مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها من مجموع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بما يأتي :
- النظام المطبق على ممارسة الصيد البحري، نظام الالتحاق بممارسة الصيد البحري، نظام الاقتطاعات، النظام المتعلّق بوسائل الصيد البحري،
- النظام المطبق على أنواع الصيد البحري الأخرى غير الصيد التجاري.
الفصل الأول — النظام المطبق على الأشخاص الممارسين الصيد البحري
الفرع الأول — صفة الصياد البحار
المادة 3
فتح المادةيؤسّس دفتر مهني للصياد البحار لكل الأشخاص الممارسين الصيد البحري على سبيل الاحتراف.
يُحدد محتوى الدفتر المهني للصياد البحار ومواصفاته التقنية وشروط وكيفيات إعداده ومنحه عن طريق التنظيم.
المادة 4
فتح المادةيوصف بالصياد البحار في مفهوم هذا المرسوم ويخضع بهذه الصفة للحصول على الدفتر المهني للصياد :
- كل شخص يمارس الصيد البحري التجاري كل شخص يمارس الصيد البحري القاري على متن مركبة صيد بحري،
- كل شخص مقيّد في سجل رجال البحر يمارس الصيد البحري الاحترافي . بالغوص
المادة 5
فتح المادةتخصص ممارسة الصيد البحري التجاري للمسجلين البحريين الحاملين دفترا مهنيا والحائزين دفتر ملاحة ساري المفعول، الذين تم توظيفهم لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةيمكن منح صفة بحار حدث أو مبتدىء، بموجب رخصة استثنائية تسلّمها الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية، لكل الأشخاص الذين بلغوا 16 سنة كاملة والذين تابعوا دورة تكوينية في الصيد البحري.
الفرع الثاني — صفة مجهز سفينة الصيد البحري
المادة 7
فتح المادةيعتبر مجهز سفن الصيد البحري، كل شخص طبيعي أو معنوي يتولّى استغلال سفينة أو عدة سفن أو بواخر الصيد البحري سواء كان مجهزا مالكا لها أو مجهزا غير مالك لها.
مجهز السفن المالك أو الشريك في الملكية، هو الذي يملك كليا أو جزئيا سفينة أو باخرة صيد أو أكثر ويتولى استغلالها بنفسه. 20 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2003 م مجهز السفن غير المالك، هو الذي يستغل باسمه سفينة أو باخرة صيد.
المادة 8
فتح المادةيجب إثبات صفة المجهز غير المالك لسفينة أو باخرة صيد بموجب عقد رسمي وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 9
فتح المادةيتعين على مجهز سفينة أو باخرة الصيد أن يثبت أن السفينة أو باخرة الصيد التي يستغلها تستوفي مقاييس الملاحة والأمن والتجهيز والتموين المحدّدة في التنظيمات المعمول بها.
يقوم المجهّز بتجهيز سفينة أو باخرة الصيد ويبرم عقد تأمين على الأشخاص ويتولى التموين المنتظم لسفينة أو باخرة الصيد، كما يوظف أعضاء الطاقم ويدفع أجرهم وفقا للتشريع المعمول به.
الفرع الثالث — أحكام مختلفة
المادة 10
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية الجاري بها العمل، وتنفيذا لأحكام هذا المرسوم، تقع مسؤولية عمليات الصيد البحري على عاتق ربان سفينة أو باخرة الصيد.
المادة 11
فتح المادةيحمل صفة عضو في طاقم سفينة أو باخرة صيد ، كل مسجل بحري يبحر على متن سفينة الصيد البحري التجاري ويدوّن في قائمة الطاقم.
الفصل الثاني — نظام الترخيص و / أو رخصة الصيد البحري
المادة 12
فتح المادةتتوقف ممارسة الصيد البحري على الحصول على ترخيص أو رخصة للصيد البحري تسلمهما السلطة المكلفة بالصيد البحري.
الفرع الأول — الترخيص بالصيد البحري
المادة 13
فتح المادةيخضع للحصول على الترخيص بالصيد البحري، النشاط المتعلق بما يأتي :
الصيد التجاري البحري والقاري، الصيد البحري على الأقدام، الصيد البحري الترفيهي والصيد البحري عن طريق الغوص.
المادة 14
فتح المادةيمنح الترخيص بالصيد البحري لمجهز السفينة بالنّسبة لكلّ سفينة.
وبالنسبة للصيد البحري على الأقدام، يمنح الترخيص للصياد البحار .
الفرع الثاني — رخصة الصيد البحري
المادة 15
فتح المادةيخضع للحصول على رخصة الصيد البحري، النشاط المتعلق بما يأتي :
صيد الأسماك الكثيرة الارتحال، الصيد البحري العلمي، الصيد البحري الاستكشافي، الصيد البحري بواسطة سفن أجنبية مستأجرة، الصيد البحري بواسطة سفن أجنبية.
المادة 16
فتح المادةتمنح رخصة الصيد البحري لمجهز السفينة بالنسبة لكل سفينة. غير أنه ، فيما يتعلق بصيد الأسماك الكثيرة الارتحال والصيد البحري العلمي أو أي صيد بحري آخر تكون فيه كميات الصيد المرخص بها محدّدة مسبقا، يمكن منح رخصة الصيد البحري لمجموعة من السفن.
يجب ألا تتعدى مدة صلاحية رخصة الصيد البحري، مهما تكن مدتها، موسم صيد واحد باستثناء الصيد البحري العلمي حيث تمنح الرخصة لمدة دورة بيولوجية واحدة.
الفرع الثالث — أحكام مشتركة بين تراخيص ورخص الصيد البحري
المادة 17
فتح المادةيجب أن يحتفظ ، بصفة دائمة، كل ربان سفينة مرخص له بالصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكذا كل صياد خلال ممارسته الصيد البحري، بترخيص أو رخصة الصيد البحري وأن يقدمها عند كل مراقبة.
المادة 18
فتح المادةإن تراخيص ورخص الصيد البحري غير قابلة للتنازل عنها ولا للتحويل.
لا يمكن إدخال أي تغيير في الحقوق الواردة في تراخيص ورخص الصيد البحري إلا بعد منح ترخيص جديد أو رخصة جديدة للصيد البحري.
المادة 19
فتح المادةزيادة على عناصر تعريف هوية السفن المعنية، يبيّن على ترخيص ورخصة الصيد البحري على وجه الخصوص، نوع الصيد البحري وقائمة التجهيزات وآلات الصيد البحري المرخص 12 الجريدة الرسمية للجمهورية بها، ومنطقة ممارسة الصيد البحري، والأنواع المستهدفة وحصص الصيد البحري وأماكن تفريغها المحتملة.
المادة 20
فتح المادةيُحدّد قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري ما يأتي :
- الشروط المتعلقة بطلب الحصول على ترخيص أو رخصة الصيد البحري أو تجديدهما، محتوى ملف طلب منح ترخيص أو رخصة الصيد البحري أو تجديدهما، محتوى ترخيص أو رخصة الصيد البحري ومواصفاتهما التقنية.
المادة 21
فتح المادةيتوقف منح ترخيص أو رخصة الصيد البحري على تسديد إتاوة، يُحدّد مبلغها وكيفيات دفعها بموجب قانون المالية.
الفرع الرابع — رفض تراخيص ورخص الصيد البحري وتعليقها وسحبها
المادة 22
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 20 أعلاه، يمكن رفض ترخيص أو رخصة الصيد البحري :
- لضمان تسيير محكم للموارد أو إذا كانت عمليات الصيد البحري التي طلب لأجلها الترخيص أو الرخصة لا تتماشى مع أهداف سياسة تنمية الصيد البحري بأنواعه،
- إذا كانت شروط الملكية الفعلية للسفينة غير معدة قانونا، أو إذا تم بناء السفينة أو شراؤها أو تحويلها دون ترخيص مسبق من الإدارة المكلفة بالصيد البحري،
- إذا أثبت القضاء الجزائري أن الشخص أو مجهز السفينة الذي طلبت لأجله الرخصة قام بمخالفة أو عدة مخالفات في الصيد البحري ، كما هي منصوص عليها في القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، خلال مدة سنتين قبل تاريخ الطلب.
المادة 23
فتح المادةيمكن تعليق ترخيص أو رخصة الصيد البحري كإجراء تحفظي في الحالات الآتية :
- في حالة عدم احترام أحكام ترخيص أو رخصة الصيد البحري،
- في حالة رفض تبليغ المعلومات أو رفض تقديم الوثائق المطلوب تقديمها أثناء المراقبة.
المادة 24
فتح المادةيتم سحب ترخيص أو رخصة الصيد البحري فورا من السلطة التي سلمتهما في الحالات الآتية :
بيع السفينة، عدم تطابق المعلومات المقدمة من أجل الحصول على ترخيص أو رخصة الصيد البحري مع حقيقة الاستغلال، تغيير مواصفات أو طريقة استغلال السفينة بحيث لم تعد تستجيب للشروط المحددة لمنح ترخيص أو رخصة الصيد البحري المعنيين، عدم توفر الشروط التقنية للأمن والملاحة في السفينة المعنية.
المادة 25
فتح المادةيجب أن يكون قرار رفض منح ترخيص أو رخصة الصيد البحري أو تعليقهما أو سحبهما مبررا وخاضعا لطرق الطعن طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثالث — نظام الاقتطاعات
الفرع الأول — دفتر الصيد البحري
المادة 26
فتح المادةعلى ربابنة سفن الصيد البحري المرخص لهم بالصيد في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، أن يمسكوا بصفة دائمة، دفترا للصيد البحري مرقما ومؤشرا عليه من الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا.
المادة 27
فتح المادةيرسل دفتر الصيد البحري شهريا إلى السلطة المكلفة بالصيد البحري.
المادة 28
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المادتين 26 و 27 أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
الفرع الثاني — حصص الصيد البحري
المادة 29
فتح المادةيتم العمل بحصص الصيد البحري المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه عندما يؤدي استغلال ثروة صيدية إلى ضرورة تحديد الكمية الإجمالية للحصص المرخّص باقتطاعها حسب الأنواع أو مجموعة الأنواع في مناطق خاصة أو بالنسبة لكل المياه الخاضعة للقضاء الوطني. 20 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2003 م
المادة 30
فتح المادةيُحدّد الوزير المكلف بالصيد البحري الكميات الإجمالية المرخص باقتطاعها المحددة في المادة 29 أعلاه، ويقوم بتوزيعها على شكل حصص معدة بصفة مشتركة أو متزامنة بالنسبة لفترة معينة وحسب المناطق الجغرافية وأنواع الصيد البحري وحسب مجموعة سفن أو كل سفينة على حدة.
عندما يتم إعداد الحصص حسب المناطق الجغرافية أو حسب أنواع الصيد البحري أو حسب مجموعة السفن، يمكن السلطة المكلفة بالصيد البحري أن توزعها حسب السفن مع الأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص :
مواصفات السفن المشاركة في الصيد البحري،
- الأسبقية في مجال الصيد البحري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-334 (ج.ر عدد 70 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 30 و 31 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 03–481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 31
فتح المادةعندما يتم نفاذ إجمالي حصة الصيد البحري المرخّص باقتطاعها أو حصة الصيد البحري، ينزع التجهيز من سفينة أو باخرة الصيد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-334 (ج.ر عدد 70 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 30 و 31 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 03–481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الرابع — النظام المتعلق بمناطق الصيد البحري
المادة 32
فتح المادةيمارس الصيد البحري في المناطق الآتية :
- منطقة الصيد البحري : الواقعة داخل الأميال البحرية الستة (6) انطلاقا من الخطوط المرجعية، والمخصصة فقط لسفن الصيد المجهزة والمزودة بالطاقم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بالصيد البحري وأمن الملاحة البحرية،
- منطقة الصيد البحري : الواقعة ما وراء الأميال البحرية الستة (6) وداخل العشرين (20) ميلا بحريا والمخصصة فقط لسفن الصيد المجهزة والمزودة بطاقم للصيد البحري في عرض البحر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بالصيد البحري وأمن الملاحة البحرية،
- منطقة الصيد البحري : الواقعة ما وراء منطقة الصيد في عرض البحر والمخصصة للسفن المجهزة والمزودة بالطاقم لممارسة الصيد الكبير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصيد البحري وأمن الملاحة البحرية.
تحدد المواصفات التقنية لسفن الصيد البحري التي تنشط في مناطق الصيد البحري المحددة في هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
تحدد الخطوط المرجعية بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-334 (ج.ر عدد 70 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 30 و 31 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 03–481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 33
فتح المادةيمكن السماح بممارسة الصيد البحري في المناطق المذكورة أدناه، لأغراض البحث وإجراء التجارب فقط بواسطة رخصة يسلّمها الوزير المكلف بالصيد البحري :
- المناطق المحمية
- المناطق التي تستعمل كمسرأ للموارد البيولوجية، المناطق المخصصة للتجارب
- الموانيء والأحواض ومناطق رسو السفن باستثناء الصيد البحري الترفيهي الذي تستعمل فيه قصبة بصنارتين في الموانىء وفي الممرات المؤدية إليها، قرب مؤسسات الصيد البحري واستغلال الموارد البيولوجية البحريّة وكذا مؤسسات التربية ، على امتداد 500 متر من المنشآت البترولية والصناعية، -يخضع لرخصة خاصة، الصيد البحري بالقرب من المنشآت العسكرية الساحلية، وفي كل منطقة أخرى تحددها الدولة.
المادة 34
فتح المادةالصيد القاري هو الصيد الممارس في المسطحات المائية الطبيعية والاصطناعية مثل السدود والبحيرات والأودية والسّبخات ومماسك المياه.
الفصل الخامس — النظام الخاص بوسائل الصيد البحري
الفرع الأول — سفن وبواخر الصيد البحري
المادة 35
فتح المادةيجب أن تكون كل سفينة أو باخرة صيد تمارس الصيد البحري في المياه البحرية أو القارية ، مجهزة ومزودة بطاقم حسب أنواع الملاحة والصيد البحري الموجهة إليها ، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 36
فتح المادةتخضع البواخر والسفن الموجهة لممارسة الصيد التجاري القاري إلى التشريع والتنظيم المطبقين على سفن الصيد ، لا سيما في مجال التسجيل والتأمين وأمن الملاحة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 37
فتح المادةيجب أن ترخص السلطة المكلفة بالصيد البحري مسبقا بكل تغيير أو تحويل في سفينة صيد بحري ، لا سيما منها ما يمس تجهيزات وآلات الصيد ، ثم ينبغي أن يكون موضوع طلب رخصة أو ترخيص جديد للصيد البحري طبقا لأحكام المواد أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-334 (ج.ر عدد 70 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 37 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 03–481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفرع الثاني — أصناف آلات الصيد البحري واستعمالها
المادة 38
فتح المادةتُصنّف آلات الصيد البحري المرخص باستعمالها ضمن اثني عشر (12) صنفا تعدد على النحو الآتي :
1 - شباك دوارة (مجهزة بمزلاق أو بدونه)
2 - شباك كيسية (تجر من الأرض أو من السفينة)،
3 - شباك جيبية للصيد في القاع، شبه سطحية وسطحية)،
4 - كاسحات باستعمال اليد أو مقطورة بباخرة)، 5 – شباك مرفوعة (باليد أو آليا)،
6 - شباك تسدل أو ترمى (شباك صيد من نوع éperviers (
7 - شباك خيشومية
8 - أفخاخ من نوع : أقفاص، قفف، شباك قمعية ) verveux (
9 - قصابات وصنانير
10 - آلات الصيد البحري بالتعليق أو الجرح،
11 - آلات الجني والجمع والقطف
12 - آلات متنوعة.
المادة 39
فتح المادةتصنّف آلات الصيد البحري المذكورة في أحكام المادة 38 أعلاه، ضمن أربعة (4) أصناف حسب استعمالها :
للصيد الساحلي، للصيد في عرض البحر، للصيد الكبير، للصيد الترفيهي أو الصيد على الأقدام أو الصيد البحري . بالغوص
المادة 40
فتح المادةيُحدّد قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري كل نوع من أنواع الآلات بالنسبة لكل صنف من أصنافها.
المادة 41
فتح المادةيُرخّص بالنسبة للصيد الساحلي بالآلات من الصنف الأول الآتية :
1 - شباك دوارة (مجهزة بمزلاق أو بدونه)
2 - شباك كيسية (تجر من الأرض أو من السفينة)، 3 – شباك جيبية للصيد في القاع، شبه سطحية وسطحية)،
4 - كاسحات (باستعمال اليد أو مقطورة بباخرة)، 5 – شباك مرفوعة (باليد أو آليا)،
6 - شباك تسدل أو ترمى (شباك صيد من نوع éperviers ( ،
7 - شباك خيشومية
8 - أفخاخ من نوع : أقفاص، قفف، شباك قمعية ) verveux (
9 - قصابات وصنانير 10 – آلات الصيد البحري بالتعليق أو الجرح،
11 - آلات الجني والجمع والقطف
12 - آلات متنوعة.
المادة 42
فتح المادةيُرخّص للصيد في عرض البحر باستعمال الآلات من الصنف الثاني الآتية :
1 - شباك دوارة (مجهزة بمزلاق أو بدونه)
2 - شباك كيسية
3 - شباك جيبية للصيد في القاع، شبه سطحية وسطحية)،
4 - شباك خيشومية
5 - أفخاخ من نوع : أقفاص، قفف، 6 – خيوط وصنانير، 20 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2003 م 7 – آلات الصيد البحري بالتعليق أو الجرح،
8 - آلات متنوعة.
المادة 43
فتح المادةيُرخّص للصيد الكبير باستعمال الآلات من الصنف الثالث الآتية :
1 - الشباك الدوارة (مجهزة بمزلاق أو بدونه)
2 - شباك كيسية
3 - شباك جيبية للصيد في القاع، شبه سطحية وسطحية)،
4 - شباك خيشومية
5 - أفخاخ من نوع : أقفاص، قفف،
6 - قصابات وصنانير
7 - آلات الصيد البحري بالتعليق أو الجرح،
8 - آلات متنوعة.
الفرع الثالث — استعمال التجهيزات الضوئية
المادة 44
فتح المادةيُرخّص للسفن التي تمارس الصيد البحري بواسطة شباك سطحي من نوع الشباك الكيسية لصيد أسماك السطح الصغيرة، أن تستعمل الوسائل الضوئية لجلب السّمك وتمركزه. ويمنع خلال عملية الصيد بالضوء استخدام أكثر من قارب واحد حامل للمصابيح بالنسبة لكل باخرة صيد.
الفرع الرابع — متابعة عمليات الصيد البحري
المادة 45
فتح المادةيُمكن الوزير المكلف بالصيد البحري، لاعتبارات تقنية أو علمية أو من أجل المحافظة على الثروة، أن يحد أو يمنع ، عن طريق التنظيم، في الزمان أو المكان أو فيهما معا ، استعمال أي جهاز للصيد البحري.
المادة 46
فتح المادةيُمنع صيد الأسماك والقشريات والأصداف وكل الحيوانات الأخرى التي تعيش في ماء البحر أو في الماء العذب أو الأجاج والتي لم تبلغ الأحجام الدنيا المحدّدة في التنظيم المعمول به، ما لم يكن ذلك لأسباب علمية، كما يمنع الاحتفاظ بها على متن السفينة وشراؤها أو تكليف من يقوم بذلك وبيعها ونقلها واستعمالها لأي غرض كان.
غير أنه ، في حالة الصيد البحري بواسطة معدات غير انتقائية، يسمح بصيد كمية من فج الأسماك أو من الأنواع الممنوع اصطيادها ، شريطة أن لا تزيد عن 20% من مجموع الكمية المصطادة.
المادة 47
فتح المادةيُحدّد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار ، وعلى أساس رأي علمي، ما يأتي :
- فترات صيد الأنواع، فترات الراحة وإعادة تشكيل المنطقة، فترة الصيد في يوم الصيد، عدد الأيام المخصصة للصيد في الأسبوع.
الفصل السادس — أنواع الصيد البحري الأخرى غير الصيد البحري التجاري
الفرع الأول — الصيد البحري الاحترافي على الأقدام
المادة 48
فتح المادةالصيد البحري الاحترافي على الأقدام هو الصيد الذي يُمارس سواء في الأملاك الوطنية البحرية أو في المسطحات المائية القارية الطبيعية منها أو الاصطناعية حيث تتم فيها عملية الصيد البحري دون أن يتوقف الصياد عن الارتكاز على الأرض ودون تجهيزات للتنفس تسمح بالبقاء تحت الماء ودون اللجوء إلى مركبة أو أية وسيلة أخرى عائمة.
المادة 49
فتح المادةيخضع الصيادون الذين يمارسون هذا النوع من الصيد إلى إلزامية مسك دفتر الصيد المنصوص عليه في أحكام المادة 26 أعلاه واحترام الأحجام والأوزان الدنيا.
المادة 50
فتح المادةيُحدّد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار الآلات المستعملة في الصيد البحري الاحترافي على الأقدام وكذا الأنواع التي يمكن صيدها وتواريخ فتح وغلق الصيد البحري الاحترافي على الأقدام وكذا مناطق ممارسة هذا الصيد.
الفرع الثاني — الصيد البحري العلمي
المادة 51
فتح المادةتقتصر ممارسة الصيد البحري العلمي على المؤسسات والهيئات المتخصصة الوطنية منها أو الأجنبية التي تكون بحوزتها رخصة علمية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 52
فتح المادةيتعين على المستفيد من رخصة للصيد البحري العلمي أن يبحر معه، وعلى حسابه، علميون و/ أو مراقبون تعينهم الإدارة المكلفة بالصيد البحري.
المادة 53
فتح المادةيُسلّم محصول الصيد البحري العلمي إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، التي تقوم بتوزيعه على المراكز الاستشفائية ومؤسسات الاستقبال الاجتماعي الأقرب منها.
المادة 54
فتح المادةيتم تبليغ الوزارة المكلفة بالصيد البحري بالمعطيات التي تم جمعها خلال عمليات الصيد البحري العلمي، وكذا النتائج المحصل عليها بعد المعالجة والتحليل.
المادة 55
فتح المادةيتعين على ربّان السفينة المرخص له بممارسة الصيد البحري العلمي أن يبلغ عن مختلف مواقعه البحرية إلى الإدارة البحرية المختصة.
الفرع الثالث — الصيد البحري الاستكشافي
المادة 56
فتح المادةيُرخّص بممارسة الصيد البحري الاستكشافي للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو أجنبية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري أو الأجنبي.
المادة 57
فتح المادةيتعين على حائز رخصة الصيد البحري الاستكشافي أن يبحر معه مراقبون وعلميون تعيّنهم الإدارة المكلفة بالصيد البحري.
ويتكفّل حائز الترخيص بالمراقبين وبالعلميين المعينين.
المادة 58
فتح المادةيُسلّم محصول الصيد البحري الاستكشافي إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا التي تقوم بتوزيعه على المراكز الاستشفائية ومؤسسات الاستقبال الاجتماعي الأقرب منها.
المادة 59
فتح المادةيتم تبليغ الوزارة المكلفة بالصيد البحري بالمعطيات التي تم جمعها خلال عمليات الصيد البحري الاستكشافي، وكذا النتائج المحصل عليها بعد المعالجة والتحليل.
المادة 60
فتح المادةيتعين على ربّان السفينة المرخص له بممارسة الصيد البحري الاستكشافي أن يبلغ عن مختلف مواقعه البحرية إلى الإدارة البحرية المختصة.
الفرع الرابع — الصيد البحري الترفيهي
المادة 61
فتح المادةيمارس الصيد البحري الترفيهي دون السعي إلى الربح وبهدف الرياضة والتسلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-334 (ج.ر عدد 70 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 37 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 03–481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 62
فتح المادةيوجه محصول الصيد البحري الترفيهي إلى الاستهلاك الذاتي.
لا يمكن التجوّل بمحصول الصيد البحري الترفيهي بغرض بيعه أو عرضه للبيع أو بيعه بأية صفة أو تبديله أو شرائه عن علم بذلك.
المادة 63
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 أعلاه، يخضع الصيد البحري الترفيهي الممارس على متن سفن أو بواخر النزهة للحصول على ترخيص تسلّمه الإدارة المكلفة بالصيد البحري.
الفرع الخامس — الصيد البحري على الأقدام غير الاحترافي
المادة 64
فتح المادةالصيد البحري على الأقدام دون غرض الربح هو الصيد الذي يمارس على شاطيء البحر أو في المسطحات المائية الطبيعية أو الاصطناعية، طبقا للتشريع المعمول به ودون استعمال مركبة بمحرك أو بدونه.
الفرع السادس — الصيد البحري بالغوص
المادة 65
فتح المادةممارسة الصيد البحري بالسباحة، المسمى "الصيد البحري " بالغوص" هو الصيد الذي يسمح لشخص بقنص حيوانات بحرية ومنتوجات صيدية أخرى بالسباحة أو . بالغوص
المادة 66
فتح المادةتمنع ممارسة الصيد البحري بالغوص على الأشخاص الذين يقل عمرهم عن ستة عشر (16) سنة وينبغي أن يحتوي ملف طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم على ما يأتي :
شهادة تثبت قدرته البدنية على القيام بالغوص عقد تأمين المسؤولية المدنية لممارسة الصيد البحري بالغوص.
المادة 67
فتح المادةيمنع في الصيد البحري الترفيهي بالسباحة المسمى الصيد البحري " بالغوص" استعمال أي تجهيز تنفّس ذاتي كان أو غير ذاتي، يُمكن الشخص الغاطس من التنفس دون العودة إلى السطح. 20 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2003 م
المادة 68
فتح المادةيمنع في الصيد البحري الترفيهي بالسباحة المسمى "الصيد البحري بالغوص" استعمال الآلات التي تستمد قوتها الدافعة المتزايدة من القوة الناجمة عن تفجير خليط كيميائي أو عن انطلاق غاز مضغوط إلا إذا كان الضغط ناتجا عن عمل جهاز يحركه المستخدم وحده.
المادة 69
فتح المادةيمنع على الصيادين الذين يمارسون الصيد البحري " بالغوص" ما يأتي :
ممارسة الصيد البحري بالغوص بين غروب الشمس وشروقها،
- الاقتراب أقل من 150 مترا من مأخذ ماء تابع لمنشأة صناعية أو مؤسسات تربية الحيوانات البحرية أو من السفن أو المراكب أثناء ممارستها الصيد البحري وكذا آلات الصيد البحري المميزة بمعلم واضح، قنص الحيوانات البحرية العالقة في الأجهزة أو الشباك التي نصبها صيادون بحارون آخرون،
- استعمال مصدر ضوئي للصيد البحري بالغوص استعمال خطّاف كبير أو جهاز خاص لصيد القشريات بالغوص مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 32 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-334 (ج.ر عدد 70 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 32 مكرر تحرر كما يأتي
المادة 71 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 70 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 71 مكرر تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 71 مكرر تحرر كما يأتي : ” المادة 71 مكرر : في إطار ضبط نشاط الصيد »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-334
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 32 مكرر تحرر كما يأتي : ” المادة 32 مكرر : يخضع مجهز السفينة الحاملة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (45)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-134
مرسوم تنفيذي رقم 24-134 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-334
مرسوم تنفيذي رقم 24-334 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-58
مرسوم تنفيذي رقم 22-58 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فيفري سنة 2022، يحدد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-266
مرسوم تنفيذي رقم 20-266 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04–86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1441 الموافق 29 أبريل سنة 2020 ، يعدل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 الذي يضبط حدود استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع في الزمان والمكان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة 2019، يحدد فترة غلق صيد خيار البحر في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة 2018، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يحدد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-363
مرسوم تنفيذي رقم 17-363 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالأرصفة الاصطناعية
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1438 الموافق أوّل م ارس سنة 2017، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-203
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
-
مرسوم رقم 15-231
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-373
مرسوم تنفيذي رقم 14-373 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء الوكالة وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يعدل القرار المؤرّخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-201
مرسوم تنفيذي رقم 13-201 مؤرّخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يح دد أس اس ونسب ة اش تراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها المستخدمون الملاحون المب ح رون عل ى سفن وبواخ ر الصي د التجاري المأجورون بالحصة
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يتمّم القرار المؤرّخ في 23 شوّال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدّد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، يحدّد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 8 مايو سنة 2011، يحدد مواصفات عوامة تحديد الموقع المستعملة لممارسة الصيد البحري بالغوص
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-311
مرسوم تنفيذي رقم 10-311 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 وطنية ومدرسة جهوية للرياضات المائية وتحت المائية. 18 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إحداث مدرسة 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة 2010، يحدّد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1429 الموافق 16 يوليو سنة 2008، يحدد الآلات المستعملة في الصيد البحري الاحترافي على الأقدام وكذا الأنواع التي يمكن صيدها وتواريخ فتح وغلق الصيد الاحترافي على الأقدام وكذا مناطق ممارسة هذا الصيد
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008، يحدد ملف طلب رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية عن طريق الغوص المحترف وكذا كيفيات منحها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.