قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يعدل القرار المؤرّخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار القرار المؤرّخ في 23 شوّال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، المتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 23 شوّال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 2 : يمنع صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني في الفترة الممتدة من 15 فبراير إلى 15 مارس والفترة الممتدة من أول أكتوبر إلى 30 نوفمبر".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة .2013 سيد أحمد فروخي وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.