قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 ، يحدد القواعد الصحية المسيرة لإنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وتسويقها . . . . . . . . . 20
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار القواعد الصحية السارية على إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين، الموجهة للاستهلاك البشري المباشر أو تحويلها قبل الاستهلاك وتسويقها.
يطبق هذا القرار على شوكيات الجلد، والمغلات ومعديات الأرجل البحرية، باستثناء ما تنص عليه الأحكام المتعلقة بالتنقية.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار ما يأتي : 1 (1) - الرخويات ذات الصدقتين : الرخويات الصفيحيات الخياشم المرشحة ذات الجسم الرخو، مضغوط جانبيًا ذات قوقعة مشقوقة طوليا التي محورها الظهري مكون من صدفتين والتي تكون مقام منطقة مفصلية، 2 (2 السموم الحيوية البحرية : المواد السامة المتراكمة في جسم الرخويات ذات الصدفتين عندما تتغذى هذه الأخيرة بعلق البحر الحامل لهذه السموم، 3 (3 ماء بحر نظيف : ماء البحر أو ماء أملح الذي ينبغي استعماله وفقا للشروط الواردة في هذا القرار، الخالي من عناصر التلوث الميكروبيولوجية والمركبات السامة أو الضارة، ذات الأصل الطبيعي أو المطروحة في البيئة بكميات قد تؤثر تأثيرا سلبيا على النوعية الصحية للرخويات الحية ذات الصدفتين أو قد تفسد طعمها، 4 (4 السلطة المختصة : المصالح البيطرية الرسمية المختصة في إجراء عمليات المراقبة الصحية 5 ( العمليات النهائية : تخزين الرخويات الحية ذات الصدفتين وذات الجودة الصحية التي لا تحتاج إلى نقلها إلى أماكن خاصة لمعالجتها وتنقيتها، في منشآت تحتوي على ماء بحر نظيف أو مواقع طبيعية لتخليصها من الرمل، والوحل أو المخاط، 6 (6) - المنتج : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بجمع الرخويات الحيّة ذات الصدفتين بهدف تسويقها، 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية 7 (7 منطقة الإنتاج : كلّ جزء من الإقليم البحري أو مياه المصب حيث توجد أسراب طبيعية من الرخويات ذات الصدفتين و / أو مواقع تستعمل لتربية الرخويات الحيّة، الذي يتمّ فيه جمع الرخويات الحية، 8 ( منطقة اكتمال الرخويات : كل جزء من الإقليم البحري أو مياه المصب المعتمدة من قبل السلطة المختصة والمحدّد بصفة واصحة بواسطة معالم، يكون مخصصا فقط للتطهير الطبيعي للرخويات الحية ذات الصدفتين، 9 ( الاكتمال : نقل الرخويات الحية ذات الصدفتين إلى مناطق بحرية اقليمية أو مصب مياه مطهرة بصفة جيدة، تحت رقابة السلطة المختصة، لمدة زمنية تسمح بتطهيرها،
10) - مركز الإرسال : منشآت برية أو عائمة معتمدة من طرف السلطة المختصة، المخصصة للإرسال
(11) الإرسال : جميع الإجراءات التي يقوم بها المرسل من منشآت خاصة تسمح بتهيئة الرخويات الحية ذات الصدفتين إلى الإستهلاك البشري، والآتية من مناطق إنتاج مطهرة، أو مناطق اكتمال أو مراكز التطهير. وتشمل عمليات الإستقبال، والغسل، والتصنيف، والعمليات النهائية، والتوضيب والحفظ قبل النقل
(12) - مركز التنقية : كل مؤسسة أو منشأة معتمدة ومؤهلة بصفة خاصة بتنقية الرخويات الحية ذات الصدفتين، 13 (13 التنقية : عملية موجهة لغمر الرخويات الحية ذات الصدفتين في أحواض بها مياه بحر نظيفة طبيعية أو نظفت بفضل معالجة خاصة توضع فيها الرخويات الحيّة ذات الصدقتين ريثما تتخلّص من عناصر التلوث الميكروبيولوجي حتي تصبح صالحة للاستهلاك البشري، 14 ( وسائل النقل : الأماكن المخصصة للشحن داخل السيارات العادية والسيارات المتحركة على السكك والمراكب الجوية وكذا خزانة البواخر أو الحاويات للنقل برا، وبحراً، وجوا،
15) - التوضيب : العمليات المتمثلة في وضع الرخويات الحية ذات الصدفتين ضمن مواد توضيب مخصصة لنقلها وتوزيعها،
(16) - التسويق : الحيازة أو العرض بغرض بيع الرخويات الحية ذات الصدفتين للاستهلاك البشري أو لتحويلها.
المادة 3
فتح المادةيخضع تسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين الموجهة للاستهلاك البشري المباشر إلى الشروط الآتية :
ينبغي أن تزد الرخويات الحية ذات الصدفتين من مناطق إنتاج تتوفّر فيها الشروط الصحية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، ينبغي أن تكون قد جمعت ونقلت من منطقة إنتاج إلى مركز إرسال، أو مركز تنقية، أو منطقة اكتمال، أو مؤسسة تحويل، وفقا للمعايير الصحية التنظيمية المعمول بها، ينبغي أن تكون قد عولجت حسب شروط النظافة المقبولة وصفيت، إن اقتضى الأمر ذلك، في مؤسسات معتمدة لهذا الغرض.
المادة 4
فتح المادةينبغي أن تتوفّر في الرخويات الحية ذات الصدفتين الشروط الآتية :
ينبغي أن تكون قوقعة الرخويات الحية ذات الصدفتين مغلقة أثناء تسويقها، باستثناء صدف سان جاك،
- ينبغي أن يسمع صوت مكتوم عند دق القوقعة،
- أن تتوفر فيها الشروط الظاهرية الممثلة في الطزاجة، والنوعية الجيدة، مع انعدام الأوساخ على الصدفة، واحتواء الكمية المناسبة من السائل بين الصدفتين،
- احتواء على أقل من 300 كليفورم برازي وأقل من 230 أشيرشيا كولي لكل 100 غ من اللحم والسائل بين الصدفتين
- لا تحتوي على بكتيريا السالمونيل في 25 غ من لحم المحارات 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- - لا تتجاوز المعايير الدولية المرخص بها في مجال المركبات السامة أو الضارة بالصحة ذات الأصل الطبيعي أو المطروحة في البيئة، عدم الإحتواء على أكثر من 80 ميكروغرام من مادة "PSP" في 100 غ من أجزاء المحارات الصالحة للاستهلاك (المحارات الكاملة، أو أي جزء آخر يستهلك على حده)، عدم الاحتواء على مادة DSP" في كل الأجزاء الصالحة للاستهلاك من المحار .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تخضع المحارات الحية ذات الصدقتين إلى المراقبة الصحيّة من قبل السلطة المختصة، وتشمل عملية المراقبة على الخصوص ما يأتي :
مراقبة دورية لمناطق إنتاج واكتمال وتطهير الرخويات الحية ذات الصدقتين فحوص مخبرية بغرض مراقبة مدى احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القرار،
- تفتيش صحي للمؤسسات بصفة منتظمة، مراقبة أماكن التخزين ووسائل النقل للرخويات الحية ذات الصدقتين .
المادة 6
فتح المادةينبغي أن يتم توضيب الرخويات الحية ذات الصدفتين في رزم تستجيب لشروط النظافة الآتية :
- لا تضر بالمميزات العضوية للرخويات الحية ذات الصدفتين، أن تكون مادة التغليف مستقرة كيميائيا وخالية من الجراثيم
- أن تكون متينة بما فيه الكفاية حتى لا تلحق ضررا بالرخويات الحية ذات الصدفتين
- زيادة على ذلك ينبغي أن تعبأ المحارات بحيث توضع الصدفة المقعرة في الجهة السفلى، / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ه ينبغي أن تكون مواد تغليف المحارات الحية مغلفة وتبقى مختومة من مركز الإرسال إلى غاية وصولها إلى البائع بالتجزئة أو المستهلك.
المادة 7
فتح المادةينبغي أن تودع الرخويات الحية ذات الصدفتين وتنقل في شروط صحية ملائمة. وينبغي أن تحفظ داخل غرف صيانة تتراوح درجة حرارتها ما بين - 5 ، 1 درجة و 4 درجات بحيث تصان نوعيتها وطزاجتها.
يجب أن لا تلامس مواد التوضيب الأرض، بل توضع على مساحة نظيفة ومرتفعة.
يمنع إعادة غطس المحارات في الماء أو رشها بالماء، بعد توضيبها ومغادرتها مركز الإرسال إلا في حالة بيعها بالتجزئة من طرف المرسل نفسه.
المادة 8
فتح المادةيجب على كل منتج أو مرسل للرخويات الحيّة ذات الصدفتين أن يضع علامة صحية على كل طرود إرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين حتى يمكن من معرفة مركز إرسالها في أي لحظة أثناء نقلها وتوزيعها إلى غاية وصولها إلى بائع التجزئة.
ينبغي أن تتضمن العلامة الصحية المعلومات الصحية الآتية :
- - | اسم البلد : الجزائر،
- نوع المحار ذات الصدفتين (الاسم المتداول والاسم العلمي)، تحديد رقم الاعتماد المركز الإرسال
- تاريخ التوضيب، عبارة حيوانات حية عند الشراء.
المادة 9
فتح المادةينبغي أن تطبع العلامة الصحية على وعاء التعبئة وعلى بطاقة تلصق على الوعاء. وينبغي أن لا تكون قابلة للنزع ولا يمكن استعمالها أكثر من مرة. ويجب أن تكون متينة وغير نفاذة، على أن تكون العبارات التي تحملها سهلة القراءة ولا تمحى. 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةينبغي على البائع بالتجزئة المحافظة على العلامات الصحية التي توجد على الطرود الحاوية المحارات الحية ذات الصدفتين غير الموضبة في وحدات المستهلك، لمدة لا تقل عن ستين (60) يوما بعد فتح وتجزئة محتوى الطرد.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تتوفّر وسائل نقل المحارات الحية ذات الصدفتين على ما يأتي :
تكون الجوانب الداخلية أو أي جزء آخر قد يلامس المحارات ذا مادة مقاومة للتآكل، ملساء، وسهلة التنظيف تكون تتوفّر على أجهزة فعّالة لحماية المحارات من الدرجات القصوى، الحارة أو الباردة والغبار والأوساخ، وكذا الأضرار التي قد تلحق بالقواقع بسبب الاهتزاز ينبغي ألا تنقل المحارات مع مواد أخرى تنقل إليها عناصر ملوثة أو جراثيم، ينبغي ألا توضع طرود المحارات الحية ذات الصدفتين عند نقلها على أرضية السيارة أو الحاوي مباشرة، بل ينبغي أن تكون وسيلة النقل مجهزة بألواح أو أي وسيلة أخرى تحمي ضد هذا الاحتكاك، ينبغي أن يوضع الثلج المستعمل عند نقل طرود المحارات من ماء صالح للشرب أو ماء بحر نظيف.
المادة 12
فتح المادةيجب على مسؤولي مراكز الإنتاج والتطهير والتوضيب والإرسال أن يتأكدوا من :
- بقاء شروط الاعتماد لمراكزهم صالحة،
- أخذ عينات تمثيلية للمياه ومنتجاتهم للتحليل في مخابر مختصة، أن يفتحوا سجلاً يحتفظ به، تدون عليه نتائج المراقبة والتحليل ليقدم للسلطة المختصة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997.
بن علية بلحواجب وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.