قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلّق بخصائص أنواع الحليب المخمر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية لأنواع الحليب المخمّر.
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا القرار على أنواع الحليب المخمّر، بما في ذلك الحليب المخمر والحليب المخمر المركز، والحليب المخمر المعالج حراريا والمنتوجات اللبنية المركبة المشتقة من هذه المنتوجات، الموجهة للاستهلاك.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– حليب مخمر : منتوج لبني متحصل عليه من تخمر الحليب، يمكن أن يصنع أساسا من المنتوجات اللبنية، كما هو مذكور في المادة 7 أدناه، وذلك بفعل كائنات دقيقة خاصة غير ضارة، تنتمي إلى الصنف أو الأصناف المميزة لكل منتوج، وينتج عنه انخفاض العامل الهيدروجيني )pH( سواء مع التخثر أو بدونه. ويشمل الحليب المخمر الرائب واللبن.
– ياهورت أو يوغورت : حليب مخمر مخثر، متحصل عليه فقط بتطوّر البكتيريا اللبنية المحبة للحرارة الخاصة، المسماة ستريبتكوكوس تارموفيلوس ولاكتوباسيلوس بلغاريكوس والتي يجب أن تزرع في آن واحد وأن توجد حية في المنتوج النهائي.
– حليب مخمّر مركّز : حليب مخمر تم رفع كمية البروتينات فيه قبل أو بعد التخمر إلى %5,6 على الأقل.
– حليب مخمّر معطّر: منتوج لبني مركب، ناتج عن خلط الحليب المخمر كما هو معرّف أعلاه مع %30 كحد أقصى (كتلة على كتلة) من مكونات غير لبنية (محليات ومسكّر، خضر وفواكه وكذلك عصائر وعصيدة ولبّ ومستحضرات ومواد مصبرة مشتقة من هذه الأخيرة وحبوب وعسل وشوكولاطة ومكسرات وقهوة وتوابل ومواد غذائية أخرى طبيعية معطّرة وغير ضارة) و/أو عطور.
يمكن مزج المكونات غير اللبنية قبل أو بعد التخمر.
– مشروب معد أساسا من الحليب المخمر: منتوج لبني مركب، ناتج عن خلط الحليب المخمر كما هو معرّف أعلاه مع الماء الشروب، بإضافة أو بدون إضافة مكونات أخرى لبنية، مثل المصل اللبني ومكونات أخرى غير لبنية كما هي مذكورة في الحليب المخمر المعطر وعطور.
يحتوي المشروب المعد أساسا من الحليب المخمر على الأقل %40 (كتلة على كتلة) من الحليب المخمر.
المادة 4
فتح المادةتحدد تسميات البيع ونسب المادة الدسمة اللبنية وكذلك الخصائص التقنية لأنواع الحليب المخمر على التوالي، في الملحق الأول والثاني بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيجب ألا يتخثر الحليب المخمر بوسائل أخرى غير تلك الناتجة عن نشاط الكائنات الدقيقة الخاصة المستعملة.
يمكن إضافة كائنات دقيقة أخرى ملائمة وغير ضارة لأنواع الحليب المخمر، غير تلك المكونة لمزارع الكائنات الدقيقة الخاصة.
لا يسمح بإزالة المصل اللبني بعد التخمر عند إنتاج أنواع الحليب المخمر، باستثناء الحليب المخمر المركز.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون الكائنات الدقيقة الخاصة بأنواع الحليب المخمر حية ونشطة ومتوفرة بكثرة في المنتوج النهائي حتى التاريخ الأقصى للاستهلاك .
إذا خضع المنتوج لمعالجة حرارية بعد التخمر، لا يطبق الشرط المتعلق بحيوية الكائنات الدقيقة.
المادة 7
فتح المادةيحضّر الحليب المخمر أساسا من الحليب المبستر ومن الحليب المعاد تكوينه أو المعاد تركيبه المبستر، المنزوع القشدة أو غير المنزوع القشدة ومن الحليب المركز أو من مسحوق الحليب المنزوع القشدة أو غير المنزوع القشدة أومن القشدة المبسترة، أو من خليط مادتين أو أكثر من هذه المواد.
لا يسمح بإدماج أو إضافة المواد الدسمة و/أو البروتينية من أصل غير لبني كمنتوج بديل أو مضاف.
المادة 8
فتح المادةيمكن إضافة المكوّنات الآتية إلى أنواع الحليب المخمر:
– مسحوق الحليب،
– مسحوق الحليب المنزوع القشدة،
– القشدة والقشدة الخفيفة، 24 جانفي سنة 2021 م
– المخيض غير المخمر،
– المصل اللبني المركز،
– مسحوق المصل اللبني،
– بروتينات المصل اللبني،
– بروتينات المصل اللبني المركزة،
– الكازيين الغذائي (الجبنين)،
– الكازينات (أملاح التجبن) المصنوعة من المواد المبسترة،
– الحليب، بالنسبة للمشروبات المعدة أساسا من الحليب المخمر،
– السكر، %8 على الأكثر، بشرط ألا تتجاوز نسبة السكر الإجمالي %12 من وزن المنتوج النهائي،
– ملح ذو نوعية غذائية .
المادة 9
فتح المادةيجب أن لا تشكّل أنواع الحليب المخمر، موضوع هذا القرار، أي خطر على صحة المستهلك ويجب أن تستجيب للمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لاسيما تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية والملوثات والخصائص الميكروبيولوجية والأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية والنظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري.
المادة :10 بالإضافة إلى البيانات الإلزامية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن يتضمن وسم المنتوجات موضوع هذا القرار :
– تسميات البيع المحددة في الملحق الأول بهذا القرار وتكمل، حسب الحالة، بما يأتي : *تعيين الصنف الحيواني أو الأصناف الحيوانية مصدر الحليب عندما لا يتعلق الأمر بحليب البقرة، *“بحليب طازج”،”بحليب معاد تكوينه”،”بحليب معاد تركيبه”،”بخليط الحليب”، *“طبيعي“ عندما لم يضف إلى المنتوج مواد غذائية تمنح ذوقا خاصا، *“مسكّر”، إذا تم إضافة السكر للحليب المخمر، * اسم المادة أو المواد المعطرة أو العطر أو العطور المضافة إذا كان المنتوج معطرا.
– عبارة “يحفظ تحت درجة...” متبوعة ببيان درجة الحرارة التي يجب مراعاتها،
– نسبة الحليب المخمر المستعمل بالنسبة للمنتوج “مشروب معد أساسا من الحليب المخمر”،
– نسبة المادة الدسمة.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 والمتعلق بالخصائص التقنية للياهورت وكيفيات وضعه للاستهلاك.
المادة 12
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار بعد سنة واحدة (1) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة .2020 وزير التجارة وزير الصناعة كمال رزيق فرحات آيت علي ابراهم وزير الفلاحة وزير الصحة والسكان والتنمية الريفية وإصلاح المستشفيات عبد الحميد حمداني عبد الرحمان بن بوزيد الملحق الأول تسميات البيع ونسب المادة الدسمة اللبنية لأنواع الحليب المخمر تسمية البيع حليب كامل مخمر أو حليب مخمر (1) حليب منزوع القشدة جزئيا مخمر (1) حليب منزوع القشدة مخمر(1) ياهورت كامل أو ياهورت ياهورت منزوع القشدة جزئيا ياهورت منزوع القشدة حليب كامل مخمر معالج حراريا أو حليب مخمر معالج حراريا حليب منزوع القشدة جزئيا مخمر معالج حراريا (2) حليب منزوع القشدة مخمر معالج حراريا (2) حليب مخمر مركز مشروب معد أساسا من الحليب المخمر (3)
(1) يمكن أن تكمل بتسمية معتادة أو شائعة لنوع الحليب المخمر
(2) مخصصة للمنتوجات المتحصل عليها من الحليب المخمر نسبة المادة الدسمة (بالنسبة المائوية (%كتلة/كتلة) محسوبة بالنسبة للجزء اللّبني) أكبر أو يساوي 3 % أكبر من 0,5 % وأقل من 3 % أقل من 0,5 % أكبر أو يساوي 3 % أكبر من 0,5 % وأقل من 3 % أقل من 0,5 %
(2) أكبر أو يساوي 3 % أكبر من 0,5 % وأقل من 3 % أقل من 0,5 % / / مثل “لبن “ أو “رائب”.
مثل الياهورت والرائب واللبن التي خضعت لمعالجة حرارية بعد التخمر.يمكن استبدال العبارة “معالج حراريا” بنوع المعالجة الحرارية المطبقة.
(3) إذا كان الحليب المخمر المستعمل في المنتوج هو “ياهورت”، المصطلح “ياهورت” يمكن أن يبّين في تسمية البيع، بشرط أن تكون كمية الكائنات الدقيقة الخاصة بالياهورت الموجودة في المنتوج أكبر أو تساوي 10 6 وحدة تكون مستعمرة في الغرام (وت م /غ) من المنتوج. إذا كانت كمية الكائنات الدقيقة المذكورة سابقا أقل، المصطلح “ياهورت” لا يمكن أن يظهر إلاّ في قائمة المكونات.
ملاحظة : يمكن أن تكمل تسمية البيع “حليب مخمر”
و”ياهورت” بالبيانات الآتية : *“قليل الدسم”، إذا كانت كمية المادة الدسمة المحسوبة بالنسبة للجزء اللبني أقل من %1 من الوزن.
الملحق 24 جانفي سنة 2021 م * “بالقشدة “، إذا كانت كمية المادة الدسمة، المحسوبة بالنسبة للجزء اللبني أكبر أو تساوي %5 كتلة على كتلة، بالنسبة للحليب المخمر أو الياهورت، المتحصل عليه انطلاقا من الحليب والقشدة.
الثاني الخصائص التقنية لأنواع الحليب المخمر الخصائص التقنية بروتين الحليب (أ) %( كتلة /كتلة) المادة الدّسمة اللبنية (%كتلة/كتلة) الحموضة المعايرة، معبّر عنها بالنسبة المئوية للحمض اللبني %( كتلة/كتلة) مجموع الكائنات الدقيقة الخاصة المذكورة في المادة 3 أعلاه (وت م/غ، في الإجمال) الكائنات الدقيقة المبينة على الوسم (ب) (وت م /في الإجمال) نسبة المادة الجافة اللبنية غير الدّسمة (%كتلة/كتلة) المنتوجات حليب مخمر ياهورت على الأقل 2,7 % على الأقل 2,7 % أقل من %10 أقل من 15 % على الأقل 0,3 % على الأقل 0,7 % على الأقل 10 7 على الأقل 10 7 على الأقل 10 6 على الأقل 10 6 على الأقل 8,2 % على الأقل 8,2 %
(أ) يجب أن تحسب كمية البروتينات باستخدام المعادلة الآتية :
البروتينات = الآزوت الكلي (كجلدال) x .6,38
(ب) يطبق عندما يشير إدعاء موضوع على الوسم، إلى كائن دقيق خاص غير ضار(غير تلك الخاصة بالمنتوج المعني، المحددة في المادة 3 من هذا القرار) والذي تم إضافته كمكمل للكائنات الدقيقة الخاصة.
ملاحظة : فيما يخص الحليب المخمر المعطر والمشروبات المعدة أساسا من الحليب المخمر : * لا تطبق الخصائص المذكورة أعلاه إلا على جزء الحليب المخمر من المنتوج، * تبقى الخصائص المكروبيولوجية (التي تستند إلى نسبة الحليب المخمر الموجود في المنتوج) صالحة حتى التاريخ الأقصى للاستهلاك. لا يطبق هذا الشرط على المنتوجات التي خضعت لمعالجة حرارية بعد التخمر. 10 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 جانفي سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.