مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة الصيد البحري ويضبط كيفياتها.
المادة 2
فتح المادةيعني في مفهوم هذا المرسوم :
الصيد البحري التجاري : هو كل ممارسة لصيد الأسماك بغرض الربح سواء في المياه البحرية أو القارية. * الصياد البحار : هو كل شخص مسجل في سجل رجال البحر ، " فرع الصيد البحري التجاري " مؤهل الممارسة الصيد البحري و / أو القاري على متن سفن أو بواخر صيد. * البحار الحدث أو المبتدىء : هو كل شخص مسجل في سجل رجال البحر " فرع الصيد البحري "
يوظفه مجهز سفينة لإدماجه تدريجيا في المهنة. * عضو طاقم السفينة أو باخرة الصيد البحري التجاري : هو كل شخص يبحر على متن سفينة أو باخرة صيد تجاري ويكون مسجلا في قائمة الطاقم. * ربان السفينة أو باخرة الصيد البحري التجاري : هو كل شخص يتولى مهام قيادة الملاحة على متن سفينة أو باخرة أو يقوم بعمليات الصيد البحري . التجاري
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، تخضع ممارسة الصيد البحري للحصول مسبقا علي رخصة تمنحها الإدارة المكلفة بالصيد البحري.
الفصل الثاني — مناطق الصيد البحري
المادة 4
فتح المادةيمارس الصيد البحري في المناطق الآتية :
منطقة الصيد البحري الساحلي : وهي المنطقة التي تقع داخل الأميال البحرية الثلاثة انطلاقا من الخطوط القاعدية، وتكون مخصصة فقط لسفن الصيد البحري ولا تتعدى حمولتها الإجمالية 50 طنة، وتكون مجهزة ومزودة بالطاقم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال أمن الملاحة البحرية. * منطقة الصيد البحري في عرض البحر : وهي المنطقة التي تقع ما وراء حدود منطقة الصيد البحري الساحلي وداخل منطقة الاثني عشر ( 12 ) ميلا بحرياً وتكون مخصصة للسفن التي تقل حمولتها الإجمالية 120 طنا وتكون مجهّزة ومزوّدة بالطاقم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال أمن الملاحة البحرية. * منطقة الصيد البحري الكبير : وهي المنطقة التي تقع ما وراء منطقة الصيد البحري في عرض البحر، وتكون مخصصة للسفن المجهزة والمزودة بالطاقم لممارسة هذا النوع من الصيد البحري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال أمن الملاحة البحرية.
المادة 5
فتح المادةيمارس الصيد القاري في المياه القارية مثل السدود والبحيرات والأودية والحواجز المائية التلية والمستنقعات المالحة بواسطة قوارب لا يتعدى طولها ستة ( 6 ) أمتار .
الفصل الثالث — وسائل الصيد البحري
المادة 6
فتح المادةيمارس الصيد التجاري البحري أو القاري بواسطة سفن وبواخر مجهزة من أجل الملاحة في البحر، أو في مياه أخرى غير مياه البحر، للقيام بأحد نشاطات الصيد البحري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تتوفّر كل سفينة صيد بحري تجاري على جنسيتها، واسمها، وميناء تسجيلها، وشهادة حمولتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةتخضع البواخر المخصصة لممارسة الصيد التجاري القاري إلى التشريع والتنظيم المطبقين على سفن الصيد البحري، لاسيما في مجال التسجيل وأمن الملاحة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تجهز وتزود بالطاقم كل سفينة أو باخرة صيد تجاري حسب أنواع الملاحة والصيد البحري المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الرابع — مجهز سفن الصيد البحري
المادة 10
فتح المادةعملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يعتبر مجهز سفن الصيد البحري التجاري أو بواخره كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل سفينة أو باخرة أو أكثر في الصيد البحري التجاري سواء كان مجهزا مالكا أو مجهزا غير مالك.
مجهز السفن المالك أو الشريك : هو الذي يملك كليا أو جزئيا سفينة أو باخرة للصيد البحري التجاري أو أكثر ويستغلها بنفسه.
مجهز السفن غير المالك : هو الذي يستغل باسمه سفينة أو باخرة للصيد البحري . التجاري
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يطلب صفة مجهز سفن الصيد البحري التجاري :.
- الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون سفينة أو باخرة للصيد البحري التجاري
- الأشخاص الطبيعيون المسجلون في سجل رجال البحر الذين يمارسون الصيد البحري ، التجاري الأشخاص المعنويون الذين يتمثل عنوانهم التجاري في ممارسة نشاط الصيد البحري التجاري،
- تعاونيات منتجي الصيد البحري التجاري، الأشخاص الطبيعيون الذين لهم تأهيل في ميدان الصيد البحري.
المادة 12
فتح المادةيجب إثبات صفة المجهز غير المالك سفينة أو باخرة صيد بحري تجاري بموجب عقد موثق طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 13
فتح المادةيتعين على المجهز أن يثبت توفر السفينة أو باخرة الصيد البحري التجاري التي يستغلها على مقاييس الملاحة والأمن والتجهيز والتموين المحددة في التنظيمات المعمول بها.
يقوم مجهز السفينة أو باخرة الصيد البحري التجاري بتجهيزها وتموينها بانتظام كما يعين الطاقم ويدفع أجره عن الاستغلال وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس — الأشخاص المؤهلون لممارسة الصيد البحري التجاري
المادة 14
فتح المادةتقتصر ممارسة الصيد البحري التجاري على الأشخاص المسجلين في سجل رجال البحر الحائزين الدفتر المهني للصيد البحري المشغلين مسبقا لهذا الغرض، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.2 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يسجل في سجل رجال البحر في الصيد البحري التجاري كل شخص طبيعي تتوفر فيه الشروط المحددة في التشريع المعمول به.
غير أنه يمكن إدارة الصيد البحري أن تمنح الأشخاص البالغين من العمر 16 سنة كاملة رخصة بصفتهم بحارين أحداث أو مبتدئين إذا تابعوا مدة تكوين في الصيد البحري أو كانوا منحدرين من أقارب يشتغلون في تجهيز سفن أو بواخر الصيد البحري التجاري أو يملكونها .
المادة 16
فتح المادةيعتبر طلبا غير مقبول كل طلب تسجيل في سجل رجال البحر " فرع الصيد البحري التجاري " يتقدم به شخص لا تتوفر فيه الشروط المحددة في التشريع المعمول به.
يحق لصاحب طلب التسجيل، في حالة رفضه، أن يطعن في ذلك لدى الإدارة المركزية المكلفة بالصيد البحري ، خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الإدارة المحلية المختصة.
المادة 17
فتح المادةيكون تسجيل الصيادين البحارة في سجل رجال البحر نهائيا أو مؤقتا.
لا يعتبر التسجيل نهائيا إلا بالنسبة للصيادين البحارة الذين مارسوا الملاحة فعليا مدة تفوق اثني عشر ( 12 ) شهرا .
يمكن البحارة المسجلين نهائيا والمشطبين الأسباب غير تأديبية أن يطلبوا إعادة تسجيلهم في سجل رجال البحر " فرع الصيد البحري التجاري "
عقب موافقة إدارة الصيد البحري المختصة إقليمياً.
يعتبر بحارا مسجلا تسجيلا مؤقتا في الصيد البحري التجاري كل صياد بحار مارس الملاحة مدة تقل عن اثني عشر (12) شهرا.
المادة 18
فتح المادةيشطب تلقائيا من سجل رجال البحر " فرع الصيد البحري التجاري " كل صياد بحري لم يمارس الصيد على متن سفينة صيد بحري مدة ثلاث ( 3 ) سنوات متتالية بدون مبرر مقبول.
الفصل السادس — عتاد الصيد البحري ومواسمه ومناطقه
المادة 19
فتح المادةيصنّف الشبك المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، وفق الأصناف الثلاثة الآتية :
الشبك الثابت،
- الشبك العائم أو المنحرف،
- الشبك المسحوب.
المادة 20
فتح المادةالشبك الثابت المسمى " الشبك الانتقائي " هو الشبك الذي لا تتغير وضعيته عندما يكون مثبتا في أعماق المياه بواسطة أوتاد أو حبال أو أثقال.
المادة 21
فتح المادةالشبك العائم أو المنحرف هو الشبك الذي تغمره المياه السطحية وتجره الرياح أو التيار أو الأمواج ولا يلمس القاع أبدا.
المادة 22
فتح المادةالشبك المسحوب المسمى " الشبك الجيبي " هو الشبك المغمور بواسطة أثقال تكون موضوعة في جزئه السفلي أو بدونها وتجره قوة سحب معينة.
ينقسم الشبك المسحوب إلى ثلاثة ( 3 ) أصناف :
- الصنف الأول، ويشتمل على الشبك الذي تجره في قاع البحر سفينة أو عدة سفن الصنف الثاني، ويشتمل على الشبك المسمى الشبك الجيبي شبه السطحي والسطحي " الذي تجره بالقرب من قاع البحر وفي الطبقات السطحية للماء سفينة أو عدة سفن..
- الصنف الثالث : ويشتمل على الشبك الذي.
يسحب يدويًا من الشاطئ أو على متن سفينة راشية . وكذلك على الشبك المغمور في قاع البحر الذي يتم إخراجه مباشرة على سطح الأرض أو البحر . .
المادة 23
فتح المادةيجب أن تكون قياسات فتحة عيون الأصناف الثلاثة من الشبك، قانونية وهي ممدودة.
يحظر استعمال الشبك بغير الطريقة المحددة لكل صنف.
المادة 24
فتح المادةيمنع استعمال الشبك الثابت الذي تقل أصغر فتحة من عيونها الممدودة عن 24 ملمترا.
يستعمل هذا الشبك بحرية في كل زمان ومكان على بعد يفوق 500 متر من الشاطئ والموانىء والأحواض ومناطق الرسو.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تكون للشبك العائم فتحة عيون ممدودة على 130 ملمترا على الأقل. ويمكن السماح باستعمالها في كل زمان على بعد يفوق ثلاثة ( 3 ) أميال بحرية انطلاقا من الساحل.
المادة 26
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالملاحة التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري، عند الاقتضاء، بقرار وزاري مشترك طريقة استعمال الشبك المعقود المنحرف وخصائصه التقنية.
المادة 27
فتح المادةيمنع استعمال الشبك المسحوب المسمى " الشبك الجيبي " في كل زمان في المناطق الآتية :
في أعماق تقل عن 50 مترا، في المواقع الآتية مهما يكن عمق مياهها :
منطقة الصيد البحري الغربية
- رأس بن مهيدي - رأس ترسة ( الرأس الشرقي )، رأس ترسة ( الرأس الشرقي ) - رأس حنين، رأس حنين - الجزيرة السوداء - منارة رشقون منارة رشقون – الرأس الضخم،
- الرأس الضخم - رأس فيقالو، رأس فيقالو - الجزيرة المستديرة الجزيرة المستديرة - البلح البحري،
- البلح البحري - رأس لندس،
- رأس لندس - رأس كورال
- رأس فلكون – الرأس الضخم،
- الرأس الضخم - رأس كنستال
- رأس كنستال - رأس الإبرة جزيرة الإبرة - رأس فيرات منارة أرزيو - تليغراف المقطع
- قبة جرس بطيوة سابقا عمود مزقران
- رأس مرسى الحجاج - رأس خروبة.
منطقة الصيد البحري الوسطى خليج تنس : رأس كلح - رأس تنس
- رأس كاف ارند - رأس سيمادا،
- شرشال : رأس تسكة - منارة شرشال خليج بواسماعيل : رأس العموش – مصب وادي القبة منارة تيبازة - قبة جرس محلمة سابقا، خليج الجزائر : منارة الأميرالية - ملوحة ماتيفو عين طاية : منارة ماتيفو – رأس العشايشي،
- دلس : رأس دلس - رأس ، تدلس ميناء أزفون : رأس كوربولين - رأس سيقلي.
منطقة الصيد البحري الشرقية
- خليج القلّ - منارة رأس جردة - رأس فراو، خليج سكيكدة : منارة سريجينا - الرأس المدبب
- خليج سيدي بومروان : منارة رأس الحديد - قمة العرزم نور شطايبي - رأس أكسين،
- رأس أكسين - رأس خبز السكر، رأس خبز السكر - منارة رأس قارد
- الرأس الوردي - الرأس الأشقر .
المادة 28
فتح المادةخلافا لأحكام المادة السابقة واعتبارا لخصوصيات خلجان بجاية وعنابة، يسمح باستعمال الشبك المسحوب المسمى " الشبك الجيبي " كما يأتي : 22 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- في الأعماق التي تزيد عن أربعين ( 40 ) مترا بين آيت سيدي أقبو ورأس بوقروني،
- خارج المواقع الآتية مهما يكن عمقها : * خليج عنابة * منارة رأس قارد – مصب وادي مفرق، * كتيدر الية عنابة سابقا - منارة الرأس الوردي.
المادة 29
فتح المادةيمنع استعمال الشبك المسحوب المسمى " الشبك الجيبي " ليلا ونهارا، ابتداء من أول مايو حتى 31 غشت من كل سنة، داخل حدود الأميال البحرية الثلاثة انطلاقا من الخطوط القاعدية.
المادة 30
فتح المادةيمنع استعمال الشبك المسحوب المسمى " شبك القاع الجيبي " الذي تقل أصغر فتحة من عيونه الممدودة عن أربعين ( 40 ) ملمترا.
يمنع منعا باتا استعمال الجيب المزدوج.
المادة 31
فتح المادةيجب أن يكون مقاس فتحة العين الممدودة في الشبك السطحي وشبه السطحي عشرين ( 20 ) ملمترا على الأقل.
يجب أن تكون فتحة عين الشبك الجيبي الممدودة المستعمل في صيد الجمبري عشرين ( 20 ) ملمترا على الأقل.
يمنع منعا باتا استعمال الجيب المزدوج.
المادة 32
فتح المادةتقاس عقد الشبك كما يأتي :
- فتحة العين الممدودة تماما على محورها الذي يكون أطول محور يمتد من مركز عقدة إلى مركز عقدة آخر بالنسبة " للشبك الجيبي ".
المادة 33
فتح المادةتنقسم الصنانير المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، إلى الأصناف الثلاثة الآتية :
الصنانير الثابتة الصنانير العائمة والمنحرفة
- الصنانير المسحوبة.
المادة 13
فتح المادة34 : الصنانير الثابتة هي الصنانير المثبتة في قاع المياه بواسطة أوتاد أو حبال أو أثقال، التي لا تتغير وضعيتها عندما تكون مسندة.
المادة 35
فتح المادةالصنانير العائمة أو المنحرفة هي الصنانير المغمورة في الطبقات السطحية للمياه وتجرها الرياح أو التيار أو الأمواج ولاتلمس القاع أبدا.
المادة 36
فتح المادةالصنانير المسحوبة هي الصنانير المغمورة في الطبقات السطحية للمياه التي تسحب بفعل قوة ما . .
المادة 37
فتح المادةتمنع ممارسة الصيد البحري في المناطق الآتية :
- المناطق المحمية
- مناطق التجارب،
- الموانىء والأحواض ومناطق الرسو، بالقرب من المنشآت البترولية والصناعية بالقرب من المنشآت العسكرية الساحلية وفي أية منطقة أخرى تحددها الدولة.
المادة 38
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالصيد البحري، لاعتبارات تقنية أو علمية أو اقتصادية، أن يحد في الزمان أو المكان، أو فيهما معا، أو يمنع استعمال أي جهاز للصيد البحري.
يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار، الخصائص التقنية لأي جهاز للصيد البحري عند الحاجة.
المادة 39
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار، الخصائص التقنية لأجهزة الصيد القاري.
المادة 40
فتح المادةيمنع صيد الأسماك والقشريات والأصداف وكل الحيوانات الأخرى التي تعيش في ماء البحر أو في الماء العذب أو الأجاج التي لم يبلغ حجمها الحجم الأدنى المحدد في التنظيم المعمول به مالم يكن ذلك لأسباب علمية كما يمنع الاحتفاظ بها على متن السفينة وشراؤها وبيعها ونقلها واستعمالها لأي غرض كان أو تكليف من يقوم بذلك.
غير أنه في حالة الصيد البحري بواسطة أجهزة غير انتقائية، يسمح بصيد كميّة من فج الأسماك أو من الأنواع الممنوع اصطيادها لا تزيد عن 20% من مجموع الكمية المصطادة.
المادة 41
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار الأحجام الدنيا لأنواع الحيوانات البحرية.
الفصل السابع — الصيد البحري الترفيهي
المادة 42
فتح المادةيشتمل الصيد البحري الترفيهي في المياه البحرية أو القارية على ما يأتي :
- الصيد البحري على الأقدام،
- الصيد البحري بالسباحة، المسمى " الصيد بالغوص "،
- الصيد البحري على متن سفن أو بواخر النزهة.
المادة 43
فتح المادةالصيد البحري على الأقدام في المياه البحرية أو القارية هو ذلك النوع من الصيد الذي يمارس على شاطىء البحر أو في الأوساط المائية الطبيعية أو الاصطناعية دون الاستعانة بمركب آلي أو غير آلي وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 44
فتح المادةالصيد البحري بالسباحة ، المسمى " الصيد بالغوص "، هو ذلك النوع من الصيد الذي يسمح للصياد باصطياد الحيوانات البحرية بواسطة السباحة أو . الغوص يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري أحكام تطبيق هذه المادة.
المادة 45
فتح المادةيخضع الصيد البحري على متن سفن أو بواخر النزهة للحصول على رخصة خاصة تسلّم وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 46
فتح المادةيرخص بممارسة الصيد البحري الترفيهي في المياه البحرية أو القارية على متن سفن أو بواخر النزهة طوال السنة من شروق الشمس إلى غروبها وفي مسافة تزيد عن ثلاثمائة ( 300 ) متر انطلاقا من الساحل والموانىء والأحواض ومناطق الرسو، وذلك دون الإخلال بالتنظيم المعمول به.
لا يمكن أن يمارس الصيد البحري الترفيهي إلا بواسطة قصبة مجهّزة بعشر ( 10) صنارات لكل شخص على متن السفينة.
يمنع استعمال أي جهاز صيد آخر.
يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار، شروط منح رخصة الصيد البحري الترفيهي وكيفيات ذلك
المادة 47
فتح المادةيمنع بيع المنتوجات المصطادة أثناء الصيد البحري الترفيهي.
الفصل الثامن — الصيد البحري العلمي
المادة 48
فتح المادةتقتصر ممارسة الصيد البحري العلمي على المؤسسات والهيئات الرسمية الوطنية أو الأجنبية المتخصصة التي بحوزتها رخصة خاصة تستلمها من الوزير المكلف بالصيد البحري، بعد استشارة الوزير المكلف بالبحث العلمي.
المادة 49
فتح المادةيشترط للحصول على رخصة الصيد البحري العلمي تكوين ملف يتضمن الأوراق والوثائق الآتية وتقديمه :
طلب خطي مرفوق بالوثائق التي تثبت العناصر الفردية للطاقم وتجهيز السفينة أو السفن التي تستعمل في ممارسة الصيد البحري العلمي، 22 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- قائمة طاقم السفينة والمستخدمين العلميين والتقنيين الجزائريين، أو الأجانب، عند الاقتضاء المزمع وجودهم على متن السفينة
- برنامج مفصل عن حملة الصيد البحري العلمي يحدد على الخصوص ما يأتي : * * الجدوى من العملية، * الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الثروات البيولوجية والمناطق المقصودة، * أجال العملية، * الأجهزة والتقنيات المزمع استعمالها.
المادة 50
فتح المادةلا تصلح رخصة الصيد البحري العلمي إلا لحملة صيد واحدة فهي شخصية وغير قابلة للتنازل عنها أو تحويلها.
المادة 51
فتح المادةيتعين على ربّان السفينة المرخص له بممارسة الصيد البحري العلمي أن يبلغ مختلف مواقعه البحريّة إلى مركز عمليات المراقبة والإنقاذ في البحر.
المادة 52
فتح المادةيتعين على ربان السفينة بالاشتراك مع مسؤول المشروع العلمي أن يمسك دفترا يوميا للسفينة ترقّمه وتوقعه الإدارة المكلفة بالصيد البحري وتسجل فيه يومياً المعلومات المتعلقة بعملية الصيد البحري.
يحدد الدفتر اليومي النموذجي في الملحق الأول من هذا المرسوم.
المادة 53
فتح المادةتتم ممارسة الصيد البحري العلمي تحت قيادة مستخدمين علميين ينتمون لهيئة بحث علمي جزائرية أو أجنبية وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 54
فتح المادةيمكن ممارسة الصيد البحري العلمي في كل زمان ومنطقة، ولا تخضع للقيود المطبقة على الصيد البحري التجاري المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 55
فتح المادةيسلّم إنتاج الصيد البحري العلمي .
إلى إدارة الصيد البحري التي تقوم بتوزيعه على المراكز الاستشفائية ومؤسّسات الاستقبال الاجتماعي الأقرب منها.
غير أنه يعاد إلقاء الفج من الأنواع المصطادة في المبحر، باستثناء الكميات الموجهة لمتطلبات الدراسة والبحث والتجريب.
المادة 56
فتح المادةتحدّد الاستمارة النموذجية لرخصة الصيد البحري العلمي في الملحق الثاني من هذا المرسوم.
الفصل التاسع — الصيد البحري الاستكشافي
المادة 57
فتح المادةيقتصر الصيد البحري الاستكشافي كما تعرفه المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، على مؤسسات الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وتتم ممارسة هذا الصيد بواسطة سفن صيد تحمل الراية الوطنية.
يسلّم إنتاج الصيد البحري الاستكشافي للمؤسسات الاستشفائية ومؤسّسات الاستقبال الاجتماعي الأقرب منها.
غير أنه يعاد إلقاء الفج من الأنواع المصطادة في البحر باستثناء الكميات الموجهة للقيام بأشغال تقييم هذا الصيد ومعرفته.
المادة 58
فتح المادةيعاقب عن كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 59
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996.
أحمد أويحيى الملحق الأول دفتر السفينة اليومي النموذجي الخاص بحملة الصيد البحري العلمي اسم السفينة ورقم تسجيلها :
النوع :
الجنسية :
الحمولة الإجمالية :
الهيئة :
اسم ربان السفينة :
اسم المسؤول عن المشروع العلمي :
الطاقم : .
المستخدمون المحليون : ...
المستخدمون الأجانب :
عنوان المشروع :
مناطق الصيد البحري العمق الوقائع الاصناف والكميات أنواع الآلات الساعات التواريخ المصطادة المستعملة ومميزاتها خط العرض خط الطول ) * ( ( * ) قوة الرياح واتجاهها وضوء الشمس، والأمطار، وحالة البحر، وقوة التيار واتجاهه وغير ذلك. 22 ذي القعدة عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الثاني الاستمارة النموذجية لرخصة الصيد إن وزير الفلاحة والصيد البحري، البحري العلمي بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، لاسيما المادة 21 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-121 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري، ويضبط كيفياتها، لاسيما المادة 56 منه، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح السيد .........
رقم 96-121 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل بالصيد البحري العلمي، صاحب المقر الواقع في .... طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي سنة 1996 و المذكور أعلاه، رخصة للقيام والحامل الجنسية المستعمل سفينة صيد أو أكثر تحت اسم والمرقمة في ................. تحت رقم وذات حمولة إجمالية ........... وطول ... وطاقم من جنسية
المادة 2
فتح المادةتعدّ هذه الرخصة صالحة في الفترة الممتدة من للقيام بعمليات البحث العلمي المتعلقة ب
المادة 3
فتح المادةيلتزم حائز هذه الرخصة التزاما كاملا بالموضوع
المادة 4
فتح المادةيرخص الحائز هذه الرخصة باقتطاع كمية من ) كلغ - وحدة ) ( بالنسبة لبعض الأصناف احتماليا). .............. إلى المحدّد في المادة 2 من هذا المقرر .
لا يزيد وزنها عن ..............
المادة 5
فتح المادةيظل حائز رخصة الصيد البحري هذه مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالحيوانات والنباتات البحرية بفعله أو فعل مستخدميه.
المادة 6
فتح المادةيخضع حائز رخصة الصيد البحري هذه للتشريع والتنظيم المعمول بهما ويشهد باطلاعه عليهما.
حرر بالجزائر في
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-481
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-419
مرسوم تنفيذي رقم 02-419 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته. 15 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 17 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 18 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 20 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 22 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 24 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 26 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد شروط تدخل سفن 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 20 2001 ، يتمم القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997 الذي يحدد شروط الصيد البحري للأصداف الحية وكيفياته. 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997 ، يحدد شروط الصيد البحري للأصداف الحية وكيفياته 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1418 الموافق 3 يوليو سنة 1997 ، يحدد الأحجام الدنيا التجارية لأنواع الأسماك المصطادة. 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997 ، يتضمن تحديد استعمال الشباك المسحوبة المسماة "الشباك الجيبية" الخاصة بقاع البحر في بعض المناطق من المساحة البحرية الوطنية. 19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.