مرسوم رقم 84-56 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية وعملها. 291
الباب الاول — الانشاء - الوصاية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيخضع انتقاليا تنظيم مؤسسة السيير المنطقة الصناعية وعملها المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 طبقا لاحكام هذا المرسوم، وذلك في انتظار تحديد كيفيات تطبيق المبادىء الواردة في الميثاق والأمر المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات على المؤسسات الاقتصادية المماثلة لها.
المادة 2
فتح المادةتنشأ مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية يمرسوم يحدد الوصاية عليها ومقرها.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت مسؤولية مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح السلطة الوصية.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 4
فتح المادةيعمل المدير العام تحت السلطة الوصية. ويمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه يمثل المؤسسة أمام العدالة، يعد مسؤولا عن السير العام للمؤسسة.
يعين في جميع المناصب التي لم تقرر كيفية أخرى للتعيين فيها
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة.
المادة 5
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه، مجلس تنشيط يتكون من :
- ممثلين للاعمال المقامة فى المنطقة الصناعية المقصودة، مدير الصناعة والطاقة في الولاية التي اقيمت فيها المؤسسة مدير الهياكل الاساسية القاعدية في الولاية التي أقيمت فيها المؤسسة، مدير الرى في الولاية التي أقيمت فيها المؤسسة ،
- مدير البريد والمواصلات في الولاية التي أقيمت فيها المؤسسة، مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية التي أقيمت فيها المؤسسة، مدير النقل في الولاية التي أقيمت فيها المؤسسة، رئيس مصلحة الحماية المدنية في الولاية التي أقيمت فيها المؤسسة،
- ممثل البلدية أو ممثلى البلديات المعنية،
- عند الاقتضاء، ممثل أية سلطة معنية أخرى.
المادة 6
فتح المادةتحدد السلطة الوصية بقرار تنظيم مجلس التنشيط وعمله.
الباب الثالث — الوسائل
المادة 7
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها عند الحاجة، بتحويل بعض الوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 293 والمستخدمين المرتبطين بها أو المعينين لها، لاسيما الوسائل المخصصة لتسيير المنطقة، انطلاقا | من ممتلكات المؤسسة التي تولدت منها.
تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف المسطرة لها.
يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها.
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المعنى، قائمة الممتلكات التي تكون موضوع التحويل المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة .
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 8
فتح المادةتتكون الموارد المالية للمؤسسة طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة و : لا تغطى نفقات المؤسسة الا العمليات التي لها علاقة بتحقيق هدفها المشترك.
المادة 10
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها.
يسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259- المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.
المادة II : تضبط الحسابات التقديرية في المؤسسة بعد استشارة مجلس التنشيط وتقدم الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ليوافقو عليها في الآجال القانونية.
المادة 12
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء الهيئة المكلفة بالرقابة، الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 13
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب الخامس — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام المعمول بها.
المادة 15
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزين الوصى.
ويمكن تعديله بالكيفية نفسها بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 16
فتح المادةيعلن حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها وأى تعديل في قانونها الاساسي ان اقتضى الحال بمرسوم.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-161
مرسوم تنفيذي رقم 06-161 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام سكيكدة منطقة ذات أخطار كبرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-163
مرسوم تنفيذي رقم 06-163 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام منطقة ذات أخطار كبرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-162
مرسوم تنفيذي رقم 06 162 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام أرزيو منطقة ذات أخطار كبرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-127
مرسوم تنفيذي رقم 05-127 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعلن حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-476
مرسوم تنفيذي رقم 05-476 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق منطقة ذات أخطار كبرى. 20 ديسمبر سنة 2005، يعلن حاسي الرمل 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-477
مرسوم تنفيذي رقم 05-477 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005 ، يعلن قطب بركين منطقة ذات أخطار كبرى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1413 الموافق 23 المنطقة الصناعية لأرزيو ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية 20 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية 20 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية 20 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية 20 فبراير سنة 1993 ، يتضمن تحديد محيط 21
-
مرسوم رئاسي رقم 93-317
مرسوم رئاسي رقم 93-317 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين الوزير المكلف بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا وعلى الاتفاق التقني البنكي بين بنك الجزائر للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا، الموقعين في 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد والمتعلقين بتمويل مشروع الاتيلين المتعدد العالي الكثافة في مدينة سكيكدة للشركة المتوسطية للمكثفات " بوليمد " الشركة المختلطة الاقتصاد. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الاساسية الخاصة بقطاع المحروقات. 324
-
مرسوم رقم 84-58
مرسوم رقم 84-58 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في حاسي الرمل. 294
-
مرسوم رقم 84-59
مرسوم رقم 84-59 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو. 295
-
مرسوم رقم 84-57
مرسوم رقم 84-57 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في سكيكدة. 294
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.