والتمر الهندي وفواكه أخرى ذات ذوق قوي وحموضة عالية.
في حالة مربى عنب لابروسكا، فإنه عند إضافة عصير العنب وعصير العنب المركز كمكونين اختياريين، يمكن اعتبارهما جزءًا من نسبة الفاكهة المحددة في هذا القرار.
منتوج محضر من فاكهة واحدة أو عدة فواكه كاملة أو أجزاء أو لب و/أو عصيدة مركزة أو غير مركزة لفاكهة أو عدة أنواع من الفواكه ممزوجة مع مواد غذائية تعطي الذوق الحلو مع أو بدون إضافة الماء إلى غاية الحصول على قوام ملائم.
إلا أنه يمكن إنتاج المربى الرفيع للحمضيات من فاكهة كاملة مقطعة إلى شرائط و/أو إلى شرائح.
يجب ألاّ تكون كمية مكوّن الفاكهة المستعمل المعبر عنها بالنسبة المائوية للمنتوج النهائي أقل من %45 بصفة عامة باستثناء الفواكه الآتية :
المربى الرفيع * - %35 بالنسبة للكشمش والمانجو والسفرجل والرامبوتان والكشمش الأحمر والبيساب وثمرة الورد والكورم وفواكه النبق والسينورودون،
- %30 بالنسبة للقشطة الشائكة والتوت البري،
- %25 بالنسبة للزنجبيل والموز والسومبيداك والجوافة، ثمار الكاكاي والسابوتي،
- %23 بالنسبة لتفاح الكاجو،
- %20 بالنسبة للدوريان،
- %10 بالنسبة للتمر الهندي،
- %8 بالنسبة لفاكهة العاطفة وفواكه أخرى ذات ذوق قوي وحموضة عالية.
لا يمكن مزج الفواكه الآتية : التفاح والإجاص والبرقوق ذو نواة ملتصقة والبطيخ والبطيخ الأحمر والعنب واليقطين والخيار والطماطم مع فواكه أخرى لصناعة المربى الرفيع.
الملحق الأول/ الجدول 1 (تابع) تسميات البيع المميزات منتوج محضر من عصير و/أو من المستخلصات المائية لفاكهة واحدة أو عدة فواكه ممزوجة مع مواد غذائية تعطي الذوق الحلو مع أو بدون إضافة الماء إلى غاية الحصول على قوام هلامي شبه صلب.
يجب ألاّ تكون كمية العصير و/أو المستخلص المائي المستعمل لصناعة الهلام أقل من %35 من المنتوج النهائي بصفة عامة، باستثناء الفواكه الآتية :
- 25 % بالنسبة للكشمش والمانجو والسفرجل والرامبوتان والكشمش الأحمر والبيساب وثمرة الورد والكورم وفواكه النبق، الهلام * - 20 % بالنسبة للقشطة الشائكة والتوت البري،
- 16 % بالنسبة لتفاح الكاجو،
- 15 % بالنسبة للموز والسومبيداك والجوافة وثمار الكاكاي والسابوتي،
- 11 -% 15 % بالنسبة للزنجبيل،
- 10 % بالنسبة للدوريان،
- 6 % بالنسبة لفواكه العاطفة والتمر الهندي وفواكه أخرى ذات ذوق قوي وحموضة عالية.
تحسب هذه الكميات المستعملة لصناعة الهلام بعد خصم وزن الماء المستخدم في تحضير المستخلصات المائية.
منتوج محضر من عصير و/أو من المستخلصات المائية لفاكهة واحدة أو عدة فواكه ممزوجة مع مواد غذائية تعطي الذوق الحلو مع أو بدون إضافة الماء إلى غاية الحصول على قوام هلامي شبه صلب.
يجب ألاّ تكون كمية العصير و/أو المستخلص المائي المستعمل لصناعة الهلام الرفيع أقل من %54 من المنتوج النهائي بصفة عامة، باستثناء الفواكه الآتية :
- %35 بالنسبة للكشمش والمانجو والسفرجل والرامبوتان والكشمش الأحمر والبيساب وثمرة الورد والكورم وفواكه النبق والسينورودون وثمار الغبيراء، الهلام الرفيع * - %30 بالنسبة للقشطة الشائكة والتوت البري،
- %25 بالنسبة للزنجبيل والموز والسومبيداك والجوافة وثمار الكاكاي والسابوتي،
- %23 بالنسبة لتفاح الكاجو والكاجو،
- %20 بالنسبة للدوريان،
- %10 بالنسبة للتمر الهندي،
- %8 بالنسبة لفاكهة العاطفة و فواكه أخرى ذات ذوق قوي وحموضة عالية.
تحسب هذه الكميات المستعملة لصناعة الهلام الرفيع بعد خصم وزن الماء المستخدم في تحضير المستخلصات المائية.
لا يمكن مزج الفواكه الآتية : التفاح والإجاص والبرقوق ذو النواة الملتصقة والبطيخ والبطيخ الأحمر والعنب واليقطين والخيار والطماطم مع فواكه أخرى لصناعة الهلام الرفيع.
الملحق الأول/ الجدول 1 (تابع) تسميات البيع المميزات منتوج محضر من فاكهة حمضية واحدة أو أكثر إلى غاية الحصول على قوام ملائم. ويمكن أن يحضر من مكون أو أكثر من المكونات الآتية : فواكه كاملة أو قطع من فواكه مقشرة كليا أو جزئيا مرملاد أو مرملاد ولب وعصيدة أو عصير ومستخلصات مائية وقشرة ممزوجة مع مواد غذائية تعطي الذوق الحلو الحمضيات مع أو بدون إضافة الماء.
يجب أن تكون كمية المكون المحصل عليه من الحمضيات، المستعمل لصناعة 100 غ من المنتوج النهائي :
- 20 % حيث %7,5 منها على الأقل آتية من الغلاف الداخلي للحمضيات.
مرملاد “س” منتوج محضر من طهي الفاكهة كاملة أو قطع أو مهروسة مع إضافة مواد غذائية تعطي الذوق الحلو، إلى غاية الحصول على قوام شبه سائل أو سميك.
“س”: فاكهة غير - يجب ألاّ تقل كمية مكون الفاكهة المستعمل عن %30 من المنتوج النهائي بصفة عامة، ماعدا الحمضيات الزنجبيل فهو 11 .% هو مرملاد الحمضيات الذي أزيل منه جميع المواد الجافة غير القابلة للذوبان إلا أنه يمكن أن مرملاد هلامية يحتوي أو لا على كمية قليلة من شرائح ناعمة من القشرة.
يجب أن تكون كمية مكون الفاكهة المستعمل لصناعة 100 غ من المنتوج النهائي :
- 20 % حيث %7,5 منها على الأقل آتية من الغلاف الداخلي للحمضيات. * في حالة مزيج من الفواكه، يجب تخفيض الكميات الدنيا المحددة أعلاه لأنواع الفواكه المختلفة بما يتلائم مع النسب المئوية المستعملة.
الجدول 2 : تسميات البيع ومميزات المنتوجات المماثلة للمربى وللهلام وللمرملاد.
تسميات البيع المميزات كريمة منتوج محصل عليه من خليط من الماء ومواد غذائية تعطي الذوق الحلو وعصيدة الكستناء الكستناء* sativa( )Castanea أو غيرها من الفواكه ذات القشرة إلى غاية الحصول على قوام ملائم.
كريمة “س” - يجب أن تكون كمية عصيدة الكستناء المستعملة أكبر أو تساوي 38 % من المنتوج النهائي، “س” فاكهة ذات - يجب أن تكون كمية عصيدة الفواكه ذات القشرة المستعملة أكبر أو تساوي 38 % من المنتوج القشرة النهائي.
منتوج محصل عليه من طهي خليط من مواد غذائية تعطي الذوق الحلو وعصيدة البرقوق إلى غاية الحصول على قوام ملائم.
كريمة البرقوق
- يجب أن تكون كمية البرقوق، ذات الرطوبة القصوى 32%، المستعملة تساوي على الأقل 40 % في المنتوج النهائي.
الملحق الأول/ الجدول 2 (تابع) تسميات البيع منتوج محصل عليه من المستخلص المائي لبتلات بتلات مسكرة ملائم.
المميزات طهي خليط من مواد غذائية تعطي الذوق الحلو وبتلات الزهور و/أو الزهور مثل الياسمين والورد والبنفسج إلى غاية الحصول على قوام
- يجب أن تكون كمية البتلات و/أو المستخلص المائي للبتلات المستعملة أكبر أو تساوي 0,5 % من المنتوج النهائي.
منتوج محصل عليه من طهي خليط من مواد غذائية تعطي الذوق الحلو وفواكه مسكرة إلى غاية مسكر الفواكه الحصول على قوام ملائم.
المسكرة
- يجب أن تكون كمية الفواكه المسكرة المستعملة أكبر أو تساوي 45 % من المنتوج النهائي.
منتوج محصل عليه من طهي خليط من مواد غذائية تعطي الذوق الحلو والعنب أو عصير العنب المضافة إليه أو لا فواكه أو عصائر فواكه غير العنب المسكر إلى غاية الحصول على قوام ملائم.
زبيب الفواكه
- يجب أن تكون كمية الفاكهة أو عصائر الفواكه المستعملة أكبر أو تساوي 45 % من المنتوج النهائي حيث 25 % منها على الأقل من العنب أو عصير العنب. * في حالة مزيج من الفواكه، يجب تخفيض الكميات المستعملة.
الدنيا المحددة أعلاه لأنواع الفواكه المختلفة بما يتلائم مع النسب المئوية الملحق الثاني قائمة المكونات التي يمكن إضافتها في المربى والهلام والمرملاد والمنتوجات المماثلة المكونات العسل عصير الفواكه عصير الحمضيات عصير الفواكه الحمراء عصير الشمندر الأحمر المنتوج في جميع المنتوجات كبديل كلي أو جزئي للسكر.
فقط في المربى.
في المنتوجات المتحصل عليها من فواكه أخرى :
فقط في المربى والمربى الرفيع والهلام والهلام الرفيع.
فقط في المربى والمربى الرفيع المصنوع من السينورودون والفراولة والتوت وعنب الثعلب والكشمش الأحمر والبرقوق والراوند والبيساب وثمرة الورد.
إلا في المربى و الهلام المصنوع من الفراولة والتوت وعنب الثعلب والكشمش الأحمر والبرقوق.
الملحق الثاني (تابع) المكونات زيوت أساسية للحمضيات فقط في المنتوج المرملاد والمرملاد الهلامية.
زيوت ومواد دهنية نباتية صالحة للأكل كعناصر في كل المنتوجات.
مضادة للرغوة في كل المنتوجات.
البكتين السائل في المربى والمربى الرفيع والهلام والهلام الرفيع قشور الحمضيات أوراق بيلارغنيوم أودوراتيسيموم في المربى والمربى الرفيع والهلام والهلام الرفيع عند ما يتم الحصول odoratissimum( )Pelargonium عليه من السفرجل.
فواكه، فواكه ذات القشرة، أعشاب عطرية، توابل في كل المنتوجات.
المعطرات الطبيعية المستخلصة من في كل المنتوجات.
الفواكه كما هي موضحة في المنتوج، المعطر الطبيعي للنعناع والقرفة والفانيلين والفانيلا ومستخلصات الفانيلا.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.