مرسوم تنفيذي رقم 10-311 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 وطنية ومدرسة جهوية للرياضات المائية وتحت المائية. 18 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إحداث مدرسة 19
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إحداث مدرسة وطنية للرياضات المائية وتحت المائية بالبرج البحري، ولاية الجزائر ، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 09-15 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 الذي يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتتوفر المدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت المائية على مدرسة جهوية يحدد مقرها ببوكردان، ولاية تيبازة.
المادة 3
فتح المادةتضمن المدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت المائية تكوين المواهب الرياضية الشابة في الاختصاصات الآتية :
السباحة،
- كرة الماء، الغطس، السباحة الإيقاعية الملاحة الشراعية التزحلق فوق الماء، الغوص البحري، الصيد الرياضي بحبس التنفس، السباحة بالزعانف الإنقاذ.
المادة 4
فتح المادةتضمن المدرسة الجهوية للرياضيات المائية وتحت المائية تكوين المواهب الرياضية الشابة في الاختصاصات الآتية :
التجديف الكانوي كايك،
- الملاحة الشراعية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010.
أحمد أويحيى 8 ديسمبر سنة 2010 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية والمدرسة الجهوية للرياضات المائية وتحت المائية. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-118
مرسوم تنفيذي رقم 12-118 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية للرياضات الأولمبية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.