مرسوم رقم 88 34 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. 292
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الشروط | والاشكال والكيفيات الخاصة بطلب منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها، كما يحدد شروط التخلى عن هذه الرخص وسحبها.
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادتين 8 و9 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور | الرسمية للجمهورية الجزائرية 293 أعلاه لا تسلم الرخصة المنجمية الا لمؤسسة وطنية تكون الحائزة الوحيدة لهذه الرخصة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن توضع الخرائط والوثائق التي تقدم لدعم الطلب المذكور في المادة الاولى أعلاه، حسب الشروط الخاصة التي تضمن استغلالها والمحافظة عليها.
ويحدد الوزير المكلف بالمحروقات بقرار عند الحاجة شكل هذه الخرائط والوثائق ومضمونها.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يشمل طلب منح الرخصة المنجمية أو تجديدها أو تعديلها من أجل التنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها، عددا صحيحا من المساحات الاولية التي تتكون من مربعات ذات اتجاهين شمال جنوب وشرق غرب.
ويتكون هذا التقسيم التربيعي في مجال الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها من خطوط طول جغرافية متباعدة قدر خمس دقائق مقسمة ستين قسما ابتداء من خط الطول الدولى الاصلى ومن خطوط عرض جغرافية متباعدة قدر خمس دقائق مقسمة ستين قسما ابتداء من خط الاستواء.
ويتكون التقسيم التربيعي في مجال الرخص المنجمية لاستغلال المحروقات من خطوط طول جغرافية متباعدة بقدر دقيقة واحدة مقسمة ستين قسما، انطلاقا من خط الطول الدولي الاصلي ومن خطوط عرض جغرافية متباعدة بدقيقة واحدة مقسمة ستين قسما ابتداء من خط الاستواء.
تمكن مخالفة هذه القواعد اذا تناول الطلب مساحات مجاورة أو مناطق بحرية تابعة لسيادة الجزائر أو قضائها.
المادة 5
فتح المادةيكون الرسم المسطح على مساحات محددة، كما ورد ذلك فى المادة السابقة مهما يكن خط العرض فى نظام الاسقاط « .U.T.M شمال الصحراء. يحدد النظام على مدار المسمى كلارك 1880، ويوضع رسمه المسطح في اسقاط ميركاتور ترانسفيرس يونفرسل» الذي تطوق 294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه مساحته بخطوط طول مضاعفة ست (6) درجات | انطلاقا من خط العرض الدولي الاصلي.
الفصل الأول — رخصة التنقيب
المادة 6
فتح المادةيمنح الوزير المكلف بالمحروقات بقرار المؤسسسة الوطنية رخصة التنقيب مدة اقصاها سنتان (2)، ويمكن تجديدها مدة مماثلة مرة واحدة على الأكثر وحسب الاشكال والشروط نفسها.
المادة 7
فتح المادةيقدم طلب رخصة التنقيب للوزير المكلف بالمحروقات ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الأحكام التالية :
أولا - بيان ما يأتي :
I مساحة الأرض المطلوبة وحدودها بدقة والدوائر الادارية المعنية 2 هدف التنقيب والبرنامج العام للاشغال والميزانية المعتزم تنفيذهما.
ثانيا يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية :
I نسخة من الخريطة بمقياس 1/2.000.000/1 للجهة التي تطلب لها الرخصة مع بيان القمم ونقط المحيط المطلوب، وحدوده، والنقط الجغرافية المستعملة في تحديدها، وان اقتضى الامر بيان حدود رخص التنقيب ورخصة البحث التي تدخل كلها أو بعضها في هذا المحيط.
2 - رسم بياني بمقياس 1/200.000/1 للمنطقة الجغرافية المعنية مع بيان حدود رخص التنقيب ورخصة البحث ورخصة الاستغلال التي تبعد بأقل من مائة (100) كيلومتر عن المحيط المذكور في الطلب.
3 - مذكرة تلخيصية تبين حدود هذا المحيط مع مراعاة تكوين الجهة الجيولوجي على الخصوص.
المادة 8
فتح المادةيقدم طلب تحديد رخصة التنقيب قبل شهرين (2) على الاقل من تاريخ انتهاء فترة | الصلاحية الجارية. ويرسل الى الوزير المكلف بالمحروقات كما يدرس طلب الرخصة حسب الاشكال نفسها.
خلافا لاحكام المادتين 3 و 7 أعلاه يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية فقط :
- مذكرة تبين الاشغال المنفذة ومبلغها ونتائجها والاسباب الداعية الى طلب التجديد
- البرنامج العام للاشغال التكميلية المزمع القيام بها،
- ان اقتضى الامر، عرض عن التعديلات المطلوب اضافتها الى المعلومات التي قدمت في الطلب السابق.
المادة 9
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية صاحبة رخصة التنقيب أن تعلم الوزير المكلف بالمحروقات بأى تعيير يقع في برنامج الاشغال المشروع فيها وتبين الاسباب الداعية الى ذلك.
المادة 10
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية صاحبة رخصة التنقيب أن تعلم الوزير المكلف بالمحروقات بجميع المعطيات المتعلقة بتنفيذ الاشغال المبرمجة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-435 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تدرج عقب المادة 10 من المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 10 مكرر تحرر كما يأتي
المادة 11
فتح المادةيمكن أن تسحب رخصة التنقيب حسب الكيفية نفسها التي منحت بها في حالة عدم احترام توجيهات القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه بعد انذار دون مفعول يرسله الوزير المكلف بالمحروقات الى المؤسسة .
الوطنية ويحدد لها أجل ثلاثين (30) يوما على الاقل للوفاء بالتزاماتها.
الفصل الثاني — رخصة البحث أو رخصة ح
القسم الاول — منح رخصة البحث
المادة 12
فتح المادةيقدم طلب رخصة البحث للوزير المكلف بالمحروقات ويجب أن تتوفر في هذا الطلب الاحكام التالية :
الاربعاء 29 جمادي الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 أولا - بيان مايأتي :
I حدود رخصة البحث المطلوبة ومساحتها والدوائر الادارية المعنية 2 مشروع الميزانية المتعددة السنوات التي | يلتزم صاحب الطلب بتخصيصها لتنفيذ أبحاثه طوال صلاحية الرخصة.
ثانيا - يجب أن يرفق الطلب بالوثائق | التالية :
I نسختان من الخريطة بمقياس 1/200.000/1 للجهة التي تطلب الرخصة لها ويبين فيهما القمم | والنقط التي تساعد على تحديدها، وان اقتضى | والداخلية والرى والغابات والفلاحة والمناجم والجيولوجيا والثقافة والسياحة والتهيئة العمرانية والمالية وولاة الولايات الموجودة فيها المساحة المقصودة بطلب رخصة البحث لاعطاء آرائهم فيه.
يجب على الوزراء والولاة المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه أن يرسلوا أجوبتهم خلال شهرين (2) بعد تسلمهم الملف.
ويمكن ان دعت الحاجة أن يمدد هذا الاجل بفترة اضافية ضرورية للولاة يجمعون فيها معلومات تمكنهم من اعطاء آرائهم على الوجه الاصح واذا كان هناك رفض أو عتراض يعرقل منح الأمر حدود رخص استغلال المحروقات التي تدخل | رخصة البحث المطلوب يفصل في ذلك مجلس كلها أو بعضها في هذا المحيط،
2 - رسم بياني بمقياس 1/2.000.000/1 للمنطقة الوزراء.
المادة 15
فتح المادةتمنح الرخصة «ج» بمرسوم لمدة الجغرافية المعنية يبين حدود رخص التنقيب خمس (5) سنوات ويشمل هذا المرسوم رخصة ورخص «ح» ورخص استغلال المحروقات التى | تبعد بأقل من مائة (100) كيلومتر على الاقل عن المحيط المذكور في الطلب
3 - مذكرة تبرر حدود هذا المحيط مع مراعاة تكوين الجهة الجغرافية على الخصوص،
4 - البرنامج العام والتوزيع الزمني للاشغال التي يعتزم صاحب الطلب تنفيذها خلال الفترة الاولى من صلاحية الرخصة قصد التعرف على اتساع المحيط الذي طلبه واستكشافه
5 - الالتزام بتقديم برنامج العمل فيما بقي من السنة الجارية للوزير المكلف بالمحروقات خلال الشهرين التاليين لمنح الرخصة وبرنامج السنة الموالية قبل 31 ديسمبر من كل سنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-435 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 و المذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 13
فتح المادةيعلم الوزير المكلف بالمحروقات المؤسسة الوطنية بملاحظاته ان كانت على المساحة والميزانية وبرنامج الاشغال بعد الامر با تمام الطلب في أجل يحدده الوزير المكلف بالمحروقات ان اقتضى الأمر.
المادة 14
فتح المادةاذا لم يثر الطلب أي اعتراض يعرض على الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني | البرنامج التي تبين مبلغ الالتزامات المالية الضرورية لتنفيذ الاشغال المذكورة في الفترة 4 من المادة 12 أعلاه.
وتبقى المؤسسة صاحبة الرخصة، بعد حصولها على رخصة البحث ملزمة باحترام الاجراءات التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل والمطلوبة للا للانتفاع بشغل الارض، والحقوق الملحقة والارتفاقات، ونزع الملكية من أجل المنفعة العمومية الضرورية لمواصلة أعمالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-435 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 2 من المادة 14 من المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يؤخر، استثناء الى تاريخ آخر أجل فترة صلاحية رخصة «ح» بطلب مسبب تقدمه المؤسسة الوطنية، دون ان يتعدى ذلك فترة سنة واحدة.
ويحدد الوزير المكلف بالمحروقات الاجل الجديد.
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يحدد للمؤسسة الوطنية المرسوم الذي يمنح رخصة «ح» الآجال التي يجب عليها أن تقوم خلالها ببعض العمليات لاسيما عمليات الحفر الاستكشافي. 296 الجريدة الرسمية للجمهورية كما يمكن أن يفرض عليها خلال الفترة الأولى من الصلاحية المعنية حدا أدنى من الاشغال أو النفقات التي يجب أن تبلغها في نهاية كل سنة.
المادة 18
فتح المادةيمكن المؤسسة الوطنية صاحبة رخصة «ح» أن تطلب من الوزير المكلف بالمحروقات اضافة مربعات أو أجزاء من مربعات مجاورة لم تدخل في الرخص الممنوحة، وذلك من أجل التغطية الشاملة للهيكل الجيولوجي الذي أظهرته بغية امتثال القواعد التربيعية المذكورة في المادة 4 من هذا المرسوم.
وفي حالة القبول تضم بمرسوم المساحات المذكورة للرخصة الممنوحة سابقا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-435 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 2 من المادة 18 من المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي
القسم الثاني — تجديد رخصة «ح»
المادة 19
فتح المادةيجب أن يقدم طلب تجديد رخصة «ح» فترة جديدة تتراوح بين سنتين (2) وخمس (5) سنوات الى الوزير المكلف بالمحروقات قبل سنة (6) أشهر على الاقل من انتهاء فترة الصلاحية الجارية.
يمكن تقليص مساحة هذه الرخصة بطلب من المؤسسة الوطنية أو بمبادرة من الوزير المكلف بالمحروقات.
وفي هذه الحالة يجب أن تكون المساحات المتروكة بسيطة الشكل. يجب أن تتوفر في طلب التجديد الاحكام التالية :
أولا - بيان مايأتي أو تقديمه :
I - المعلومات الضرورية لتمييز الرخصة الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه ثانيا يجب أن يرفق طلب التجديد بالوثائق التالية :
خارطة في نسختين توضع حسب ما ورد فى المادة 12 أعلاه وترسم عليها حدود المساحات التي تطلب المؤسسة الوطنية الاحتفاظ بها، 2 رسم بياني بمقياس 1/2.000.000/1 للمنطقة الجغرافية المعنية يبين حدود رخص التنقيب ورخص (ح) ورخص الاستغلال التي تبعد بمائة (100) كيلومتر على الاقل من المحيط المقصود يطلب التجديد، -3 مذكرة مفصلة تعرض الاشغال المنفذة ونتائجها وتحدد مقدار بلوغ الأهداف الواردة في الطلب الاصلي أو تغييرها كما يبرر اختيار المساحة أو المساحات التي تطلب المؤسسة الوطنية الاحتفاظ بها،
4 - بيان تنفيذ المصاريف الخاصة بفترة الصلاحية الجارية في تاريخ طلب التجديد، 5 برنامج التوزيع الزمني العام للاشغال التي تعتزم المؤسسة الوطنية صاحبة الرخصة تنفيذه خلال فترة الصلاحية الجديدة المطلوبة
6 - الالتزام بتقديم برنامج العمل فيما بقى من السنة الجارية للوزير المكلف بالمحروقات خلال الشهر الذي يلى نشر المرسوم الذي يمنح التجديد وبرنامج العمل في السنة الموالية قبل 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 20
فتح المادةيعلم الوزير المكلف بالمحروقات المؤسسة الوطنية بالاعتراضات التي يثيرها الطلب وتعود الى واجبات الطالب أو التزاماته، أو المساحة أو المناطق المعنية، ثم يمنحها مهلة شهرين (2) مشروع الميزانية المتعددة السنوات التي التقديم التبريرات اللازمة. 2 يلتزم الطالب تخصيصها لتنفيذ أبحاثه خلال فترة الصلاحية الجديدة المطلوبة 3 – - المساحة أو المساحات التي تطلب المؤسسة الوطنية الاحتفاظ بها والدوائر الادارية | المعنية.
ويبت الوزير المعنى أمر الطلب لدى انتهاء الأجل.
المادة 21
فتح المادةيمنح التجديد بمرسوم حسب الاشكال والشروط نفسها الواردة في المادة 15، أعلاه، اذا لم يثر الطلب أي اعتراض.
الاربعاء 29 جمادي الثانية عام 1408 ه الجريدة
القسم الثالث — سحب الرخصة
المادة 22
فتح المادةالاحكام التي ينجر عن عدم الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 4 – مشاريع الميزانيات المتعددة السنوات التي يكتتب بها صاحب الطلب في هذا التاريخ على الرخصة الجديدة كلها ومن ذلك المصاريف المنفذة خلال فترة الصلاحية الجارية على الرخص احترامها سحب رخصة «ح» هى الاحكام المستخلصة | المطلوب ادماجها).
من المادة 13 في القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه والمتعلقة بالتزامات صاحب الرخصة المنجمية، لاسيما ما يخص الالتزامات المالية والتقنية.
المادة 23
فتح المادةاذا تعرضت رخصة «ح» للسحب | يوجه الوزير المكلف بالمحروقات انذارا للمؤسسة الوطنية صاحبة الرخصة، يحدد لها الاجل الاقصى للوفاء بالتزاماتها.
المادة 24
فتح المادةيمكن أن تسحب الرخصة بمرسوم لدى انتهاء الاجل المذكور فى المادة 23 أعلاه، اذا لم يتم الوفاء بالالتزامات المذكورة في الانذار ويحدد هذا المرسوم عند الاقتضاء تخصيص مبالغ الالتزامات المالية غير المنفذة.
القسم الرابع — ادماج رخص «ح»
المادة 25
فتح المادةتقدم المؤسسة الوطنية للوزير المكلف بالمحروقات طلب ادماج رخصتين أو عدة رخص حسب ما ورد في المادة 12 من القانون رقم 86 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور ثانيا - يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية :
I - نسختان من خريطة بمقياس 1/200.000/1 للجهة التي توجد فيها مساحات الرخص المطلوب ادماجها وتبين فيها القمم وحدود هذه الرخص والنقاط الجغرافية التي تساعد على تحديدها، 2 رسم بياني بمقياس 1/2.000.000/1 للمنطقة الجغرافية المعنية يبين مساحات الرخص المطلوب ادماجها وحدود رخص ح ورخص الاستغلال التي تبعد عن محيط الرخصة المطلوبة بمائة (100) كيلومتر على الاقل، -3 مذكرة تفصيلية تعرض الاشغال المنفذة ونتائجها، وتحدد مقدار بلوغ الاهداف الواردة في الطلبات الاصلية أو مقدار تغييرها، 4-4 بيان تنفيذ الالتزامات المكتتبة الخاصة بفترة صلاحية الرخصة الجارية في تاريخ طلب الادماج، وان اقتضى الامر الالتزامات المفروضة تطبيقا للمادة 13 من هذا المرسوم، 5 برنامج التوزيع الزمني العام للاشغال التي تعتزم المؤسسة الوطنية صاحب الطلب أعلاه، ويجب أن تتوفر في الطلب الاحكام | تنفيذه في كل مساحة الرخصة الجديدة حتى التالية :
أولا - بيان مايأتي : 1 حدود الرخص المطلوب ادماجها ومساحاتها وتواريخ انتهائها، والالتزامات المالية المكتتبة، 2 الاسباب التي دعت الى طلب الادماج لاسيما التقنية منها والمالية
3 - تاريخ الانتهاء المطلوب للرخصة الناتجة من الطلب انتهاء فترة الصلاحية الجارية
6 - الالتزام بتقديم برنامج العمل فيما بقى من السنة الجارية للوزير المكلف بالمحروقات خلال الشهرين التاليين لادماج الرخص وبرنامج العمل في السنة الموالية قبل 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 26
فتح المادةيعلم الوزير المكلف بالمحروقات المؤسسة الوطنية بالاعتراضات التي يثيرها طلب الادماج وتعود الى الآجال الجديدة ومساحات الرخصة أو واجبات المؤسسة الوطنية والتزاماتها. 298 الجريدة الرسمية للجمهورية وتحصل المؤسسة حينئذ على مهلة شهر على تقدم جميع التبريرات اللازمة. ويبت الوزير المعنى أمر الطلب لدى انتهاء الأجل.
المادة 27
فتح المادةيتم الادماج بمرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالمحروقات، اذا كان طلب هذا الادماج لا يثير أي اعتراض.
القسم الخامس — التخلى عن الرخص
المادة 28
فتح المادةيقدم طلب التخلي الكلى أو الجزئى عن الرخصة للوزير المكلف بالمحروقات ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الاحكام التالية :
أولا - بيان ما يأتي أو تقديمه :
I - I المعلومات الضرورية لتمييز الرخصة 2 الاسباب التي دعت الى الطلب، لاسيما التقنية والمالية 3 في حالة التخلي الجزئي بيان مايأتي :
أ المساحات التي ترغب المؤسسة الوطنية في الاحتفاظ بها، ويجب أن تكون شكل هذه المساحات بسيطا يحده عدد صغير من المحيطات كما يجب أن تطابق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم ب مشاريع الميزانيات المتعددة السنوات التي يجب أن يكتتب بها الطالب في تاريخ انتهاء فترة الصلاحية الجارية سواء داخل المحيط الاصلي ابتداء من هذه الفترة أو داخل المحيط المقلص بعد التخلى.
ثانيا ويجب أن يرفق الطلب في حالة التخلي الجزئي بالوثائق التالية :
I- نسختان من خريطة بمقياس 1/200.000/1 للجهة تبين القسم والحدود الرخصة الجارية صلاحيتها و/ أو المساحات التي ترغب المؤسسة الوطنية في الاحتفاظ بها وكذلك النقط الجغرافية التي تساعد على تحديدها.
الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الاستغلال التي تبعد بأقل من مائة (100) كيلومتر عن الرخصة المذكورة في طلب التخلي.
3 - مذكرة تفصيلية تعرض الاشغال المنفذة ونتائجها وتحدد مقدار بلوغ الأهداف الواردة في الطلب الاصلي أو مقدار تغييرها وتبرر اختيار المساحة أو المساحات التي تطلب المؤسسة الوطنية الاحتفاظ بها.
4 - بيان تنفيذ الالتزام المالي المكتتب الخاص بفترة صلاحية الرخصة الجارية في تاريخ طلب التخلى، وان اقتضى الامر الالتزامات المفروضة تطبيقا للقانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور والنصوص المتخذة لتطبيقه. 5 برنامج التوزيع الزمني العام للاشغال التي تعتزم المؤسسة الوطنية صاحبة الرخصة تتفيذها في المساحة أو في المساحات التي تحتفظ بها طوال فترة الصلاحية الباقية. 6 الالتزام بتقديم برنامج العمل فيما بقى من السنة الجارية فى المساحة أو المساحات التي - تحتفظ بها المؤسسة، للوزير المكلف بالمحروقات خلال الشهر الذي يلى قبول التخلي الجزئي، وتقديم برنامج العمل في السنة الموالية قبل 31 ديسمبر من كل سنة ..
المادة 29
فتح المادةيعلم الوزير المكلف بالمحروقات المؤسسة الوطنية صاحبة الطلب، بالاعتراضات التي يثيرها طلبها، وتعود الى واجباتها والتزاماتها أو الى المساحة أو المساحات الجديدة المعنية. وتحصل حينئذ على مهلة شهر واحد لتقدم جميع المسوغات الضرورية.
ويبت الوزير المعنى أمر الطلب لدى انتهاء الأجل.
المادة 30
فتح المادةيقبل التخلى بمرسوم اذا لم يشر الطلب أي اعتراض، ويبين هذا المرسوم ان اقتضى 2 رسم بمقياس 1/2.000.000/1 للمنطقة | الامر شروط تخصيص مبالغ الالتزامات المالية الجغرافية المعنية يبين حدود رخص «ح» ورخص | غير المنفذة.
الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة
الفصل الثالث — رخصة الاستغلال المؤقتة
المادة 31
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال المؤقتة حسب الشروط المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم S6-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه بالنسبة للآبار المنتجة الموجودة داخل مساحة رخصة «ح» الواحدة والتابعة للحقل الواحد.
ومدة صلاحيتها سنتان (2) قابلة للتجديد مرة واحدة وللمدة نفسها على الأكثر.
يمكن أن تمدد رخصة الاستغلال المؤقتة حسب الكيفيات التى منح وفقها دون تغيير تاريخ نهايتها، الى آبار جديدة ثبت أنها منتجة خلال أشغال ضبط حدود الحقل.
المادة 32
فتح المادةيرسل طلب رخصة الاستغلال المؤقتة الى الوزير المكلف بالمحروقات.
تقدم الطلب المؤسسة الوطنية صاحبة الرخصة التي تحتوى البشر أو الآبار المنتجة المقصودة بالطلب.
أولا - بيان مايأتي :
I - مرجع رخصة «ح»، 2 الموقع الجغرافي للآبار المنتجة التي تطلب صاحبة رخصة «ح» استغلالها كما تبدو في نسخ الخرائط والتصاميم المذكورة في المقطع ثانيا أدناه. 3 وسائل النقل التى تستعمل في تصريف المحروقات المستخرجة.
ثانيا - يرفق الطلب بالوثائق التالية :
I - I مذكرة تفصيلية تبين نتائج أشغال | البحث المنفذة بمقتضى الرخصة، ونتائج تجارب انتاج الآبار التي تطلب الرخصة من أجلها. 2 برنامج تنمية الحقل.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 299
3 - البرنامج العام لاستغلال الآبار التي طلبت الرخصة من أجلها طوال فترة صلاحية هذه الرخصة.
4 - نسختان من الخريطة بمقياس 1/200.000/1 للجهة تبين القمم وحدود رخصة البحث والموقع الجغرافي للآبار المنتجة.
5 - تصميم مقياسه 1/20.000/1 أو 1/50.000/1 يبين جميع الآبار المنتجة المحفورة في الحقل منذ منح رخصة «خ».
تمنح الرخصة المؤقتة للاستغلال بمرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 33
فتح المادةترسل المؤسسة الوطنية صاحبة الرخصة الى الوزير المكلف بالمحروقات توسيع رخصة الاستغلال المؤقتة حتى تشمل بئرا أو عدة آبار جديدة.
أولا - بيان مايأتي :
I مرجع رخصة الاستغلال المؤقتة التي سبق منحها. 2 الموقع الجغرافي للآبار التي ثبت أنها منتجة في تاريخ منح هذه الرخصة، ويطلب توسيع هذه الآبار.
ثانيا - يرفق الطلب بالوثائق التالية :
I مذكرة تبين نتائج الاشغال الجاري تنفيذها مند تاريخ رخصة الاستغلال المؤقتة للتنقيب عن الحقول وضبط حدودها، كما تبين نتائج تجارب انتاج الآبار التي يطلب توسيع الرخصة لتشملها. 2 برنامج الاستغلال العام خلال فترة صلاحية الرخصة معدلا حسب شروع الآبار الجديدة في الانتاج.
3 - نسختان من خريطة بمقياس 200.000/1 للجهة تبين القمم وحدود رخصة البحث والموقع الجغرافي للآبار المستغلة والآبار المقصودة بطلب التوسيع. 300 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 تصميم مساحة البحث بمقياس 20.000/1 او 1/50.000/1 يبين جميع الآبار المنتجة المحفورة في الحقل بين منح رخصة «ح» ومنح رخصة الاستغلال المؤقتة منذ دخول الرخصة المؤقتة حيز التنفيذ.
المادة 34
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالمحروقات الشروط الانتاج التقنية والاستغلال لضبط طبقا الحدود للاحكام والشروع في التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. + المادة 35 : اذا تعرضت رخصة الاستغلال المؤقتة للسحب تطبيقا لاحكام المادتين 13 و 14 من القانون رقم 86 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، يوجه الوزير المكلف بالمحروقات انذارا للمؤسسة الوطنية ويحدد لها أجل شهرين
(2) على الاقل للوفاء بالتزامها.
ويمكن سحب الرخصة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمحروقات، اذا انتهى هذا الاجل، ولم تنفذ الالتزامات المذكورة في الانذار.
الفصل الرابع — رخصة الاستغلال
المادة 36
فتح المادةيقدم طلب رخصة الاستغلال للوزير المكلف بالمحروقات، ويجب أن تتوفر فيه الاحكام التالية :
أولا - بيان مايأتي :
1 - حدود رخصة الاستغلال المطلوبة ومساحتها والدوائر الادارية المعنية
2 - الاشغال التكميلية التنقيبية التي تلتزم المؤسسة الوطنية صاحبة الطلب تنفيذها بمقتضى رخصة الاستغلال
3 - المعلومات الضرورية لتمييز رخصة «ح»
وان اقتضى الامر الرخص المؤقتة لاستغلال آبار الحقل المعنى.
الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 .
ثانيا - يرفق الطلب بالوثائق التالية :
I نسختان من خريطة بمقياس 1/200.000/1 للجهة تبين القمم وحدود المساحة المطلوبة والنقط الجغرافية التي تساعد على تحديدها. 2 تصميم رخصة الاستغلال المطلوبة في نسختين بمقياس 1/20.000/1 أو 1/50.000/1 يبين جميع الآبار المنتجة المحفورة خلال أشغال ضبط حدود الحقل، -3 مذكرة تفصيلية تعرض مايأتي :
نتائج الاشغال التي نفذتها المؤسسة - | الوطنية صاحبة الطلب واكتشاف العقل وضبط حدوده
- خصائص الحقل، لاسيما استغلاله التجاري،
4 - البرنامج العام لاستغلال الحقل،
5 - الالتزام بتقديم برنامج الاستغلال والعمل فيما بقى من السنة الجارية، للوزير المكلف بالمحروقات خلال الشهر الذى يلى منح رخصة الاستغلال، وتقديم برنامج الاستغلال والعمل في السنة الموالية قبل 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 37
فتح المادةيعلم الوزير المكلف بالمحروقات المؤسسة الوطنية صاحبة الطلب بالملاحظات التي يحتمل ان يثيرها طلبها بعد العمل لاتمام الطلب، ان اقتضى الامر خلال الاجل الذي يحدده، لاسيما اتساع الحقل وطابعه الاستغلالي وتحصل المؤسسة الوطنية حينئذ على مهلة شهرين (2) لتقديم جميع المسوغات الضرورية.
المادة 38
فتح المادةاذا لم يشر الطلب أي اعتراض يعرض على الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية، والرى والغابات، والفلاحة، والمناجم والجيولوجيا، والثقافة والسياحة، والتهيئة الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة العمرانية والمالية، وولاة الولايات الموجودة فيها المساحة المقصودة بطلب رخصة الاستغلال.
ويجب على الوزراء والولاة المذكورين في الفقرة الاولى السابقة أن يرسلوا أجوبتهم خلال الشهرين (2) المواليين لتسلمهم الملف غير أنه يمكن تمديد هذه المهلة للولاة بفترة ضرورية لقيامهم بالتحريات والتحقيقات التي تمكنهم من اعطاء آرائهم على الوجه الاصح.
واذا كان هناك رفض أو اعتراض يعرقل منح رخصة الاستغلال يفصل في ذلك مجلس الوزراء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-435 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 2 من المادة 38 من المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 39
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمحروقات ويضبط هذا المرسوم حدود مساحة الاستغلال ويحدد شروط كيفيات تنفيذ الاشغال التكميلية في الاستغلال التي تخضع لها المؤسسة الوطنية.
واذا تطلب استغلال المساحة المحددة على هذا النحو بعد تسليم الرخصة، شغل أراض، وحقوقا ملحقة، وارتفاقات أو نزع ملكية من أجل المنفعة العمومية اعتمدت حينئذ الاجراءات التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، طبقا للمواد من 30 الى 33 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه.
الفصل الخامس — تعيين المركز الرئيسي للجمع
المادة 40
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمحروقات مركزا رئيسيا للجمع أو نقطة مماثلة لصاحب رخصة الاستغلال.
المادة 41
فتح المادةتجهز المؤسسة الوطنية المراكز الرئيسية للجمع أو النقط المماثلة بأجهزة قياس كميات المحروقات التي تخرج منها .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 301 يجب أن يوافق الوزير المكلف بالمحروقات على تجهيز كل مركز وعلى الطريقة العملية لذلك.
المادة 42
فتح المادةتقدم المؤسسة الوطنية للوزير المكلف بالمحروقات طلب تعيين مركز رئيسي للجمع ويجب أن تتوفر فيه الاحكام الآتية :
- بيان مايأتي أو تقديمه :
I المعلومات الضرورية لتمييز رخصة الاستغلال. 2 مذكرة وصفية لتجهيزات المركز الرئيسي للجمع، لاسيما ما يتعلق منها بالجمع والانتاج والخزن وعزل الغاز والعد والتصريف، 3 رسم بياني يبين التجهيزات السابقة الذكر والمتعلقة بالجمع والانتاج والخزن وعزل الغاز والعد والتصريف،
4 - رسم بياني يوضح القناة أو القنوات المتصلة بالمركز الرئيسي للجمع.
المادة 43
فتح المادةاذا لم تف المؤسسة الوطنية بالاحكام التنظيمية يشعرها الوزير المكلف بالمحروقات بملاحظاته وتوجيهاته. وتحصل حينئذ لمي مهلة شهر (1) لتقديم جميع المسوغات والتغييرات الضرورية.
الفصل السادس — التخلى عن رخصة الاستغلال
المادة 44
فتح المادةيقدم طلب التخلي الكلي أو الجزئي عن رخصة للاستغلال للوزير المكلف بالمحروقات ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الاحكام التالية :
أولا - بيان ما يأتي أو تقديمه : -I المعلومات الضرورية لتمييز رخصة الاستغلال، 2 الاسباب التي دعت الى طلب التخلى لاسيما الاسباب التقنية والمالية، 3 في حالة التخلي الجزئي بيان المساحات التي ترغب المؤسسة الوطنية في الاحتفاظ بها، 302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه ويجب أن يكون شكل هذه المساحات بسيطا يحدده عدد صغير من المحيطات كما يجب ان تطابق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم.
ثانيا - - يجب ان يرفق الطلب بالو ثائق
الفصل السابع — سحب رخصة الاستغلال
المادة 46
فتح المادةاذا تعرضت رخصة الاستغلال للسحب تطبيقا لاحكام المادة 14 من القانون رقم.
التالية : 86-14 المؤرخ في 19 غشت س ة 986 المذكور 1 نسختان من خريطة بمقياس 200.000/1 | للجهة تبين القمم وحدود رخصة الاستغلال وان اقتضى الامر المساحة أو المساحات التي ترغب المؤسسة الوطنية صاحبة الرخصة في الاحتفاظ بها وكذلك النقط الجغرافية التي تساعد على تحديدها ، 2 تصميم رخصة الاستغلال في نسختين بمقياس 20.000/1 أو 1/50.000/1 يبين جميع الآبار المنتجة المحفورة في مساحة رخصة الاستغلال ان اقتضى الامر في المساحة أو المساحات التي ترغب المؤسسة الوطنية في الاحتفاظ بها.
3 - مذكرة تفصيلية تعرض الاشغال المنفذة ونتائجها ويبين مقدار بلوغها الاهداف المذكورة في طلب رخصة الاستغلال أو مقدار تغييرها، وان اقتضى الامر تذكر أسباب اختيار المساحة او المساحات التي تطلب المؤسسة الوطنية الاحتفاظ بها
4 - في حالة التخلي الجزئي :
أ المخطط العام لاستغلال الحقل في المساحات التي تطلب المؤسسة الوطنية الاحتفاظ بها.
ب - الالتزام بتقديم برنامج الاستغلال والعمل فيما بقى من السنة الجارية في المساحة أو المساحات المحتفظ بها للوزير المكلف بالمحروقات خلال الشهر الذى يلى الموافقة على التخلي الجزئي وبرنامج الاستغلال والعمل في السنة الموالية قبل 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 45
فتح المادةيقبل التخلي بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالمحروقات.
أعلاه، يرسل الوزير المكلف بالمحروقات الى المؤسسة الوطنية انذارا يجدد فيه أجلا لا يقل عن ثلاثة (3) أشهر للوفاء بالتزاماتها.
المادة 47
فتح المادةاذا لم تف المؤسسة الوطنية بالالتزامات المذكورة في الانذار تسحب رخصة الاستغلال لدى نهاية الاجل حسب الاشكال نفسها التي منحت بها.
المادة 48
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 10 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-435 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تدرج عقب المادة 10 من المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 10 مكرر تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (519)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-461
مرسوم رئاسيّ رقم 06-461 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يت ضمن الموافق ة على عق د البحث عن المح روقات وتقدي رها وتطويره ا واستغلالها في المساحة المسمّاة "بن قشة"(الكتلتين : 108 و 128 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشرك ة الوطنية "سوناطراك" وشركة "قولف كيستون بتروليوم ليميتد"
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-151
مرسوم تنفيذي رقم 05-151 مؤرخ في 17 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "القاسي - الخزان الكامبريني رأ" الواقع في ولاية ورقلة
-
مرسوم رئاسي رقم 05-298
مرسوم رئاسي رقم 05-298 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت الجزائرية / العدد 57 3 سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "زرافة" ( الكتل : 345 و 346 و 322 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 وشركة " شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-153
مرسوم تنفيذي رقم 05-153 مؤرخ في 17 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل " حاسي مسعود - الخزان الكامبريني ري - رأ - ر 2 " الواقع في ولاية ورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-154
مرسوم تنفيذي رقم 05-154 مؤرخ في 17 الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة ( الكتلتان : 410 و ( 411 )
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-155
مرسوم تنفيذي رقم 05-155 مؤرخ في 17 الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة الكتلة : 428 )
-
مرسوم رئاسي رقم 05-294
مرسوم رئاسي رقم 05-294 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "بوطنة" ( الكتلة : 129) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين "قولف كيستون بتروليوم ليميتد". الشركة الوطنية " سوناطراك " وشركة 11
-
مرسوم رئاسي رقم 05-295
مرسوم رئاسي رقم 05-295 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي بير ركايز" (الكتل : 443 أ و 424 أ و 415 خارجي و 414 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة" BHP بليتون بتروليوم (
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " كرزاز " (الكتل : 316 ج و319 ج و321 ج)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة " الجلفة " (الكتل : 120 و135 و114 أ). 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " تندوف شمال " (الكتل : 301 أ و 302 و 303 أ و304 أ و363 أ و 364 أ)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " أطلس " (الكتل : 111 و 115 و 116 و312 و114 ب). 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1426 الموافق 25 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " تفاساسات " (الكتلتان : 247 و248). 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-127
مرسوم تنفيذي رقم 05-127 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعلن حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " تلمسان " (الكتل : 131 و109 و133 ج)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-152
مرسوم تنفيذي رقم 05-152 مؤرخ في 17 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "زوتي – الخزان الكامبريني رأ" الواقع في ولاية ورقلة
-
مرسوم رئاسي رقم 05-297
مرسوم رئاسي رقم 05-297 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "رقان جبل حيران (الكتل : 328 ب و 352 د و 362 (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح " . 13 للجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 05-296
مرسوم رئاسي رقم 05-296 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد". 12 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "أودومي" ( الكتل : 222 ب و 222 ج و 223 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " BHP بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن ) ب .ت.ي ليميتد". 13
-
مرسوم رئاسي رقم 05-292
مرسوم رئاسي رقم 05-292 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها 8 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد في المساحة المسماة "بوررحات جنوب" (الكتلتان : 230 و 231 ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ( ليميتد"
-
مرسوم رئاسي رقم 05-293
مرسوم رئاسي رقم 05-293 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 9 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي باحمو" ( الكتل : 317 ب و322 ب3 و 347 ب و348 و 349 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "قولف كيستون بتروليوم ليميتد"
-
مرسوم رئاسي رقم 05-291
مرسوم رئاسي رقم 05-291 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة 7 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "جنوب شرق إيليزي (الكتلتان : 232 و241) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ( ليميتد "
-
مرسوم رئاسي رقم 05-290
مرسوم رئاسي رقم 05-290 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي مطماط " ( الكتلتان : 410 و 411) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين "BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ) ليميتد"
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-157
مرسوم تنفيذي رقم 05-157 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخص البحث عن المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-158
مرسوم تنفيذي رقم 05-158 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك" رخص استغلال حقول المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-156
مرسوم تنفيذي رقم 05-156 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن تجديد وإضافة مساحات لرخص البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1426 الموافق 25 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " تامسنة " (الكتلتان : 249 و 250). 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "الهضاب العليا " (الكتل : 101 و110 و113 و130). 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " قرن القصة " (الكتلتان : 316 ب و317 د). 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1426 الموافق 28 مارس سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " حمرة " (الكتلتان : 220 أ و 220 ب). 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-150
مرسوم تنفيذي رقم 05-150 مؤرخ في 17 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "العقرب - الخزان الكامبريني ر أ " الواقع في ولاية ورقلة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.