مرسوم تنفيذي رقم 06-322 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد مهام هيئ ة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 7 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةهيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود مؤسّسة عموميّة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشّخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النّص "المؤسّسة".
تسير المؤسسة حسب القواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة وتخضع للقواعد التجارية في علاقاتها مع الغير.
المادّ ة 3 : توضع المؤسّسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة .
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المؤسسة في محيط المدينة الجديدة لحاسي مسعود، ولاية ورقلة.
الفصل الثاني — المهام والتّنظيم والسّير القسم الأوّل المهام
المادة 5
فتح المادةتكلف الم ؤسّسة في إطار المهام المخولة لها بمقتضى أحكام المادّة 7 من القانون رقم 02-08 ال مؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، لاسيّما بما يأتي :
- اقتناء وتهيئة العقارات المبنية أو غير المبنية وكل الأوعية العقارية الضرورية لتهيئة المدينة الجديدة،
- القيام بكل عملية تجارية و منقولة و عقارية ومالية ترتبط بموضوعها و من شأنها أن تساعد في تنميتها، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إنجاز عمليات التّسيير العقارية طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، لاسيما المواد 11 و 12 و 15 منه،
- ممارسة حق الشّفعة كما هو مؤسّس في الأحكام المنصوص عليها في المادّة 15 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه،
- التّنازل عن الأراضي الموجهة للسّكن والنّشاطات التّجارية والحرفية حسب الكيفيات المحدّدة في دفتر الارتفاقات المتخذ بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة،
- جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي المتعلّقة بموضوعها ومعالجتها وحفظها وبثها وحفظ الملفات والدّراسات طبقا للأحكام التّشريعية والتّنظيمية المعمول بها،
- استلام المنشآت الأساسية والتّجهيزات المنجزة وتوابعها، القابلة للاستغلال، حسب المقاييس المعمول بها وتحويلها للإدارات والمؤسّسات المعنية طبقا للشّروط والكيفيات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةيتم القيام بتبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسّسة من قبل الدّولة أو الجماعات الإقليمية طبقا لأحكام دفتر الأعباء المتعلّق بها، الملحق بهذا المرسوم.
القسم الثّاني التّنظيم والسّير
المادة 7
فتح المادةيديرالمؤسّسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام .
الفرع الأوّل مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةت زود المؤسّس ة بمجلس إدارة يدعى ف ي صلب النّص " ا لمجلس"، يرأسه الوزير الوصي أو ممثله، ويتشكل من :
- ممثل عن وزير الدّولة، وزير الدّاخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير الدّفاع الوطني،
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن وزير الماليّة،
- ممثل عن وزير الطاقة والمناجم،
- ممثل عن وزير الموارد المائية،
- ممثل عن وزير المساهمات وترقية الاستثمارات،
- ممثل عن وزير التّجارة،
- ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن وزير ا لمجاهدين،
- ممثل عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل عن وزير النّقل،
- ممثل عن وزير التّربية الوطنية،
- ممثل عن وزير الفلاحة والتّنمية الرّيفيّة،
- ممثل عن وزير الأشغال العموميّة،
- ممثل عن وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن وزيرة الثقافة،
- ممثل عن وزير الاتصال،
- ممثل عن وزير المؤسّسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التّقليدية،
- ممثل عن وزير التّعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن وزير التّكوين والتّعليم المهنيين،
- ممثل عن وزير السّكن والعمران،
- ممثل عن وزير الصّناعة،
- ممثل عن وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن وزير التّشغيل والتّضامن الوطني،
- ممثل عن وزير الصّيد البحري والموارد الصّيدية،
- ممثل عن وزير الشّباب والرّياضة،
- ممثل عن وزير السّياحة،
- ممثل عن الوزير المنتدب المكلّف بالمدينة،
- والي ولاية ورقلة،
- رئيس المجلس الشّعبي الولائي لولاية ورقلة،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي مسعود.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص يمكنه أن يساعده في أشغاله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-298 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-322 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 9
فتح المادةيشارك المدير العام في اجتماعات المجلس بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
المادة 10
فتح المادةيتداول المجلس في :
- تنظيم المؤسّسة وسيرها،
- النّظام الدّاخلي للمؤسّسة،
- برامج النّشاط السّنوية والمتعدّدة السّنوات،
- الشّروط العامة لإبرام الاتفاقيات والعقود والصّفقات وكل المعاملات الأخرى التي تلزم المؤسّسة، 27 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2006 م
- الميزانية والكشوف التقديرية للإيرادات والنّفقات،
- الحسابات السّنوية،
- حصائل النّشاط،
- القانون الأساسي للمستخدمين وشروط دفع أجورهم،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- كل مسألة أخرى يمكن أن يدرسها ا لمجلس.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتّجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السّلطة التي ينتمون إليها.
وتنهى عضويتهم حسب الأشكال نفسها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 12
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السّنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، إما بناء على استدعاء من رئيسه، وإما بناء على طلب من ثلثي ( 2 / )3 أعضائه.
يعد رئيس المجلس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسّسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر
(15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع . ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النّصاب يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان في الشّهر الذي يلي الاجتماع الأوّل المؤجل وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 14
فتح المادةتتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
فتح المادةتحرر مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.
يوقع الرئيس وأمين الجلسة المحاضر.
ترسل المحاضر إلى السّلطة الوصية لتوافق عليها في الشّهر الذي يلي تاريخ المصادقة عليها.
الفرع الثّاني المدير العام المادّ ة 16 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزيرالمكلف بالطاقة .
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 17
فتح المادةيتولى المدير العام تسيير المؤسّسة وينفذ قرارات ا لمجلس.
وبهذه الصفة، يقوم المدير العام بما يأتي :
- يعد التّنظيم العام للمؤسّسة ويقترحه على ا لمجلس،
- يمثل المؤسّسة في كل أعمال الحياة المدنية، ويمكنه التقاضي،
- يسهر على السّير الحسن للمؤسّسة،
- يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الكشوف التّقديرية للمؤسّسة،
- يمارس السّلطة السّلمية على مجموع مستخدمي المؤسّسة، ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يبرم ويوقع الصّفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطارالتشريع والتّنظيم المعمول بهما،
- يأمر بصرف نفقات المؤسّسة،
- يقدم الض ّمان أوالك فالة طبقا للتشريع المعمول به،
- يأمر بفتح وتسيير كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/أو حسابات الإيداع التي تهم المؤسّسة وفق الشّروط القانونية المعمول بها لدى المؤسسات المالية ومؤسسات القرض،
- يقوم بكل عمليات سحب الكفالة نقدا أو في شكل آخر ويعطي إيصالات وإبراء الذمة،
- يوقع ويقبل ويظهر كل الأوراق والسفتجات والكمبيالات والصكوك والأوراق التّجارية الأخرى،
- يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بالحصائل وجداول حسابات النّتائج ويرسل ذلك إلى السّلطة الوصية بعد مداولة المجلس فيها.
الفصل الثّالث أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتفتتح السّنة المالية للمؤسّسة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 19
فتح المادةتزود المؤسّسة برصيد أولي في شكل مخصص مالي يحدّد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة .
المادة 20
فتح المادةتمنح الدّولة المؤسّسة مساهمات مالية تعويضا عن تبعات الخدمة العمومية التي تفرضها عليها.
المادة 21
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسّسة حسب الشّكل التّجاري طبقا للقوانين والتّنظيمات المعمول بها.
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسّسة على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- عائدات الخدمات المرتبطة بموضوعها،
- القروض،
- الأجور المرتبطة بمهمة القيام بالأشغال المفوضة من الدولة،
- العائدات المالية،
- المخصص الأولي في شكل رأس مال في إطار التّنظيم المعمول به،
- أجور تبعات الخدمة العموميّة التي تضعها الدّولة على عاتق المؤسسة طبقا لدفتر الأعباء المعد لهذا الغرض،
- الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى،
- الإيرادات المالية للعمليات التّجارية والصّناعية والمنقولة والعقارية.
في باب النّفقات : * نفقات التسيير :
- نفقات الاستثمار والتّجهيز المرتبطة بالدّراسات والإنجازات والمنشآت الأساسية والإنشاءات والتّجهيزات موضوع مهامها،
- النفقات المترتبة على المؤسّسة لضمان مهمتها كقائم بالأشغال المفوضة، وكذا التّكاليف العامة المتعلقة بها، المحدّدة في التّفويض الذي أوكلته إياها الدّولة. * نفقات التّجهيز :
- النّفقات المالية للعمليات التّجارية والصّناعية والمنقولة والعقارية.
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 23
فتح المادةتخضع المؤسّسة للمراقبة المنصوص عليها في التّشريع والتّنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةيتولى مراقبة حسابات المؤسّسة محافظ حسابات أو أكثر.
المادة 25
فتح المادةيرسل المدير الع ام للمؤسسة الحصائل وحسابات النّتائج وقرارات تخصيص النّتائج والتّقرير السّنوي عن النّشاط، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى السّلطات المعنية بعد مصادقة المجلس عليها .
المادّ ة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العموميّة الموكلة لهيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود التي تدعى في صلب النّص "المؤسّسة"
وكذا شروط و كيفيات تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةتتضمن تبعات الخدمة العمومي ّة الموكلة للمؤسّسة مجموع المهام المسندة إليها بعنوان نشاط الدولة أو الجماعات الإقليمية، في ميدان إنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات و مشاريع تهيئة المدينة الجديدة.
المادّ ة 3 : تحدّد الأعباء المتعلقة بمهمة القيام بالمشروع المفوّض طبقا للاتفاقية المنصوص عليها في أحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذي رقم 06-321 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها.
أحكام مالية
المادة 4
فتح المادةتتلقى المؤسّسة مساهمة مالية عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومي ّة التي أوكلها إياها دفتر الأعباء هذا.
المادة 5
فتح المادةترسل المؤسسة عن كل سنة مالية إلى الوزير المكلّف بالطاقة تقييما للمبالغ التي يجب أن تخصّص لها لتغطية الأعباء الحقيقية النّاجمة عن تبعات الخدمة العموميّة المفروض ة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا، وذلك قبل 30 أبريل من كل سنة. 27 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2006 م يحدّد الوزير المكلّف بالمالية و الوزير المكلّف بالطاقة مخصّصات الاعتمادات عند إعداد ميزانية الدّولة.
يمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السّنة المالية في حالة ما إذا عدّلت أحكام تنظيمية جديدة التّبعات التي تتحملها المؤسّسة.
المادة 6
فتح المادةتدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء للمؤسسة، مقابل تكفل هذه الأخيرة، بتبعات الخدمة العمومية، وفقا للإجراءات المقرّرة في هذا المجال وطبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 8
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى وزير الماليّة عند نهاية كل سنة ماليّة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-298 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-322 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 9
فتح المادةتعد المؤسّسة عن كل سنة ميزانية السّنة المالية الموالية التي تشتمل على ما يأتي:
- الحصيلة وحسابات النّتائج المحاسبية التّقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدّولة،
- برنامج مادي و مالي للإنجاز في مجال الدّراسات و إنجاز المنشآت الأساسية والتّجهيزات ومشاريع تهيئة المدينة الجديدة.
المادّ ة 10 : تسجل المساهمات السّنوية المحدّدة بعنوان دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومي ّة هذا في ميزانية الوزارة الوصّية طبقا للإجراءات المقرّرة بموجب التّشريع و التّنظيم المعمول بهما. ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-298 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-322 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-298
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-322 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 3 مكرر : يكون تحويل وصاية المؤسسة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-298
« تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-322 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 8 : تزود المؤسسة بمجلس إدارة يدعى في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 02-08
- مرسوم رقم 02-250
- مرسوم رقم 06-175
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم رقم 96-431
- مرسوم تنفيذي رقم 05-127
- مرسوم تنفيذي رقم 06-256
- مرسوم تنفيذي رقم 06-321
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-298
مرسوم تنفيذي رقم 20-298 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-322 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة 2018، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لحاسي مسعود
-
مرسوم رقم 16-150
مرسوم تنفي ذي رقم 16-150 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.