قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1429 الموافق 16 يوليو سنة 2008، يحدد الآلات المستعملة في الصيد البحري الاحترافي على الأقدام وكذا الأنواع التي يمكن صيدها وتواريخ فتح وغلق الصيد الاحترافي على الأقدام وكذا مناطق ممارسة هذا الصيد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الآلات المستعملة في الصيد البحري الاحترافي على الأقدام وكذا الأنواع التي يمكن صيدها وتواريخ فتح وغلق الصيد الاحترافي على الأقدام وكذا مناطق ممارسة هذا الصيد.
المادة 2
فتح المادةلا يمكن أن تستعمل في الصيد الاحترافي على الأقدام إلا الآلات الآتية :
- الجرافات اليدوية،
- المماشط،
- الشبائك،
- السكاكين،
- المشابك ( قنج)،
- جرار للاخطبوط،
- شباك الصيد من نوع إيبرفيي " épervier ."
المادة 3
فتح المادةالأصناف التي يرخص استغلالها للصيد الاحترافي على الأقدام هي الأصناف الآتية :
- ميتيليدي : بلح البحر وثمرة البحر، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 21 سبتمبر سنة 2008 م
- فنيريدي : الصدفات والقفالة وفيينوس ذو الثآليل أو الشاطئية،
- كردييدي ( القوقعات ) : الصدف البحري (كوك)،
- أوسترييدي ( المحاريات ) : المحار،
- دوناسيدي : فاصوليا البحر،
- صولينيدي : السكاكين،
- الهاليوتيدي ( مفلطحات الصدفة ) : أورمو (أذن البحر)،
- هلوتوريدي : خيار البحر،
- سبييدي : الحبار،
- أكتوبوديدي : ( الاخطوبوطية ) الأخطبوط،
- سيلاريدي : الصراصير،
- براكييور : سرطان البحر،
- إكنيدي ( القنفذيات ) : القنافذ،
- مورانيدي : المرينة،
- سبيريدي : البوقة،
- موجيليدي : البوري.
المادة 4
فتح المادةيرخص الصيد البحري الاحترافي على الأقدام طوال السنة من طلوع الشمس إلى غروبها.
المادّ ة 5 : دون الإخلال بالأحكام المعمول بها والمتعلقة بمنع الصيد البحري، لا سيما أحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يمنع الصيد البحري الاحترافي على الأقدام :
- على أقل من 50 مترا من مساحة مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية ومؤسسات تربية المائيات،
- في المناطق الملوثة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1429 الموافق 16 يوليو سنة .2008 إسماعيل ميمون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.