قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1417 الموافق 27 مارس سنة 1997، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجان مراقبة المرجان ووزنه المستخرج على مستوى موانئ التفريغ. : . 3
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 95-323 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، تتكوّن لجان مراقبة المرجان ووزنه المستخرج على مستوى كلّ ميناء تفريغ من الأعضاء الآتية أسماؤهم : * ميناء الغزوات :
- السيد حطاب هواري، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا.
- السيد مريمي أحمد ، ممثل الجمارك الوطنية.
الملازم الأول لحاك عبد الحق، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة . الشواطئ * ميناء بني صاف :
السيد بن عربية، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا .
- السيد حداد أحمد ، ممثل الجمارك الوطنية.
الملازم الأول عيدوني قدور، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة . الشواطئ * ميناء مستغانم :
- السيد بوغير محمد ، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا .
- السيد سليم بن ذهيبة ، ممثل الجمارك الوطنية.
الملازم الأول قدور عيشوبة، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ. * ميناء أرزيو :
- السيد ساحلي عمر ، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا.
- السيد روفاي سعودي، ممثل الجمارك الوطنية.
- النقيب سنوسي إبراهيم، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ. * ميناء وهران :
السيد بن واضح محمد، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا.
- السيد جلولي جيلالي، ممثل الجمارك الوطنية.
الملازم الأول محاوي حسين، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ. * ميناء شرشال :
- السيد عوادي محمد ، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا .
- السيد قارة رشيد، ممثل الجمارك الوطنية.
الملازم الأول قنديل بن عثو، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة . الشواطئ 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * ميناء تنس :
السيد مدغاغي معمر، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا.
- السيد بوروس أحمد ، ممثل الجمارك الوطنية.
الملازم الأول محمدي مختار، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ. * ميناء الجزائر :
- السيد سليج رشيد، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا.
- السيد خواس رضوان ، ممثل الجمارك الوطنية.
- الملازم الأول كلال حسين، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ. * ميناء دلس :
السيد علالو عمار ، ممثل إدارة الصيد البحري رئيسا.
- السيد خليوان رابح ممثل الجمارك الوطنية.
الملازم الأول معلم أمزيان، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ. * ميناء بجاية :
- السيد عدوان ندير ، ممثل إدارة الصيد البحري رئيسا.
- السيد كوشري أحمد ، ممثل الجمارك الوطنية.
- الملازم الأول بوشابوت عبد الكريم، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ. * ميناء القل :
- السيد بوعسلة محمد صالح، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا.
- السيد بوروبة رابح ممثل الجمارك الوطنية.
الملازم الأول أو عمر محمد، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة . الشواطئ / العدد 37 27 محرم عام 1418 ه * ميناء عنابة :
السيد بن شعلال توفيق، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا .
- السيد خماسي محمد صالح، ممثل الجمارك الوطنية.
- الملازم الأول بعزيز عبد المجيد، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة . الشواطئ * ميناء القالة :
السيد بوروبة فرحات، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا.
- السيد تواتي موسى، ممثل الجمارك الوطنية.
الملازم الأول بوسنان نائل، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ. * ميناء جيجل :
- السيد بوبيدي كمال، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا.
- السيد بوقادوم عبد الرزاق، ممثل الجمارك الوطنية.
- الملازم الأول مناع عثمان، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ. * ميناء سكيكدة :
السيد زيدي بلقاسم عامر، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا.
- السيد سايح موسى، ممثل الجمارك الوطنية.
الملازم الأول بوطاجين صالح، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العام للصيد البحري والمندوبون الجهويون، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1417 الموافق 27 مارس سنة 1997.
نور الدين بحبوح 27 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.