قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، ووفقا لالتزامات الجزائر الدولية، يهدف هذا القرار إلى تأسيس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وتحديد كيفيات توزيعها وتفعيلها.
الفرع الأول — شروط الحصول على حصص صيد التونة الحمراء وكيفيات ذلك
المادة 2
فتح المادةعلى كل مجهز سفينة تحمل الراية الوطنية، مجهزة لصيد التونة الحمراء ويرغب في الاستفادة من حصة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، تشكيل ملف يتكوّن من المستندات الآتية :
- طلب خطي من مجهز السفينة يوضح فيه نوع الصيد المستهدف : صيد التونة الميتة أو صيد التونة الحية،
- نسخة مطابقة لرخصة الصيد البحري السنوية،
- محضر زيارة تفتيش اللجنة المحلية لمفتشية الملاحة والعمل البحري، يشهد بأن السفينة قادرة على الملاحة في الصيد البحري التي وجهت له و أن العتاد وتجهيزات الصيد البحري الموجهة لصيد التونة الحمراء مطابقة.
المادة 3
فتح المادةفي حالة طلب صيد التونة الحمراء الحية، يجب تك ملة الملف المحدد في الم ادة الس ابقة بما يأتي :
- قائمة الوسائل المزمع استعمالها لقطر التونة الحمراء الحية،
- المعلومات المتعلقة بطريقة تحويل التونة الحمراء الحية المصطادة،
- وثائق السفينة أو السفن القاطرة.
المادة 4
فتح المادةيودع ملف طلب الحصص المحدد في المادتين 2 و 3 من هذا القرار لدى الإدارة الم كلفة 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بالصيد الب حري المختصة إقليميا التي تقوم بإرساله الى اللج نة المؤس سة بموجب المادة 18 من هذا القرار.
يتم إعلام الإدارة البحرية المحلية رسميا.
المادة 5
فتح المادةتقوم السلطة المكلفة بالصيد البحري بعد مداولات اللجنة و على أساس المحضر بما يأتي :
- في حالة الموافقة : إعداد مقرر يحدد حصة الصيد المرخص اقتطاعها من قبل السفينة المعنية،
- في حالة الرفض : تبرير وإشعار صاحب الطلب بقرار الرفض.
المادة 6
فتح المادةبعد الإشعار بحصة صيد التونة الحمراء، يتعيّن على مجهز السفينة القيام بتسديد الأتاوى المحددة في الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الم وافق 22 يوليو سنة 2009 والم ذكور أعلاه، لا سيما المادة 54 منه.
الفرع الثاني — المتابعة والمراقبة
المادة 7
فتح المادةمن أجل ضمان متابعة منتظمة لعمليات الصيد، يجب أن تكون السفن المرخص لها المشاركة في حملة صيد التونة الحمراء و كذا السفن القاطرة مجهزة بمعلم كشف.
المادة 8
فتح المادةيقوم مراقبان ملاحظان يمثلان على التوالي كلا من الإدارة المكلفة بالصيد البحري والم صلحة ال وطن ية لحراسة الشواطئ، بمتابعة عمليات صيد التونة الحمراء على متن كل سفينة ومراقبة ذلك.
تحدد تعليمة مشتركة بين الوزير المكلّف بالصيد البحري ووزير الدفاع الوطني تعيين المراقبين الملاحظين ومهامهما وكيفيات تدخلهما.
المادة 9
فتح المادةوفقا للالتزامات الدولية وزيادة على المراقبين الملاحظين المنصوص عليهما في المادة السابقة، يتعيّن على مجهزي سفن الصيد بالشباك الكيسية التي يفوق طولها 24 مترا إبحار ملاحظ واحد من اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي .)ICCAT( / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م
المادة 10
فتح المادةتخضع عمليات تحويل التونة الحمراء الحية و تفريغ التونة الحمراء الميتة لأنواع مراقبة الكميات المصطادة من قبل السلطات المختصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفرع الثالث — التزامات الربان
المادة 11
فتح المادةيتعيّن على كل ربان سفينة صيد التونة الحمراء تبليغ الإدارة المك لّفة بالصيد البحري المخ تصة إقلي ميا والم صلحة الوطنية لحراسة الش واطئ بواسطة الوس ائل الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى بتقرير أسبوعي حول الصيد يحتوي على معلومات عن كميات الصيد بما في ذلك تسجيل انعدام الصيد وتاريخ وموقع الصيد وخط العرض وخط الطول.
المادة 12
فتح المادةيتعيّن على ربان سفينة صيد التونة التي يفوق طولها 24 مترا تبليغ الإدارة المكلّفة بالصيد البحري المختصة إقليميا والمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، بتقرير صيد يومي يحتوي على وجه الخصوص معلومات عن كميات الصيد و تاريخ و موقع الصيد.
المادة 13
فتح المادةيتعيّن على كل ربان سفينة أن يحتفظ على متن السفينة بدفتر صيد التونة الحمراء، يحدد نموذجه بالملحق الأوّل لهذا القرار.
الفرع الرابع — التحويل
المادة 14
فتح المادةيتعيّن على كل ربان سفينة صيد قبل كل عملية تحويل للتونة الحمراء الحية من الشبكة الكيسية نحو القفص المقطور، إرسال طلب مسبق للترخيص بالتحويل يوقعه الربان إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا.
يحدد نموذج طلب الترخيص بالتحويل بالملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 15
فتح المادةزيادة على التحقق من ملء الأقفاص ومراقبة كل العمليات من قبل المراقبين الملاحظين المب حرين، لا يم كن القيام بأية عملية تحويل إلا إذا كانت مرخصة صراحة من الإدارة المكلفة بالصيد البحري. 6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2010 م
المادة 16
فتح المادةيجب على القاطرات المزمع استعمالها في عمليات تحويل التونة الحمراء المصطادة أن تكون حاملة للراية الوطنية.
المادة 17
فتح المادةيجب على ربان سفينة صيد التونة الحمراء أن يتأكد من أن عمليات التحويل تتم متابعتها بواسطة كاميرا فيديو تحمائية.
يوضح التسجيل تاريخ و ساعة التحويل.
يجب أن يتمكن المراقبان الملاحظان من الاطلاع على التحويل بكل الوسائل، لا سيما بواسطة التسجيلات عن طريق الفيديو.
الفرع الخامس — اللجنة
المادة 18
فتح المادةتؤسس لدى الإدارة المكلّفة بالصيد البحري، لجنة تكلّف على وجه الخصوص بما يأتي :
- معالجة ملفات طلبات صيد التونة الحمراء بعنوان حملة الصيد المعنية،
- توزيع حصص صيد التونة الحمراء(تونوس تينوس) وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- وضع التدابير التي من شأنها ضمان احترام الحصص،
- استقبال تقارير المراقبين الملاحظين الذين تم إبحارهما من أجل ضمان متابعة عمليات صيد التونة الحمراء ومراقبتها،
- اقتراح وضع كل جهاز آخر يسمح بالسير الحسن لحملة صيد التونة الحمراء.
المادة 19
فتح المادةتتشكّل اللجنة التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري من ممثلي الإدارات الآتية :
- ممثل وزير الدفاع الوطني (قيادة القوات البحرية)،
- ممثل الوزير المكلّف بالبحرية التجارية،
- ممثلي الإدارة المكلّفة بالصيد البحري.
يحدد الوزير المكلّف بالصيد البحري القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها.
يمكن اللجنة أن تستعين، عند الحاجة، بأي شخص من شأنه تنويرها في أشغالها.
المادة 20
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 21
فتح المادةيترتب على أشغال اللجنة تحرير محاضر اجتماع يوقعها رئيس اللجنة و أعضاؤها.
تدوّن هذه المحاضر في سجل ترقمه وتؤشر عليه الإدارة المكلفة بالصيد البحري.
الفرع السادس — أحكام مختلفة
المادة 22
فتح المادةتمنع عمليات الصيد المشترك للتونة الحمراء مع السفن الحاملة للراية الأجنبية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
المادة 23
فتح المادةيمنع صيد التونة الحمراء خلال الفترات الآتية :
- بالنسبة لسفن الصيد بواسطة حبال الصنانير التي يفوق طولها 24 مترا :
من أول يونيو إلى 31 ديسمبر،
- بالنس بة لسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية :
من 15 يونيو إلى 15 مايو.
المادة 24
فتح المادةتوافق الحصة القصوى المرخص باقتطاعها حسب السفينة الوزن الإجمالي للتونة الحمراء المصطادة.
المادة 25
فتح المادةعلى إثر عمليات اقتطاع حصة التونة الحمراء الممنوحة و في حالة ما إذا استوفى مجهز السفينة كافة المتطلبات القانونية والتقنية والإدارية المتعلقة بذلك، تسلّم له وثيقة صيد التونة الحمراء ICCAT )BCD( لأغراض التصدير.
يحدد نموذج وثيقة صيد التونة الحمراء بالملحق الثالث بهذا القرار.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ية للج مهورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة .2010 إسماعيل ميمون ا لحق الأوّل الجمهورية الجزائرية الد قراطية الشعبية وزارة الصيد البحري وا وارد الصيدية دفتر صيد التونة الحمراء ا وقع ا وقع تاريخ طول حجم ع, عدد موقع البحري من البحري من الشبكة الصنانير العملية الآلة رمي الشباك / سحب الشباك / (كيسية) (الحبل) ا لاحة اليوم اليوم رمز الفاو )FAO( . آلة الصيد : - حبال الصنانير LL - الشبكة الكيسية : PS . الأنواع : - التونة الحمراء BFT - سمك أبو سيف SWO: 0 3 لجا الوزن عدد وسائل قياس ر رمز الفاو ي د الوزن (التقدير/ ة الإجمالي/ القطع/ للنوع الوزن على م K ال ر كغ يوم السفينة) سّ م ي ةّ للج م ه و ر ي ةّ لجا ز ائ ر ي ةّ / ال ع د د 6 2 1 2 6 أب ج م ر اد يل ى س الأ ن و ل ة ى 0 ع 1 ع 0 ا م 2 1 م 1 3 4 1 ه ا لحق الثاني طلب تحويل التونة الحمراء اسم السفينة رقم تسجيل ICCAT الساعة ا قدرة للتحويل تقدير كميات صيد التونة الحمراء الواجب تحويلها معلومات حول ا وقع الذي يتم فيه التحويل خط اسم القاطرة عدد الأقفاص ا قطورة رقم تسجيل ICCAT للقاطرة التاريخ .....................: 1 6 2 ج أ ب م ر اد ي ى ل الأ س و ن ل ة ى 0 ع 1 0 ام 0 2 م 1 3 4 1 ه لجا ر ي د ة الطول خط العرض ا ل ر سّ م ي ةّ ل جل م ه و ر ي ةّ لجا ز ا ئ ر ي ةّ / ا ل ع د د 6 2 توقيع ربان السفينة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.