ج.ر عدد 29 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 24 أبريل سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-122 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005، يؤسس تعويض الصندوق والمسؤولية لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية.

مرسوم تنفيذي رقم 05-123 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-232 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدد تعويض التبعية الخاصة الذي يمنح إلى موظفي كتابات الضبط التابعين لوزارة العدل. مرسوم تنفيذي رقم 05-124 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد

أبريل سنة 2005 ، يتضمن تحويل مدرسة البحري وتربية المائيات بوهران.. 5 مرسوم تنفيذي رقم 05-125 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يتعلق بتعديل توزيع اعتمادات الدفع، حسب كل قطاع، المقررة بعنوان حساب التخصيص في البرنامج الخاص لإعادة البناء مرسوم تنفيذي رقم 05-126 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 ميزانية تسيير وزارة المالية. الخاص “ حساب تسيير العمليات الواردة

أبريل سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في

مرسوم تنفيذي رقم 05-127 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعلن حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى.

مرسوم تنفيذي رقم 05-128 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي.

مرسوم تنفيذي رقم 05-129 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

مرسوم تنفيذي رقم 05-130 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. مرسوم تنفيذي رقم 05-131 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق

أبريل سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى” وسيره، المعدل والمتمم. 21 مرسوم تنفيذي رقم 05-132 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”، المعدل والمتمم. مرسوم تنفيذي رقم 05-133 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص مرسوم تنفيذي رقم 05-134 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24

أبريل سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير للتضامن الوطني”، المعدل والمتمم……. 22 أبريل سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية” 23 مرسوم تنفيذي رقم 05-135 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق مراسيم فردية الأملاك العمومية المنجمية” 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

15 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 3 24 أبريل سنة 2005 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق المائية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق العامة للعمل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 2 أبريل سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الموارد

أبريل سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التجارة. 25 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة

أبريل سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الثقافة……… 26 2 أبريل سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمفتشية

2 أبريل سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التشغيل

أبريل سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة السياحة. 27 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان مجلس المحاسبة…. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الموارد المائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1425 الموافق (استدراك). قرارات،

أبريل سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التجارة………. 28 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الثقافة………. 29 2 أبريل سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التشغيل

أبريل سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السياحة. 29 29 أبريل سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان مجلس المحاسبة…. 30 12 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات

مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لتزويد مدينة الشرفاء (ولاية عنابة) بالغاز الطبيعي.

قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لتزويد مدينة بمنديل (ولاية ورقلة) بالغاز الطبيعي.

وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. 32

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 15 ربيع الأول عام 1426 ه 24 أبريل سنة 2005 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-122 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005، يؤسس تعويض الصندوق والمسؤولية لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤسس تعويض شهري خاص بالصندوق والمسؤولية لفائدة موظفي كتابات الضبط الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، المكلفين بتحصيل المصاريف والرسوم القضائية، لدى الجهات القضائية للقضاء العادي والجهات القضائية للقضاء الإداري. المادة 2 : يحدّد مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه كما يأتي : رؤساء أمناء أقسام الضبط : 2500 دج، أمناء أقسام الضبط : 2100 دج، رؤساء أمناء الضبط : 1800 دج، أمناء الضبط : 1400 دج، معاونو أمناء الضبط : 1000 دج. المادة 3: يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 2004 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-123 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-232 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدد تعويض التبعية الخاصة الذي يمنح إلى موظفي كتابات الضبط التابعين لوزارة العدل. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-232 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدد تعويض التبعية الخاصة الذي يمنح إلى موظفي كتابات الضبط التابعين لوزارة العدل، المعدل،

15 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2005 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-232 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : يمنح شهريا لفائدة موظفي كتابات الضبط الذين يخضعون للمرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تعويض عن التبعية الخاصة تحدد نسبته ب 35 % من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول”. المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 2004 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-124 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005، يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن إنشاء معاهد تقنولوجية ، المعدل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 29 5 وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، المعدل 6 وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات، وبمقتضى المرسوم رقم 82-107 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 والمتضمن إنشاء مدرسة للتكوين التقني لصيادي البحر بوهران، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية وشروط إصدارها،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : الباب الأول الإنشاء والهدف المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر بوهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران. المادة 2 : يعد المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات الذي يدعى في صلب النص “المعهد “ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 3 : يحدد مقر المعهد في وهران. يمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 4 : يكلف المعهد بما يأتي :

  • ضمان تكوين ضباط عمليين في السطح وعلى آلات سفن الصيد البحري الموجهة إلى الصيد في أعالي البحار وكذا تكوين ضباط سفن الصيد البحري الموجهة إلى الصيد الساحلي. ضمان تكوين تقنيين سامين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات
  • ضمان تحسين المستوى وتجديد المعارف المرتبط بالصيد البحري وتربية المائيات تنظيم ، حسب الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، تداريب للحصول على الشهادات المطلوبة لمنح شهادات الكفاءة للملاحة في الصيد البحري. الباب الثاني تنظيم التكوين المادة 5 : يتوج التكوين الذي يقدمه المعهد بشهادات ويترتب على دورات تحسين المستوى تسليم شهادة تدريب. المادة 6 : تجري الدراسات أو التداريب حسب دورة خاصة بكل نوع من التكوين. الجزائرية / العدد 29 15 ربيع الأول عام 1426 ه 24 أبريل سنة 2005 م المادة 7 : تحدد قائمة التخصصات وشعب التكوين التي يقدمها المعهد بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 8 : تحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات لكل شعبة تكوين في الصيد البحري بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالبحرية التجارية. يحدد نظام الدراسات لكل شعبة تكوين في تربية المائيات بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 9 : يسيّر المعهد تحت الأنظمة الداخلية ونصف الداخلية والخارجية طبقا للتنظيم المعمول به. الباب الثالث التنظيم الإداري المادة 10 : يدير المعهد مجلس توجيه ويسيره مدير. ويزود بمجلس بيداغوجي. الفصل الأول مجلس توجيه المادة 11 : يرأس ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري المجلس التوجيهي ويتشكل من : ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلّف بالبحرية التجارية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون ممثل أساتذة المعهد ينتخبه المدرسون، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات للولاية التي يوجد فيها مقر المعهد. يتولى مدير المعهد كتابة مجلس التوجيه. يحضر المدير والعون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا. يمكن لمجلس التوجيه أن يستدعي على سبيل الاستشارة كل شخص له مؤهلات في المسائل المدرجة في جدول الأعمال، من شأنه مساعدته في مداولاته.

15 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2005 م المادة 12 : يتداول مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به فيما يأتي : البرنامج والحصيلة السنوية لنشاطات المعهد، مشروع الميزانية وحسابات المعهد، المصادقة على التقرير السنوي للنشاطات قبول الهبات والوصايا أو رفضها. يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المعهد والتشجيع على تحقيق أهدافه. المادة 13 : يعيّن الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ، بناء على اقتراح من السلطات التي يخضعون لها. في حالة انقطاع عهدة عضو من أعضاء مجلس التوجيه، يستخلفه العضو المعين الجديد حتى انقضاء العهدة. المادة 14 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من مدير المؤسسة أو من ثلثي (3) أعضائه يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس التوجيه. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس التوجيهي قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع. يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة إلى الدورات غير العادية. المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل. إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس التوجيه من جديد خلال الأيام الثمانية (8) الموالية للتاريخ المقرر للاجتماع وتصح مداولات المجلس مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 16 : تدرج المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه رئيس مجلس التوجيه. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 المادة 17 : يوقع الرئيس وكاتب الجلسة المحضر ثم يرسل إلى وزير الصيد البحري والموارد الصيدية وإلى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة في غضون الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع. الفصل الثاني المدير المادة 18 : يعيّن مدير المعهد بمرسوم. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 19 : يساعد المدير نائب مدير للدراسات ونائب مدير للتداريب وتحسين المستوى ونائب مدير للإدارة والمالية. يعين نواب المديرين بقرارات من الوزير المكلف بالصيد البحري. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 20 : يكلّف مدير المعهد بضمان سير المعهد وإدارته. وبهذه الصفة، يضطلع بما يأتي : يأمر بصرف ميزانية المعهد ، ويلتزم بالنفقات والإذن بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية، يبرم كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم المعمول به يعد مشروع ميزانية المعهد، يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين، يعين في إطار القوانين الأساسية التي تسيرهم، المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ مداولاته

  • يعد التقارير السنوية للنشاط التي يقدمها للوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه. الفصل الثالث المجلس البيداغوجي المادة 21 : يؤسس مجلس بيداغوجي لدى المعهد، يترأسه مدير المعهد ويتشكل من :

8 الجريدة الرسمية للجمهورية نائب مدير الدراسات نائب مدير التداريب وتحسين المستوى ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات للولاية، ممثل الأساتذة حسب التخصص ، يعينه زملاؤه لمدة سنتين (2) ممثل ينتخبه الطلبة. المادة 22 : يؤهل المجلس البيداغوجي لإبداء رأيه وتقديم اقتراحات حول ما يأتي : التنظيم العام للتكوين ، تنظيم الدراسات والتداريب دراسة ملفات المرشحين للتكوين وانتقائها، الشروط العامة لتنظيم الامتحانات والمسابقات وكيفيات التقييم اختيار مواضيع تداريب الطلبة قيد التكوين تشكيلة لجان المسابقات والامتحانات. علاوة على ذلك يتم استشارة المجلس في مشاريع توظيف الأساتذة والمستشارين الشركاء. المادة 23 : يمكن المجلس البيداغوجي استدعاء كل شخص له مؤهلات في المسائل المدرجة في جدول الأعمال، من شأنه مساعدته في مداولاته. المادة 24 : يجتمع المجلس البيداغوجي ثلاث (3) مرات في السنة. غير أنه ، يمكنه أن يجتمع كلما ، اقتضى الأمر ذلك، في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسة أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه. المادة 25 : يحدد النظام الداخلي للمعهد بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الأول ميزانية المعهد المادة 26 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : مساهمات الدولة، الإيرادات الأخرى الهبات والوصايا. الجزائرية / العدد 29 15 ربيع الأول عام 1426 ه 24 أبريل سنة 2005 م في باب النفقات :

  • نفقات التسيير، نفقات التجهيز
  • كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المعهد. المادة 27 : يعد مدير المعهد الميزانية ويعرضها على مجلس التوجيه لمناقشتها. تعرض الميزانية المصادق عليها من طرف مجلس التوجيه على الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلّف بالمالية قصد الموافقة عليها. الفصل الثاني تنفيذ الميزانية ومراقبتها المادة 28: تمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 29 : يصادق مجلس التوجيه على الحساب الإداري الذي يعده الأمر بالصرف ويرسل إلى الوزير المكلف بالصيد البحري ليوافق عليه. المادة 30 : يمارس المراقب المالي الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية الرقابة المالية في المؤسسة. يمارس مهمته وفقا للتنظيم المعمول به. الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 31 : يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 32 : يحدد تصنيف المعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 33 : تحوّل إلى المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران كل الأملاك المنقولة والعقارية وكذا جميع الوسائل والحقوق التي كانت موضوعة تحت تصرف مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر بوهران. المادة 34: يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه، إعداد ما يأتي :

15 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2005 م جرد كمي وتقديري تعدّه لجنة مختلطة تتكون من ممثلي الوزارة الوصية وممثلي الوزارة المكلفة بالمالية، حصيلة ختامية تتضمن النشاطات والوسائل المسيرة من طرف مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر بوهران ، تبيّن ، لا سيما قيمة عناصر الأملاك والحقوق والديون المحولة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران. يجب أن تكون هذه الحصيلة محل مراقبة وتأشيرة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 35 : يحوّل المستخدمون الذين يمارسون نشاطهم في مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر بوهران عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلى المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران ويحتفظون بكل الحقوق المكتسبة في سلكهم الأصلي. المادة 36 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 82-107 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 والمذكور أعلاه. المادة 37: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-125 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يتعلق بتعديل توزيع اعتمادات الدفع، حسب كل قطاع، المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص “حساب تسيير العمليات الواردة في البرنامج الخاص لإعادة البناء “. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 29 9 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-139 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1425 الموافق 27 أبريل سنة 2004 والمتعلق بتوزيع اعتمادات الدفع، حسب كل قطاع، المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص “حساب تسيير العمليات الواردة في البرنامج الخاص لإعادة البناء”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل توزيع مخصصات الميزانية المقررة لسنة 2004، حسب كل قطاع، بعنوان حساب التخصيص الخاص “حساب تسيير العمليات الواردة في البرنامج الخاص لإعادة البناء”. المادة 2 : يحدّد توزيع مبلغ المخصصات من اعتمادات الدفع المذكورة في المادة الأولى أعلاه في الملحق. تبلغ هذه المخصصات بموجب مقرر من وزير المالية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى

24 أبريل سنة 2005 م الملحق توزيع اعتمادات الدفع، حسب كل قطاع، المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص “حساب تسيير العمليات الواردة القطاعات – الفلاحة والري.

  • دعم الخدمات المنتجة.. المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية. التربية والتكوين.
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية.
  • دعم الحصول على السكن مواضيع مختلفة. مرسوم تنفيذي رقم 05-126 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-39 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، في البرنامج الخاص لإعادة البناء” (بآلاف الدنانير) اعتمادات الدفع 4.500.000 300.000 1.337.600 3.697.400 4.239.000 19.226.000 2.200.000 المجموع. 35.500.000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائة وستة وأربعون ألف دينار ( 11.146.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائة وستة وأربعون ألف دينار ( 11.146.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى

15 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 11 24 أبريل سنة 2005 م الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. الاعتمادات الملغاة ( دج ) 970.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 676.000 مجموع القسم الأول 1.646.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 03-37 الإدارة المركزية - دراسات. مجموع 150.000 415.000 القسم الثالث 565.000 15.000 8.000.000 القسم السابع 8.015.000 مجموع العنوان الثالث 10.226.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.226.000 مجموع الفرع الأول 10.226.000

الأنقال الأبواب 24 أبريل سنة 2005 م الجدول “أ” (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل الصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للأملاك الوطنية – التعويضات والمنح المختلفة. رقم الأبواب الأبواب 920.000 مجموع القسم الأول 920.000 مجموع العنوان الثالث 920.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 920.000 مجموع الفرع الخامس 920.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 11.146.000 الجدول “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 8.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000

15 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 13 24 أبريل سنة 2005 م الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة ( دج ) الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 03 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والميامون - الأجور ولواحقها. 920.000 مجموع القسم الأول 920.000 مجموع العنوان الثالث 920.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 920.000 مجموع الفرع الخامس 920.000 الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المفتشية العامة للمالية – الأجور الرئيسية. 970.000 02-31 المفتشية العامة للمالية – التعويضات والمنح المختلفة. 676.000 مجموع القسم الأول 1.646.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 المفتشية العامة للمالية - المنح العائلية. 150.000 33 03 المفتشية العامة للمالية – الضمان الاجتماعي. 415.000 مجموع القسم الثالث 565.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37 01 المفتشية العامة للمالية - الدفع الجزافي… 15.000 مجموع القسم السابع 15.000 مجموع العنوان الثالث 2.226.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.226.000 مجموع الفرع السابع 2.226.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.146.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 05-127 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعلن حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل و المتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع و إنشاء لجان للوقاية و الحماية المدنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها و نقلها بالأنابيب، المعدل و المتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90–09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل و المتمم الجزائرية / العدد 29 15 ربيع الأول عام 1426 ه 24 أبريل سنة 2005 م وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية – وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية و أمن الأشخاص فيها، وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها و أمنها ، المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا ، وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بإدارة المناطق الصناعية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-56 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية و عملها،

15 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم رقم 84-60 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في حاسي مسعود، وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايوسنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت و الهياكل الأساسية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات و البحث عنها و استغلالها و شروط التخلي عنها و سحبها، المعدل و المتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة و تسييرها و يضبط كيفيات ذلك ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 و المتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: تعلن مساحة استغلال حقل حاسي مسعود، كما هي محددة أدناه ، منطقة ذات أخطار كبرى، تطبيقا للقانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة ، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 و10 منه. وبهذه الصفة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير الواجب اتخاذها داخل مساحة استغلال حقل حاسي مسعود في إطار الوقاية من خطر كبير و / أو من تسيير كارثة. المادة 2: يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 29 15 منطقة ذات أخطار كبرى : منطقة معرضة لخطر كبير، تنجر عنها عواقب مداهمة و خطيرة بالنسبة للأشخاص و الأملاك والبيئة. مساحة استغلال حقل حاسي مسعود امتداد المساحة المعرفة و المحددة بالسند المنجمي للاستغلال الممنوح لسوناطراك و بالإحداثيات الجغرافية الملحقة بهذا المرسوم. صناعة المحروقات : مجموع النشاطات الصناعية والبترولية المرتبطة مباشرة بالبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتكريرها وتطويرها. المادة 3 : دون الإخلال بأحكام المادة 4 أدناه، تخضع النشاطات في مساحة استغلال حقل حاسي مسعود للتعليمات الآتية : يكون إنجاز كل مشروع، مهما تكن طبيعته تابعا لصاحب السند المنجمي للاستغلال، مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
  • يخضع الدخول إلى مساحة استغلال حقل حاسي مسعود والسير بداخلها إلى تنظيم خاص يعده صاحب السند المنجمي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يعد صاحب السند المنجمي كل نشاط أو استثمار بداخل مساحة استغلال حقل حاسي مسعود ويمكنه أن يعهد بإنجاز النشاط أو الاستثمار إلى متعامل متخصص في هذا الميدان. يخضع الأمن بداخل مساحة استغلال حقل حاسي مسعود إلى اختصاص مصالح الأمن المعنية و مصالح الأمن الداخلي لصاحب السند المنجمي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يجب أن يتطابق كل نشاط بصرامة مع التشريع و التنظيم المعمول بهما والمتعلقين بحماية البيئة. المادة 4: يمنع بداخل مساحة استغلال حقل حاسي مسعود ما يأتي :
  • كل بناء أو إنجاز أو استثمار ذي طابع صناعي أو تجاري أو سياحي أو فلاحي، وبصفة عامة كل عملية أخرى غير مرتبطة مباشرة بصناعة المحروقات، – كل منح لرخصة بناء و/أو امتياز لا ترتبط مباشرة بصناعة المحروقات.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : تنقل المنطقة الصناعية و منطقة النشاط الثانوية و الثلاثية، الموجودة حاليا بداخل مساحة استغلال حقل حاسي مسعود، إلى خارج هذه المساحة. تستثنى من عمليات التنازل عن أملاك الدولة أو البيع في إطار الترقية العقارية، السكنات والمساكن التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري الواقعة بداخل مساحة استغلال حقل حاسي مسعود. تهدم المساكن القصديرية والبنايات غير الشرعية والسكنات المؤقتة المبنية بداخل مساحة استغلال حقل حاسي مسعود. المادة 6: ينقل مقر بلدية حاسي مسعود إلى المكان المسمى وادي المرعى، الواقع بداخل تراب بلدية حاسي بن عبد الله، دائرة سيدي خويلد، طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 7 : تكون الأملاك الواقعة بداخل مساحة استغلال حقل حاسي مسعود و التابعة لخواص بحوزتهم عقد ملكية ، محل نزع للملكية من أجل المنفعة العمومية، تطبيقا للمادة 49 من القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يعد صاحب السند المنجمي، مخططا داخليا للتدخل في مساحة استغلال حقل حاسي مسعود وتوافق عليه السلطة المختصة، تطبيقا للمادة 62 من القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 9 : يمكن، بصفة انتقالية ، إتمام إنجاز مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي و مائة (100) مسكن التابعة للوكالة الوطنية لترقية وتطوير السكن وكذلك منشآت التموين بالمياه الصالحة للشرب، الواقعة بداخل مساحة استغلال حقل حاسي مسعود، التي توجد في طور الإنجاز. المادة 10: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 29 15 ربيع الأول عام 1426 ه 24 أبريل سنة 2005 م الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة استغلال حقل حاسي مسعود الإحداثيات الجغرافية القمم خط العرض الشمالي خط الطول الشرقي 1 “ 30 ‘ 05 ° 32 “ 44 ‘ 36 ° 5 2 “ 02 ‘ 04 ° 32 “ 44 ‘ 30 ° 6 3 “ 53 ‘ 28 ° 31 “ 14 ‘ 29 ° 6 4 “ 21 ‘ 30 ° 31 “ 36 ‘ 35 ° 5 5 “ 07 ‘ 47 ° 31 “ 08 ‘ 36 ° 5 6 “ 08 ‘ 46 ° 31 “ 54 ‘ 46 ° 5 7 “ 08 ‘ 57 ° 31 “ 16 ‘ 47 ° 5 8 “ 24 ‘ 57 ° 31 “ 28 ‘ 36 ° 5 مرسوم تنفيذي رقم 05-128 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الطاقة والمناجم ووزير التجارة ووزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدّل والمتمم، لاسيما المادة 44 منه وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية

15 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-265 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم أسعار البيع للغاز الطبيعي المسلم من قبل المنتج للسوق الوطنية. المادة 2 : يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي خارج الرسوم الموجه لإنتاج الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز ، لسد حاجات السوق الداخلية بسبعمائة وثمانين دينار (780) دج) لألف متر مكعب (1000م3). المادة 3 : يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي خارج الرسوم للمستعملين الصناعيين، بما في ذلك الاستهلاك الذاتي لوحدات التمييع ومعالجة الغاز وحاجات وحدات التكرير و نشاطات النقل بواسطة الأنابيب بألف وخمسمائة وستين دينار (1560 دج) لألف متر مكعب (1000م3). المادة 4 : يساوي سعر بيع الغاز الطبيعي خارج الرسوم الموجه لإنتاج الكهرباء من قبل منتج للكهرباء لا يملك شبكة نقل الغاز و/أو الكهرباء، السعر المطبق على المستعملين الصناعيين المحدد في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : تطبق أسعار البيع المحددة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، بصفة موحدة على كامل التراب الوطني، في نقاط تسليم شبكة نقل المنتج للغاز الطبيعي. المادة 6 : تقيم أسعار البيع المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه، في أول يناير من كل سنة حسب الصيغة الآتية : سعر البيع (ن) = سعر البيع (أ) × د (ن ) ) 1,05 ( ) 1 ( X د (أ) حيث يكون : سعر التنازل (ن) : سعر البيع لسنة (ن) بالدينار / 1000م، سعر التنازل (أ) : سعر البيع من تاريخ التطبيق، للسنة (أ)، للجمهورية الجزائرية / العدد 29 17 د (ن) : سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري حسب تحديد السعر الصادر عن بنك الجزائر في أول يناير للسنة (ن)، د (أ) : سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري عند تاريخ تطبيق هذا المرسوم. المادة 7 : تحسب الإتاوة والضريبة المستحقة على النتائج المنصوص عليها في المادتين 35 و 37 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، على أساس الأسعار المتوسطة المحصل عليها والتي لا يمكن أن تكون أقل من أسعار البيع المحددة في هذا المرسوم. المادة 8 : تطبق أسعار البيع المحددة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، ابتداء من تاريخ توقيع هذا المرسوم. المادة 9 : تلغى كل الأحكام المخالفة ، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-265 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-129 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو

18 الجريدة الرسمية للجمهورية سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تتمّم أحكام المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي : “ المادة 37 : يتكوّن أعوان مديرية الصندوق من المدير العام والمدير العام المساعد والعون المكلف بالعمليات المالية والمديرين المركزيين ومديري الوكالات الجهوية والوكالات الولائية “. المادة 3 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 188-94 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه ، بمادة 37 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 37 مكرّر : يعيّن المدير العام المساعد للصندوق بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بعد استشارة مجلس الإدارة. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها”. الجزائرية / العدد 29 15 ربيع الأول عام 1426 ه 24 أبريل سنة 2005 م المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي : “ المادة 38 : مع مراعاة أحكام المادتين 25 و 37 مكرر أعلاه ، يعيّن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بقرار، أعوان المديرية للصندوق، بناء على اقتراح المدير العام ، بعد استشارة مجلس الإدارة. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-130 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلّفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 28 إلى 31 و 46 منه

15 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2005 م وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 61 منه،

  • وبمتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-01 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته، لا سيما المادة 14 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لا سيما المادة 27 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي، والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، لا سيما المواد 8 و 9 و 10 و 11 و 41 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري، للجمهورية الجزائرية / العدد 29 19 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم تطبيقا لأحكام المواد من 28 إلى 31 و 46 من القانون 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمادة 14 من الأمر رقم 97-01 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمذكورين أعلاه. الفصل الأول شروط ممارسة المراقبة المادة 2 : يؤهل عون المراقبة للقيام بزيارات المراقبة في أماكن العمل التابعة لدائرة اختصاصه الإقليمي. ويمكنه أن يكلف بمهام المراقبة على كامل التراب الوطني، بناء على تكليف من هيئات الضمان الاجتماعي. ويمكنه أن يباشر مهام المراقبة في أماكن العمل في أي وقت من الليل أو النهار خلال ساعات العمل. المادة 3 : يخوّل عون المراقبة في إطار عمليات المراقبة القيام بما يأتي : فحص كل وثيقة ضرورية لأداء عمليات المراقبة سماع كل شخص موجود في أماكن العمل، تلقي سندات الدفع لحساب هيئة الضمان الاجتماعي وتقديم بيان استلامها،
  • القيام بالتحقيقات التي تكلفه بها هيئات الضمان الاجتماعي،
  • تبليغ الإكراه. المادة 4 : يعد عون المراقبة وجوبا تقريرا عقب كل عملية مراقبة. تدون شهادات الأشخاص الذين يتم سماعهم في محضر يوقعه سويا الشاهد وعون المراقبة.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن يكون محضر السماع خاليا من الفراغات بين السطور أو الشطب أو الحشو كل شطب أو حشو يجب أن يصادق عليه العون المراقب والشخص المسموع. وفي حالة رفض الإمضاء و/أو المصادقة على الشطب أو الحشو يبين ذلك في أسفل المحضر . المادة 5 : يبلغ التقرير الذي أعده عون المراقبة للمعني بالأمر خلال الشهر الذي يلي انتهاء عمليات المراقبة كأقصى تقدير. يجب أن يكون التبليغ محل محضر يتضمن البيانات المتعلقة بتاريخ ومكان تبليغ التقرير وهوية الشخص الذي تلقى نسخة من التقرير وكذا رقم بطاقة الهوية الخاصة به وتوقيعه. في حالة رفض الإمضاء يبين ذلك في المحضر. المادة 6 : يستفيد عون المراقبة لهيئات الضمان الاجتماعي في إطار ممارسة عمليات المراقبة، من حماية الهيئة المستخدمة له، من كل أشكال الإهانة والتهديد والمس بشخصه وكرامته. المادة 7 : دون الإخلال بالعقوبات التأديبية يؤدي عدم المحافظة على السر المهني إلى سحب الاعتماد. المادة 8 : يمنع عون المراقبة من القيام بمهام الرقابة لدى مؤسسات يكون فيها زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثانية معنيا مباشرة بالمراقبة. المادة 9 : يمنع عون المراقبة من قبول هبات نقدية أو عينية، تقدم له بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو قبول أي منفعة أخرى من أي شخص طبيعي أو معنوي له علاقة بمصلحة المراقبة أو المهام التي يقوم بها. الفصل الثاني كيفيات الاعتماد المادة 10 : يجب أن تقدم هيئة الضمان الاجتماعي المعنية للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي كل طلب اعتماد بصفة عون مراقبة. يعتمد أعوان المراقبة لهيئات الضمان الاجتماعي بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. يمكن سحب الاعتماد في أي وقت، حسب الأشكال نفسها. الجزائرية / العدد 29 15 ربيع الأول عام 1426 ه 24 أبريل سنة 2005 م المادة 11 : الشروط المطلوبة لاعتماد عون المراقبة هي : أن يكون عونا لدى هيئات الضمان الاجتماعي،

  • أن يكون جزائري الجنسية ألا تكون له سوابق قضائية، أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة معادلة الشهادة الليسانس على الأقل، ألا يقل سنه عن 28 سنة. المادة 12 : يؤدي عون المراقبة اليمين أمام محكمة إقامته على النحو الآتي : “أقسم بالله العلي العظيم، أن أقوم بوظيفتي بأمانة وصدق وإخلاص وأن أحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي “. لا يمكن عون المراقبة المعتمد أن يباشر مهامه إلا بعد أداء اليمين. المادة 13 : تسلّم هيئة الضمان الاجتماعي لعون المراقبة التابع لها بطاقة تعريف مهنية. يعيد عون المراقبة بطاقة التعريف المهنية وجوبا للهيئة المعنية عند فقدانه صفة عون المراقبة. يحدد نموذج بطاقة التعريف المهنية لعون المراقبة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 14 : يستفيد من الاعتماد أعوان المراقبة الموظفين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ الذين لديهم أقدمية عشر (10) سنوات بصفة عون المراقبة المعتمد. المادة 15 : يعاقب على كل مخالفة للقوانين والأنظمة يرتكبها عون المراقبة للضمان الاجتماعي أثناء ممارسة مهامه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى

15 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-131 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى” وسيره، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرالدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، لا سيما المادة 76 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى” وسيره، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى” وسيره، المعدل والمتمم. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 21 المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “المادة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 042-302 وعنوانه “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى”. يسجل في هذا الحساب : في باب الإيرادات : مخصصات ميزانية الدولة مساهمة من الاحتياطي القانوني للتضامن المنشأ بموجب المادة 162 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983،
  • حواصل الغرامات المطبقة لعدم احترام الواجبات القانونية للتأمين باستثناء التأمين على السيارات، جميع الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات. في باب النفقات : ……….. ( الباقي بدون تغيير ) ……….. “ المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-132 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، لا سيما المادة 7 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، لا سيما المادتان 77 و 86 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات” ، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 77 و 86 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، والمادة 7 من القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات ، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3: يسجل في الحساب رقم 062-302 ما يأتي : في باب الإيرادات : ……. (بدون تغيير حتى) …….. القروض الصغيرة. الجزائرية / العدد 29 15 ربيع الأول عام 1426 ه 24 أبريل سنة 2005 م
  • الإعانات المسجلة في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالبيئة والمخصصة لدعم القروض الموجهة إلى حماية البيئة وإزالة التلوث. في باب النفقات :
  • النفقات الموجهة إلى القروض الموجهة إلى حماية البيئة وإزالة التلوث ،
  • تكلفة تمويل تخفيض نسبة الفائدة على السلفيات الممنوحة من مؤسسات القروض الخاصة بإعادة بناء السكنات المتضررة من زلزال 21 مايو سنة 2003 أو ترميمها،
  • دفع تخفيض نسبة الفائدة على السلفيات الممنوحة من البنوك إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أثناء مرحلة الإنشاء أو توسيع النشاط”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-133 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلّق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، لا سيما المادة 79 منه

15 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2005 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلّق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 04 – 21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3: يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 069-302 وعنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”. يسجل في هذا الحساب : في باب الإيرادات : .(بدون تغيير ). ….. في باب النفقات :
  • الإعانات المالية التي تقدمها الدولة بعنوان التضامن الوطني،
  • مساعدة الدولة عن طريق الجمعيات الخيرية والاجتماعية. . ( بدون تغيير ) …………. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 29 23 مرسوم تنفيذي رقم 05-134 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية”. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، لا سيما المادة 75 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 75 من القانون رقم 04 – 21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، يعدّل ويتمّم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-102 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية”.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “ المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 102-302 ما يأتي : في باب الإيرادات : مخصصات ميزانية الدولة، الهبات والوصايا . في باب النفقات : الباقي بدون تغيير ) ………… المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-135 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرالطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم -وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، لا سيما المادة 73 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة الجزائرية / العدد 29 15 ربيع الأول عام 1426 ه 24 أبريل سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-105 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 105-302 ما يأتي : في باب الإيرادات : ……….. بدون تغيير حتى ) ………… جميع الحواصل الأخرى المتصلة بالنشاطات المنجمية، ولا سيما تلك المتأتية من المزايدات على السندات المنجمية في حدود 60 % . في باب النفقات : ……….. ( بدون تغيير حتى ) . ….. “ . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى

15 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 29 25 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تنهى مهام السيد نوار تبول، بصفته مديرا للدراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الموارد المائية : أ - الإدارة المركزية : 1 - براهيم نصالة، بصفته نائب مدير للأملاك المائية العمومية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 – نصر الدين محمد فوضيل، بصفته نائب مدير للتنمية، لتكليفه بوظيفة أخرى، ب المصالح الخارجية : 3 - الزين لوصيف، بصفته مديرا للري في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - علي حمام بصفته مديرا للري في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 – مصطفى شعباني بصفته مديرا للري في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 – مولود كسور، بصفته مديرا للري في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7 - مفتاح لكحل، بصفته مديرا للري في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 8 - براهيم هاشمي، بصفته مديرا للري في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 9 - بلقاسم مدني، بصفته مديرا للري في ولاية تيسمسيلت، لتكليفه بوظيفة أخرى، 10 محمد ددوش، بصفته مديرا للري في ولاية مستغانم، لإحالته على التقاعد، 11 حبيب ميلود دواجي، بصفته مديرا للري في ولاية المسيلة 12 - حياة سحلي، زوجة حمادي، بصفتها مديرة للري في ولاية النعامة ج - مؤسسات تحت الوصاية : 13 بلقاسم بن موفق، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، 14 محمد بن شني، بصفته مديرا عاما لديوان مساحات الري لهبرة وسيق (ولاية معسكر)، مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تنهي مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التجارة : أ - الإدارة المركزية : 1- نور الدين مداد ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 19 غشت 2003 2 - نور الدين سعودي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، 3 – محمد ضيف، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - أحمد لخضر دبابي، بصفته مديرا لمتابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون، لإحالته على التقاعد، 5 - عبد الرحمان شيخ، بصفته نائب مدير للموظفين 6 – علي بوهراوة، بصفته نائب مدير لمتابعة الإنتاج الوطني وترقيته، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من أول مارس سنة 2005، ب المصالح الخارجية : 7 – عبد العزيز قويدر، بصفته مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش ببشار ، لتكليفه بوظيفة أخرى،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية 8 – نور الدين بندي بصفته مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بالجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى، 9-فريد كبوشي، بصفته مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بسطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى، 10 - محمد سي الطيب، بصفته مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بسعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 11 – عبد العزيز آيت عبد الرحمان، بصفته مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بعنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 12 – جمال حسيني بصفته مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 13 – ميمون بوراس، بصفته مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوهران، لتكليفه بوظيفة أخرى، 14 - عمار بن سلامة، بصفته عضوا في مجلس المنافسة، لإحالته على التقاعد ج - مؤسسات تحت الوصاية : 15 - أحسن بوطاغو، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني للسجل التجاري. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تنهى مهام السيد سعيد جلاب، بصفته نائب مدير للتعاون بوزارة الفلاحة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الثقافة : أ - الإدارة المركزية : 1- الطيب بلعليا، بصفته مديرا للفنون والآداب بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، الجزائرية / العدد 29 15 ربيع الأول عام 1426 ه 24 أبريل سنة 2005 م 2- محمد عليوة، بصفته نائب مدير للموظفين بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، ب المصالح الخارجية : 3 – سليمان جوادي، بصفته مديرا للثقافة في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 – عز الدين ولد علي، بصفته مديرا للثقافة في ولاية تيزي وزو، 5 - علي سليم لفقير، بصفته مديرا للثقافة في ولاية تندوف 6 - علي بوصبيع العائش، بصفته مديرا للثقافة في ولاية الوادي، ابتداء من 11 مارس سنة 2004. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تنهى مهام السيدة سعيدة بعيطيش، زوجة قليعي، بصفتها نائبة مدير للتكوين والوثائق بالمفتشية العامة للعمل، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني : أ المصالح الخارجية : 1 - الحاج هني دومة، بصفته مندوب تشغيل الشباب في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - مولود دوادي، بصفته مندوب تشغيل الشباب في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - أحمد حمودي، بصفته مندوب تشغيل الشباب في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - عمران ولد حمودة، بصفته مندوب تشغيل الشباب في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5- محمود دبيب، بصفته مندوب تشغيل الشباب في ولاية الجزائر الوسطى، لتكليفه بوظيفة أخرى،

15 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2005 م 6- عز الدين بن عبد الرحمان ، بصفته مندوب تشغيل الشباب في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7 – عبد الرزاق بوجمعة، بصفته مندوب تشغيل الشباب في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 8 – كمال بن علواش، بصفته مندوب تشغيل الشباب في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى، 9- شعبان لعلى ، بصفته مندوب تشغيل الشباب في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 21 يناير سنة 2002، 10 - رابح بشاغة، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية أدرار، ب - مؤسسات تحت الوصاية : 11 - صافي تلي، بصفته مديرا عاما لوكالة التنمية الاجتماعية 12 مولود محمد مزياني بصفته مديرا عاما مساعدا لوكالة التنمية الاجتماعية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة السياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السياحة : أ الإدارة المركزية : 1 - عبد الكريم بوستة، بصفته رئيسا لديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، 2 - رابح رمضاني بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 – محند سعيد حيبوش، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - زهر الدين ساسي شروق ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5- حسين لبرش، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية سابقا، 6 - بركات عون، بصفته مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، للجمهورية الجزائرية / العدد 29 27 7 – بشير حبتون، بصفته مديرا للمحافظة على المهن والحرف وتثمينها بوزارة السياحة والصناعة التقليدية – سابقا، لإحالته على التقاعد، 8 – محمد حسين، بصفته نائب مدير المتابعة مشاريع الاستثمارات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية – سابقا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية ب المصالح الخارجية : 9- محمد يوبي، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية عنابة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تنهى مهام السيدين والآنسة الآتية أسماؤهم بعنوان مجلس المحاسبة : 1 - محند ججيق، بصفته مستشارا رئيسا لقطاع الرقابة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - رشيد جنان ، بصفته رئيس غرفة، لإحالته على التقاعد، ابتداء من أول أبريل سنة 2002، 3 - حورية بلقاسم، بصفتها مديرة دراسات مكلفة بتسيير قسم تقنيات التحليل والرقابة، لإحالتها على التقاعد، ابتداء من 24 يوليو سنة 2003. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الموارد المائية : أ - الإدارة المركزية : 1 - حميد فرحات، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 2 - براهيم نصالة، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 3 - محمد الهاشمي بوعندل، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 4 - ربيع أسي، مفتشا، 5 - نصر الدين محمد فوضيل، مفتشا 6 - هجرسي فاضلي، نائب مدير للاستغلال والمراقبة،

28 الجريدة الرسمية للجمهورية 7 – خالد مشتي، نائب مدير للوثائق والأرشيف، 8-جعفر قليعي، نائب مدير للدراسات الاقتصادية، 9 - عبد العزيز لعرجوم ، نائب مدير للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للمياه، 10 عبد اللطيف مستيري، نائب مدير للتنمية، 11 - مصطفى بن خلفة، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، 12 - ساعد بلبحري، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، 13 - عبد العزيز سماوي، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، ب المصالح الخارجية : 14 - بلقاسم مدني، مديرا للري في ولاية الشلف 15- فيصل قلاب ذبيح، مديرا للري في ولاية أم البواقي، 16 - براهيم هاشمي، مديرا للري في ولاية البويرة 17- سعيد عباس، مديرا للري في ولاية تيزي وزو 18- مصطفى شعباني، مديرا للري في ولاية سعيدة، 19 مولود كسور، مديرا للري في ولاية سكيكدة، 20 – علي حمام، مديرا للري في ولاية عنابة 21 - صالح قارة علي، مديرا للري في ولاية قالمة 22 - الزين لوصيف، مديرا للري في ولاية قسنطينة، 23 مفتاح لكحل، مديرا للري في ولاية تيسمسيلت 24 - جلول طرشون، مديرا للري في ولاية غليزان 25- محمد جمال صولي، مديرا للري في ولاية باتنة، 26 - عبد الكريم عبوني، مديرا للري في ولاية بشار . ج - مؤسسات تحت الوصاية : 27 – علي دحماني مديرا عاما للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز. الجزائرية / العدد 29 15 ربيع الأول عام 1426 ه 24 أبريل سنة 2005 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التجارة : أ - الإدارة المركزية : 1 - فضيل بن صفية ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 2 - سعيد جلاب، مديرا لتقييم التجارة الخارجية وتنظيمها بالمديرية العامة للتجارة الخارجية 3 - مسعود بقاح، نائب مدير لتحليل الاتفاقيات 4 - زليخة زحاف، نائبة مدير للعلاقات التجارية مع البلدان العربية والإفريقية 5 - خالد بوشلاغم، نائب مدير لتجارة البضائع، 6 - عقيلة أوشيحة، زوجة حموش، نائبة مدير للإحصائيات والإعلام الاقتصادي 7 - شايناز ليلى مجدوبة، نائبة مدير للمنازعات، 8 - سامي قلي، نائب مدير لترقية الجودة وحماية المستهلك، 9- حورية بوعبد الله، نائبة مدير لتقييم استراتيجيات التصدير، 10 – شهر زاد خير الدين تكالي، نائبة مدير لترقية الإنتاج الوطني، 11 - المنير بوعبسة، نائب مدير المنطقة التبادل الحر العربية والاتحاد الإفريقي، ب المصالح الخارجية : 12 – عبد العزيز قويدر، مديرا جهويا للتجارة ببشار، 13 – نور الدين بندي، مديرا جهويا للتجارة بالجزائر، 14 – فريد كبوشي، مديرا جهويا للتجارة بسطيف، 15 محمدسي الطيب، مديرا جهويا للتجارة بسعيدة 16 عبد العزيز آيت عبد الرحمان، مديرا جهويا للتجارة بعنابة 17 ميمون بوراس، مديرا جهويا للتجارة بوهران

15 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2005 م 18 – جمال حسيني، مديرا جهويا للتجارة بورقلة، ج - مؤسسات تحت الوصاية : 19 محمد ضيف، مديرا عاما للمركز الوطني للسجل التجاري 20 – حكيم روان، مديرا عاما مساعدا للمركز الوطني للسجل التجاري. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الثقافة : أ المصالح الخارجية : 1 - العيد شيتر، مديرا للثقافة في ولاية أدرار، 2 - عز الدين مخالدي، مديرا للثقافة في ولاية البويرة 3 - يوسف سعيد، مديرا للثقافة في ولاية الجلفة، 4 – نور الدين أحمد بن عطية، مديرا للثقافة في ولاية مستغانم 5 - سليمان جوادي، مديرا للثقافة في ولاية الطارف 6 – عبد الحميد مرسلي، مديرا للثقافة في ولاية تيسمسيلت 7 - الدراجي قاسم مديرا للثقافة في ولاية تندوف. ب - مؤسسات تحت الوصاية : 8 - عائشة مرازقة ، زوجة حيون، مديرة للمتحف الوطني “نصر الدين ديني” ببوسعادة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تعين الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني : للجمهورية الجزائرية / العدد 29 29 أ - الإدارة المركزية : 1 - عائشة بوعون، مفتشة 2- عمر موسلي، نائب مدير للتنظيم والمنازعات ب - المصالح الخارجية : 3 - الحاج هني دومة، مديرا للتشغيل في ولاية بسكرة، 4 - كمال بن علواش، مديرا للتشغيل في ولاية البويرة، 5 - عز الدين بن عبد الرحمان، مديرا للتشغيل في ولاية تامنغست، 6 – مولود دوادي، مديرا للتشغيل في ولاية جيجل 7 - عمران ولد حمودة، مديرا للتشغيل في ولاية سطيف، 8 - محمود دبيب، مديرا للتشغيل في ولاية بومرداس، 9- أحمد حمودي، مديرا للتشغيل في ولاية تيبازة 10 عبد الرزاق بوجمعة، مديرا للتشغيل في ولاية ميلة 11- محمد جمال عيسات، مديرا للتشغيل في ولاية تيزي وزو، 12 - عبد العالي غزالي، مديرا للتشغيل في ولاية أم البواقي، 13 - لحبيب ناصل، مديرا للتشغيل في ولاية عين تيموشنت 14 – عبد الرشيد ابراهيمي، مديرا للتشغيل في ولاية سيدي بلعباس، 15 – خالد بن حمودة، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية تيارت 16 اسماعيل عجوطي، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية تامنغست، 17 - محند أمزيان فضالة، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية الجلفة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السياحة :

30 الجريدة الرسمية للجمهورية أ - الإدارة المركزية : 1 - نوار تبول، رئيسا لديوان وزير السياحة 2- سعيدة بعيطيش، زوجة قليعي، مديرة دراسات 3 - رابح رمضاني، مفتشا عاما، 4- محند سعيد حيبوش، مفتشا، 5 - محمد الطاهر رحماني، مفتشا، 6 - زهر الدين ساسي شروق ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 7 - كريمة قيراط ، نائبة مدير للتكوين 8 - بركات عون، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان مجلس المحاسبة : 1 - محند ججيق، رئيس غرفة 2 – فريدة جمعة، رئيسة فرع، 3 - فاطمة الزهراء جناد، رئيسة فرع، 4 - العربي محمودي، مستشارا، 5 - محمد بن عياد، مستشارا، 6 - رشيد صلاح، مستشارا، 7- محمد كشكاش، مستشارا، 8 - بومدين بن علال، مستشارا، 9 - زكية بسكر، مستشارة، 10 يوسف بونيني، مستشارا، 11 - مباركة فداش ، مستشارة، 12 بهية لونيس زوجة بن نابي، محتسبة من الدرجة الثانية، 13 ناصر زهاني، محتسبا من الدرجة الثانية، 14 – الطيب مباركي، محتسبا من الدرجة الثانية، 15 محمد العيد مباركي، محتسبا من الدرجة الثانية، 16 – بودالي جبار ، محتسبا من الدرجة الثانية، 15 ربيع الأول عام 1426 ه الجزائرية / العدد 29 24 أبريل سنة 2005 م 17 – تهامي خلادي، محتسبا من الدرجة الثانية، 18 عبد الحميد هامل، محتسبا من الدرجة الثانية، 19 مسعود جبران، محتسبا من الدرجة الثانية 20 - عبد الرحيم بن عراب، محتسبا من الدرجة الثانية، 21 - محمد رشيد بوحاجب، محتسبا من الدرجة الثانية، 22 حسين بوهالي، محتسبا من الدرجة الثانية، 23 حسين صخري، محتسبا من الدرجة الثانية، 24 – أحمد فقيه، محتسبا من الدرجة الثانية 25 بن عتو عيدوني محتسبا من الدرجة الثانية، 26 كمال طاجين، محتسبا من الدرجة الثانية 27 محمد بوعزة، محتسبا من الدرجة الثانية، 28 محمد عبد المجيب لعجال، محتسبا من الدرجة الثانية، 29 عبد السلام قسمون ، محتسبا من الدرجة الثانية، 30 - رشيد منديل، محتسبا من الدرجة الثانية 31 - علي برار ، محتسبا من الدرجة الثانية، 32 عبد الصادق بن شيخ، محتسبا من الدرجة الثانية، 33 مختار بحوصي محتسبا من الدرجة الثانية، 34 الشريف مواتس، محتسبا من الدرجة الثانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1425 الموافق 12 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 68 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1425 الموافق 27 أكتوبر سنة 2004. الصفحة 13 - العمود الثاني – السطر 3 : بدلا من : “ بن عمر بخوش يقرأ : “ بن عمر بكوش”. ( الباقي بدون تغيير).

15 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 29 31 قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لتزويد مدينة الشرفاء ولاية عنابة) بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ.”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادتين 8 و 13 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1424 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادي جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات، – وبناء على طلب الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “ سونلغاز ش .ذ. أ . “ المؤرخ في 21 أكتوبر 2003 وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق ، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على مشروع بناء قناة الغاز ذات الضغط العالي (70,9 بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 200م، الموجهة لتموين مدينة الشرفاء (ولاية عنابة بالغاز الطبيعي، انطلاقا من القناة ذات قطر 28 (بوصة) على مستوى رمضان جمال وصولا إلى مدخل مدينة الشرفاء. المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة “سونلغاز ش. ذ. أ.” كل فيما يخصها بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004. شكيب خليل قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لتزويد مدينة بمنديل (ولاية ورقلة) بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،

32 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ.”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادتين 8 و 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1424 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات،
  • وبناء على طلب الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش .ذ. أ . “ المؤرخ في 21 أكتوبر 2003 سنة
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي المادة الأولى : يوافق ، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على بناء مشروع قناة الغاز ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 الجزائرية / العدد 29 15 ربيع الأول عام 1426 ه 24 أبريل سنة 2005 م (بوصة) وطولها 490 م، الموجهة لتموين مدينة بمنديل (ولاية ورقلة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من القناة GR1 التابعة “لسوناطراك” وصولا إلى مدخل مدينة بمنديل. المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة “سونلغاز ش . ذ. أ . “ كل فيما يخصها بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004. شكيب خليل وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، كما يأتي : بعنوان ممثلي العمال الأجراء : السيد سالم عمراني، السيد محمد مدني عطية، السيد علي يخلف، السيد سعيد فاسي، السيد محمد بودالي “، ………… الباقي بدون تغيير ) ………… المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة