قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1438 الموافق أوّل م ارس سنة 2017، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمواد 9 مكرر و 9 مكرر 1 و 9 مكرر 2 و 9 مكرر 3 و 9 مكرر 4 و 9 مكرر 5، وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 مكرر : وفقا للالتزامات الدولية وزيادة على المراقبين الملاحظين والملاحظ المنصوص عليهم على التوالي في المادتين 8 و 9 أعلاه، يعين مفتشون للقيام بعمليات التفتيش الدولية المشتركة لكل سفينة مشاركة في صيد التونة الحمراء في منطقة الاتفاقية بما فيها السفن الحاملة الراية الأجنبية، خلال حملة صيد التونة الحمراء، بواسطة سفينة تحمل الراية الوطنية.
المادة 9 مكرر
فتح المادة1 : يتعين على السفينة التي تقوم بعمليات التفتيش الدولية المشتركة رفع راية توفرها لها اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي إضافة للراية الوطنية.
المادة 9 مكرر
فتح المادة2 : يزود المفتشون المنصوص عليهم في المادة 9 مكرر أعلاه، ببطاقة تعرف بهم، تسلّمها الإدارة المكلفة بالصيد البحري.
المادة 9 مكرر
فتح المادة3 : ت ك ون بطاقة تعريف المفتشين في شكل مستطيل، في ورق مقوى ذي لون أبيض يغ طيه ورق ش فاف لاصق كل يا، وت كون أحج امها كما يأتي :
- 10,4 سم طولا،
- 7 سم عرضا.
يونيو سنة م تتضمن البطاقة العبارات الآتية :
على الوجه :
- شعار اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي بلون أصفر وأزرق،
- صورة شمسية لصاحب البطاقة،
- عبارة "بطاقة تعريف المفتش"،
- لقب واسم المفتش،
- رقم البطاقة،
- تاريخ إعدادها،
- مدة صلاحيتها.
على الظهر :
- شعار اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي بلون أصفر وأزرق،
- عبارة في الوسط "صاحب هذه البطاقة هو مفتش اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي معين قانونا في إطار برنامج التفتيش الدولي المشترك الخاص بالمراقبة للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، له سلطة التصرف وفقا للأحكام التطبيقية لتدابير المراقبة التابعة للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي"،
- إمضاء السلطة التي تسلّم البطاقة،
- إمضاء المفتش.
يحدد نموذج البطاقة في الملحق الخامس بهذا القرار.
المادة 9 مكرر
فتح المادة4 : يعد المفتشون تقارير التفتيش على مطبوعات مصادق عليها من اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي وموقّع عليها بحضور ربّان السفينة الذي يمكنه إضافة كل ملاحظة متبوعة بتوقيعه.
تعد تقارير التفتيش في نسختين :
- نسخة تسلّم إلى ربّان السفينة،
- نسخة تسلّم إلى دولة راية سفينة التفتيش.
المادة 9 مكرر
فتح المادة5 : ترسل نسخة من تقرير التفتيش من طرف دولة راية سفينة التفتيش للسلطات المختصة 9 رمضان عام 1438 ه 4 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م لدولة راية السفينة التي اقترفت المخالفة ونسخة إلى اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي ."
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 13 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 13 : يتعين على كل ربّان سفينة أن يحتفظ على متن السفينة بدفتر صيد التونة الحمراء مرقما ومؤشرا عليه، توفره الإدارة المكلفة بالصيد البحري ويحتوي على خمس وثلاثين (35) صفحة.
يجب أن يزود يوميا بالمعلومات قبل منتصف الليل لكل عملية صيد، بما فيها عمليات الصيد غير المثمرة وعمليات الصيد غير المنجزة.
يجب أن تبقى الصفحات مرتبطة بالدفتر، وفي حالة الخطأ، يجب شطب الصفحة المعنية بخط متبوع بعبارة "ملغاة".
يحدد نموذج دفتر الصيد البحري في الملحق السادس بهذا القرار."
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام الم ادة 13 مك رر 2 (الفقرة الأولى) م ن الق رار ال مؤرخ في 4 ج مادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 13 مكرر 2 : يتعين على ربّان سفينة الصيد أن يسهّل على المراقبين الملاحظين الممثلين للإدارة المكلفة بالصيد البحري وملاحظ اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي والمفتشين : .................. (الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر 3، تحرر كما يأتي :
" المادة 13 مكرر 3 : يتعين على السفن الحاملة الراية الوطنية التي قامت بمخالفة، توقيف عملية الصيد عند معاينة المخالفة من طرف المفتشين المؤهلين لذلك.
ي لزم ال مفتشون هذه السفن الالتحاق بأحد الموانئ المحددة في المادة 13 مكرر 1 أعلاه، خلال الاثنتين والس بعين (72) ساعة التي تلي معاينة المخالفة المحددة من قبل اللجنة الدولية لل محافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، من أجل التحقيق".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1438 الموافق أوّل مارس سنة .2017 عبد السلام شلغوم الملحق الخامس نموذج بطاقة تعريف مفتشي اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي )CICTA( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بطاقة تعريف المفتش اللقب : ........................................
الاسم : .........................................
رقم البطاقة : ...............................
صورة تاريخ الإصدار : ............................
مدة الصلاحية : 5 سنوات.
صاحب هذه البطاقة هو مفتش CICTA معين قانونا في إطار برنامج التفتيش الدولي المشترك الخاص بالمراقبة للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، له سلطة التصرف وفقا لأحكام تطبيق تدابير الرقابة ل .CICTA صادرة عن إمضاء المفتش ............................ ............................ 20 33 9 رمضان عام 1438 ه يونيو سنة م الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر صيد التونة الحمراء حملة صيد التونة الحمراء سنة .............
اسم سفينة القنص : .................................
سجل CICTA : ......................................
رقم OMI : .....................................
دفتر صيد التونة الحمراء رقم .........................
الالتزامات المتعلقة باستعمال دفتر صيد التونة الحمراء من قبل ربّان سفينة صيد التونة الحمراء يتعيّن على ربّان سفينة صيد التونة الحمراء :
- الاحتفاظ بدفتر صيد التونة الحمراء على متن سفينة القنص خلال فترة حملة الصيد،
- الاحتفاظ بالصفحات الخمس والثلاثين (35) مرتبطة بدفتر صيد التونة الحمراء، وفي حالة الخطأ، يجب شطب الصفحة المعنية بخط متبوع بعبارة "ملغاة"،
- تزويد دفتر صيد التونة الحمراء بالمعلومات، يوميا قبل منتصف الليل ولكل عملية صيد، بما فيها عمليات الصيد غير المثمرة وعمليات الصيد غير المنجزة.
اسم وعنوان وتوقيع الربان : ...................................... ......................................
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر صيد التونة الحمراء DZA / سنة / 01/35 اسم ولقب الربّان : ........................... ...........................
التاريخ : ........................ 1 / معلومات عن سفينة القنص :
اسم سفينة القنص رقم التسجيل رقم سجل CICTA تاريخ الذهاب ميناء الذهاب تاريخ الوصول آلة الصيد * : .................. طول الشبكة الكيسية : ......................
رقم المكالمة اللاسلكية رقم OMI ميناء الوصول الحصة الفردية حجم العين (مليمتر) : ....................
الموقع في منتصف النهار (في حالة عدم القيام بأي عملية صيد خلال اليوم) : ...................................... 2 / معلومات حول سفن الصيد المشاركة في عملية الصيد المشتركة (حالة سفن القنص الأخرى التي لا تشارك في تحويل الأسماك) )JFO( : JFO : نعم لا اسماء سفن الصيد رقم رقم سجل رقم المكالمة رقم عملية الصيد حجم كميات الصيد المسقطة الحصة الفردية الأخرى التسجيل CICTA اللاسلكية المشتركة من الحصة الفردية (كلغ) (كلغ) 3 / معلومات حول عملية الصيد المثمرة : (حالة السفن الصيد التي تحول الأسماك إلى الأقفاص) اسم سفينة القنص التي حققت القنص ورقم CICTA : ..........................................
منطقة القنص اسم النوع الوزن عدد رقم عملية ساعة حجم كميات الصيد الموقع البحري الموقع البحري الصيد خط خط (رمز الفاو)* الإجمالي الوحدات المسقطة من الحصة من رمي من سحب القنص طول عرض (كلغ) المصطادة الفردية (كلغ) الشباك/اليوم الشباك/اليوم 1 2 3 طرق قياس وزن كميات الصيد : تقدير وزنه على متن السفينة إسقاط 4 / معلومات حول عمليات الصيد غير المثمرة :
رقم عملية ساعة الموقع البحري أين تم الموقع البحري لكمية الموقع البحري أين تم كمية القنص الصيد القنص التخلي عن الصيد القنص الباطل 1 2 3 4 5 / معلومات حول تحويل القنص في البحر :
تسريح القنص المسرحة موقع التحويل عدد الكمية المحولة عدد الأسماك القاطرة مزرعة الوجهة رقم عملية تاريخ ساعة التحويل التحويل التحويل خط خط الأسماك في الأقفاص طول عرض المحولة (كلغ) 1 2 3 4 رمز الفاو : * آلية الصيد : - الشبكة الكيسية : PS * الأنواع : - التونة الحمراء : BFT توقيع الربّان الميتة خلال رقم رقم التحويل الاسم الاسم CICTA CICTA توقيع الملاحظ
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.