مرسوم تنفيذي رقم 06-321 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المدينة الجديدة لحاسي مسعود
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 6 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، تنشأ مدينة جديدة تسمى "المدينة الجديدة لحاسي مسعود ."
المادة 2
فتح المادةتقع المدينة الجديدة لحاسي مسع ود على إقليم بلدية حاسي مسعود بولاية ورقلة.
المادة 3
فتح المادةتغطي حدود المدينة الجديدة لحاسي مسعود مساحة أربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وثمانين )4.483( هكتارا تشمل ما يأتي :
- ثلاثة آلاف ومائتان وخمس )3.205( هكتارات في محيط التعمير والتهيئة للمدينة الجديدة منها ألف ومائة وواحد وستين )1.161( هكتارا في محيط التوسع المستقبلي،
- ثلاثمائة وثلاثة عشر (313) هكتارا حول مساحات التعمير والتهيئة التي تمثل محيط حماية المدينة الجديدة،
- تسعمائة وخمسة وستون (965) هكتارا في محيط منطقة نشاط الإمداد.
وتضبط حدود هذه المساحات طبقا لمخطط التهيئة الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيحدد البرنامج العام للمدينة الجديدة لحاسي مسعود كما يأتي :
- فضاءات لبرنامج السكن الموجه للمواطنين بعدد ثمانين ألف )80.000( ساكن،
- تجمعات الطاقة في محيط ثمانمائة وثمانية وخمسين (858) هكتارا،
- تجهيزات إدارية،
- منشآت أساسية وتجهيزات ومؤسسات للرياضة والشباب،
- معاهد جامعية ومراكز للتكوين والبحث والتنمية،
- أماكن ومراكز للعبادة،
- مناطق نشاطات موجّهة على الخصوص إلى إنتاج السلع والخدمات المرتبطة بالنشاطات الطاقوية والجامعية والثقافية والرياضية ونشاطات التسلية،
- مقرات الهياكل و/ أو :
- شبكات عمومية للمنشآت الأساسية للطرقات والسكك الحديدية وكذا نواقل الطاقة والماء والاتصالات السلكية واللاسلكية،
- تجهيزات عمومية مرافقة وخدمات حضرية وخدمات جوارية،
- أنظمة ومنشآت أساسية لمعالجة النفايات والمياه القذرة،
- فضاءات حماية حول المدينة الجديدة يحدد مخطط التهيئة استخداماتها،
- حزام أخضر لحماية المدينة الجديدة من الرياح.
المادة 5
فتح المادةتتمثل الوظائف الأساسية للمدينة الجديدة لحاسي مسعود في النشاطات الطاقوية والجامعية والثقافية والرياضية ونشاطات التسلية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-298
مرسوم تنفيذي رقم 20-298 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-322 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة 2018، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لحاسي مسعود
-
مرسوم رقم 16-150
مرسوم تنفي ذي رقم 16-150 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-322
مرسوم تنفيذي رقم 06-322 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد مهام هيئ ة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.