مرسوم تنفيذي رقم 13-201 مؤرّخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يح دد أس اس ونسب ة اش تراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها المستخدمون الملاحون المب ح رون عل ى سفن وبواخ ر الصي د التجاري المأجورون بالحصة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 5 و 76 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها المستخدمون الملاحون المبحرون على سفن وبواخر الصيد التجاري المأجورون بالحصة بصفتهم فئة خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا.
الم ادّ ة 2 : يحدد أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي المطبقان على المستخدمين الملاحين المبحرين على سفن وبواخر الصيد التجاري المنصوص عليهم في التشريع والتنظيم المعمول بهما، المذكورين في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
الأساس :
- مستخدمو قيادة السفينة والباخرة ومجهز السفينة المبحر : مبلغ الأجرة بالحصة دون أن يقل مبلغ الأساس عن ثلاث (3) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون ولايفوق ثماني (8) مرات هذا الأجر،
- مستخدمو تسيير الماكنات : مبلغ الأجرة بالحصة دون أن يقل مبلغ الأساس عن مرتين (2) الأجر الوطني الأدنى المضمون ولايفوق ست (6) مرات هذا الأجر،
- مستخدمون آخرون على سطح السفينة والباخرة ومستخدمو الخدمة العامة : مبلغ الأجرة بالحصة دون أن يقل مبلغ الأساس عن مرة ونصف مرة )1.5( الأجر الوطني الأدنى المضمون ولايفوق ثلاث (3) مرات هذا الأجر.
النسبة : 12 % وتوزع كما يأتي :
- 7 % على عاتق مجهز السفينة،
- 5 % على عاتق المستخدمين الملاحين المبحرين المذكورين أعلاه.
تقع الالتزامات في مجال التصريح والاقتطاع ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي على عاتق مجهز السفينة، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيستفيد المستخدمون الملاحون المبحرون على سفن وبواخر الصيد التجاري المأجورون بالحصة المذك ورون في المادة 2 أعلاه، من جميع أداءات الضمان الاجتماعي. 16 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2013 م
المادة 4
فتح المادةيدمج الصياد صاحب العمل المحاص والمبحر والبحار الصياد الذي يبحر مع الصياد صاحب العمل المذكورون في المادة الأولى من ال مرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، في فئات المستخدمين المطابقة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
الم ادّة 5 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 6
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 83-14
- قانون رقم 90-11
- decret_legislatif رقم 94-13
- أمر رقم 95-01
- قانون رقم 01-11
- مرسوم رقم 85-33
- مرسوم رقم 85-34
- مرسوم رئاسي رقم 12-325
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 02-143
- مرسوم تنفيذي رقم 03-481
- مرسوم تنفيذي رقم 05-102
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.