قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يحدد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 47 (المطة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني من أول يناير إلى 31 مارس من كل سنة.
المادة 3
فتح المادةيمنع صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني خلال الفترة المحددة في المادة 2 أعلاه، من أجل الراحة البيولوجية وكذا إعادة تشكيل المنطقة.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، المعدل والمتمم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.