قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعليها، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالمادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1، وتحرران كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : يجب على كل مجهز سفينة الذي تم قبوله للمشاركة في حملة صيد التونة الحمراء، أن يودع محضر زيارة التفتيش الذي يتضمن رأيا 38 14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه بالموافقة غير مشفوع بتحفظات، لدى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، في أجل أقصاه 31 أبريل من كل سنة.
المادة 4 مكرر
فتح المادة1 : يج ب على ك ل مجهز سفينة تم قبوله للمشاركة في حملة صيد التونة الحمراء، أن يودع الوصل الذي يبرر دفع الإتاوة، لدى الإدارة المكلفة بالصيد البحري، في أجل أقصاه 15 مايو من كل سنة".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 23 مكرر من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 مكرر : يتم توزيع حصص الصيد بالنسبة لكل سفينة في إطار احترام الحصة المخصصة للجزائر من طرف اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي وعلى أساس توصياتها العلمية."
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالمادتين 23 مكرر 1 و 23 مكرر 2، وتحرران كما يأتي :
"المادة 23 مكرر 1 : تحتس ب الحصة المخصصة بالنسبة لكل سفينة تم قبولها للمشاركة في حملة الصيد وفقا للقاعدة المحددة في الملحق 8 بهذا القرار.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 25 مارس سنة 2015 م
المادة 23 مكرر
فتح المادة2 : في ك ل عملي ة صيد يسم ح للسفين ة المرخص لها بصيد التونة الحمراء، صيد 5%، عن غي ر قصد، م ن التونة الحمراء التي يكون وزنها من 8 إلى 30 كلغ أو التي يكون طولها، الذي يتم قياسه من نهاية الفك العلوي إلى نهاية أقصر شع اع ذيلي، يتراوح من 75 إلى 115 سم، كأقصى حد".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة .2015 سيد أحمد فروخي الملحق 8 حساب الحصة المخصصة لكل سفينة تم قبولها الحصة المخصصة لكل سفينة تم قبولها (طن) = (أ+ب)/ 2 أ = الطول الإجمالي للسفينة (متر) X [الحصة الوطنية (طن)/ مجموع الأطوال للسفن (متر) التي تم قبولها].
ب = حمولة السفينة (الحمولة الكلية) X [الحصة الوطنية (طن) / مجموع الحمولات الإجمالية (الحمولة الكلية) للسفن التي تم قبولها].
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.