مرسوم رقم 84-60 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في حاسي مسعود. 296
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المؤسسة بالمنطقة الصناعية في أرزيو ولاية وهران).
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة و بمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في الرسمية للجمهورية الجزائرية 297
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والمتعلق بادارة المناطق الصناعية وبمقتضى المرسوم رقم 84 – - 56 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية وعملها، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة لتسيير المنطقة الصناعية في حاسي مسعود، تخضع للاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 84-56 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المؤسسة بالمنطقة الصناعية في حاسي مسعود (ولاية ورقلة).
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-127
مرسوم تنفيذي رقم 05-127 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعلن حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الاساسية الخاصة بقطاع المحروقات. 324
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.