قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008، يحدد ملف طلب رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية عن طريق الغوص المحترف وكذا كيفيات منحها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 05-86 المؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد ملف طلب رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية عن طريق الغوص المحترف وكذا كيفيات منحها.
المادة 2
فتح المادةيشكل ملف طلب رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية عن طريق الغوص المحترف من المستندات الآتية :
1 - طلب رخصة محرر وفقا للنموذج الوارد في الملحق الأوّل من هذا القرار،
2 - صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3 )،
3 - وثيقة تثبت التأهيل المهني للغواص،
4 - نسخة مصادق عليها من بطاقة الهوية الوطنية،
5 - صورتان ( 2 ) شمسيتان .
المادة 3
فتح المادةيجب إيداع ملف طلب رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية عن طريق الغوص المحترف لدى مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية المختصة إقليميا.
المادة 4
فتح المادةبعد دراسة طلب الرخصة، يسلم الرخصة مدير الصيد البحري والموارد الصيدية المختص إقليميا.
في حالة رفض طلب الرخصة، يبرر مدير الصيد البحري والموارد الصيدية المختص إقليميا قرار الرفض ويقوم بإشعار صاحب الطلب بذلك بواسطة رسالة موصى عليها.
المادة 5
فتح المادةتمنح الرخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية لمدة سنة قابلة للتجديد، حسب نفس الشروط التي حددت للحصول عليها.
المادة 6
فتح المادةيحدد نموذج رخصة استغلال الموارد البيولوجية البحرية في الملحق 2 من هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة .2008 إسماعيل ميمون 21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م الملحق الأوّل نموذج طلب رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية عن طريق الغوص المحترف التعرف على المترشح :
اللقب : .......................................
الاسم : ..................................
العنوان : ...........................
السن : ..........................
نشاط الاستغلال :
- الأنواع المستهدفة من قبل هذا النشاط : ...........
- فترة الصيد : ...............................................
- منطقة النشاط والعمق : ...............................
- العتاد والتقنيات المستعملة : .........................
- الكمية الإجمالية و/أو فترة الاقتطاعات : ........
- وجهة الأنواع المصطادة : ................................
- مدة الاستغلال : ............................................
صاحب الطلب الملحق الثاني نموذج طلب رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية عن طريق الغوص المحترف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية ..........
رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية عن طريق الغوص المحترف رقم .............. صالحة من ............ إلى ...................
الصورة اللقب والاسم : ................................................
تاريخ ومكان الازدياد : .....................................
العنوان : .......................................................
النوع أو الأنواع محل الاستغلال (الاسم العلمي والاسم العام ) : .......................................................
فترة الصيد : ..................................................
منطقة الصيد : ...............................................
العمق المرخص : ..............................................
كمية الاقتطاعات المرخصة ( الاجمالية و/أو الدورية ) : .............................................................
تقنية الاقتطاع : ..............................................
وجهة المنتوج : ................................................
مدير الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.