مرسوم تنفيذي رقم 06-256 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن تعديل المشتملات والحدود الإقليمية لبلديتي حاسي مسعود وحاسي بن عبد اللّه بولاية ورقلة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المشتملات والحدود الإقليمية لبلديتي حاسي مسعود وحاسي بن عبد الله، ولاية ورقلة، كما يأتي :
تضمّ بلدة وادي المرعى، الملحقة سابقا ببلدية حاسي بن عبد الله، إلى إقليم بلدية حاسي مسعود. 2 غشت سنة 2006 م تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-322
مرسوم تنفيذي رقم 06-322 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد مهام هيئ ة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-321
مرسوم تنفيذي رقم 06-321 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المدينة الجديدة لحاسي مسعود
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.