مرسوم رقم 84-56

مرسوم رقم 84-56 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية وعملها. 291

الباب الاول — الانشاء - الوصاية - المقر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب الثاني — التنظيم والعمل

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الباب الثالث — الوسائل

المادة 7

فتح المادة

الباب الرابع — أحكام مالية

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

الباب الخامس — ممتلكات المؤسسة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

الباب السادس — أحكام مختلفة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
  • مرسوم تنفيذي رقم 06-161

    مرسوم تنفيذي رقم 06-161 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام سكيكدة منطقة ذات أخطار كبرى

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-163

    مرسوم تنفيذي رقم 06-163 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام منطقة ذات أخطار كبرى

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-162

    مرسوم تنفيذي رقم 06 162 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام أرزيو منطقة ذات أخطار كبرى

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-127

    مرسوم تنفيذي رقم 05-127 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعلن حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى. 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-476

    مرسوم تنفيذي رقم 05-476 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق منطقة ذات أخطار كبرى. 20 ديسمبر سنة 2005، يعلن حاسي الرمل 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-477

    مرسوم تنفيذي رقم 05-477 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005 ، يعلن قطب بركين منطقة ذات أخطار كبرى

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1413 الموافق 23 المنطقة الصناعية لأرزيو ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية 20 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية 20 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية 20 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية 20 فبراير سنة 1993 ، يتضمن تحديد محيط 21

  • مرسوم رئاسي رقم 93-317

    مرسوم رئاسي رقم 93-317 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين الوزير المكلف بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا وعلى الاتفاق التقني البنكي بين بنك الجزائر للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا، الموقعين في 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد والمتعلقين بتمويل مشروع الاتيلين المتعدد العالي الكثافة في مدينة سكيكدة للشركة المتوسطية للمكثفات " بوليمد " الشركة المختلطة الاقتصاد. 5

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الاساسية الخاصة بقطاع المحروقات. 324

  • مرسوم رقم 84-58

    مرسوم رقم 84-58 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في حاسي الرمل. 294

  • مرسوم رقم 84-59

    مرسوم رقم 84-59 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو. 295

  • مرسوم رقم 84-57

    مرسوم رقم 84-57 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في سكيكدة. 294

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.