قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1441 الموافق 29 أبريل سنة 2020 ، يعدل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 الذي يضبط حدود استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع في الزمان والمكان
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 5 : يمنع استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع في منطقة الصيد التي تقع داخل الأميال البحرية الثلاثة (3) والتي تحسب انطلاقا من الخطوط المرجعية، كما هي محدّدة في القرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، ليلا ونهارا، ابتداء من أوّل يونيو إلى غاية 30 سبتمبر من كل سنة ".
المادة 2
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1441 الموافق 29 أبريل 2020 سيد أحمد فروخي المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 10 مايو سنة 2020 م المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.