قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 14 ديسمبر سنة 2003 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 03 – 477 مؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق 9 ديسمبر سنة 2003، يحدّد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته… 4 مرسوم تنفيذي رقم 03-478 مؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق نفايات النشاطات العلاجية. مرسوم تنفيذي رقم 03-479 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003 ، حسب كل قطاع … 9 ديسمبر سنة 2003 ، يُحدد كيفيات تسيير
13 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل توزيع نفقات
مرسوم تنفيذي رقم 03-480 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته.
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها. مراسيم فردية
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة السكن – سابقا.
2003، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن - سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مديرة الموارد البشرية والتنظيم بوزارة السكن والعمران.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة السكن والعمران …
مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة السكن والعمران …
مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر والتجهيزات العمومية في الولايات …. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات ….
سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام مديرين للسكن
سنة 2003، تتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء.
20 شوال عام 1424 ه الجريدة 14 ديسمبر سنة 2003 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إلغاء بعض أحكام مرسوم رئاسي… 25 مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين مفتشين بوزارة السكن والعمران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق والتنظيم بوزارة السكن والعمران.
2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية
مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين نوّاب مديرين بوزارة السكن والعمران. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق في الولايات ….
2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء
مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق الترقية والتسيير العقاري في الولايات. قرارات،
2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين
مقررات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بسلك أساتذة التعليم المهني وأسلاك الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، المتمّم.
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03-477 مؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق 9 ديسمبر سنة 2003، يحدد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته. المادة 2 : تعد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة لجنة يرأسها الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله، وتتكون من : أ) ممثلين عن الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني والجماعات المحلية والتجارة والطاقة والتهيئة العمرانية والنقل والفلاحة والصحة والمالية والموارد المائية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والتعمير والصناعة، ب ممثل عن المنظمات المهنية المرتبط نشاطها بتثمين النفايات وإزالتها، 14 ديسمبر سنة 2003 م تنظيمية ج) ممثل عن المؤسسات العمومية التي تعمل في ميدان تسيير النفايات، د) ممثل عن الجمعيات الوطنية لحماية البيئة. يمكن اللجنة أن تستعين بكل خبير أو شخصية مختصة في ميدان تسيير النفايات لمساعدتها في أشغالها. المادة 3: يعيّن أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة وبناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة أمانة اللجنة. تعد اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة نظامها الداخلي الذي يخضع لموافقة الوزير المكلف بالبيئة. المادة 4 : يوافق على المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة بمرسوم تنفيذي وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : يعد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة لمدة عشر (10) سنوات. ويراجع كلما اقتضت الظروف ذلك بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة أو بطلب من أغلبية أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة. المادة 6 : تعدّ اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة كل سنة تقريرا يتعلق بتنفيذ المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1424 الموافق 9 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى
20 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-478 مؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق 9 ديسمبر سنة 2003، يُحدّد كيفيات تسيير نفايات النشاطات العلاجية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 الذي يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الإشعاعات الأيونية والقواعد المتعلّقة بمراقبة حيازة المواد الإشعاعية واستخدامها والأجهزة التي تتولّد عنها إشعاعات أيونية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بدراسات التأثير في البيئة، للجمهورية الجزائرية / العدد 78 5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير نفايات النشاطات العلاجية. المادة 2 : توصف بالمؤسسات الصحية، في إطار تنفيذ هذا المرسوم، مجموع الهيئات العلاجية مهما تكن الأنظمة القانونية التي تطبق عليها والتي تتضمن المؤسسات الاستشفائية المتخصصة، والمراكز الاستشفائية الجامعية والعيادات المتعددة الخدمات والعيادات، ووحدات العلاج الأساسي والعيادات الطبية وعيادات جراحة الأسنان وكذا مخابر التحليل. الفصل الأول أصناف نفايات النشاطات العلاجية وكيفيات جمعها المسبق المادة 3 : ترتب نفايات النشاطات العلاجية في ثلاثة (3) أصناف : النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية، النفايات المعدية النفايات السامة. المادة 4 : تجمع نفايات النشاطات العلاجية مسبقا فور إنتاجها في أكياس لهذا الغرض حسب الكيفيات المحددة في المواد 6 و 9 و 11 من هذا المرسوم.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية القسم الأول النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية المادة 5 : توصف بالنفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية، كل النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية والنفايات الناجمة عن عمليات الخطيفة البشرية الناتجة عن قاعات العمليات الجراحية وقاعات الولادة. المادة 6 : يجب أن تجمع النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية مسبقا في أكياس بلاستيكية ذات لون أخضر وتستعمل مرة واحدة. القسم الثاني النفايات المعدية المادة 7 : توصف بالنفايات المعدية، النفايات التي تحتوي على جسيمات دقيقة أو على سمياتها التي قد تضر بالصحة البشرية. المادة 8 : يجب أن توضع النفايات المعدية، القاطعة أو الشائكة أو الجارحة قبل جمعها المسبق في الأكياس المعدة لهذا الغرض في أوعية صلبة، مقاومة للخرق ومزودة بنظام إغلاق ، لا يتسرب منها الكلور عند ترميدها، وتحتوي على مادة مطهرة مناسبة. المادة 9 : يجب أن تجمع النفايات المعدية مسبقا في أكياس بلاستيكية يبلغ سمكها 0.1 ملم، على الأقل تستعمل مرة واحدة ، ذات لون أصفر، مقاومة وصلبة ولا يتسرب منها الكلور عند ترميدها. القسم الثالث النفايات السامة المادة 10 : توصف بالنفايات السامة، النفايات المتكونة من :
- النفايات والبقايا والمواد التي انتهت مدة صلاحيتها من المواد الصيدلانية، والكيميائية والمخبرية ،
- النفايات التي تحتوي على تركيزات عالية من المعادن الثقيلة،
- الأحماض والزيوت المستعملة والمذيبات. المادة 11 : يجب جمع النفايات السامة مسبقا في أكياس بلاستيكية من لون أحمر، تستعمل مرة واحدة وتكون مقاومة وصلبة ولا يتسرب منها غاز الكلور عند ترميدها. الجزائرية / العدد 78 20 شوال عام 1424 ه 14 ديسمبر سنة 2003 م المادة 12 : يجب فرز النفايات السامة وتغليفها ووضع بطاقة عليها في نفس الشروط المطبقة على النفايات الخاصة من نفس الطبيعة وذلك طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثاني مواصفات تتعلق بمعالجة نفايات النشاطات العلاجية وإزالتها القسم الأول مواصفات عامة المادة 13 : يجب فرز نفايات النشاطات العلاجية عند منبع إنتاجها بحيث لا تمزج مع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة ولا تمزج فيما بينها. المادة 14 : يمنع رص نفايات النشاطات العلاجية. المادة 15 : يجب أن تغلق أكياس الجمع المسبق لنفايات النشاطات العلاجية المنصوص عليها في المواد 6 و 9 و 11 أعلاه، عند امتلائها إلى الثلثين بإحكام وتوضع في حاويات صلبة، مزودة بغطاء وترسل إلى محلات التجميع. المادة 16 : يجب أن تكون الحاويات بنفس لون أكياس الجمع المسبق وتحمل إشارة تبين طبيعة النفايات بشكل تسهل قراءته. وبعد امتلائها يجب أن تحول إلى محل التجميع قصد رفعها من أجل معالجتها. المادة 17 : يجب أن تخضع الحاويات التي استعملت في جمع ونقل نفايات النشاطات العلاجية إجباريا إلى التنظيف والتطهير بعد كل استعمال. القسم الثاني مواصفات تتعلق بمحلات التجميع المادة 18 : يجب ألا توضع نفايات النشاطات العلاجية بأي حال من الأحوال خارج محلات التجميع. المادة 19 : يجب أن تكون محلات التجميع مخصصة فقط لإيداع نفايات النشاطات العلاجية. يجب أن تتوفّر المحلات على التهوية والإنارة وتكون في مأمن من تقلبات الجو والحرارة ومزودة بالماء وبمنفذ للمياه القذرة وتنظف بعد كل عملية رفع للنفايات وتطهر بصفة دورية.
20 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2003 م المادة 20 : يجب أن تكون محلات التجميع مغلقة ومحروسة قصد منع دخول أي شخص غير مرخص له بذلك. وتوضع إشارة واضحة على الباب تبين استعمال المحل. المادة 21 : يجب ألا تتجاوز مدة تخزين نفايات النشاطات العلاجية في محلات التجميع، قبل رفعها من أجل المعالجة، أربع وعشرين (24) ساعة بالنسبة للمؤسسات الصحية التي تملك مرمدا ، وثمانية وأربعين (48) ساعة بالنسبة للمؤسسات الصحية التي لا تملك مرمدا. القسم الثالث مواصفات تتعلق بمعالجة نفايات النشاطات العلاجية المادة 22 : تحدد كيفيات معالجة النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالبيئة والصحة والشؤون الدينية. المادة 23 : تعالج النفايات السامة بنفس الشروط التي تعالج بها النفايات الخاصة من نفس الطبيعة، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 24 : يجب أن ترمد نفايات النشاطات العلاجية المعدية. المادة 25 : يتم ترميد نفايات النشاطات العلاجية المعدية داخل المؤسسة الصحية إذا كانت هذه الأخيرة تملك مرمدا ، أو خارج المؤسسة الصحية :
- في مرمد يخدم عدة مؤسسات صحية،
- في منشأة ترميد لمؤسسة متخصصة في معالجة النفايات والمؤهلة قانونا لمعالجة نفايات النشاطات العلاجية. المادة 26 : تخضع منشأة معالجة النفايات المعدية إلى ترخيص طبقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 27 : يجب على كلّ مسيّر لمؤسسة صحية يسلم نفايات النشاطات العلاجية التي ينتجها من أجل معالجتها أن يقوم بذلك طبقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. تتكفل المؤسسة الصحية بنفقات معالجة نفايات النشاطات العلاجية التي تنتجها. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 7 المادة 28 : يجب إزالة النفايات والبقايا الناتجة من منشآت الترميد طبقا لأحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 29 : يجب أن يزوّد المستخدمون المكلفون بالجمع المسبق لنفايات النشاطات العلاجية ونقلها ومعالجتها عند تداول هذه النفايات بوسائل الوقاية الفردية المقاومة للوخز والجروح. وينبغي أن يتم إعلامهم بالمخاطر الناجمة عن تداول النفايات وتكوينهم على الطرق الملائمة لتداول هذه النفايات. الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 30 : يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم تسيير النفايات المشعة الناتجة عن استعمال الذرات المشعة من أجل التشخيص والعلاج بالأشعة. المادة 31 : تعالج النفايات المتكونة من الأعضاء الحيوانية الناجمة عن النشاطات البيطرية بنفس طريقة معالجة النفايات المعدية. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1424 الموافق 9 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-479 مؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة (2) منه،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم -وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره ملياران ومائة مليون دينار ( 2.100.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسمائة وأربعة وعشرون مليون دينار (524.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2003) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره ملياران ومائة مليون دينار (2.100.000.000 دج) ورخة برنامج قدرها خمسمائة وأربعة وعشرون مليون دينار (524.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 05-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 78 20 شوال عام 1424 ه 14 ديسمبر سنة 2003 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري 800.000 524.000 التربية والتكوين 800.000 الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة 500.000 المجموع 2.100.000 524.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية 124.000
- المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية 400.000
- المخططات البلدية للتنمية 2.100.000 المجموع 2.100.000 524.000 مرسوم تنفيذي رقم 03-480 مؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. إن رئيس الحكومة،
20 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2003 م بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير النقل وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 56 مكرر تحرر، كما يأتي : “المادة 56 مكرر : يمكن أن تقوم الطائرات الفائقة الخفة ذات محرك “ من طراز أو أل أم” بالخدمات الجوية المنصوص عليها في الفصل الثاني والثالث والرابع من هذا المرسوم. تحدد القواعد المطبقة على الطائرات الفائقة الخفة ذات محرك “ من طراز أو أل أم” بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير الدفاع الوطني”. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 9 المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات، وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلّق بحماية الساحل وتثمينه،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-181 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 الذي يحدد الخطوط الأساسية التي يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-121 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 الذي يُحدد شروط ممارسة الصيد البحري ويضبط كيفياتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-419 المؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002 الذي يُحدّد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته، يرسم ما يأتي : أحكام عامة المادة الأولى : عملا بأحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها. المادة 2 : تتشكّل شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها من مجموع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بما يأتي :
- النظام المطبق على ممارسة الصيد البحري، نظام الالتحاق بممارسة الصيد البحري، نظام الاقتطاعات، النظام المتعلّق بوسائل الصيد البحري،
- النظام المطبق على أنواع الصيد البحري الأخرى غير الصيد التجاري. الجزائرية / العدد 78 20 شوال عام 1424 ه 14 ديسمبر سنة 2003 م الفصل الأول النظام المطبق على الأشخاص الممارسين الصيد البحري الفرع الأول صفة الصياد البحار المادة 3 : يؤسّس دفتر مهني للصياد البحار لكل الأشخاص الممارسين الصيد البحري على سبيل الاحتراف. يُحدد محتوى الدفتر المهني للصياد البحار ومواصفاته التقنية وشروط وكيفيات إعداده ومنحه عن طريق التنظيم. المادة 4 : يوصف بالصياد البحار في مفهوم هذا المرسوم ويخضع بهذه الصفة للحصول على الدفتر المهني للصياد :
- كل شخص يمارس الصيد البحري التجاري كل شخص يمارس الصيد البحري القاري على متن مركبة صيد بحري،
- كل شخص مقيّد في سجل رجال البحر يمارس الصيد البحري الاحترافي . بالغوص المادة 5 : تخصص ممارسة الصيد البحري التجاري للمسجلين البحريين الحاملين دفترا مهنيا والحائزين دفتر ملاحة ساري المفعول، الذين تم توظيفهم لهذا الغرض. المادة 6 : يمكن منح صفة بحار حدث أو مبتدىء، بموجب رخصة استثنائية تسلّمها الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية، لكل الأشخاص الذين بلغوا 16 سنة كاملة والذين تابعوا دورة تكوينية في الصيد البحري. الفرع الثاني صفة مجهز سفينة الصيد البحري المادة 7 : يعتبر مجهز سفن الصيد البحري، كل شخص طبيعي أو معنوي يتولّى استغلال سفينة أو عدة سفن أو بواخر الصيد البحري سواء كان مجهزا مالكا لها أو مجهزا غير مالك لها. مجهز السفن المالك أو الشريك في الملكية، هو الذي يملك كليا أو جزئيا سفينة أو باخرة صيد أو أكثر ويتولى استغلالها بنفسه.
20 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2003 م مجهز السفن غير المالك، هو الذي يستغل باسمه سفينة أو باخرة صيد. المادة 8 : يجب إثبات صفة المجهز غير المالك لسفينة أو باخرة صيد بموجب عقد رسمي وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 9 : يتعين على مجهز سفينة أو باخرة الصيد أن يثبت أن السفينة أو باخرة الصيد التي يستغلها تستوفي مقاييس الملاحة والأمن والتجهيز والتموين المحدّدة في التنظيمات المعمول بها. يقوم المجهّز بتجهيز سفينة أو باخرة الصيد ويبرم عقد تأمين على الأشخاص ويتولى التموين المنتظم لسفينة أو باخرة الصيد، كما يوظف أعضاء الطاقم ويدفع أجرهم وفقا للتشريع المعمول به. الفرع الثالث أحكام مختلفة المادة 10 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية الجاري بها العمل، وتنفيذا لأحكام هذا المرسوم، تقع مسؤولية عمليات الصيد البحري على عاتق ربان سفينة أو باخرة الصيد. المادة 11 : يحمل صفة عضو في طاقم سفينة أو باخرة صيد ، كل مسجل بحري يبحر على متن سفينة الصيد البحري التجاري ويدوّن في قائمة الطاقم. الفصل الثاني نظام الترخيص و / أو رخصة الصيد البحري المادة 12 : تتوقف ممارسة الصيد البحري على الحصول على ترخيص أو رخصة للصيد البحري تسلمهما السلطة المكلفة بالصيد البحري. الفرع الأول الترخيص بالصيد البحري المادة 13 : يخضع للحصول على الترخيص بالصيد البحري، النشاط المتعلق بما يأتي : الصيد التجاري البحري والقاري، الصيد البحري على الأقدام، الصيد البحري الترفيهي والصيد البحري عن طريق الغوص. المادة 14 : يمنح الترخيص بالصيد البحري لمجهز السفينة بالنّسبة لكلّ سفينة. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 11 وبالنسبة للصيد البحري على الأقدام، يمنح الترخيص للصياد البحار . الفرع الثاني رخصة الصيد البحري المادة 15 : يخضع للحصول على رخصة الصيد البحري، النشاط المتعلق بما يأتي : صيد الأسماك الكثيرة الارتحال، الصيد البحري العلمي، الصيد البحري الاستكشافي، الصيد البحري بواسطة سفن أجنبية مستأجرة، الصيد البحري بواسطة سفن أجنبية. المادة 16 : تمنح رخصة الصيد البحري لمجهز السفينة بالنسبة لكل سفينة. غير أنه ، فيما يتعلق بصيد الأسماك الكثيرة الارتحال والصيد البحري العلمي أو أي صيد بحري آخر تكون فيه كميات الصيد المرخص بها محدّدة مسبقا، يمكن منح رخصة الصيد البحري لمجموعة من السفن. يجب ألا تتعدى مدة صلاحية رخصة الصيد البحري، مهما تكن مدتها، موسم صيد واحد باستثناء الصيد البحري العلمي حيث تمنح الرخصة لمدة دورة بيولوجية واحدة. الفرع الثالث أحكام مشتركة بين تراخيص ورخص الصيد البحري المادة 17 : يجب أن يحتفظ ، بصفة دائمة، كل ربان سفينة مرخص له بالصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكذا كل صياد خلال ممارسته الصيد البحري، بترخيص أو رخصة الصيد البحري وأن يقدمها عند كل مراقبة. المادة 18 : إن تراخيص ورخص الصيد البحري غير قابلة للتنازل عنها ولا للتحويل. لا يمكن إدخال أي تغيير في الحقوق الواردة في تراخيص ورخص الصيد البحري إلا بعد منح ترخيص جديد أو رخصة جديدة للصيد البحري. المادة 19 : زيادة على عناصر تعريف هوية السفن المعنية، يبيّن على ترخيص ورخصة الصيد البحري على وجه الخصوص، نوع الصيد البحري وقائمة التجهيزات وآلات الصيد البحري المرخص
12 الجريدة الرسمية للجمهورية بها، ومنطقة ممارسة الصيد البحري، والأنواع المستهدفة وحصص الصيد البحري وأماكن تفريغها المحتملة. المادة 20 : يُحدّد قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري ما يأتي :
- الشروط المتعلقة بطلب الحصول على ترخيص أو رخصة الصيد البحري أو تجديدهما، محتوى ملف طلب منح ترخيص أو رخصة الصيد البحري أو تجديدهما، محتوى ترخيص أو رخصة الصيد البحري ومواصفاتهما التقنية. المادة 21 : يتوقف منح ترخيص أو رخصة الصيد البحري على تسديد إتاوة، يُحدّد مبلغها وكيفيات دفعها بموجب قانون المالية. الفرع الرابع رفض تراخيص ورخص الصيد البحري وتعليقها وسحبها المادة 22 : دون الإخلال بأحكام المادة 20 أعلاه، يمكن رفض ترخيص أو رخصة الصيد البحري :
- لضمان تسيير محكم للموارد أو إذا كانت عمليات الصيد البحري التي طلب لأجلها الترخيص أو الرخصة لا تتماشى مع أهداف سياسة تنمية الصيد البحري بأنواعه،
- إذا كانت شروط الملكية الفعلية للسفينة غير معدة قانونا، أو إذا تم بناء السفينة أو شراؤها أو تحويلها دون ترخيص مسبق من الإدارة المكلفة بالصيد البحري،
- إذا أثبت القضاء الجزائري أن الشخص أو مجهز السفينة الذي طلبت لأجله الرخصة قام بمخالفة أو عدة مخالفات في الصيد البحري ، كما هي منصوص عليها في القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، خلال مدة سنتين قبل تاريخ الطلب. المادة 23 : يمكن تعليق ترخيص أو رخصة الصيد البحري كإجراء تحفظي في الحالات الآتية :
- في حالة عدم احترام أحكام ترخيص أو رخصة الصيد البحري،
- في حالة رفض تبليغ المعلومات أو رفض تقديم الوثائق المطلوب تقديمها أثناء المراقبة. الجزائرية / العدد 78 20 شوال عام 1424 ه 14 ديسمبر سنة 2003 م المادة 24 : يتم سحب ترخيص أو رخصة الصيد البحري فورا من السلطة التي سلمتهما في الحالات الآتية : بيع السفينة، عدم تطابق المعلومات المقدمة من أجل الحصول على ترخيص أو رخصة الصيد البحري مع حقيقة الاستغلال، تغيير مواصفات أو طريقة استغلال السفينة بحيث لم تعد تستجيب للشروط المحددة لمنح ترخيص أو رخصة الصيد البحري المعنيين، عدم توفر الشروط التقنية للأمن والملاحة في السفينة المعنية. المادة 25 : يجب أن يكون قرار رفض منح ترخيص أو رخصة الصيد البحري أو تعليقهما أو سحبهما مبررا وخاضعا لطرق الطعن طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث نظام الاقتطاعات الفرع الأول دفتر الصيد البحري المادة 26 : على ربابنة سفن الصيد البحري المرخص لهم بالصيد في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، أن يمسكوا بصفة دائمة، دفترا للصيد البحري مرقما ومؤشرا عليه من الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا. المادة 27 : يرسل دفتر الصيد البحري شهريا إلى السلطة المكلفة بالصيد البحري. المادة 28 : تحدد كيفيات تطبيق المادتين 26 و 27 أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. الفرع الثاني حصص الصيد البحري المادة 29 : يتم العمل بحصص الصيد البحري المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه عندما يؤدي استغلال ثروة صيدية إلى ضرورة تحديد الكمية الإجمالية للحصص المرخّص باقتطاعها حسب الأنواع أو مجموعة الأنواع في مناطق خاصة أو بالنسبة لكل المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
20 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2003 م المادة 30 : يُحدّد الوزير المكلف بالصيد البحري الكميات الإجمالية المرخص باقتطاعها المحددة في المادة 29 أعلاه، ويقوم بتوزيعها على شكل حصص معدة بصفة مشتركة أو متزامنة بالنسبة لفترة معينة وحسب المناطق الجغرافية وأنواع الصيد البحري وحسب مجموعة سفن أو كل سفينة على حدة. عندما يتم إعداد الحصص حسب المناطق الجغرافية أو حسب أنواع الصيد البحري أو حسب مجموعة السفن، يمكن السلطة المكلفة بالصيد البحري أن توزعها حسب السفن مع الأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص : مواصفات السفن المشاركة في الصيد البحري،
- الأسبقية في مجال الصيد البحري. المادة 31 : عندما يتم نفاذ إجمالي حصة الصيد البحري المرخّص باقتطاعها أو حصة الصيد البحري، ينزع التجهيز من سفينة أو باخرة الصيد. الفصل الرابع النظام المتعلق بمناطق الصيد البحري المادة 32 : يمارس الصيد البحري في المناطق الآتية :
- منطقة الصيد البحري : الواقعة داخل الأميال البحرية الستة (6) انطلاقا من الخطوط المرجعية، والمخصصة فقط لسفن الصيد المجهزة والمزودة بالطاقم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بالصيد البحري وأمن الملاحة البحرية،
- منطقة الصيد البحري : الواقعة ما وراء الأميال البحرية الستة (6) وداخل العشرين (20) ميلا بحريا والمخصصة فقط لسفن الصيد المجهزة والمزودة بطاقم للصيد البحري في عرض البحر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بالصيد البحري وأمن الملاحة البحرية،
- منطقة الصيد البحري : الواقعة ما وراء منطقة الصيد في عرض البحر والمخصصة للسفن المجهزة والمزودة بالطاقم لممارسة الصيد الكبير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصيد البحري وأمن الملاحة البحرية. تحدد المواصفات التقنية لسفن الصيد البحري التي تنشط في مناطق الصيد البحري المحددة في هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 13 تحدد الخطوط المرجعية بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 33 : يمكن السماح بممارسة الصيد البحري في المناطق المذكورة أدناه، لأغراض البحث وإجراء التجارب فقط بواسطة رخصة يسلّمها الوزير المكلف بالصيد البحري :
- المناطق المحمية
- المناطق التي تستعمل كمسرأ للموارد البيولوجية، المناطق المخصصة للتجارب
- الموانيء والأحواض ومناطق رسو السفن باستثناء الصيد البحري الترفيهي الذي تستعمل فيه قصبة بصنارتين في الموانىء وفي الممرات المؤدية إليها، قرب مؤسسات الصيد البحري واستغلال الموارد البيولوجية البحريّة وكذا مؤسسات التربية ، على امتداد 500 متر من المنشآت البترولية والصناعية، -يخضع لرخصة خاصة، الصيد البحري بالقرب من المنشآت العسكرية الساحلية، وفي كل منطقة أخرى تحددها الدولة. المادة 34 : الصيد القاري هو الصيد الممارس في المسطحات المائية الطبيعية والاصطناعية مثل السدود والبحيرات والأودية والسّبخات ومماسك المياه. الفصل الخامس النظام الخاص بوسائل الصيد البحري الفرع الأول سفن وبواخر الصيد البحري المادة 35 : يجب أن تكون كل سفينة أو باخرة صيد تمارس الصيد البحري في المياه البحرية أو القارية ، مجهزة ومزودة بطاقم حسب أنواع الملاحة والصيد البحري الموجهة إليها ، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 36 : تخضع البواخر والسفن الموجهة لممارسة الصيد التجاري القاري إلى التشريع والتنظيم المطبقين على سفن الصيد ، لا سيما في مجال التسجيل والتأمين وأمن الملاحة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 37 : يجب أن ترخص السلطة المكلفة بالصيد البحري مسبقا بكل تغيير أو تحويل في سفينة صيد بحري ، لا سيما منها ما يمس تجهيزات وآلات الصيد ، ثم ينبغي أن يكون موضوع طلب رخصة أو ترخيص جديد للصيد البحري طبقا لأحكام المواد أعلاه. الفرع الثاني أصناف آلات الصيد البحري واستعمالها المادة 38 : تُصنّف آلات الصيد البحري المرخص باستعمالها ضمن اثني عشر (12) صنفا تعدد على النحو الآتي : 1 - شباك دوارة (مجهزة بمزلاق أو بدونه) 2 - شباك كيسية (تجر من الأرض أو من السفينة)، 3 - شباك جيبية للصيد في القاع، شبه سطحية وسطحية)، 4 - كاسحات باستعمال اليد أو مقطورة بباخرة)، 5 – شباك مرفوعة (باليد أو آليا)، 6 - شباك تسدل أو ترمى (شباك صيد من نوع éperviers ( 7 - شباك خيشومية 8 - أفخاخ من نوع : أقفاص، قفف، شباك قمعية ) verveux ( 9 - قصابات وصنانير 10 - آلات الصيد البحري بالتعليق أو الجرح، 11 - آلات الجني والجمع والقطف 12 - آلات متنوعة. المادة 39 : تصنّف آلات الصيد البحري المذكورة في أحكام المادة 38 أعلاه، ضمن أربعة (4) أصناف حسب استعمالها : للصيد الساحلي، للصيد في عرض البحر، للصيد الكبير، الجزائرية / العدد 78 20 شوال عام 1424 ه 14 ديسمبر سنة 2003 م للصيد الترفيهي أو الصيد على الأقدام أو الصيد البحري . بالغوص المادة 40 : يُحدّد قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري كل نوع من أنواع الآلات بالنسبة لكل صنف من أصنافها. المادة 41 : يُرخّص بالنسبة للصيد الساحلي بالآلات من الصنف الأول الآتية : 1 - شباك دوارة (مجهزة بمزلاق أو بدونه) 2 - شباك كيسية (تجر من الأرض أو من السفينة)، 3 – شباك جيبية للصيد في القاع، شبه سطحية وسطحية)، 4 - كاسحات (باستعمال اليد أو مقطورة بباخرة)، 5 – شباك مرفوعة (باليد أو آليا)، 6 - شباك تسدل أو ترمى (شباك صيد من نوع éperviers ( ، 7 - شباك خيشومية 8 - أفخاخ من نوع : أقفاص، قفف، شباك قمعية ) verveux ( 9 - قصابات وصنانير 10 – آلات الصيد البحري بالتعليق أو الجرح، 11 - آلات الجني والجمع والقطف 12 - آلات متنوعة. المادة 42 : يُرخّص للصيد في عرض البحر باستعمال الآلات من الصنف الثاني الآتية : 1 - شباك دوارة (مجهزة بمزلاق أو بدونه) 2 - شباك كيسية 3 - شباك جيبية للصيد في القاع، شبه سطحية وسطحية)، 4 - شباك خيشومية 5 - أفخاخ من نوع : أقفاص، قفف، 6 – خيوط وصنانير،
20 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2003 م 7 – آلات الصيد البحري بالتعليق أو الجرح، 8 - آلات متنوعة. المادة 43 : يُرخّص للصيد الكبير باستعمال الآلات من الصنف الثالث الآتية : 1 - الشباك الدوارة (مجهزة بمزلاق أو بدونه) 2 - شباك كيسية 3 - شباك جيبية للصيد في القاع، شبه سطحية وسطحية)، 4 - شباك خيشومية 5 - أفخاخ من نوع : أقفاص، قفف، 6 - قصابات وصنانير 7 - آلات الصيد البحري بالتعليق أو الجرح، 8 - آلات متنوعة. الفرع الثالث استعمال التجهيزات الضوئية المادة 44 : يُرخّص للسفن التي تمارس الصيد البحري بواسطة شباك سطحي من نوع الشباك الكيسية لصيد أسماك السطح الصغيرة، أن تستعمل الوسائل الضوئية لجلب السّمك وتمركزه. ويمنع خلال عملية الصيد بالضوء استخدام أكثر من قارب واحد حامل للمصابيح بالنسبة لكل باخرة صيد. الفرع الرابع متابعة عمليات الصيد البحري المادة 45 : يُمكن الوزير المكلف بالصيد البحري، لاعتبارات تقنية أو علمية أو من أجل المحافظة على الثروة، أن يحد أو يمنع ، عن طريق التنظيم، في الزمان أو المكان أو فيهما معا ، استعمال أي جهاز للصيد البحري. المادة 46 : يُمنع صيد الأسماك والقشريات والأصداف وكل الحيوانات الأخرى التي تعيش في ماء البحر أو في الماء العذب أو الأجاج والتي لم تبلغ الأحجام الدنيا المحدّدة في التنظيم المعمول به، ما لم يكن ذلك لأسباب علمية، كما يمنع الاحتفاظ بها على متن السفينة وشراؤها أو تكليف من يقوم بذلك وبيعها ونقلها واستعمالها لأي غرض كان. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 15 غير أنه ، في حالة الصيد البحري بواسطة معدات غير انتقائية، يسمح بصيد كمية من فج الأسماك أو من الأنواع الممنوع اصطيادها ، شريطة أن لا تزيد عن 20% من مجموع الكمية المصطادة. المادة 47 : يُحدّد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار ، وعلى أساس رأي علمي، ما يأتي :
- فترات صيد الأنواع، فترات الراحة وإعادة تشكيل المنطقة، فترة الصيد في يوم الصيد، عدد الأيام المخصصة للصيد في الأسبوع. الفصل السادس أنواع الصيد البحري الأخرى غير الصيد البحري التجاري الفرع الأول الصيد البحري الاحترافي على الأقدام المادة 48 : الصيد البحري الاحترافي على الأقدام هو الصيد الذي يُمارس سواء في الأملاك الوطنية البحرية أو في المسطحات المائية القارية الطبيعية منها أو الاصطناعية حيث تتم فيها عملية الصيد البحري دون أن يتوقف الصياد عن الارتكاز على الأرض ودون تجهيزات للتنفس تسمح بالبقاء تحت الماء ودون اللجوء إلى مركبة أو أية وسيلة أخرى عائمة. المادة 49 : يخضع الصيادون الذين يمارسون هذا النوع من الصيد إلى إلزامية مسك دفتر الصيد المنصوص عليه في أحكام المادة 26 أعلاه واحترام الأحجام والأوزان الدنيا. المادة 50 : يُحدّد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار الآلات المستعملة في الصيد البحري الاحترافي على الأقدام وكذا الأنواع التي يمكن صيدها وتواريخ فتح وغلق الصيد البحري الاحترافي على الأقدام وكذا مناطق ممارسة هذا الصيد. الفرع الثاني الصيد البحري العلمي المادة 51 : تقتصر ممارسة الصيد البحري العلمي على المؤسسات والهيئات المتخصصة الوطنية منها أو الأجنبية التي تكون بحوزتها رخصة علمية.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 52 : يتعين على المستفيد من رخصة للصيد البحري العلمي أن يبحر معه، وعلى حسابه، علميون و/ أو مراقبون تعينهم الإدارة المكلفة بالصيد البحري. المادة 53 : يُسلّم محصول الصيد البحري العلمي إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، التي تقوم بتوزيعه على المراكز الاستشفائية ومؤسسات الاستقبال الاجتماعي الأقرب منها. المادة 54 : يتم تبليغ الوزارة المكلفة بالصيد البحري بالمعطيات التي تم جمعها خلال عمليات الصيد البحري العلمي، وكذا النتائج المحصل عليها بعد المعالجة والتحليل. المادة 55 : يتعين على ربّان السفينة المرخص له بممارسة الصيد البحري العلمي أن يبلغ عن مختلف مواقعه البحرية إلى الإدارة البحرية المختصة. الفرع الثالث الصيد البحري الاستكشافي المادة 56 : يُرخّص بممارسة الصيد البحري الاستكشافي للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو أجنبية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري أو الأجنبي. المادة 57 : يتعين على حائز رخصة الصيد البحري الاستكشافي أن يبحر معه مراقبون وعلميون تعيّنهم الإدارة المكلفة بالصيد البحري. ويتكفّل حائز الترخيص بالمراقبين وبالعلميين المعينين. المادة 58 : يُسلّم محصول الصيد البحري الاستكشافي إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا التي تقوم بتوزيعه على المراكز الاستشفائية ومؤسسات الاستقبال الاجتماعي الأقرب منها. المادة 59 : يتم تبليغ الوزارة المكلفة بالصيد البحري بالمعطيات التي تم جمعها خلال عمليات الصيد البحري الاستكشافي، وكذا النتائج المحصل عليها بعد المعالجة والتحليل. المادة 60 : يتعين على ربّان السفينة المرخص له بممارسة الصيد البحري الاستكشافي أن يبلغ عن مختلف مواقعه البحرية إلى الإدارة البحرية المختصة. الجزائرية / العدد 78 20 شوال عام 1424 ه 14 ديسمبر سنة 2003 م الفرع الرابع الصيد البحري الترفيهي المادة 61 : يمارس الصيد البحري الترفيهي دون السعي إلى الربح وبهدف الرياضة والتسلية. المادة 62 : يوجه محصول الصيد البحري الترفيهي إلى الاستهلاك الذاتي. لا يمكن التجوّل بمحصول الصيد البحري الترفيهي بغرض بيعه أو عرضه للبيع أو بيعه بأية صفة أو تبديله أو شرائه عن علم بذلك. المادة 63 : طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه، يخضع الصيد البحري الترفيهي الممارس على متن سفن أو بواخر النزهة للحصول على ترخيص تسلّمه الإدارة المكلفة بالصيد البحري. الفرع الخامس الصيد البحري على الأقدام غير الاحترافي المادة 64 : الصيد البحري على الأقدام دون غرض الربح هو الصيد الذي يمارس على شاطيء البحر أو في المسطحات المائية الطبيعية أو الاصطناعية، طبقا للتشريع المعمول به ودون استعمال مركبة بمحرك أو بدونه. الفرع السادس الصيد البحري بالغوص المادة 65 : ممارسة الصيد البحري بالسباحة، المسمى “الصيد البحري “ بالغوص” هو الصيد الذي يسمح لشخص بقنص حيوانات بحرية ومنتوجات صيدية أخرى بالسباحة أو . بالغوص المادة 66 : تمنع ممارسة الصيد البحري بالغوص على الأشخاص الذين يقل عمرهم عن ستة عشر (16) سنة وينبغي أن يحتوي ملف طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم على ما يأتي : شهادة تثبت قدرته البدنية على القيام بالغوص عقد تأمين المسؤولية المدنية لممارسة الصيد البحري بالغوص. المادة 67 : يمنع في الصيد البحري الترفيهي بالسباحة المسمى الصيد البحري “ بالغوص” استعمال أي تجهيز تنفّس ذاتي كان أو غير ذاتي، يُمكن الشخص الغاطس من التنفس دون العودة إلى السطح.
20 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2003 م المادة 68 : يمنع في الصيد البحري الترفيهي بالسباحة المسمى “الصيد البحري بالغوص” استعمال الآلات التي تستمد قوتها الدافعة المتزايدة من القوة الناجمة عن تفجير خليط كيميائي أو عن انطلاق غاز مضغوط إلا إذا كان الضغط ناتجا عن عمل جهاز يحركه المستخدم وحده. المادة 69 : يمنع على الصيادين الذين يمارسون الصيد البحري “ بالغوص” ما يأتي : ممارسة الصيد البحري بالغوص بين غروب الشمس وشروقها،
- الاقتراب أقل من 150 مترا من مأخذ ماء تابع لمنشأة صناعية أو مؤسسات تربية الحيوانات البحرية أو من السفن أو المراكب أثناء ممارستها الصيد البحري وكذا آلات الصيد البحري المميزة بمعلم واضح، قنص الحيوانات البحرية العالقة في الأجهزة أو الشباك التي نصبها صيادون بحارون آخرون،
- استعمال مصدر ضوئي للصيد البحري بالغوص استعمال خطّاف كبير أو جهاز خاص لصيد القشريات بالغوص مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 ديسمبر سنة 2003، يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الحافظ أحمد، المولود في 3 أكتوبر سنة 1978 بسعيدة (سعيدة)، عبد الحافظ منال المولودة في 21 نوفمبر سنة 1979 بسعيدة (سعيدة)، للجمهورية الجزائرية / العدد 78 17 قنص القشريات بوسيلة أخرى غير اليد. المادة 70 : يجب على كل شخص يمارس الصيد البحري بالغوص أن يشير إلى مكان وجوده بواسطة عوامة تمكن من معرفة موقعه ، تُحدد مواصفاتها عن طريق التنظيم. المادة 71 : دون الإخلال بأحكام المادة 38 أعلاه، لا سيما في ممارسة الصيد البحري بالغوص، يمنع استعمال كل قضيب به رصاص أو معول أو أي معدات أو آلات صيد أخرى من شأنها أن تحدث اضطرابا في مساكن الأنواع. المادة 72 : تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 121-96 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 73 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى فردية عبدو عائشة، المولودة في 14 يناير سنة 1954 بالخلفتلي (سوريا)، عابد ولد موسى، المولود في 29 أكتوبر سنة 1964 بغليزان ( غليزان) ويدعى من الآن فصاعدا : بن جلول عابد أبوسمعان وليد، المولود في 15 يناير سنة 1964 بغزة (فلسطين) وولده القاصر :
- أبوسمعان محمد يانيس، المولود في 24 مايو سنة 2002 بالقبة (الجزائر). أبو سويرح شهيناز ، المولودة في 12 يوليو سنة 1974 بوهران ( وهران) عفانة يوسف المولود في أول يونيو سنة 1943 بالسوافير (فلسطين) وابنتاه القاصرتان :
18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- عفانة صفاء، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1983 بالرويبة (الجزائر)،
- عفانة سناء ، المولودة في 8 يناير سنة 1987 بعين طاية (الجزائر).
- أحمد بن محمد ، المولود في أول مارس سنة 1942 بافلو (الأغواط) ويدعى من الآن فصاعدا : بلعيد أحمد، أيت علي ميلود المولود في 3 سبتمبر سنة 1960 بسيدي موسى (الجزائر) وأولاده القصر:
- أيت علي ياسين، المولود في 29 يوليو سنة 1988 بحسين داي (الجزائر)
- أيت علي مريم المولودة في 7 ديسمبر سنة 1989 بالأربعاء (البليدة)،
- أيت علي نور الدين، المولود في 4 أكتوبر سنة 1992 بالأربعاء (البليدة)،
- أيت علي أصالة، المولودة في 10 يناير سنة 2000 بسيدي موسى (الجزائر). أقشيشو فضيلة، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1960 بحجوط (تيبازة)، علي بن بلعيد، المولود في 7 أكتوبر سنة1947 ببودواو(بومرداس) ويدعى من الآن فصاعدا : بلعيد علي، علي وعلا بلقاسم المولود سنة 1942 بقصر بودنيب (المغرب) وابنتاه القاصرتان
- علي وعلا حفيظة، المولودة في 10 غشت سنة 1982 ببشار (بشار)،
- علي وعلا أسماء ، المولودة في 19 يونيو سنة 1985 ببشار (بشار). علي وعلا فاطنة، المولودة في 30 مارس سنة 1972 ببشار (بشار)، عمارة حبيب، المولود في 6 فبراير سنة 1976 بعقاز (معسكر)،
- عمار بن عسو، المولود في 25 أبريل سنة 1954 بالجزائر الوسطى (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : مجاهد عمار،
- عران محمد، المولود في 27 يناير سنة 1961 بتلموني (سيدي بلعباس)، الجزائرية / العدد 78 20 شوال عام 1424 ه 14 ديسمبر سنة 2003 م
- عثماني زهرة ، المولودة في 25 يونيو سنة 1965 بوهران (وهران) بعزيز ابتسام، المولودة في 27 يوليو سنة 1981 بباب الوادي (الجزائر) بعزيز مهدي، المولود في 13 يناير سنة 1979 ببولوغين (الجزائر). بلحاج عبد القادر، المولود في 28 أكتوبر سنة 1959 بوهران (وهران) ،
- بن علي الهواري، المولود في 12 مايو سنة 1976 بوهران(وهران).
- بن علي بن ميمون، المولود في 12 فبراير سنة 1956 بلمطار (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : هواري بن علي بن يوسف ياسين، المولود في 27 أبريل سنة 1979 بعنابة (عنابة)، بوعلام شوقي، المولود في أول نوفمبر سنة 1961 بوجدة (المغرب) وأولاده القصر :
- بوعلام أنس نجيب الله، المولود في 4 نوفمبر سنة 1988 بوهران ( وهران)
- بوعلام محمد، المولود في 10 مارس سنة 1993 بوهران ( وهران)
- بوعلام إلهام المولودة في 22 غشت سنة 1995 بوهران ( وهران). بوزياني فاطمة الزهراء، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1970 بوهران (وهران) بوزياني مامة، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1972 بوهران( وهران) شاهين فاطمة، المولودة سنة 1946 بضاهرية، صفد (فلسطين)، الشبلي سمير، المولود في 5 مايو سنة1977 بتلاغ (سيدي بلعباس)،
- شوليكة لارة، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1977 بوهران (وهران)
20 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2003 م الجوهري حياة، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1978 بغليزان (غليزان) ،
- الادريسي الهاشمي، المولود في 15 ديسمبر سنة 1971 بوهران (وهران)
- الخواطرة ابراهيم، المولود سنة 1950 بدورا (فلسطين)،
- الخليفي بومدين، المولود في 20 ديسمبر سنة 1950 بسبعة شيوخ (تلمسان)،
- المقيد علاء المولودة في 29 يونيو سنة 1979 بحجوط (تيبازة)، النجار سليمان، المولود في 29 سبتمبر سنة 1952 ببني سهية (فلسطين) وأولاده القصر :
- النجار نسيم، المولود في 12 يونيو سنة 1985 بخميس مليانة (عين الدفلى)،
- النجار أنيس، المولود في 13 أكتوبر سنة 1989 بخميس مليانة (عين الدفلى)
- النجار إيهاب، المولود في 9 مايو سنة 1997 بخميس مليانة (عين الدفلى).
- فوزية بنت عبد السلام، المولودة في 18 يونيو سنة 1961 بالقليعة تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : رامي فوزية،
- قلة عبد القادر، المولود في 5 مارس سنة 1967 بتلمسان (تلمسان). قومة سامي، المولود في 18 يوليو سنة 1976 بورقلة (ورقلة)، هادي عائشة ، المولودة في 29 أبريل سنة 1936 بتلمسان (تلمسان)، حالدية بنت عبدالله، المولودة في 23 مارس سنة 1947 بسيدي خالد (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : عباسي حالدية،
- حبش شوقي، المولود في 10 نوفمبر سنة 1944 ببيت دجن (فلسطين) ، حبش حنان المولودة في 31 يناير سنة 1972 ببوزريعة (الجزائر) ، – حبش سمر، المولودة في 17 يونيو سنة 1980 بالأبيار (الجزائر)، للجمهورية الجزائرية / العدد 78 19 حميد أسامة المولود في 25 مايو سنة 1973 بأقبو (بجاية) ، حرمزي عبد الحكيم، المولود في أول مارس سنة 1970 بالبليدة (البليدة)، إداني فطيمة، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1966 بقصر البخاري ( المدية)، ابراهيم عبدالله، المولود في 29 غشت سنة 1966 بعين البيضاء (أم البواقي) وأولاده القصر:
- ابراهيم آية، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1994 ببغداد (العراق)،
- ابراهيم دالية، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1997 بعين البيضاء (أم البواقي)
- ابراهيم أنس المولود في 7 يونيو سنة 2001 بعين البيضاء (أم البواقي). ادريسي عباس ، المولود في 16 يوليو سنة 1970 بمليانة (عين الدفلى)،
- خربيط فلك، المولودة في 4 مايو سنة 1943 بسلمية (سوريا)، خيرة بنت محمد، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1968 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا بن الحاج خيرة نعيمة،
- لورداني عبدالكريم، المولود في 27 مايو سنة 1973 ببوسعادة (المسيلة)، لورداني فتيحة، المولودة في 13 أبريل سنة 1966 بعين بسام (البويرة)، مغربي خيرة، المولودة في 27 يناير سنة 1979، بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، محان رقية، المولودة سنة 1935 بوجدة (المغرب)، مرابط فتيحة، المولودة في أول ديسمبر سنة 1959 بتلمسان (تلمسان)،
- مزوار ليلى، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1982 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، محمد بن حسان، المولود في 6 ديسمبر سنة 1956 بالحراش (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حسان محمد،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية مصطفى موسى محمود علي رامي، المولود في 29 أكتوبر سنة 1978 بالأبيار (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : مصطفى موسى رامي،
- نجار أروة ، المولودة في 3 يناير سنة 1981 ببرج بوعريريج (برج بوعريريج)،
- نور الدين بن محمد، المولود في 6 فبراير سنة 1966 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : غرواني نور الدين
- رضوان محمد المولود في 3 أبريل سنة 1975 بالقاهرة (مصر)، صمدي مبروك، المولود سنة 1929 بأولاد ضياء، عين الزانة سوق اهراس)،
- صافي نبيهة، المولودة في 15 أبريل سنة 1971 بسيدي امحمد (الجزائر)، سباعي مريم، المولودة في 10 يناير سنة 1967 بحسين داي (الجزائر)، -سعيد بن بن عيسى، المولود في 22 غشت سنة 1974 بوهران(وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : سعدي سعيد، سعيد ولد امبارك، المولود في 26 غشت سنة 1940 بالمالح(عين تموشنت) وولداه القاصران :
- سماعين ولد سعيد، المولود في 31 مايو سنة 1993 بعين تموشنت (عين تموشنت)
- امبارك إيمان، المولودة في 21 يناير سنة 1997 بباريس (فرنسا)، سعيد ولد امبارك، وولده سماعين ولد سعيد، سيد عيان من الآن فصاعدا : امبارك سعيد، امبارك سماعين.
- توهامي عبد القادر، المولود في 10 ديسمبر 1952 بعمي موسى (غليزان) وأولاده القصر:
- توهامي محمد، المولود في 23 ديسمبر سنة 1988 بوهران (وهران)
- توهامي عمر ، المولود في أول فبراير سنة 1991 بوهران(وهران)
- توهامي إيمان، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1992 بوهران (وهران) الجزائرية / العدد 78 20 شوال عام 1424 ه 14 ديسمبر سنة 2003 م
- توهامي كريمة، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1997 بوهران (وهران)
- توهامي رشيدة، المولودة في 21 فبراير سنة 2001 بوهران (وهران). وريد بلعيد، المولود سنة 1939 بالدار البيضاء (المغرب) وابنته القاصرة :
- وريد حبيبة، المولودة في 20 يناير سنة 1984 بالأبيار (الجزائر). يعقوبي محمد، المولود في 2 فبراير سنة 1960 بمستغانم (مستغانم) زهرة بنت عمر، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1952 بالعامرية ( عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : سبيع زهرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 ديسمبر سنة 2003، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن معروف، المولود في 23 أبريل سنة 1970 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : معروف عبد القادر ،
- عبدالكريم بن شعيب، المولود في 25 سبتمبر سنة 1965 بوادي العلايق (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : سارة عبد الكريم عبد الكريم ولد الحسين، المولود في 23 يوليو سنة 1957 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : لمارتي عبد الكريم، عبدالوهاب يمينة، المولودة في أول أبريل سنة 1955 ببشار (بشار)، ابو عمشة اخلاص، المولودة أول فبراير سنة 1970 ببيت حانون ، غزة (فلسطين)،
- ابوعودة أحلام، المولودة في 16 يناير سنة 1975 بالقليعة تيبازة)،
- ابوطعيمة وفاء، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1972 بالقليعة (تيبازة)
20 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2003 م
- عيساوي بومدين، المولود في 13 يناير سنة 1959 ببن سكران (تلمسان)، العزايزة محمد، المولود في 12 أبريل سنة 1941 بدير البلح (فلسطين)، القدسي محمد الواثق، المولود في 12 أبريل سنة 1980 بمعسكر (معسكر) ، العمري أيوب، المولود في 10 يوليو سنة 1969 بالجزائر الوسطى (الجزائر)، عثماني ميلود، المولود في 29 يوليو سنة 1971 بالرمشي (تلمسان)، بشير بن حميدة ، المولود في 22 أكتوبر سنة 1957بوهران(وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمدي بشير،
- بيباح عبد الرحمان، المولود سنة 1943 بفيجيج (المغرب) وابنتاه القاصرتان :
- بيباح مكية، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1983 بدبدابة (بشار)،
- بيباح خليدة، المولودة في 15 يوليو سنة 1986 بدبدابة (بشار).
- برنوسي ميمونة المولودة سنة 1947 بعين يوسف (تلمسان)، بلمكي ناصر، المولود في 3 غشت سنة 1961 بمستغانم (مستغانم) وولداه القاصران :
- بلمكي يمينة، المولودة في 15 أبريل سنة 1991 بمستغانم (مستغانم)،
- بلمكي عبد الحق، المولود في 21 نوفمبر سنة 1993 بمستغانم (مستغانم). بن احمد سليمة، المولودة في 19 يوليو سنة 1973 بقصر البخاري (المدية) بن عمر مختارية، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1967 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، بن يدر محمد ، المولود في 27 أكتوبر سنة 1937 بالقالة (الطارف)
- برحيل أحمد المولود في أول مارس سنة 1966 بتازة (المغرب). للجمهورية الجزائرية / العدد 78 21 بوشنتوف عز الدين المولود سنة 1953 بوجدة (المغرب) وولداه القاصران :
- بوشنتوف شهيناز ، المولودة في 12 مارس سنة 1991 بوهران (وهران)
- بوشنتوف عبد الحكيم، المولود في أول غشت سنة 1993 بتلمسان (تلمسان). بوزقاوي بن تمرة ، المولود في 7 يناير سنة 1980 بتيسمسيلت (تيسمسيلت)، بوزقاوي محمد، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1959 بتيسمسيلت (تيسمسيلت)، شاهين هنية، المولودة في 11 يونيو سنة 1947 بدير البلح (فلسطين)،
- دحو سعيد، المولود في 11 مارس سنة 1966 بسيدي بن عدة عين تموشنت)
- دياب خالد ، المولود في 11 يونيو سنة 1954 بخان يونس ، غزة (فلسطين) وأولاده القصر :
- دياب ريمة ، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1986 بقسنطينة (قسنطينة)،
- دياب أحمد ، المولود في 23 يونيو سنة 1990 بقسنطينة (قسنطينة)،
- دياب محمد زاكي، المولود في 28 سبتمبر سنة 1994 بقسنطينة (قسنطينة).
- الشواف علي المولود في 20 مايو سنة 1970 بسوق أهراس (سوق أهراس)، القدسي ضبية، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1976 بمعسكر (معسكر) ، المصري عبد الهادي، المولود في 8 مارس سنة 1947 ببئر السبع (فلسطين) وأولاده القصر :
- المصري عبير ، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1983 بالحمادية، بوزريعة (الجزائر)،
- المصري محمد المولود في 18 فبراير سنة 1985 بسطاوالي (الجزائر)،
- المصري سارة ، المولودة في 18 يونيو سنة 1986 بزرالدة (الجزائر)
- المزود فاطمة المولودة في 11 فبراير سنة 1957 بفاس (المغرب)،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية اليعقوبي عبدالله، المولود في 26 نوفمبر سنة 1957 بعين تادلس (مستغانم)
- الزعانين خليل، المولود في 13 أبريل سنة 1956 ببيت حانون، غزة (فلسطين) وأولاده القصر :
- الزعانين حنين، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1989 بالحمامات (الجزائر)،
- الزعانين نادين، المولودة في 6 يناير سنة 1991 ببرج الكيفان (الجزائر)،
- الزعانين أحمد ، المولود في 22 يناير سنة 1992 ببرج الكيفان (الجزائر)،
- الزعانين عائشة، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1993 بالحراش (الجزائر)،
- الزعانين صلاح الدين، المولود في 9 سبتمبر سنة 1995 ببرج الكيفان (الجزائر)،
- الزعانين سلام، المولود في 12 يناير سنة 1999 بالقبة (الجزائر).
- السامحي لخضر المولود في 18 أكتوبر سنة 1972 بصبرة (تلمسان)
- فراجي خيرة المولودة سنة 1972 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، غالمي يمينة، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1948 ببوتليليس (وهران) غانم ميسوم، المولود في 20 ديسمبر سنة 1971 بالبليدة (البليدة)،
- كرياني فاطمة، المولودة في 8 يوليو سنة 1961 بسيدي امحمد (الجزائر) حدويات دريس، المولود في 15 مارس سنة 1971 بأولاد ميمون (تلمسان)، حرب يونس المولود في 3 مايو سنة 1951 بحمامة (فلسطين) وولداه القاصران :
- حرب محمد، المولود في 24 ديسمبر سنة 1982 بالقليعة (تيبازة)
- حرب عبد الرحمان، المولود في 28 أبريل سنة 1984 ببواسماعيل تيبازة).
- حياني خديجة ، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1933 برأس الماء (سيدي بلعباس)، الجزائرية / العدد 78 20 شوال عام 1424 ه 14 ديسمبر سنة 2003 م هوانق جيامي المولود في 2 سبتمبر سنة 1949 بنام دينه الفيتنام) ويدعى من الآن فصاعدا : مختار أحمد،
- جعارة منى المولودة في 25 أبريل سنة 1982 بوهران (وهران)، جبلي جميلة، المولودة في 18 فبراير سنة 1982 بالمحمدية (معسكر)، جبلي موراد، المولود في 18 ديسمبر سنة 1977 بالمحمدية (معسكر)، جبالي جهيد ، المولود في 22 أبريل سنة 1963 ببن مهيدي (الطارف)
- كمال سعاد، المولودة في 17 يونيو سنة 1973 بتلمسان (تلمسان)،
- كمال زليخة، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1969 بتلمسان (تلمسان) ، كريمي ميلود، المولود في 17 فبراير سنة 1972 بالرمشي (تلمسان) ، خنتاش جمال، المولود في أول نوفمبر سنة 1970 بحاسي بن عقبة (وهران) . خنتاش رشيدة، المولودة في 9 يناير سنة 1968 بحاسي بن عقبة (وهران)، خنتاش زهير، المولود في 7 نوفمبر سنة 1974 بحاسي بن عقبة (وهران)،
- لعمارتي الجيلالي المولود سنة 1935 بتازة (المغرب) ،
- الهوارية بنت عمار، المولودة في 10 يناير سنة 1962 بوهران( وهران وتدعى من الآن فصاعدا : بن قايد الهوارية لعوينة سامية، المولودة في 8 مارس سنة 1960 بقلعة السراغنة (المغرب)، لويز فطيمة، المولودة في 25 أبريل سنة 1973 بسيدي علي بن يوب (سيدي بلعباس). موالي بختة، المولودة في 6 مارس سنة 1973 بعين الدفلى عين الدفلى) . ميموني نصيرة ، المولودة في 24 سبتمبر سنة 1966 بالقليعة تيبازة).
20 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2003 م مختار حكيمة، المولودة في 21 مارس سنة 1976 بحسين داي (الجزائر) ،
- ناجمي محمد، المولود سنة 1956 بثلاثة الدوائر (المدية)، نايت حدو يوسف، المولود سنة 1917 باحرتان ، ورزازات (المغرب) وابنته القاصرة :
- نايت حدو فتيحة، المولودة في 15 فبراير سنة 1984 بوهران (وهران).
- نجاري حفيظة المولودة في أول يناير سنة 1970 بمرسى بن امهيدي (تلمسان)، نجاري هواري، المولود في أول يناير سنة 1970 بمرسى بن امهيدي (تلمسان)، الرفاعي وداد المولودة في 14 فبراير سنة 1980 برأس المعرة (سوريا)
- سامية بنت مولاي الحسان، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1971 بوهران (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي سامية صندقلي نسرين، المولودة في أول يناير سنة 1972 بحمص (سوريا). سكاف فاطمة، المولودة في 21 أبريل سنة 1953 بمغنية (تلمسان)، سوسي عبد القادر، المولود في 20 نوفمبر سنة 1932 ببني صاف (عين تموشنت)،
- ستيتي مالك، المولود سنة 1965 بالزيتونة (الطارف).
- طالب نصيرة ، المولودة سنة 1961 بمشرع الصفا (تيارت)، – زروق الهوارية، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1971 بوهران (وهران). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة السكن - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد رابح بوشناق، بصفته مديرا للدراسات بوزارة السكن سابقا، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد صالح بسام ، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن – سابقا.
- - مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة الموارد البشرية والتنظيم بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام الآنسة فضيلة لعجال ، بصفتها مديرة للموارد البشرية والتنظيم بوزارة السكن والعمران، بناء على طلبها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الرحمان أكلي ، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة السكن والعمران، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد مروان بقارة، بصفته نائب مدير للتنظيم التقني بوزارة السكن - سابقا، لإحالته على التقاعد.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد بوجمعة بوناش، بصفته نائب مدير لمتابعة السكن الريفي بوزارة السكن – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عمار بولحبال، بصفته نائب مدير للحفاظ على الممتلكات العقارية بوزارة السكن – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة وردية خالش، زوجة سنون، بصفتها نائبة مدير للترقية العقارية والمساعدات العمومية بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة سيموشة بن حبيلس، بصفتها نائبة مدير للاحصائيات بوزارة السكن والعمران، لتكليفها بوظيفة أخرى. * مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام الآنسة فتيحة كسيرة، بصفتها مديرة للتعمير والبناء في ولاية سيدي بلعباس ، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد مسعود بوكروح ، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الله درار، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائرية / العدد 78 20 شوال عام 1424 ه 14 ديسمبر سنة 2003 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الله نوادرية، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية باتنة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام الآنسة نصيرة هواري، بصفتها مديرة للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد علي مدان، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد معمر حباش، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد فرحات دبيان ، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بجاية لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد محفوظ بن زامة، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيزي وزو.
20 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد رابح أو مازيز، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، بناء على طلبه. | مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إلغاء بعض أحكام مرسوم رئاسي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 والمتضمن تعيين مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات فيما يخص السيد: أحمد بصغير، مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية سطيف. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعيّين السيد حسين عيمر، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد أحمد ناصري، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد رمضان دوار، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 25 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين الآنسة أمال بن عاشور، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين مفتشين بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عبد النور جليت، مفتشا بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عبد الرحمان أكلي، مفتشا بوزارة السكن والعمران.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد الحسين بوكرشة، مفتشا بوزارة السكن والعمران. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والتنظيم بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد علي مدان، مديرا للموارد البشرية والتنظيم بوزارة السكن والعمران. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد جمال الدين العابد، نائب مدير لتكنولوجية البناء بوزارة السكن والعمران.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدة سيموشة بن حبيلس، نائبة مدير للتعاون بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدة فضيلة بوسلاح، زوجة بوعرفة، نائبة مدير للإعلام الآلي والتنظيم بوزارة السكن والعمران.
- مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عبد الله درار، مديرا للتعمير والبناء في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين الآنسة نصيرة هواري، مديرة للتعمير والبناء في ولاية سيدي بلعباس . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد يزيد كتشوك علي، مديرا للتعمير والبناء في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتعمير والبناء في الولايتين الآتيتين : لحبيب مومني، بولاية تيندوف، عبد الحميد زيدان، بولاية النعامة. الجزائرية / العدد 78 20 شوال عام 1424 ه 14 ديسمبر سنة 2003 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد الصديق حماش، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعيّن الآنسة فتيحة كسيرة، مديرة للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية سيدي بلعباس . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد مسعود بوكروح، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد سعيد سلماني، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية تيندوف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عبد القادر برادعي، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية غرداية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عبد الكريم بن شادي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية أم البواقي.
20 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 14 ديسمبر سنة 2003 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد إسماعيل، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد مسعود بن عنتر، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيزي وزو.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين : محمد بلهادي، بالجلفة نذير إمادالي، بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد نصر الدين عزام ، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الوادي. قرارات، مقررات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بسلك أساتذة التعليم المهني وأسلاك الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية المتمم. إن رئيس الحكومة، و وزير التكوين والتعليم المهنيين بمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 – 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم.
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بسلك أساتذة التعليم المهني وأسلاك الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، المتمم، يقرران مايأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997، المتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم قائمة الشعب الواردة في الملحق الأول للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997، المتمم والمذكور أعلاه، بالشعب الآتية. الرياضيات الفيزياء، الجزائرية / العدد 78 20 شوال عام 1424 ه 14 ديسمبر سنة 2003 م البيولوجيا،
- الأدب العربي اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، اللغة الإسبانية، التاريخ والجغرافيا التربية البدنية والرياضة، العلوم الإسلامية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة .2003 وزير التكوين عن رئيس الحكومة والتعليم المهنيين وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية الهادي خالدي جمال خرشي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة