قرار

قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1438 الموافق أوّل م ارس سنة 2017، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 9 مكرر

فتح المادة

المادة 9 مكرر

فتح المادة

المادة 9 مكرر

فتح المادة

المادة 9 مكرر

فتح المادة

المادة 9 مكرر

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.