مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينفذ هذا المرسوم التشريعي سياسة وطنية في الصيد البحري ترمي إلى ما يأتي :
- حماية الموارد السمكية وموارد المياه العذبة والمحافظة عليها عن طريق استغلال عقلاني بواسطة الوسائل الملائمة
- إقامة منظومة لمراقبة جهد الصيد البحري، توسيع السيادة الوطنية إلى الموارد الموجودة ما وراء المياه الإقليمية عن طريق إنشاء منطقة محفوظة للصيد البحري
- ترقية الصيد القاري وأنماط الصيد البحري الخاصة وتطوير ذلك.
الفصل الأول — المبادئ العامة
المادة 2
فتح المادةيمثل تقييم الموارد السمكية وموارد المياه العذبة وحمايتها والحفاظ عليها مصلحة عامة.
وعليه، فهي تستلزم استغلالا عقلانيا ومتوازنا في إطار تنمية منسجمة لنشاط الصيد البحري.
المادة 3
فتح المادةيفهم في هذا المرسوم التشريعي من العبارات التالية ما يأتي
- الصيد البحري : كل عمل يرمي إلى تربية أو قنص أو استخراج الحيوانات أو النباتات التي يشكل فيها ماء البحر البيئة العادية للحياة أو يشكلها في أغلب الأحيان .
- الصيد القاري : كل عمل يرمي إلى تربية أو قنص أو استخراج الحيوانات أو النباتات التي تشكل فيها المياه العذبة أو الأجاجة، البيئة العادية للحياة أو تشكلها في أغلب الأحيان
- الصيد البحري التجاري : كل ممارسة للصيد البحري بغرض الربح
- الصيد البحري العلمي : كل ممارسة للصيد البحري بغرض الدراسة أو البحث أو التجربة
- الصيد البحري التنقيبي : كل ممارسة للصيد البحري تهدف إلى معرفة مورد أو منطقة أو تقنية أو آلة للصيد البحري قبل القيام بالصيد البحري التجاري التي لا يمكن أن تتعدى مدتها ستة(6) أشهر،
- الصيد البحري الترفيهي : كل ممارسة للصيد البحري بغرض الرياضة أو الترفيه دون قصد الربح
- السلطة المكلفة بالصيد البحري : إدارة الصيد البحري
- المياه التي تخضع للقضاء الوطني : المياه الداخلية والمياه الإقليمية أو منطقة الصيد البحري المحفوظة.
الفصل الثاني — الأجهزة التطبيقية
المادة 4
فتح المادةيضع الوزير المكلف بالصيد البحري من أجل تنفيذ هذا المرسوم التشريعي، الأجهزة التطبيقية المختصة لهذا الغرض.
ويشرك في ذلك الهيئات المعنية الأخرى من أجل تكفل أحسن بنشاط الصيد البحري.
الفصل الثالث — مناطق الصيد البحري
المادة 5
فتح المادةيمارس الصيد البحري في ثلاث مناطق :
منطقة الصيد البحري على السواحل ، منطقة الصيد البحري في عرض البحر،
- منطقة الصيد البحري الكبير.
لا يمكن سفن الصيد البحري التي تساوي حمولتها الاجمالية أو تفوق 120 طنة وتستعمل أدوات الصيد البحري المجرورة، أن تمارس الصيد البحري التجاري إلا ما وراء حدود المياه الإقليمية الوطنية كما هي محددة في التنظيم الجاري به العمل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم .
المادة 6
فتح المادةتنشأ منطقة محفوظة للصيد البحري تقع ما وراء المياه الاقليمية الوطنية وتكون متاخمة لها .
وتقدر مساحة هذه المنطقة التي تقاس انطلاقا من الخطوط الأساسية باثنين وثلاثين ( 32 ) ميلا بحريا بين الحدود البحرية الغربية ورأس تنس واثنين وخمسين ( 52 ) ميلا بحريا من رأس تنس إلى الحدود البحرية الشرقية.
الباب الثاني — ممارسة الصيد البحري
الفصل الأول — شروط ممارسة الصيد البحري
المادة 7
فتح المادةيخضع أي اقتناء أو بيع أو استيراد أو تحويل ملكية سفن الصيد البحري من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية إلى موافقة إدارة الصيد البحري.
المادة 8
فتح المادةيخضع كل بناء أو تغيير أو تعديل كلي أو جزئي في هيكل سفن الصيد البحري إلى موافقة السلطات المختصة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 9
فتح المادةتتوقف ممارسة الصيد البحري في المياه التي تخضع للقضاء الوطني على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 10
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على كل شخص يمارس الصيد البحري في المياه التي تخضع للقضاء الوطني.
كما تطبق هذه الأحكام على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس الصيد البحري خارج المياه التي تخضع للقضاء الوطني بواسطة سفن مسجلة في الجزائر.
المادة 11
فتح المادةيمنع الصيد البحري على السفن.
الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني.
غير أنه مخالفة لأحكام الفقرة السابقة، يمكن الوزير المكلف بالصيد البحري أن يمنح السفن الأجنبية ترخيصا مؤقتا للقيام بعمليات الصيد العلمي في المياه التي تخضع للقضاء الوطني.
كما يمكنه أن يرخص للسفن الأجنبية ممارسة الصيد التجاري المخصص لأنواع الأسماك الكثيرة الترحال فقط في المياه التي تخضع للقضاء الوطني مقابل تسديد حقوق الصيد البحري.
تحدد شروط منح رخص صيد الأنواع السمكية الكثيرة الترحال في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكذلك قائمة الأنواع المعنية والحصص النسبية القصوى الواجب اقتطاعها عن طريق التنظيم .
المادة 12
فتح المادةلا تمس أحكام المادة 11 أعلاه بحق حرية المرور المعترف به لسفن الصيد الأجنبية التي تمارس الملاحة أو الراسية بصفة مبررة في المياه التي تخضع للقضاء الوطني شريطة أن تمتثل هذه السفن للقواعد المنصوص عليها في التشريع الجازي به العمل وفي أحكام هذا المرسوم التشريعي والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يجب على هذه السفن أن تنزع بوجه خاص كل عتاد للصيد البحري من فوق الجسر أو ترتبه بصفة تمنع استعماله.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن تقيد ممارسة الصيد البحري أو تمنع بأية وسيلة كانت في الزمان والمكان كلما كان تقييدها أو منعها ضروريا للمحافظة على تكاثر الأنواع وتنميتها.
تحدد كيفيات ممارسة الصيد البحري وشروطها عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةتحدد قائمة الآلات التي يمنع استيرادها وصناعتها وحيازتها وبيعها عن طريق التنظيم.
غير أنه تحدد عن طريق التنظيم قائمة بعض الآلات التي يخضع استعمالها إلى ترخيص خاص.
الفصل الثاني — آلات الصيد البحري ومؤسساته
المادة 15
فتح المادةلا يجوز ممارسة الصيد البحري إلا بالآلات التي ينص على قواعد ممارستها واستعمالها هذا المرسوم التشريعي والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 16
فتح المادةترتب آلات الصيد كلها مهما كانت تسميتها وشكلها وتخصيصها وقياساتها في الأصناف الخمسة الآتية :
1 - الشبكات
2 - الصنارات
3 - الأفخاخ
4 - آلات الصيد البحري بالجروح
5 - آلات الجني والجمع والقطف.
المادة 17
فتح المادةتعد مؤسسات للصيد البحري كل المنشآت المقامة على الأملاك الوطنية المزودة بماء البحر أو الماء العذب أو الأجاج قصد التقاف وتربية وزراعة الحيوانات والنباتات البحرية أو التي تعيش في المياه العذبة.
المادة 18
فتح المادةيؤدي استعمال الأملاك العمومية المائية أو الأملاك العمومية البحرية، لغرض إنشاء مؤسسات على النحو المحدد في المادة 17 أعلاه، في كل الحالات إلى تنازل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 19
فتح المادةتحدد مختلف أنواع مؤسسات الصيد البحري وشروط إنشائها وقواعد استغلالها عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — الأشخاص المرخص لهم ممارسة الصيد البحري
المادة 20
فتح المادةلا يجوز إلا للاشخاص المسجلين في سجل رجال البحر، الإبحار على متن سفن الصيد البحري التجاري التي تملك دفتر الطاقم الذي يبين أنها مجهزة لممارسة هذا الصيد.
المادة 21
فتح المادةتخصص ممارسة الصيد البحري العلمي للمؤسسات والهيئات الحائزة رخصة خاصة يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبحث العلمي.
يجب أن يتوفر لدى السفن التي تشارك في عمليات الصيد البحري العلمي دفتر الطاقم الذي يبين أنها مجهزة لهذا الغرض زيادة على شهادات الملاحة.
يمكن أن تقيد رخصة الصيد البحري العلمي بشروط.
تحدد شروط منح رخص الصيد البحري العلمي وكيفياتها عن طريق التنظيم.
المادة 22
فتح المادةتتوقف ممارسة الصيد البحري الترفيهي على الحصول عن رخصة الصيد البحري يسلمها الوالي المختص إقليميا .
ويترتب في كل الحالات على تسليم هذه الرخصة دفع رسم.
المادة 23
فتح المادةيمكن الأشخاص المعنوية أو الطبيعية التي تحمل الجنسية الجزائرية وتقيم في الجزائر الحصول على صفة مجهز سفن الصيد البحري دون تحديد الحمولة.
ويترتب على رخصة ممارسة مهنة مجهز سفن الصيد البحري، في جميع الحالات، تحصيل رسم يتغير مبلغه حسب حمولة السفينة أو السفن المستغلة ونوع الصيد البحري الممارس .
المادة 24
فتح المادةتحدد ممارسة كل النشاطات المهنية أو الصناعية أو التجارية المرتبطة بالصيد البحري عن طريق التنظيم .
المادة 25
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم تدابير حفظ الصحة والنظافة المتعلقة بالمحافظة على مختلف المنتوجات العائدة من الصيد البحري وتخزينها ومعالجتها وتداولها ونقلها ومسافنتها وتفريغها وعرضها وبيعها وشرائها.
الباب الثالث — شرطة الصيد البحري
الفصل الأول — التحقيق في المخالفات ومعاينتها
المادة 26
فتح المادةيؤهل للتحقيق في مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي ومعاينتها ضباط الشرطة القضائية وقادة سفن القوات البحرية وأعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ.
المادة 27
فتح المادةيمكن الإدارة المكلفة بالصيد البحري أن تلجأ في أي وقت إلى أعوان المصلحة الوطنية الحراسة الشواطئ للتحقيق في المخالفات في مجال الصيد البحري ومعاينتها.
المادة 28
فتح المادةيؤهل الأعوان المذكورون في المادة 26 أعلاه، أن يفتشوا في أي وقت السفن والمراكب ومؤسسات الصيد البحري والمخازن وأماكن أخرى وكذا الوسائل المستعملة لنقل منتوجات الصيد البحري.
المادة 29
فتح المادةيمكن القيام بالبحث عن الآلات المحظورة في محل التجار وصانعي عتاد الصيد البحري في اطار التشريع الجاري به العمل.
المادة 30
فتح المادةيؤهل الأعوان الذين يحررون المحاضر أن يلتمسوا القوة العمومية لمتابعة مخالفات تشريع الصيد البحري ومعاينتها وحجز الشباك والآلات والعتاد المحظور والمنتوجات المصطادة خرقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
- المادة 31 : يجب أن تتبع معاينة المخالفة بتحرير محضر عنها، يستعرض فيه العون الذي يحرر المحضر بدقة الوقائع التي عاين وجودها والتصريحات التي تلقاها وكذا حجز منتوجات الصيد البحري والآلات المحظورة الذي نطق به.
ويوقع المحاضر العون أو الأعوان الذين يحررون المحاضر ومرتكب أو مرتكبو المخالفة وتكون هذه المحاضر دليلا إلا إذا ثبت العكس ولا تخضع للتأكيد.
وترسل المحاضر إلى الجهة القضائية المختصة ويجب أن ترسل نسخة منها إلى إدارة الصيد البحري.
المادة 32
فتح المادةيمكن أن تحجز منتوجات الصيد البحري والآلات المحظورة في :
- أماكن الصيد البحري نفسها إذا تمكن العون من الصعود على ظهر السفينة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة
- عند وصول السفينة إلى الميناء إذا تمكن العون من إثبات وقوع المخالفة دون الصعود على ظهر السفينة.
- في كل مكان تودع فيه المنتوجات والآلات.
المادة 33
فتح المادةتسلم منتوجات الصيد البحري المحجوزة دون تأخر إلى إدارة الصيد البحري التي يجب عليها أن تبيعها حسب شروط السوق المحلية وذلك بالتعاون مع مصالح الأملاك الوطنية وبحضور العون الذي حرر المحضر .
يبقى عائد هذا البيع مودعا لدى إدارة الأملاك الوطنية حتى صدور الحكم.
وإذا نطقت الجهة القضائية بالمصادرة يبقى عائد البيع حقا للدولة وفي حالة العكس يعاد الى مالك المنتوجات المحجوزة مع مراعاة التشريع الجاري به العمل.
وإذا استحال البيع لسبب عاينته إدارة الصيد البحري تسلم هذه الأخيرة المنتوجات مجانا إلى أقرب مؤسسة استشفائية أو خيرية أو مدرسية.
وتحرر إدارة الصيد البحري بهذه الصفة محضر تسليم هذه المنتوجات وتقدمه إلى الجهة القضائية المختصة.
المادة 34
فتح المادةينقل العون الذي يحرر محضر الآلات المحجوزة ويودعها في مكان آمن.
وإذا تعذر عليه ذلك يوكل صاحب السفينة التي استعملت في ارتكاب المخالفة مؤقتا، حارسا للشيء المحجوز ويتخذ فورا التدابير اللازمة لنقله بالوسائل الأكثر ملاءمة.
ويبلغ مبلغ المصاريف المترتبة عن النقل، عند الاقتضاء، الى الجهة القضائية المختصة.
وإذا نطقت الجهة القضائية بمصادرة الآلات المحظورة يتحمل مرتكب المخالفة مصاريف النقل والإتلاف.
المادة 35
فتح المادةإذا نطقت الجهة القضائية المختصة بإتلاف الآلات المحظورة المحجوزة يتم ذلك بناء على قرار إدارة الصيد البحري المختصة ومراقبتها على نفقة مرتكب المخالفة.
عندما لا تسمح الوسائل الموضوعة تحت تصرف سلطة الصيد البحري المختصة بالقيام بعملية الإتلاف مباشرة، يمكنها اللجوء إلى الهيئات المتخصصة في هذا المجال.
المادة 36
فتح المادةيمكن النيابة العامة عدم مباشرة المتابعات القضائية مقابل دفع مرتكب المخالفة غرامة جزافية خلال الأيام الثلاثين الموالية لمعاينة المخالفة.
ويتم تسديد الغرامة الجزافية التي لا يمكن أن يقل مبلغها عن الحد الأدنى للغرامة التي تستوجبها المخالفة المرتكبة لدى مصالح الخزينة العمومية.
ويترتب عن التسديد الاعتراف بالمخالفة ويقوم مقام الحكم الأول لتحديد حالة العود.
المادة 37
فتح المادةيتحقق العود إذا صدر حكم واحد على الأقل ضد مرتكب مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي خلال السنتين السابقتين لمعاينة تلك المخالفة.
ويمتد العود إلى مالك السفينة ومجهزها أو ربانها.
المادة 38
فتح المادةلا يمكن التدخل باتخاذ اجراء الغرامة الجزافية في الأحوال الآتية:
1 - إذا فتح تحقيق قضائي
2 - إذا كانت المخالفة المعاينة تعرض صاحبها لعقوبة الحبس
3 - إذا كان المبلغ الأقصى للغرامة يفوق دج .50.000
المادة 39
فتح المادةيحدد مبلغ الغرامة الجزافية بنصف المبلغ الحاصل من جمع المبالغ القصوى والدنيا من الغرامة المقررة.
المادة 40
فتح المادةتباشر متابعة المخالفة أمام الجهة القضائية المختصة التي تمت معاينة المخالفة فيها أو أمام الجهة القضائية التي يتبعها ميناء تجهيز السفينة.
المادة 41
فتح المادةيمكن إدارة الصيد البحري المختصة أن تدعى بالحق المدني إذا رأت ذلك لازما وتطلب باسم الدولة تعويض الأضرار التي لحقت الجماعة بفعل المخالفة المرتكبة.
المادة 42
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي على الأشخاص الآتي ذكرهم :
الربان إذا ارتكبت المخالفة بواسطة السفينة وفي هذه الحالة، يكون مجهزها المسؤول الوحيد عن العقوبات المدنية
- الشخص الذي يدير مؤسسة الصيد البحري أو يستغلها إذا كانت المخالفات تتعلق بما يأتي: * المتاجرة بمنتوجات الصيد البحري أو معالجتها أو نقلها * إنشاء مؤسسات الصيد البحري أو استغلالها، * تدابير النظافة المقررة في مجال تربية الأسماك ونقل منتوجات الصيد البحري ومعالجتها والمتاجرة بها، ويكون هذا الشخص نفسه، زيادة على ذلك، المسؤول الوحيد عن العقوبات المدنية مرتكبو المخالفات أنفسهم في الأحوال الأخرى دون الإخلال بالعقوبات المدنية.
المادة 43
فتح المادةتتقادم الدعوى العمومية في الآجال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الباب الرابع — التدابير النظامية والمخالفات المتعلقة بممارسة الصيد البحري
الفصل الأول — التدابير النظامية
المادة 44
فتح المادةيجب على كل سفينة تمارس الصيد البحري في المياه التي تخضع للقضاء الوطني أن تحمل إشارة باسمها وميناء قيدها ورقم تسجيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 45
فتح المادةيجب أن تكتب الحروف والأرقام المخصصة لكل سفينة صيد ، كلما كان ذلك ممكنا، على المركبات والمرساة والعوامات الرئيسية لكل شبكة وبصفة عامة على كل أدوات الصيد البحري التابعة لهذه السفينة.
ويجب أن تكون هذه البيانات ذات أحجام كافية ليسهل التعرف عليها.
يمكن مالكي الشبكات وأدوات الصيد البحري الأخرى أن يضعوا عليها العلامات التي يرونها صالحة.
المادة 46
فتح المادةيمنع محو الأسماء والحروف والأرقام المكتوبة على السفن و ملحقاتها أو جعلها غير معروفة أو تغطيتها أو إخفائها بوسيلة ما.
المادة 47
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الأحوال على السفن التي تصل إلى أماكن الصيد أن تقف أو ترمي شبكاتها أو آلات أخرى بكيفية تضر بعضها بعضا أو تعيق من يشرع في عمليات الصيد البحري.
المادة 48
فتح المادةيمنع على كل صياد أن يرسي سفينته أو يربطها أو يضعها على شبكات أو عوامات أو غيرها من عتاد الصيد البحري لصياد آخر مهما يكن العذر.
المادة 49
فتح المادةيمنع تعليق الشبكات والآلات التي يملكها الغير أو دفعها أو تفتيشها.
المادة 50
فتح المادةيمنع غمر الشبكات أو اية آلة أخرى للصيد البحري أو وضعها في مكان يوجد فيه صيادون آخرون حيث يكون ترتيب الوصول حاسما.
المادة 51
فتح المادةيجب على الصيادين الذين لهم شبكات مجرورة أن يبتعدوا بسفنهم مسافة خمسمائة ( 500 متر عن كل آلة صيد بحري أخرى.
تحدد المسافة التي يجب مراعاتها بين شبكات من صنف آخر بخمسمائة ( 500) متر.
المادة 52
فتح المادةاذا اختلطت شبكات يملكها صيادون مختلفون يمنع قطعها دون الرضا المتبادل للمعنيين. 12 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — المخالفات
المادة 53
فتح المادةيمنع استعمال الديناميت أو أية مادة متفجرة أخرى في الصيد البحري.
المادة 54
فتح المادةتمنع حيازة المنتوجات المصطادة إما بواسطة الديناميت أو أية مادة متفجرة أخرى أو مواد أو طعوم من شأنها أن تضعف الحيوانات البحرية أو التي تعيش في المياه العذبة أو تسكرها أو تتلفها كما يمنع نقل هذه المنتوجات ومسافنتها وتخزينها ومعالجتها والتعامل بها وعرضها وبيعها.
المادة 55
فتح المادةيمنع الصيد البحري باستعمال النار وكذلك على كل سفينة موجودة على الساحل وتحمل على متنها آلات موجهة للصيد البحري.
المادة 56
فتح المادةيمنع في الصيد البحري استعمال مواد أو طعوم محظورة حتى وإن لم يكن من شأنها أن تضعف الحيوانات والنباتات البحرية ومواد المياه العذبة أو تذهلها أو تسكرها أو تقتلها
المادة 57
فتح المادةيمنع استيراد الشبكات أو الآلات أو الأدوات المحظورة وصنعها وحيازتها وبيعها.
المادة 58
فتح المادةيمنع استعمال الآلات المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه في الصيد البحري.
المادة 59
فتح المادةيمنع التقاف المنتوجات البحرية التي لم تصل الحجم التجاري المحدد أو التي حظر الثقافها صراحة أو حيازتها أو نقلها أو معالجتها أو بيعها.
يجب في جميع الحالات أن تلقى الأنواع المصطادة خرقا للفقرة الأولى من هذه المادة فورا في بيئتها الطبيعية.
ولا يبطل هذا الإلقاء المخالفة المرتكبة بمباشرة الدعوى العمومية.
غير أنه في حالة الصيد بواسطة آلات غير مختارة، يمكن السماح بصيد نسبة من الأنواع غير الناضجة أو التي يحظر صيدها لا تتعدى 20 % من مجموع الأنواع المصطادة.
المادة 60
فتح المادةيمنع استعمال الكيفيات أو الطرق غير المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي في ممارسة الصيد البحري.
المادة 61
فتح المادةيجب على كل مالك سفينة أو مجهزها أو ربانها أو أي عضو من الطاقم، أن يسمح للأعوان المؤهلين للقيام بزيارات تفتيشية ورقابية على متن سفينته.
الباب الخامس — العقوبات
المادة 62
فتح المادةيعاقب كل من يقتني أو يبيع أو يستورد أو يقوم بتحويل ملكية سفن الصيد البحري بدون الموافقة القبلية لإدارة الصيد البحري بغرامة تتراوح بين 100.000 و 200.000 دج مصحوبة بإلغاء الصفقة.
المادة 63
فتح المادةيعاقب كل من يقوم ببناء أو تحويل أو تغيير كلي أو جزئي لسفينة الصيد البحري، بدون الرخصة القبلية للسلطات المختصة، بغرامة تتراوح بين 100.000 و 200.000 دج
المادة 64
فتح المادةيعاقب كل من يمارس الصيد البحري التجاري أو العلمي بدون الرخص أو الوثائق المطلوبة، بالحبس مدة سنة إلى ثلاث ( 3) سنوات وبغرامة تتراوح بين 20.000 و 40.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.
المادة 65
فتح المادةيعاقب كل من يمارس الصيد البحري الترفيهي دون ترخيص للصيد المطلوب بغرامة بين 1.000 و 2.000 دج .تتراوح
المادة 66
فتح المادةيعاقب كل من يمارس الصيد البحري التجاري في المياه التي تخضع للقضاء الوطني بواسطة سفينة لا تحمل الاسم وميناء التسجيل ورقم القيد، بغرامة تتراوح بين 20.000 و 50.000 دج.
المادة 67
فتح المادةيعاقب كل من يمحو الأسماء والحروف والأرقام المكتوبة على سفينته أو على ملحقاتها عمدا أو يجعلها غير معروفة أو يغطيها أو يخفيها بوسيلة ما، بالحبس من ثلاثة (3) إلى ستة
(6) أشهر وبغرامة تتراوح بين 20.000 و 50.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.
المادة 68
فتح المادةيعاقب كل من يصل إلى مكان الصيد البحري ويأخذ مكانا أو يرمي شبكاته أو آلات أخرى بكيفية تضر أو تضايق الذين شرعوا في عمليات الصيد، بغرامة تتراوح بين 20.000 و 80.000 دج .
المادة 69
فتح المادةيعاقب كل من يربط سفينة أو يرسو بها أو يضعها على شبكات أو عوامات أو عتاد صيد الغير، مهما يكن عذره، بغرامة تتراوح بين 20.000 40.000 دج .و
المادة 70
فتح المادةيعاقب كل من يعلق في أماكن الصيد أو يرفع أو يفتش الشبكات والآلات التابعة للغير بالحبس من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة تتراوح بين 20.000 و 50.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.
المادة 71
فتح المادةيعاقب كل من يستعمل شبكات مجرورة ولا يترك سفينته في أماكن الصيد على بعد 500 متر على الأقل من أي آلة صيد أخرى، بغرامة بين 10.000 و 20.000 دج .تتراوح ويعاقب كل من لا يراعي في أماكن الصيد مسافة 300 متر على الأقل بين شبكاته وآلات صيد الغير بغرامة تتراوح بين 2.000 و 5.000 دج .
المادة 72
فتح المادةيعاقب كل من يقطع الشبكات التي اختلطت، دون الرضا المتبادل بين المعنيين، بغرامة بين 10.000 و 20.000 دج .تتراوح غير أنه تسقط كل مسؤولية عن الضرر إذا ثبتت استحالة فصل الشبكات بوسائل أخرى.
ويحدد التحقيق الخطأ حسب ترتيب الوصول إلى أماكن الصيد.
المادة 73
فتح المادةيعاقب كل من يستعمل الديناميت أو أية مادة متفجرة أخرى في الصيد البحري بالحبس من سنتين ( 2 ) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة تتراوح بين 50.000 و 200.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.
المادة 74
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين ( 2 ) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 50.000 و 200.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط كل من حاز أو نقل أو سافن أو خزن أو عالج أو تداول أو أفرغ أو عرض أو باع منتوجات مصطادة بواسطة الديناميت أو أية مادة متفجرة أخرى سواء كانت موادا أو طعوما من شأنها أن تضعف أو تسكر أو تتلف الحيوانات والنباتات البحرية أو الموارد التي تعيش في المياه العذبة.
المادة 75
فتح المادةيعاقب كل من يحمل على متن أية سفينة موجودة على الساحل آلات موجهة للصيد البحري بالنار وكذا استعمال هذه الآلات للصيد، بغرامة تتراوح بين 50.000 و 000 100 دج .
المادة 76
فتح المادةيعاقب كل من استعمل في الصيد البحري موادا أو طعوما محظورة حتى وإن لم يكن من شأنها أن تضعف أو تذهل أو تسكر أو تقتل الحيوانات والنباتات البحرية أو موارد المياه العذبة بغرامة تتراوح بين 5.000 و 10.000 دج.
المادة 77
فتح المادةيعاقب كل من يستورد أو يصنع أو يحوز أو يبيع الشبكات أو الآلات أو الأدوات المحظورة بالحبس من ثلاثة ( 3 ) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة تتراوح بين 200.000 و 500.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.
المادة 78
فتح المادةيعاقب كل من استعمل في الصيد البحري الآلات المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه، بغرامة تتراوح بين 20.000 و 50.000 دج .
وتحجز الآلات المحظورة في كل الحالات دون المساس بالعقوبات المقررة.
المادة 79
فتح المادةيعاقب كل من يقوم بصيد الأنواع التي لم تبلغ الحجم التجاري المطلوب أو التي حظر التقافها صراحة، بغرامة تتراوح بين 10.000 و 50.000 دج ويعاقب بالعقوبة نفسها على حمل أو نقل أو معالجة أو بيع المنتوجات البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري المطلوب والتي حظر الثقافها.
ويجب في كل الحالات أن تلقى الأنواع المصطادة خرقا للفقرة الأولى من هذه المادة فورا في بيئتها الطبيعية. 12 محرم عام 1415ه الجريدة الرسمية ولا يبطل هذا الالقاء المخالفة المرتكبة في مباشرة الدعوى العمومية.
ويحجز منتوج الصيد المحظور، دون المساس بالمتابعات القضائية، عملا بالأحكام الجزائية في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 80
فتح المادةيعاقب كل من يستعمل في ممارسة الصيد البحري طرقا أو كيفيات غير تلك المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، بغرامة تتراوح بين 20.000 و 50.000 دج
المادة 81
فتح المادةيعاقب كل من يمارس الصيد البحري في المناطق الممنوعة بالحبس من ستة
(6) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 000 100 و 000 200 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.
المادة 82
فتح المادةيعاقب كل من يمارس الصيد البحري بواسطة آلات أو كيفيات محظورة خلال فترات ساعات الغلق بالحبس من ثلاثة ( 3 ) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة تتراوح بين 50000 و 100.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط.
وتحجز الآلات المستعملة في كل الحالات.
المادة 83
فتح المادةيعاقب كل من ينشئ مؤسسة للصيد البحري أو يستغلها دون الرخصة القبلية المطلوبة، بغرامة تتراوح بين 50.000 و 100.000 دج
المادة 84
فتح المادةيعاقب كل من يرفض السماح للأعوان المؤهلين للقيام بزيارات التفتيش والرقابة المطلوبة على سفن الصيد البحري بغرامة تتراوح بين و 40.000 دج .20.000
المادة 85
فتح المادةتؤدي العقوبات المنصوص عليها في المواد من 64 إلى 84 أعلاه، في حالة العود إلى السحب المؤقت للدفتر المهني البحري من مرتكب المخالفة لفترة لا تتعدى سنة واحدة.
الباب السادس — المخالفات والعقوبات المتعلقة بسفن الصيد البحري الأجنبية
المادة 86
فتح المادةكل سفينة للصيد البحري حاملة للراية الأجنبية تقوم بالصيد البحري دون رخصة في المياه التي تخضع للقضاء الوطني تفتش وتساق إلى ميناء جزائري ويحجزها العون القائم بتحرير المحضر إلى غاية إصدار الجهة القضائية المختصة القرار النهائي.
المادة 87
فتح المادةيمكن أن يتم التفتيش خارج المياه التي تخضع للقضاء الوطني إذا شرع في المتابعة داخل هذه المياه.
وينتهي حق المتابعة بمجرد دخول السفينة المتابعة إلى المياه التي تخضع لقضاء البلد الذي تنتمي إليه أو لدولة أخرى.
المادة 88
فتح المادةإذا امتنعت السفينة الأجنبية عن الوقوف أو حاولت الفرار، تطلق السفينة الجزائرية المكلفة بشرطة الصيد البحري طلقة إنذار بلا . رصاص وإذا تمادت سفينة الصيد البحري الأجنبية في عدم الامتثال للأمر بالتوقف، وعند الضرورة القصوى تطلق طلقات نارية حقيقية مع أخذ جميع الاحتياطات لتجنب إصابة الأشخاص الموجودين على متنها.
المادة 89
فتح المادةيجب على العون محرر المحضر، / عندما يعاين المخالفة، أن ينطق بحجز منتوجات الصيد أو آلات الصيد الموجودة على متن السفينة.
ويجب أن يذكر هذا الحجز في المحضر.
المادة 90
فتح المادةلا تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 36 و 38 و 39 من هذا المرسوم التشريعي على الأفعال التي ترتكبها سفن الصيد البحري الأجنبية.
يرسل المحضر إلى النيابة العامة التي تخطر الجهة القضائية المختصة طبقا لإجراء التلبس بالجريمة المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية.
ولا يمكن الجهة القضائية المختصة أن تنطق بالحكم إلا بعد الاستماع إلى الطرف المدني.
المادة 91
فتح المادةيعاقب بغرامة تتراوح بين 300.000 و 2.000.000 دج، ربان سفينة الصيد البحري التي تحمل راية أجنبية أو الشخص المسؤول عن الملاحة، عند الاقتضاء، اللذان ثبتت ادانتهما بممارسة الصيد البحري بأية صفة كانت في المياه التي تخضع للقضاء الوطني دون الرخصة القبلية المطلوبة من الوزير المكلف بالصيد البحري.
تأمر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الآلات الموجودة على متن السفينة أو المحظورة ومنتوجات الصيد البحري وهدم الآلات المحظورة إذا اقتضى الأمر ذلك
المادة 92
فتح المادةيعاقب في حالة العود الشخص أو الأشخاص الذين ثبتت ادانتهم بممارسة الصيد البحري في المياه التي تخضع للقضاء الوطني، بغرامة تتراوح بين 600.000 و 4.000.000 دج ومصادرة السفينة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة.
المادة 93
فتح المادةتحجز سفينة الصيد البحري الأجنبية حتى تدفع المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المدنية.
وتعد الجهة القضائية المختصة الإذن برفع الحجز عن السفينة بعد الاطلاع على الوثائق التي تثبت دفع هذه المبالغ.
كما يمكن الجهة القضائية المختصة أن تعد الاذن برفع الحجز عن السفينة بعد الاطلاع على تعهد مكتوب من السلطات القنصلية للبلد المعني بدفع المبالغ المستحقة.
المادة 94
فتح المادةفي حالة عدم دفع المبالغ المستحقة في غضون الأشهر الثلاثة الموالية لليوم الذي أصبح فيه الحكم نهائيا، تبيع مصالح الأملاك الوطنية السفينة طبقا للتشريع الجاري به العمل .
المادة 95
فتح المادةتلغى أحكام الأمر رقم 76-84 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
المادة 96
فتح المادةينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 باب اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار
« تلغى أحكام النظام رقم 94-13 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-264
مرسوم تنفيذي رقم 14-264 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك
-
قانون رقم 14-07
قانون رقم 14-07 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالموارد البيولوجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-201
مرسوم تنفيذي رقم 13-201 مؤرّخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يح دد أس اس ونسب ة اش تراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها المستخدمون الملاحون المب ح رون عل ى سفن وبواخ ر الصي د التجاري المأجورون بالحصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-401
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-401 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 02-419 الم ؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الم وافق 28 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-419
مرسوم تنفيذي رقم 02-419 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته. 15 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 17 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 18 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 20 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 22 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 24 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 26 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد شروط تدخل سفن 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-56
مرسوم تنفيذي رقم 01-56 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1421 الموافق 15 فبراير سنة 2001، يتضمن توقيف صيد المرجان
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-158
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-198
مرسوم تنفيذي رقم 99-198 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لأمن الملاحة البحرية وقواعد سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-199
مرسوم تنفيذي رقم 99-199 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية. 5 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدد 6
-
مرسوم رئاسي رقم 98-232
مرسوم رئاسي رقم 98-232 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998، يتضمن إحداث مجلس أعلى للبحر ويحدّد مهامه وتنظيمه وعمله. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-95
مرسوم تنفيذي رقم 98-95 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1417 الموافق 27 مارس سنة 1997، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجان مراقبة المرجان ووزنه المستخرج على مستوى موانئ التفريغ. : . 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 ، يحدد القواعد الصحية المسيرة لإنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وتسويقها . . . . . . . . . 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-493
مرسوم تنفيذي رقم 97-493 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 مؤسسات الصيد البحري ويحدد شروط إنشائها وقواعد استغلالها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1416 الموافق 17 فبراير سنة 1996، يتعلّق بشروط اللياقة البدنية والمراقبة الطبية الخاصة بالغواصين. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-350
مرسوم تنفيذي رقم 96-350 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق البحرية المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-121
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-63
مرسوم تنفيذي رقم 96-63 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يعرف النشاطات الفلاحية، ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995، يحدد كيفيات مراقبة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال التي تمارسها السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 95-290
مرسوم رئاسي رقم 95-290 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر. 57 9 جمادى الأولى عام 1416 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995، يتضمن تواريخ افتتاح موسم صيد الأسماك الكثيرة الارتحال التجاري وإغلاقه في المياه التي تخضع للقضاء الوطني. 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995 ، يحدد الأحجام التجارية للأسماك الكثيرة الارتحال 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-38
مرسوم تنفيذي رقم 95-38 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-323
مرسوم تنفيذي رقم 95-323 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995، ينظم استغلال الموارد المرجانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-158
مرسوم تنفيذي رقم 94-158 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية سنة 1994
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-279
مرسوم تنفيذي رقم 94-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 8 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 76-84
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.