قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص بعض أنواع السكر الموجهة للاستهلاك البشري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية لبعض أنواع السكر الموجهة للاستهلاك البشري.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على أنواع السكر الموجهة للاستهلاك البشري والتي حددت تسميات بيعها ومميزاتها في الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيمكن إضافة %5 على الأكثر من النشاء إلى السكر المسحوق والديكستروز المسحوق إذا لم يستعمل أي مضاد للتكتل.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون الحدود القصوى للملوثات المسموح بها في أنواع السكر، موضوع هذا القرار، مطابقة للتنظيم المعمول به وفي حالة عدم وجودها للمواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي.
يجب أن لا تتجاوز الحدود القصوى للمعادن الثقيلة المسموح بها في السكر الأبيض والسكر المسحوق أو السكر المرطّب الحدود الآتية :
الزرنيخ 1.............................)As( مغ/كغ، النحاس 2..............................)Cu( مغ/كغ، الرصاص ..........................)Pb( 0,5 مغ /كغ.
المادة 5
فتح المادةيجب أن لا تشكل أنواع السكر، موضوع هذا القرار، أي خطر على صحة المستهلك ويجب أن تستجيب للمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لا سيما تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية وبالملوثات وبالخصائص الميكروبيولوجية والأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية والنظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري.
المادة 6
فتح المادةبالإضافة إلى البيانات الإلزامية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به المتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن يتضمن وسم أنواع السكر :
– تسمية البيع لأنواع السكر مطابقة لتلك المحددة في الملحق بهذا القرار،
– تسميات البيع " سكر أبيض" و" سكر أبيض مكرر"، "سكر نصف أبيض" و" سكر أبيض نباتي أو سكر مصنع " متبوعة، عند الاقتضاء وحسب الحالة، بالوصف " قطع"
أو "قالب"،
– صنف "السكر الأبيض" المعبّر عنه حسب المميزات (أ) أو (ب) المحددة في الملحق بهذا القرار،
– وجود النشاء وتركيزه،
– تسمية البيع "ديكستروز مسحوق" أو"ديكستروز رطب" متبوعة بإشارة لديكستروز منزوع الماء والدكستروز أحادي هيدرات أو كليهما حسب الحالة،
– وصف يوضح الخاصية المرتبطة بالفركتوز، عندما يحتوي شراب الغلوكوز على أكثر من %5 من الفركتوز،
– مقدار القيمة الجافة والسكر المستقلب بالنسبة للسكر السائل المستقلب والسكر السائل المستقلب وشراب السكر المستقلب،
– وصف "مبلور" بالنسبة لشراب السكر المستقلب الذي يحتوي على بلورات في المحلول، 24 جانفي سنة 2021 م
– وصف "أبيض" بالنسبة للسكر السائل والسكر السائل المستقلب وشراب السكر المستقلب التي تتوفر فيهم المميزات المحددة في الملحق بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1417 الموافق 27 أبريل سنة 1997 الذي يحدد المواصفات التقنية للسكر الأبيض والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1417 الموافق 27 أبريل سنة 1997 الذي يحدد المواصفات التقنية للسكر المسحوق أو السكر المرطب.
المادة 8
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار بعد سنة (1) واحدة من نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة .2020 وزير التجارة وزير الصناعة كمال رزيق فرحات آيت علي ابراهم وزير الفلاحة والتنمية وزير الصحة والسكان الريفية وإصلاح المستشفيات عبد الحميد حمداني عبد الرحمان بن بوزيد الملحق تسميات البيع ومميزات أنواع السكر تسمية البيع المميزات سكر أبيض السكروز المنقى والمبلور ذو نوعية سليمة وصحيحة وقابل للتسويق، ويستجيب صنف (أ) للمميزات الآتية :
- قدرة الدوران على الأقل : °Z 99,7،
- رماد الإصالي على الأكثر : 0,04 % ك/ك (1)،
- كمية السكر المستقلب على الأكثر : 0,04 % ك/ك،
- خسارة عند التجفيف على الأكثر : 0,1 % ك/ك(*)،
- اللون على الأكثر : 60 وحدة ICUMSA (2) سكر أبيض السكروز المنقى والمبلور ذو نوعية سليمة وصحيحة وقابل للتسويق، ويستجيب صنف (ب) للمميزات الآتية :
- قدرة الدوران على الأقل : °Z 99,7،
- رماد الإصالي على الأكثر: 0,1 % ك/ك،
- كمية السكر المستقلب على الأكثر: 0,1 % ك/ك،
- خسارة عند التجفيف على الأكثر: 0,1 % ك/ك(*)،
- اللون على الأكثر: 100 وحدة .ICUMSA الملحق (تابع) تسمية البيع المميزات السكروز المنقى والمبلور ذو نوعية سليمة وصحيحة وقابل للتسويق، ويستجيب للمميزات الآتية :
- قدرة الدوران على الأقل : Z° 99,7، سكر أبيض مكرر - رماد الإصالي على الأكثر : 0,027 % ك/ك،
- كمية السكر المستقلب على الأكثر : 0,04 % ك/ك،
- خسارة عند التجفيف على الأكثر : 0,06 % ك/ك(*)،
- اللون على الأكثر : 45 وحدة .ICUMSA السكروز المنقى والمبلور ذو نوعية سليمة وصحيحة وقابل للتسويق، ويستجيب سكر نصف أبيض للمميزات الآتية :
- قدرة الدوران على الأقل : Z° 99,5
- كمية السكر المستقلب على الأكثر : 0,1 % ك/ك -خسارة عند التجفيف على الأكثر : %0,1 ك/ك السكروز المنقى والمبلور ذو نوعية سليمة وصحيحة وقابل للتسويق، ويستجيب للمميزات الآتية :
- قدرة الدوران على الأقل Z°, 99,5، سكر نباتي أو سكر مصنع - رماد الإصالي على الأكثر: 0,1 % ك/ك،
- كمية السكر المستقلب على الأكثر: 0,1 % ك/ك،
- خسارة عند التجفيف على الأكثر: 0,1 % ك/ك(*)،
- اللون على الأكثر : 150 وحدة ICUMSA سكر أبيض مسحوق بدقة سواء أضيف أو لم يضف له مضاد التكتل، ويستجيب للمميزات الآتية :
- قدرة الدوران على الأقل : Z° 99,7، سكر مسحوق أو سكر مرطب - رماد الإصالي على الأكثر : 0,04 % ك/ك،
- قيمة السكر المستقلب على الأكثر : 0,04 % ك/ك،
- خسارة عند التجفيف على الأكثر : 0,1 % ك/ك(*)،
- اللون على الأكثر : 60 وحدة .ICUMSA سكر رطب منقى ناعم الحبيبات وأبيض اللون، ويستجيب للمميزات الآتية :
- محتوى من السكروز والسكر المستقلب : لا يقل عن %97 ك/ك،
- رماد الإصالي على الأكثر : 0,2 % ك/ك، سكر أبيض ناعم
- قيمة السكر المستقلب على الأقل : 0,3 % ك/ك وعلى الأكثر %12 ك/ك،
- خسارة عند التجفيف على الأكثر : 3 % ك/ك،
- اللون على الأكثر : 60 وحدة .ICUMSA الملحق (تابع) تسمية البيع المميزات سكر رطب منقى ناعم الحبيبات الذي يتراوح لونه بين البني الفاتح إلى الداكن، ويستجيب للمميزات الآتية :
- محتوى السكروز والسكر المستقلب : لا يقل عن %88 ك/ك، سكر بني ناعم
- قيمة السكر المستقلب على الأقل : %12 ك/ك،
- خسارة عند التجفيف على الأكثر : %4,5 ك/ك،
- رماد كبريتي على الأكثر : %3,5 ك/ك.
د- غلوكوز منقى ومبلور بدون ماء التبلور، ويستجيب للمميزات الآتية :
- د- غلوكوز على الأقل %99,5 ك/ك على أساس المادة الجافة، ديكستروز منزوع الماء
- محتوى إجمالي للمادة الصلبة على الأقل %98 ك/ك،
- رماد كبريتي على الأكثر %0,25 ك/ك من الوزن على أساس المادة الجافة.
د-غلوكوز منقى ومبلور ويحتوي على جزيئة واحدة من مياه التبلور، ويستجيب للمميزات الآتية :
- د-غلوكوز على الأقل %99,5 ك/ك من الوزن على أساس المادة الجافة، ديكستروز أحادي هيدرات
- محتوى إجمالي للمادة الصلبة على الأقل %90 ك/ك،
- رماد كبريتي على الأكثر %0,25 ك/ك من الوزن على أساس المادة الجافة.
ديكستروز مسحوق أو ديكستروز منزوع الماء أو ديكستروز أحادي هيدرات أو خليط من الإثنين ومسحوق ديكستروز مرطب بدقة مع أو بدون إضافة لمضادات التكتل وبقيمة للرماد الكبريتي لا تتجاوز %0,25 ك/ك من الوزن على أساس المادة الجافة.
محلول مائي منقى ومركز من السكاريد المغذي المتحصل عليه من النشاء و/أو الأنولين، ويستجيب للمميزات الآتية :
شراب الغلوكوز
- مكافئ الديكستروز (معبر عنه على شكل د- غلوكوز على أساس الوزن الجاف) %20 ك/ك على الأقل،
- المواد الصلبة الإجمالية %70 ك/ك على الأقل،
- رماد كبريتي على الأكثر %1 ك/ك من الوزن على أساس المادة الجافة.
الملحق (تابع) تسمية البيع المميزات شراب الغلوكوز الذي سحب منه الماء بشكل جزئي للحصول على محتوى إجمالي للمواد الصلبة الإجمالية لا يقل عن 93 % ك/ك، ويستجيب للمميزات الآتية :
- مكافئ الديكستروز ( معبر عنه على شكل د-غلوكوز على أساس الوزن الجاف) %20 شراب الغلوكوز المجفف ك/ك على الأقل،
- رماد كبريتي على الأكثر %1 ك/ك من الوزن على أساس المادة الجافة.
مكون طبيعي للحليب متحصل عليه عادة من مصل اللبن ويحتوى على الأقل %99 ك/ك من اللاكتوز منزوع الماء أو أحادي الهيدرات أو يكون خليطا من الشكلين، ويجب لاكتوز أن يستجيب للمميزات الآتية :
- رماد كبريتي على الأكثر %0,3 ك/ك من الوزن على أساس المادة الجافة،
- خسارة عند التجفيف على الأكثر %6 ك/ك،
- يجب أن يكون pH بين 4,5 - .7,0 د-فروكتوز منقى ومبلور، ويستجيب للمميزات الآتية :
- محتوى الفركتوز على الأقل 98 % ك/ك، فروكتوز أو ليفولوز - محتوى الغلوكوز على الأكثر %0,5 ك/ك،
- خسارة عند التجفيف على الأكثر %0,5 ك/ك،
- رماد الإصالي على الأكثر %0,1 ك/ك،
- اللون على الأكثر 30 وحدة ICUMSA،
- يجب أن يكون pH بين 4,5 - .7,0 سكروز منقى جزئيا تتم بلورته من عصير قصب السكر المنقى جزئيا بدون تنقية سكر القصب الخام لاحقة ولكن يمكن إخضاعه لعملية طرد مركزي أو تجفيفه والذي يتميز ببلورات السكروز المغطاة بطبقة من مولاس قصب السكر.
محلول مائي للسكروز، ويستجيب للمميزات الآتية :
- المادة الجافة على الأقل %62 من الوزن،
- نسبة السكر المستقلب (حاصل من الفركتوز والديكستروز : 1,0 ± 0,2 ) وليس أكثر من %3 من الوزن على أساس المادة الجافة، سكر سائل
- رماد الإصالي على الأكثر %0,1 من الوزن على أساس المادة الجافة،
- التلوين في محلول على أكثر 45 وحدة .ICUMSA الوصف "أبيض" مخصص للسكر السائل الذي تلوينه في محلول لا يتجاوز 25 وحدة .ICUMSA الملحق (تابع) تسمية البيع محلول مائي للسكروز المميزات المستقلب جزئيا بالتحلل المائي حيث لا تكون فيه نسبة السكر المستقلب هي الغالبة، ويستجيب للمميزات الآتية :
- المادة الجافة على الأقل %62 من الوزن، سكر سائل مستقلب - نسبة السكر المستقلب لكن ليس أكثر من %50 (حاصل من الفركتوز والديكستروز : 1,0 ± )0,1 أكثر من %3 من الوزن على أساس المادة الجافة،
- رماد الإصالي على الأكثر %0,4 من الوزن على أساس المادة الجافة.
الوصف "أبيض" المخصص للسكر السائل المستقلب الذي تكون فيه :
- نسبة الرماد لا تتجاوز 1,0%،
- التلوين في المحلول لا يتجاوز 25 وحدة .ICUMSA محلول مائي، ممكن أن يكون مبلور، للسكروز المستقلب جزئيا بالتحليل المائي، ويستجيب للمميزات الآتية :
- المادة الجافة لا يجب أن تقل عن %62 من الوزن، شراب السكر المستقلب - قيمة السكر المستقلب (حاصل الفركتوز بالنسبة للديكستروز : 1,0 ± )0,1 ويجب أن يكون أكثر من %50 من الوزن على أساس المادة الجافة،
- الرماد الإصالي على الأكثر %0,4 من الوزن على أساس المادة الجافة.
الوصف "أبيض" مخصص لشراب السكر المستقلب الذي تكون فيه :
- نسبة الرماد لا تتجاوز 0,1 %،
- التلوين في المحلول لا يتجاوز 25 وحدة .ICUMSA
(1) ك/ك : كتلة/كتلة
(2) ICUMSA : اللجنة الدولية لتوحيد مناهج تحليل السكر. )*( لا يطبق على السكر الأبيض على شكل قالب أو قطع، أو السكر المسحوق أو السكر المرطب الذي أضيف له النشاء.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.